وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 295449 / تحميل: 183146
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٤٨ - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ أمره بحسب التقيّة إلّا في القتل المحرّم

[ ٢٢٣٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن الحسين الانباري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنّي أخاف على خيط عنقي، وإنّ السلطان يقول لي إنّك رافضي، ولسنا نشك في أنّك تركت العمل للسلطان للرفض فكتب إلى أبوالحسن( عليه‌السلام ) : فهمت كتابك(١) وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإنّ كنت تعلم إنّك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ تصير أعوإنّك وكتابك أهل ملتك وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتّى تكون واحداً منهم كان ذا بذا وإلّا فلا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) .

[ ٢٢٣٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحبّ آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ويخرج مع هؤلاء

____________________

الباب ٤٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١١ / ٤.

(١) في نسخة: كتبك ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٣٥ / ٩٢٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٤٤.

٢٠١

في بعثهم فيقتل تحت رايتهم؟ قال: يبعثه الله على نيته.

قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء إنّ يصيب معهم شيئاً فيغينه الله به فمات في بعثهم؟ قال: هو بمنزلة الاجير إنه إنّما يعطي الله العباد على نياتهم.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا إلّا إنّ لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإنّ فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.

[ ٢٢٣٤٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) عن المظفر بن جعفر بن مظفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن محمّد بن نصير، عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن الرضا( عليه‌السلام ) أنه قال له رجل: أصلحك الله كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ فكأنه أنكر ذلك عليه.

فقال له أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يا هذا أيما أفضل النبي أو الوصي؟ فقال: لا بل النبي فقال: أيما أفضل مسلم أو مشرك؟ فقال: لا بل مسلم، قال: فإنّ العزيز عزيز مصر كان مشركاً وكان يوسف( عليه‌السلام ) نبيا، وإنّ المأمون مسلم وأنا وصي، ويوسف سأل العزيز إنّ يوليه حين قال:( اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم ) (١) وأنا اجبرت

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٣٠ / ٩١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٤ - علل الشرائع: ٢٣٨ / ٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٨ / ١.

(١) يوسف ١٢: ٥٥.

٢٠٢

على ذلك الحديث.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٥ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريإنّ بن الصلت قال: دخلت على عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) فقلت له: يا ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنّ الناس يقولون: إنّك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا، فقال( عليه‌السلام ) : قد علم الله كراهتي لذلك، فلمّا خيرت بين قبول ذلك وبين القتل أخترت القبول على القتل، ويحهم أما علموا إنّ يوسف( عليه‌السلام ) كان نبيا رسولا فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له:( اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم ) (١) ، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الاشراف على الهلاك، على إنّي ما دخلت في هذا الامر إلّا دخول خارج منه، فإلى الله المشتكى وهو المستعان.

[ ٢٢٣٤٩ ] ٦ - وعن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة(٢) ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي قال: إنّ المأمون قال للرضا( عليه‌السلام ) : يا ابن رسول الله قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك، وأراك أحقّ بالخلافة مني، فقال الرضا( عليه‌السلام ) : بالعبودية لله عزّوجلّ أفتخر، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن المحارم ارجو الفوز بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عزّوجلّ.

فقال له المأمون: فإنّي قد رأيت إنّ أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك، فقال له الرضا( عليه‌السلام ) : إنّ كانت هذه الخلافة لك

____________________

٥ - علل الشرائع: ٢٣٩ / ٣، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٩ / ٢، وأمالي الصدوق: ٦٨ / ٢.

(١) يوسف ١٢: ٥٥.

٦ - علل الشرائع: ٢٣٧ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٩ / ٣.

(٢) في العلل: الحسين بن إبراهيم بن ناتانه

٢٠٣

وجعلها الله لك فلا يجوز أن تخلع لباساً ألبسك الله، وتجعله لغيرك، وإنّ كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك إنّ تجعل لي ما ليس لك.

فقال له المأمون: يا ابن رسول الله لا بدّ لك من قبول هذا الامر، فقال: لست أفعل ذلك طائعاً أبداً، فما زال يجهد به أيّاماً حتّى يئس من قبوله، فقال له: إنّ لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن وليّ عهدي لتكون لك الخلافة بعدي، فقال الرضا( عليه‌السلام ) : والله لقد حدثني أبي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّي أخرج من الدنيا قبلك مقتولا بالسم مظلوماً، تبكي عليّ ملائكة السماء والارض، وأدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد، فبكى المأمون وقال له: يا ابن رسول الله ومن الّذي يقتلك أو يقدر على الاساءة إليك وأنا حي؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : أما إنّي لو أشاء إنّ أقول من الّذي يقتلني لقلت، فقال المامون يا ابن رسول الله إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا الأمر عنك، ليقول الناس: إنّك زاهد في الدنيا، فقال له الرضا( عليه‌السلام ) : والله ما كذبت منذ خلقني الله عزّوجلّ، وما زهدت في الدنيا للدنيا، وإنّي لاعلم ما تريد، فقال المأمون: وما أريد؟ قال: الامإنّ على الصدق، قال: لك الامان قال: تريد إنّ يقول الناس: إنّ عليّ بن موسى الرضا لم يزهد في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه، أما ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا في الخلافة؟ قال: فغضب المأمون، ثمّ قال: إنّك تتلقإنّي أبدا بما اكرهه، وقد أمنت سطوتي، فبالله اقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلّا أجبرتك على ذلك، فإنّ فعلت وإلّا ضربت عنقك.

