وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282264 / تحميل: 182792
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتّى رجع لما مرّ في بابه، وتقدّم ما يدلّ على استحباب التتابع أيضاً في السبعة، وعلى عدم الوجوب(١) .

٥٦ - باب أنّ من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه، ف أنّ عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوماً بمكة أو في أهله

[ ١٨٩٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فأنّ لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن فضّال، عن داود الرقي مثله(٢) .

ورواه الكليني، والصدوق كما مرّ(٣) .

٥٧ - باب عدم وجوب بيع ثياب التجمّل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم

[ ١٨٩٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ٤٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٨٠٠.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١١.

(٣) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٨٦ / ١٧٣٥.

٢٠١

نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم، يكون ممّن يجب عليه؟ فقال له: بدّ من كراء ونفقة، قلت: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال: وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممّن قال الله( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ١٨٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله(٣) ، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب له، أيبيع من ثيابه شيئاً ويشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزيّن(٤) به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام )(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٢.

(٣) « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: هذا ممّا يتزيّن.

(٥) الكافي ٤: ٥٠٨ / ٥.

٢٠٢

٥٨ - باب أنّه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد، فإن اختلفت أثمأنها جمع الأول والثاني والثالث وتصدّق بالثلث

[ ١٨٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرّ قال: كنّا بمكّة فأصابنا غلاء في الأَضاحي فاشترينا بدينار، ثمّ بدينارين، ( ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد )(١) بقليل ولا كثير، فوقع(٢) هشام المكاري رقعة(٣) إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) فأخبره بما اشترينا ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير، فوقّع، أُنظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمرّ(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي، عن العباس بن معروف، عن أبي عبدالله عن النوفلي(٥) ، عن عبدالله بن عمرّ(٦) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٢.

(١) في المصدر: ثمّ لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).

(٢) في المصدر: فرقّع.

(٣) « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٧.

(٥) في التهذيب: عن النوفلي.

(٦) التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٥.

٢٠٣

٥٩ - باب أنّ من نذر هدياً وعين موضع ذبحه لزمه، و أنّ لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة

[ ١٨٩٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الأَزرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنّه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.

[ ١٨٩٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال في الرجل يقول: علي بدنة، قال: تجزئ عنه بقرة، إلّا أن يكون عنى بدنة من الإِبل.

٦٠ - باب تأكد استحباب الاضحية، وإجزاء الهدي عنها، وسقوطها عن الجنين، ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور، والتضحية عن العيال، وجملة من أحكامها

[ ١٨٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٦.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١٠.

الباب ٦٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ٢.

٢٠٤

قال: سُئل عن الأَضحى، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أمّا لنفسه فلا يدعه، وأمّا لعياله إن شاء تركه.

[ ١٨٩٨٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجزئه في الأضحية هديه، وفي نسخة: يجزئك من الأضحية هديك.

[ ١٨٩٨٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم(١) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنّة.

[ ١٨٩٨٩ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا جعل الله هذا الأَضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٩٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأله عن الأَضحى؟ فقال: هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ فقال: أنّ شئت فعلت، وأنّ شئت لم تفعل، فأمّا أنت فلا تدعه.

[ ١٨٩٩١ ] ٦ - قال: وضحّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبشين ذبح واحداً بيده، وقال: اللّهم هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: اللّهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أُمّتي.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٣.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٥.

(١) في المصدر: روى سويد القلاء عن محمّد بن مسلم.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٦.

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٨.

٢٠٥

[ ١٨٩٩٢ ] ٧ - قال: وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يضحي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ سنّة بكبش يذبحه ويقول: « بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللّهم منك ولك » ويقول(١) : « اللّهم هذا(٢) عن نبيّك » ثمّ يذبحه ويذبح كبشاً آخر عن نفسه.

[ ١٨٩٩٣ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لا يضحّي عمّن في البطن.

[ ١٨٩٩٤ ] ٩ - قال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نسائه البقرة.

[ ١٨٩٩٥ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين ابن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلّم السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا جعل هذا الأَضحى لتشبع(٣) مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٩٩٦ ] ١١ - وعن علي بن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي الأَسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ذيل الحديث ١٤٤٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ثمّ يقول.

(٢) في المصدر: اللهم إنّ هذا.

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٥.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٠ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ١، وأورد مثله عن ثواب الاعمال في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب، ونحوه في الحديث ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: لتتسع.

١١ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ٢.

٢٠٦

النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما علّة الأضحية؟ فقال: إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها على الارض، وليعلم الله عزّ وجلّ من يتقيه بالغيب، قال الله عزّ وجلّ:( لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ) (١) ثمّ قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل وردّ قربان قابيل.