فقال الرضا( عليه‌السلام ) : قد نهإنّي الله إنّ ألقي بيدي إلى التهلكة، فإنّ كان الامر على هذا فافعل ما بدا لك، وإنا أقبل ذلك على إنّ لا أُولّي أحداً، ولا أعزل احداً، ولا أنقض رسماً ولا سنة، وأكون في الأمر من بعيد مشيراً، فرضي بذلك منه وجعله ولي عهده على كراهية منه( عليه‌السلام ) لذلك.

٢٠٤

وفي كتاب( المجالس) بهذا السند مثله (٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٣٥٠ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار) عن عليّ بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن محمّد بن عرفة قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يا ابن رسول الله ما حملك على الدخول في ولاية العهد؟ قال: ما حمل جدي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على الدخول في الشورى.

[ ٢٢٣٥١ ] ٨ - وعن عليّ بن عبدالله الوراق، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: والله ما دخل الرضا( عليه‌السلام ) في هذا الأمر طائعاً ولقد حمل إلى الكوفة مكرهاً، ثمّ اشخص منها على طريق البصرة إلى فارس ثمّ إلى مرو(١) .

[ ٢٢٣٥٢ ] ٩ - وعن الحسن بن يحيى الحسيني، عن جدّه يحيى بن الحسن بن جعفر، عن موسى بن سلمة، إنّ ذا الرئاستين الفضل بن سهل خرج ذات يوم وهو يقول: واعجبا لقد رأيت عجباً، سلوني ما رأيت، قالوا: وما رأيت أصلحك الله؟ قال: رأيت أمير المؤمنين يقول لعليّ بن موسى قد رأيت إنّ أقلدك أمر المسلمين، وأفسخ ما في رقبتي، وأجعله في رقبتك.

ورأيت عليّ بن موسى يقول له: الله الله لا طاقة لي بذلك ولا قوة، فما رأيت خلافة كانت أضيع منها، أمير المؤمنين ينفضُّ(١) منها ويعرضها على

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٦٥ / ٣.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٤٠ / ٤.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٤١ / ٥.

(٢) فيه أنه (عليه‌السلام ) حمل إلى مرو مُكرهاً وقد مرّ في صلاة المسافر أنّه كان يقصر في الطريق، ( منه قدّه ).

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٤١ / ٦.

(٣) في المصدر: يتفصّى.

٢٠٥

علي بن موسى، وعلي بن موسى يرفضها ويأبى.

[ ٢٢٣٥٣ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن محمّد بن زيد الرزامي (١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) أن رجلاً من الخوارج قال له: أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له وهم عندك كفار، وأنت إبن رسول الله، فما حملك على هذا؟ فقال له أبوالحسن( عليه‌السلام ) أرأيتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته؟ أليس هؤلاء على حال يزعمون أنهم موحدون، وأولئك لم يوحدوا الله ولم يعرفوه؟ ويوسف بن يعقوب نبي إبن نبي إبن نبي، فسأل العزيز وهو كافر فقال:( اجعلني على خزائن الأرض إنّي حفيظ عليم ) (٢) وكان يجلس مجلس الفراعنة، وإنما أنا رجل من ولد رسول الله أجبرني على هذا الامر وأكرهني عليه ما الّذي أنكرت ونقمت علي؟ فقال: لا عتب عليك أشهد إنّك ابن رسول الله، وإنّك صادق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى وجوب التقية عموماً(٤) ، وتحريمها في القتل(٥) .

____________________

١٠ - الخرائج والجرائح: ٢٠١.

(١) في المصدر: محمّد بن يزيد الرزامي.

(٢) يوسف ١٢: ٥٥.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ٩، ١٠ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب

(٤) تقدم في الأبواب ٢٤، ٢٥، ٢٨ من أبواب الأمر والنهي.

(٥) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الأمر والنهي.

٢٠٦

٤٩ - باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعيته

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ - روى الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في( رسالة الغيبة) بإسناده عن الشيخ الطوسي، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه محمّد بن عيسى الاشعري، عن عبدالله بن سليمان النوفلي قال: كنت عند جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) فإذا بمولى لعبدالله النجاشي قد ورد عليه فسلم وأوصل إليه كتابه، ففضه وقرأه وإذا أول سطر فيه بسم الله الرحمن - إلى أن قال: - إني بليت بولاية الاهواز فإن رأى سيدي ومولاى أن يحد لى حدا أو يمثل لي مثالاً لاستدل به على ما يقربني إلى الله عزّوجلّ وإلى رسوله، ويلخص لى في كتابه ما يرى لي العمل به وفيما ابتذله وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها، وبمن آنس وإلى من أستريح، وبمن أثق وآمن وألجا إليه في سري؟ فعسى إنّ يخلصني الله بهدايتك فإنّك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده، لا زالت نعمته عليك.

قال عبدالله بن سليمان: فأجابه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم حاطك الله بصنعه ولطف بك بمنه، وكلأك برعايته فإنه ولي ذلك أما بعد فقد جاءني رسولك بكتابك فقرأته، وفهمت جميع ما ذكرت وسألته(١) عنه، وزعمت إنّك بليت بولاية الاهواز فسرني ذلك وساءني، وسأخبرك بما ساءني من ذلك، وما سرني إنّ شاء الله، فأما سروري

____________________

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - كشف الريبة: ١٢٢ / ١٠. وتقدّم وجوب العدل في الباب ٣٨ من أبواب جهاد النفس وتحريم طلب الرئاسة في الباب ٥٠ منها.

ويأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٩ و ١٢ من آداب القاضي.

(١) في المصدر: وسألت.

٢٠٧

بولايتك، فقلت: عسى إنّ يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من آل محمّد( عليهم‌السلام ) ، ويعزّ بك ذليلهم، ويكسو بك عاريهم، ويقوى بك ضعيفهم، ويطفئ بك نار المخالفين عنهم، وأما الّذي ساءني من ذلك فإنّ أدنى ما أخاف عليك إنّ تعثر بولي لنا فلا تشم حظيرة القدس، فإنّي ملخص لك جميع ما سألت عنه إنّ أنت عملت به ولم تجاوزه، رجوت إنّ تسلم إنّ شاء الله، أخبرني يا عبدالله، أبي، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: من استشاره اخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبّه.

واعلم إنّي سأشير عليك برأيّ إنّ أنت عملت به تخلّصت ممّا أنت متخوفه، واعلم إنّ خلاصك مما بك من حقن الدماء، وكف الأذى عن أولياء الله، والرفق بالرعية، والتإنّي وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف، ومداراة صاحبك، ومن يرد عليك من رسله، وارتق فتق رعيتك بأن توقفهم على ما وافق الحقّ والعدل إنّ شاء الله، وإيّاك والسعاة وأهل النمائم فلا يلتزقن بك أحد منهم، ولا يراك الله يوماً وليلة وأنت تقبل منهم صرفا ولا عدلا، فيسخط الله عليك، ويهتك سترك، واحذر مكر خوز الاهواز فإن أبي أخبرني، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) أنه قال: إنّ الإيمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي أبداً.

فأما من تأنس به وتستريح إليه وتلجئ أمورك اليه فذلك الرجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لك على دينك، وميّز عوامك وجرّب الفريقين، فإنّ رأيت هناك رشداً فشأنك وإياه، وإياك أن تعطى درهماً او تخلع ثوباً او تحمل على دابة في غير ذات الله لشاعر او مضحك او ممتزح إلّا أعطيت مثله في ذات الله، ولتكن جوائزك وعطإيّاك وخلعك للقواد والرسل والاجناد واصحاب الرسائل واصحاب الشرط والاخماس، وما اردت إنّ تصرفه في وجوه البر والنجاح والفتوّة والصدقة والحجّ والمشرب والكسوة الّتي تصلّي فيها وتصل بها والهدية التي تهديها إلى الله عزّوجلّ وإلى رسوله( صلى الله

٢٠٨

عليه وآله) من أطيب كسبك.

يا عبدالله، اجهد أن لا تكنز ذهباً ولا فضة فتكون من أهل هذه الآية:( الَّذينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبُ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيِلِ اللهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ ) (١) ولا تستصغرن من حلو ولا من فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الرب تبارك وتعالى.

واعلم أنّي سمعت أبي يحدث، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) أنه سمع عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول لاصحابه يوماً: ما آمن بالله واليوم الاخر من بات شبعاناً وجاره جائع، فقلنا: هلكنّا يا رسول الله، فقال: من فضل طعامكم، ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفؤون بها غضب الرب.

وسأُنبئك بهوان الدنيا وهوان شرفها على من مضى من السلف والتابعين.

ثم ذكر حديث زهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الدنيا وطلاقه لها - إلى إنّ قال: - وقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدّق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فإنّ أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا، ثمّ كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار رجوت الله إنّ يتجافى عنك جلّ وعزّ بقدرته.