[ ١٨٩٩٧ ] ١٢ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الاضحية؟ فقال: ضحّ بكبش أملح أقرن فحلاً سميناً، فإن لم تجد كبشاً سميناً فمن فحولة المعزى، أو موجأ من الضأن أو المعز، فأنّ لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.

قال: وكان علي (عليه‌السلام ) يقول: ضحّ بثنيّ فصاعداً، واشتره سليم الاُذنين والعينين، واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: « وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ تقبّل منّي، بسم الله الذي لا إله إلّا هو، والله أكبر وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته » ثمّ كل وأطعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

(١) الحج ٢٢: ٣٧.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦١.

(٢) تقدّم ما يدلّ على أنّ وقت الذبح بعد الصلاة في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد، وما يدلّ على الدعاء في الباب ٣٧، وما يدلّ على التضحية عن العيال وعن الغير في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٤ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

٢٠٧

٦١ - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر

[ ١٨٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد ابن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت: جعلت فداك، كان عندي كبش سمين لأُضحّي به، فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت عليه ثمّ إنّي ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت أحبّ لك أن تفعل، لا تربّين شيئاً من هذا ثمّ تذبحه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩٩٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ): لا يضحّى بشيء من الرواجن(٢) .

[ ١٩٠٠٠ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) (٣) : لا يضحى إلّا بما يشترى في العشر.

____________________

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٠.

(١) التهذيب ٤: ٤٥٢ / ١٥٧٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٨.

(٢) في الفقيه: الدواجن.

وشاة راجن وداجن: ألفت البيوت واستأنست. ( الصحاح - رجن - ٥: ٢١٢١ ).

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦١، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: قال الصادق (عليه‌السلام )

٢٠٨

٦٢ - باب استحباب استفراه الضحايا

[ ١٩٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استفرهوا(١) ضحاياكم فإنّها مطاياكم على الصراط.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله ابن عبدالله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله(٢) .

٦٣ - باب عدم جواز الإِطعام من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين

[ ١٩٠٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه‌السلام ) ، أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) سئل، هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأَضاحي؟ قال: لا، لأنّه قربان لله عزّ وجلّ.

____________________

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٠.

(١) دابة فارهة: نشيطة حادة قوية. ( النهاية ٣: ٤٤١ ).

(٢) علل الشرائع: ٤٣٨ / ١.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٤٣٨ / ١.

٢٠٩

ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات(١) .

٦٤ - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد

[ ١٩٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: جاءت أُم سلمة رضي الله عنها إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله يحضر الأَضحى وليس عندي ثمن الأَضحية فأستقرض وأُضحّي؟ قال: استقرضي(٢) فإنه دين مقضي.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله ابن عبدالله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأُمّ سلمة وذكر نحوه(٣) .

[ ١٩٠٠٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبدالله(٤) بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي (عليه‌السلام ) أنّه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحّوا، إنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر من دمها.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الكفارات.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩١، ٢٩٢ / ١٤٤٧.

(٢) في المصدر زيادة: وضحّي.

(٣) علل الشرائع: ٤٤٠ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٤٤٠ / ٢.

(٤) في نسخة: عبيدالله.

٢١٠

أبواب الحلق والتقصير

١ - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب

[ ١٩٠٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد ابن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك.

[ ١٩٠٠٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن محمّد العلويّ قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن آدم (عليه‌السلام ) حيث حجّ بما حلق رأسه؟ فقال: نزل عليه جبرئيل (عليه‌السلام ) بياقوتة من الجنة فأمرّها على رأسه فتناثر شعره

____________________

أبواب الحلق والتقصير

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨٠٨.

٢ - الكافي ٤: ١٩٥ / ٦.

٢١١

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ١٩٠٠٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٢) قال: قص الشارب والأَظفار.

[ ١٩٠٠٨ ] ٤ - وبإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ التفث هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أنّ التفث حفوف الرجل(٣) من الطيب، وإذا قضى نسكه حلّ له الطيب.

[ ١٩٠١٠ ] ٦ - وبإسناده عن البزنطي، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: التفث تقليم الأَظفار، وطرح الوسخ، وطرح الاحرام عنه.

[ ١٩٠١١ ] ٧ - ورواه في ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٤) وذكر مثله.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٤٨ / ٦٥٣.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٣، ومعاني الأَخبار: ٣٣٨ / ١.

(٢) الحجّ ٢٢: ٢٩.

٤ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٤، ومعاني الأَخبار ٣٣٨ / ٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٥.

(٣) في نسخة: حقوق الرجل ( هامش المخطوط )، وحفوف الرجل من الطيب: بعد عهده من الطيب. ( الصحاح - حفف - ٤: ١٣٤٥ ).