يا عبدالله، إيّاك إنّ تخيف مؤمنا فإنّ أبي محمّد بن عليّ حدّثني عن أبيه، عن جدّه عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه، وحشره في صورة الذر لحمه وجسده وجميع اعضائه، حتّى يورده مورده.

وحدثني أبي عن آبائه عن عليّ( عليه‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من أغاث لهفاناً من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلّا ظله

____________________

(١) التوبة ٩: ٣٤.

٢٠٩

وآمنه يوم الفزع الأكبر وآمنه من سوء المنقلب، ومن قضى لاخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها الجنة، ومن كسى أخاه المؤمن من عري كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها، ولم يزل يخوض في رضوإنّ الله ما دام على المكسو منه سلك، ومن أطعم أخاه من جوع اطعمه الله من طيبات الجنة، ومن سقاه من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ريّه، ومن أخدم أخاه أخدمه الله من الولدان المخلّدين، وأسكنه مع أوليائه الطاهرين، ومن حمل أخاه المؤمن من رجلة حمله الله على ناقة من نوق الجنة، وباهى به الملائكة المقربين يوم القيامة، ومن زوّج اخاه المؤمن إمرأة يأنس بها وتشدّ عضده ويستريح إليها زوّجه الله من الحور العين، وآنسه بمن أحبه من الصديقين من أهل بيت نبيّه وإخوانه وآنسهم به، ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الاقدام، ومن زار أخاه إلى منزله لا لحاجة منه إليه كتب من زوار الله، وكان حقيقا على الله إنّ يكرم زائره.

يا عبدالله، وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول لاصحابه يوماً: معاشر الناس إنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فلا تتّبعوا عثرات المؤمنين، فإنه من تتبّع عثرة مؤمن اتّبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته.

وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنه قال: أخذ الله ميثاق المؤمن إنّ لا يصدق في مقالته، ولا ينتصف من عدوّه، وعلى إنّ لا يشفي غيظه إلّا بفضيحة نفسه، لإنّ كل مؤمن ملجم، وذلك لغاية قصيرة، وراحة طويلة، وأخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه ويحسده، والشيطان يغويه ويضله، والسلطان يقفو أثره، ويتبع عثراته، وكافر بالله الّذي هو مؤمن به يرى سفك دمه ديناً، واباحة حريمه غنماً، فما بقاء المؤمن بعد هذا.

٢١٠

يا عبدالله، وحدثني أبي عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: نزل عليّ جبرئيل فقال: يا محمّد إنّ الله يقرأ عليك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي، سميته مؤمناً، فالمؤمن مني وأنا منه، من استهان مؤمناً فقد استقبلني بالمحاربة.

يا عبدالله، وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال يوماً: يا علي، لا تناظر رجلاً حتّى تنظر في سريرته فإنّ كانت سريرته حسنة فإنّ الله عزّوجلّ لم يكن ليخذل وليه، فإنّ تكن سريرته ردية فقد يكفيه مساويه، فلو جهدت إنّ تعمل به اكثر مما عمل من معاصي الله عزّوجلّ ما قدرت عليه.

يا عبدالله وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: أدنى الكفر إنّ يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد إنّ يفضحه بها( أُولئِكَ لَا خَلاقَ لَهُم ) (١) .

يا عبدالله، وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) انه قال: من قال في مؤمن ما رأت عيناه، وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروءته فهو من الّذين قال الله عزّوجلّ:( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٢) .

يا عبدالله، وحدثني أبي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروءته وثلبه أو بقه الله بخطيئته حتّى يأتي بمخرج مما قال، ولن يأتي بالمخرج منه أبداً، ومن أدخل على أخيه المؤمن سروراً فقد أدخل على اهل البيت سروراً، ومن أدخل على

____________________

(١) آل عمران ٣: ٧٧.

(٢) النور ٢٤: ١٩.

٢١١

أهل البيت سروراً فقد أدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سروراً، ومن أدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سروراً فقد سرّ الله، ومن سرّ الله فحقيق على الله عزّوجلّ إنّ يدخله جنته.

ثم إني أوصيك بتقوى الله، وإيثار طاعته، والاعتصام بحبله، فإنّه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فاتق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه، فإنّه وصيّة الله عزّوجلّ إلى خلقه لا يقبل منهم غيرها، ولا يعظم سواها، واعلم إنّ الخلائق لم يوكلوا بشيء اعظم من التقوى، فإنه وصيّتنا أهل البيت، فإنّ استطعت إنّ لا تنال من الدنيا شيئاً تُسأل عنه غداً فافعل،

قال عبدالله بن سليمان: فلما وصل كتاب الصادق( عليه‌السلام ) إلى النجاشي نظر فيه، وقال: صدق والله الّذي لا إله إلّا هو مولأيّ فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلّا نجا، فلم يزل عبدالله يعمل به أيّام حياته.

٥٠ - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ ) (١) إنها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك، وأمر بالصدقة من الحلال الطيّب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الصدقة(٣) .

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - مجمع البيان ١: ٣٨٠.

(١) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة. وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

٢١٢

٥١ - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية إلّا إنّ يعلم حراماً بعينه، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منه، فلك المهنا(١) وعليه الوزر.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٢٣٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المغرا قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد: قال: نعم وحجّ بها(٣) .

____________________

الباب ٥١

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٤٠.

(١) في نسخة من الفقيه: الحظ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٤٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٤٢.

(٣) الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٠.

٢١٣

[ ٢٢٣٥٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن محمّد بن هشام أو غيره قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم، قلت: وأحجّ منها؟ قال: نعم وحجّ منها.

[ ٢٢٣٥٩ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، أنّ الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) كانا يقبلان جوائز معاوية.

[ ٢٢٣٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس.

[ ٢٢٣٦١ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع إبن أبي السمال(١) إنّ يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، ويعطيهم ما يعطي الناس؟ ثمّ قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي السمال(٢) إنّ يبعث إليك بعطائك؟ أما علم انّ لك في بيت المال نصيباً؟

[ ٢٢٣٦٢ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين قال: قلت لابي

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٤٣.

٤ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٥.

٥ - التهذيب ٦: ٣٣٦ / ٩٣١.

٦ - التهذيب ٦: ٣٣٦ / ٩٣٣.

(١ و ٢) في نسخة: ابن أبي السماك، وفي اُخرى: ابن أبي الشمال، ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: ابن ابي السماك، في الموضعين.

٧ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب

٢١٤

الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال، فلي إنّ آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين(١) مثله.

[ ٢٢٣٦٣ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمر أخي عذافر قال: دفع إليّ إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة درهم لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فكانت في جوالقي، فلما انتهيت إلى الحفيرة جوالقي وذهب بجميع ما فيه، ووافقت عامل المدينة بها فقال: أنت الّذي شق جوالقك فذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم، قال: إذا قدمنا المدينة فأئتنا حتّى نعوضك قال: فلمّا انتهينا إلى المدينة دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا عمر شقت زاملتك وذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم، فقال: ما أعطاك الله خير ممّا أخذ منك - إلى إنّ قال: - فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك، فإنّما هو شيء دعاك الله إليه لم تطلبه منه.

[ ٢٢٣٦٤ ] ٩ - وعن عليّ بن محمّد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن محمّد بن إبراهيم الصيرفي، عن محمّد بن قيس بن رمانة(٢) قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فذكرت له بعض حالي، فقال: يا جارية هاتي ذلك الكيس، هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها وتفرج بها بها الحديث.

____________________

(١) في المصدر: زربي.

٨ - الكافي ٨: ٢٢١ / ٢٧٨.

٩ - الكافي ٤: ٢١ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الصدقة.

(٢) في المصدر: مفضل بن قيس بن رمانة.

٢١٥

[ ٢٢٣٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أحمد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله ابن صالح، عن صاحب الفضل بن الربيع، عن الفضل بن الربيع، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ الرشيد بعث إليه بخلع وحملان ومال، فقال: لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الاُمّة، فقلت: ناشدتك بالله إنّ لا تردّه فيغتاظ، قال: اعمل به ما أحببت.

[ ٢٢٣٦٦ ] ١١ - وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن الحسن المدني، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه - في حديث - إنّ الرشيد أمر باحضار موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يوماً فأكرمه وأتى بها بحقة الغالية، ففتحها بيده فغلفه بيده، ثمّ أمر إنّ يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير، فقال موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : والله لولا إنّي أرى من أُزوّجه بها من عزّاب بني أبي طالب لئلّا ينقطع نسله ما قبلتها أبداً.

[ ٢٢٣٦٧ ] ١٢ - وعن عليّ بن عبدالله الوراق والحسين بن إبراهيم المكتب وأحمد بن زياد بن جعفر والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وأحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عليّ ماجيلويه ومحمّد بن موسى بن المتوكل كلهم عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سفيان بن نزار - في حديث - إنّ المأمون حكى عن الرشيد إنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) دخل عليه يوماً فأكرمه، ثمّ ذكر انه أرسل إليه مائتي دينار.

[ ٢٢٣٦٨ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن

____________________

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٥ / ٤.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٧ / ٥.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٩١ / ١١.

١٣ - قرب الإِسناد: ٤٥.

٢١٦

الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) إنّ الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) كانا يغمزان معاوية ويقعان فيه ويقبلان جوائزه.

[ ٢٢٣٦٩ ] ١٤ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن الحسين( عليه‌السلام ) أنه كتب كتاباً إلى معاوية، وذكر الكتاب وفيه تقريع عظيم وتوبيخ بليغ، فما كتب إليه معاوية بشيء يسوؤه، وكان يبعث إليه في كلّ سنة ألف ألف درهم سوى عروض وهدايا من كلّ ضرب.

[ ٢٢٣٧٠ ] ١٥ - وعن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربما نزلت في قريته وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإنّ لم آكل طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي إنّ آكل من طعامه، وأتصدق بصدقة، وكم مقدار الصدقة؟ وإنّ أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى إنّ أنال منها وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل عليّ فيه شيء إنّ أنا نلت منها؟

الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره، وإلّا فلا(١) .

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (٣) .

____________________

١٤ - الاحتجاج: ٢٩٨.

١٥ - الاحتجاج: ٤٨٥.

(١) الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول، لأن الأخير مخصوص بالوقف الّذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه، والأول بعمل السلطان الّذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، وغيرها، ومنها ما هو ملك الإمام وهو الأنفال، وفيه رخصة للشيعة كما مرّ ( منه. قده ).

(٢) غيبة الطوسي: ٢٣٥.

(٣) يأتي الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٤٨).

٢١٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

ولا يخفى أنّ المفروض في الاخير العلم بكون الجميع حراماً ، واشتراط احتمال الاباحة ليمكن الحكم بها، حيث إنّ ما في يده وقف على الغير، والمفروض في الأوّل كونه من عمل السلطان، ومعلوم أنّ فيه كثيراً من الأقسام المباحة مشترك بين المسلمين، ويحتمل الكراهة فلا منافاة.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجوائز السلطان.

٥٢ - باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة، ومن الاموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة

[ ٢٢٣٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال لي أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) : مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام إنّي أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم. فإنّ شئت وسعت عليّ، قال: اشتره.

[ ٢٢٣٧٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطية، عن زرارة

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٥، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحجّ.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩٠، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.

١٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٣.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٣٦ / ٩٣٢.

٢ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٦.

٢١٨

قال: اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أُرزاً بثلاثمائة ألف، قال: فقلت له: ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال، فابعث به إليه، واحتبس الباقي فأبى عليّ.

قال: فأدّى المال وقدم هؤلاء، فذهب أمر بني أُمية، قال: فقلت: ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال مبادراً للجواب: هو له هو له، فقلت له: إنّه قد أداّها فعضّ على اصبعه.

[ ٢٢٣٧٤ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول: ظلمني، فقال: اشتره.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٢٣٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال: اشتر منه.

[ ٢٢٣٧٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم؟ قال: فقال: ما الإِبل إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٧.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٢٨ / ٢.

٢١٩

قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إنّ كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.

قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا، ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إنّ كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٣٧٧ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٣ - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل

[ ٢٢٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، قال: أرادوا بيع تمر عين أبي ابن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٤.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٢.

(٢) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٢، الكافي ٥: ٢٢٩ / ٥.

٢٢٠

زياد(١) فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن(٢) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأمرت مصادف فسأله؟ فقال له: قل له: فليشتره، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره.

[ ٢٢٣٧٩ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار(٦) والاطعمة(٧) .

____________________

(١) كتب المنصف: كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين: أبي زياد.

(٢) في نسخة: أستأمر ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٣ و ٧: ١٣١ / ٥٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الغصب.

(٣) الكافي ٥: ٢٢٨ / ٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٢ / ٥٨٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٢ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٧) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو.

٢٢١

٥٤ - باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ثلاثة أيّام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه

[ ٢٢٣٨١ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن هارون ابن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع، فلا قطائع.

( وقال: إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها) (١) .

[ ٢٢٣٨٢ ] ٢ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا باذنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة(٢) ، وغيرها(٣) .

____________________

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ٣٩.

(١) ليس في المصدر.

٢ - قرب الإسناد: ٦٢.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ من ابواب آداب المائدة.

ويأتي ما يدلّ على جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام، في الحديثين ٣، ٤ من الباب ١٨ من أبواب الدين.

٢٢٢

٥٥ - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمسا عدّة على شربها، فإنّ باع تصدق بالثمن

[ ٢٢٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه، قال: لا يصلح ثمنه.

ثمّ قال: إنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاهريقتا، وقال: إنّ الّذي حرم شربها حرم ثمنها.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن صفوان وفضّالة عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٢٣٨٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه

____________________

الباب ٥٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠١.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٧.

٢٢٣

السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً، فباعه خمراً، ثمّ أتاه بثمنه، فقال: إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه

[ ٢٢٣٨٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

[ ٢٢٣٨٦ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي: - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى إنّ يشترى الخمر، وإنّ يسقى الخمر، وقال: لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.

ورواه أيضاً مرسلاً مثله(١) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٩٨ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٩ / ٤، وأورده في الحديث ١ من ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(١) الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣١.

٢٢٤

[ ٢٢٣٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ثمن الخمر؟ قال: اهدي إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها إنّ تباع، فلما أن مر بها الّذي يبيعها ناداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من خلفه: يا صاحب الراوية إن الّذي حرّم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الأطعمة والأشربة(٤) إنّ شاء الله.

٥٦ - باب تحريم بيع الفقاع

[ ٢٢٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(١) فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ).

٧ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في البابين ٥٦، ٥٧، وفي البابين ٢، ٦ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٢٨، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

٢٢٥

محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل نحوه(١) .

[ ٢٢٣٩١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقاع فقال: هو خمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إنّ شاء الله(٢) .

٥٧ - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر او خنزير فمات وعليه دين

[ ٢٢٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصرانّي أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل

____________________

(١) الكافي ٦: ٤٢٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٤.

(٣) في المصدر: ابن أبي عمير.

٢٢٦

يبيع خمره وخنازيره، ويقضي دينه؟ قال: لا.

وعنه عن أبيه، عن ابن أبي نجرإنّ(١) ، عن محمّد بن مسكان، عن معاوية ابن سعيد(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) مثله.

[ ٢٢٣٩٣ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى اجل مسمّى ثمّ أسلم قبل إنّ يحل المال، قال: له دراهمه.

وقال: أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٨ - باب حكم العمل بشعر الخنزير

[ ٢٢٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) في نسخة: ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: محمّد بن سنان، عن معاوية بن سعد.

(٣) في الكافي ٥: ٢٣١ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٢.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الدين.

الباب ٥٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٩.

٢٢٧

عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن سيف التمار، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحمائل(١) بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ فليغسل يده.

[ ٢٢٣٩٥ ] ٢ - وعنه، عن عمران، عن أيوب عن صفوان، عن برد الاسكاف قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء، ويبقى ثلثاه، ثمّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة، فإنّ جمد فلا تعمل به وإنّ لم يجمد فليس له دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب.

[ ٢٢٣٩٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ثمّ اعمل به.

[ ٢٢٣٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده منه شيء، فقال لا ينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيء فقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن

____________________

(١) الحمائل: جمع حمالة وهي خيط مضفور يحمل به السيف، اُنظر ( مجمع البحرين - حمل - ٥: ٣٥٨ ).

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٣٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢٢٨

له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٩ - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد إنّ يغلي قبل ذهاب ثلثيه

[ ٢٢٣٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل إنّ يقبض الثمن؟ فقال: لو باع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال: يعلم أنه يجعله خمرا حراماً(٢) .

[ ٢٢٣٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن العصير قبل إنّ يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٥٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١١، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٣.

٢٢٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٢٤٠٠ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بيع العصير بتأخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد ابن خليفة مثله(٢) .

[ ٢٢٤٠١ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن ابن مسكان عن محمّد بن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال: لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٢٤٠٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالاً في الأبان الّذي يحل شربه أو أكلّه فلا بأس ببيعه.

[ ٢٢٤٠٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى(٤) ، عن محمّد بن إسماعيل بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٢، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٦٩.

٣ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٩، الاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٤، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧١.

٥ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٨.

٦ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢٣٠

بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال:: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان(١) ، وأبيعه قبل إنّ يغلي، قال: لا بأس به، وإنّ غلا فلا يحل بيعه.

ثمّ قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً.

[ ٢٢٤٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيماً، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الارض بالطعام - إلى إنّ قال: - فقال: أما بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه.

[ ٢٢٤٠٥ ] ٨ – وعنه، عن فضّاله، عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره، قال: حلال، نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً.

[ ٢٢٤٠٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سًئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا؟ فقال: بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبُّ إليّ ولا أرى بالأول بأساً.

[ ٢٢٤٠٧ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إنّ لي الكرم؟ قال: تبيعه عنباً، قال: فإنّه يشتريه من يجعله خمراً؟ قال: فبعه إذاً عصيراً، قال: فإنه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في

____________________

(١) الدنان: جمع دَنّ وهو الحب ( مجمع البحرين - دنن - ٦: ٢٤٨ ).

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب الزراعة.

٨ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧٠.

٩ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٥، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٥.

١٠ - التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٠، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٣.

٢٣١

قربتي؟ قال: بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله، ثمّ سكت هنيهة ثمّ قال: لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٠ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه

[ ٢٢٤٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحلّ لي أخذها؟ فقال: إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.

[ ٢٢٤٠٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، وعن حمّاد، عن حريز عن محمّد بن مسلم(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٦٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٦.

٢٣٢

أقول: هذا محمول على إنّ البائع ذمّي لما مرّ(١) .

[ ٢٢٤١٠ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي منها، قال: لا بأس، او قال: خذها.

أقول: تقدّم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم(٢) .

[ ٢٢٤١١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء.

[ ٢٢٤١٢ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجزية(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين(٤) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٧.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٨.

(٣) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الدّين.

٢٣٣

٦١ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن

[ ٢٢٤١٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل إنّ يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإِسلام؟ قال: إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب استخراج الفضّة من النحاس

[ ٢٢٤١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في سوق النحاس، فقلت: جعلت فداك هذا النحاس ايش(٣) أصله؟ فقال: فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.

____________________

الباب ٦ ١

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٥.

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٤.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٥.

(٣) في نسخة: أيّ شيء ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٢٣٤

٦٣ - باب أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان

[ ٢٢٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الكشوف، وهو إنّ تضرب(١) الناقة وولدها طفل إلّا إنّ يتصدق بولدها او يذبح.

ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٤١٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن هشام بن إبراهيم، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحمير تنزيها على الرمك(٣) لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ الوضوء(٤) ، وعلى إخصاء

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٤.

(١) تضرب: يحمل عليها الفحل ( الصحاح - ضرب - ١: ١٦٨ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٥، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٧، والاستبصار: ٥٧ / ١٨٥.

(٣) الرمك: جمع رمكة، وهي الاُنثى من الخيل ( القاموس المحيط - رمك - ٣: ٣٠٤ ).

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

الحيوان في أحكام الدواب(١) .

٦٤ - باب استحباب الغزل للمرأة

[ ٢٢٤١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي زهرة، عن أم الحسن النخيعة قالت: مرّ بي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أيّ شيء تصنعين يا أُمّ الحسن؟ قالت: أغزل، قالت: فقال: أما إنّه أحلّ الكسب.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى نحوه، إلّا أنه قال: أما أنه أحلّ الكسب، أو من أحلّ الكسب(٢) .

[ ٢٢٤١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن رجل، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب رفع الحديث إلى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلام

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٦ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام الدواب.

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٧.

(٢) الكافي ٥: ٣١١ / ٣٢.

٢ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٣، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ٨ من الباب ١٩، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٨٣ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٣٦

كثير: ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.

[ ٢٢٤١٩ ] ٣ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن خالد الظبي قال: مرّ إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة، وكان يقال لها: أم بكر وفي يدها مغزل تغزل به، فقال لها: يا أُمّ بكر أما كبرت أما إنّ لك إنّ تضعي هذا المغزل؟ فقالت: وكيف أضعه وقد سمعت عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: هو من طيبات الكسب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

٦٥ - باب أن الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت اليه مالاً يأكل ربحه ما دام صديقها ثمّ تاب رد المال وكان الربح له حلالًا

[ ٢٢٤٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصباح مولى بسام(٢) ، عن صابر(٣) قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالاً فمكث في يده ما شاء الله، ثمّ إنه بعد خرج منه، قال: يرد عليها ما أخذ منها وإنّ كان له فضل فله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ١٥٠ / ٤٩٤.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٦.

(٢) في الكافي: مولى آل سام.

(٣) في التهذيب والكافي: جابر.

٢٣٧

محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المضاربة إن شاء الله(٢) .

٦٦ - باب كراهة اجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها و إنّ للاجير إنّ يعمل لغير من استأجره بإذنه

[ ٢٢٤٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.

قال: وفي رواية أُخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الّذي آجره.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٢٤٢٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِجارة؟ فقال: صالح لا بأس به(٤) إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى( عليه‌السلام ) نفسه واشترط، فقال: إن شئت ثماني(٥) إن شئت عشراً،

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٣.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب المضاربة.

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التجارة.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ - الكافي ٥: ٩٠ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٣، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٨.

(٤) في الفقيه: بها ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه ونسخة من التهذيب: ثمانيا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ثماناً.

٢٣٨

فأنزل الله عزّوجلّ فيه:( أَنْ تَأْجُرَني ثمانِي حِجَجٍ فَإن أَتمَمْتَ عَشراً فَمِنْ عِندِكَ ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجّر فإنّه إذا آجر نفسه فقد(٣) حظر على نفسه الرزق.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار السباطي(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٢٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره.

[ ٢٢٤٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة،

____________________

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٦ / ٤٤٢.

٣ - الكافي ٥: ٩٠ / ٣.

(٣) « فقد » ليس في التهذيب ولا الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٣.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٢، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٤.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الإِجارة.

٢٣٩

عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعاً، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم، فيقول: اشتر لي كذا وكذا، وما ربحت فبيني وبينك، قال: إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٦٧ - باب كراهة ركوب البحر للتجارة

[ ٢٢٤٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد مثله(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٩ من أبواب الإِجارة.

الباب ٦٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٨.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٦ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483