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٦، ومعاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٤ ).

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٢ / ٨٢.

(٤) الحج ٢٢: ٢٩.

٢١٢

[ ١٩٠١٢ ] ٨ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال: أتيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فقلت: جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: أخذ الشارب وقصّ الأَظفار وما أشبه ذلك الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي في الزيارات(٢) .

قال الصدوق: التفث معناه كلّ ما وردت به هذه الأَخبار(٣) .

وروى هذه الأَحاديث الخمسة في ( معاني الأَخبار ).

فالأَول: عن محمّد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي.

والثاني: عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسين، عن النضر بن سويد.

والثالث: عن محمّد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة.

والرابع: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

والخامس: عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن سليمان، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان.

[ ١٩٠١٣ ] ٩ - وفي ( معاني الأَخبار ) أيضاً عن المظفر بن جعفر، عن جعفر ابن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن حمدويه، عن محمّد بن عبد الحميد،

____________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٧.

(١) الحجّ ٢٢: ٢٩.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب المزار.

(٣) معاني الأَخبار: ٣٤٠ / ١٠.

٩ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٦.

٢١٣

عن أبي جميلة، عن عمرّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التفث؟ قال: هو حفوف الرأس.

[ ١٩٠١٤ ] ١٠ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن التفث؟ قال: هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠١٥ ] ١١ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: هو الحفوف والشعث، قال: ومن التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح، فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب كان ذلك كفارته.

[ ١٩٠١٦ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر يحلق رأسه ويقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٠ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٧.

١١ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

١٢ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٣.

(٢) تقدم في الأَحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٩ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الأَحاديث ٣ و ٨ و ٩ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وما يدلّ على حكم حلق الصبيان في الحديث ١ من =

٢١٤

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

٢ - باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا

[ ١٩٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد(٢) جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت قبل أنّ يحلق، فقال: أنّ كان زار البيت قبل أنّ يحلق، رأسه وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له، فأنّ عليه دم شاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٩٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمرأنّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل زار البيت قبل أنّ يحلق؟ قال: لا ينبغي إلّا أنّ يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتاه أُناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله

____________________

= الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

وتقدّم ما ظاهره المنافاة في الأَحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(١) يأتي في البابين ٣ و ٤ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ١٣ وفي الأَحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨٠٩.

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨١٠.

٢١٥

ذبحت قبل أن أرمي، وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئاً أخّروه وكان ينبغي أنّ يقدّموه ولا شيئاً قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قال: لا حرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الذبح(١) ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله(٢) .

٣ - باب حكم من ساق هدياً في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده

[ ١٩٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أنّ يحلق الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٩٠٢٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ إذا ساق الهدي يحلق قبل أنّ يذبح.

[ ١٩٠٢١ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(٢) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب الإِحرام، وفي الباب ٦ من أبواب التقصير.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الذبح.

(٣) الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٣.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٣.

٢١٦

أبان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حجّ فلينحره قبل أنّ يحلق رأسه.

أقول: الوجه في ذلك التخيير بين الأَمرين.

٤ - باب أنّ من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة الجميع على الترتيب

[ ١٩٠٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطّين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتّى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد أحلّ من كلّ شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٥ - باب أنّ من ترك الحلق والتقصير حتّى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الإِمكان، ومع عدمه يحلق أو يقصّر مكانه

[ ١٩٠٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١١.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٢، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١١.

٢١٧

أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى؟ قال: يرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.

[ ١٩٠٢٤ ] ٢ - وعنه، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي أنّ يحلق رأسه أو يقصر حتّى نفر؟ قال: يحلق في الطريق أو أين كان.

أقول: حمله الشيخ على تعذّر العود لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٩٠٢٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي أنّ يقصر من شعره وهو حاج حتّى ارتحل من منى؟ قال: ما يعجبني أنّ يلقي شعره إلّا بمنى، وقال في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٣) قال: هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠٢٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أنّ يقصر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟ قال: فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصر، وعلى الصرورة أنّ يحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٤، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٣.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الآتيين من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ٨.

(٣) الحج ٢٢: ٢٩.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٥.

٢١٨

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله إلّا أنّه قال: حتّى يلقى شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً، وعلى الصرورة الحلق(١) .

[ ١٩٠٢٧ ] ٥ - ثمّ قال: وروي أنّه يحلق بمكّة ويحمل شعره إلى منى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٠٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل نسي أنّ يحلق أو يقصر حتّى نفر، قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦ - باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها أنّ حلق بغيرها لعذر

[ ١٩٠٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يردّ الشعر إلى منى.

[ ١٩٠٣٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٨.

٥ - الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٩.

(٢) التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٣، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٢.

٦ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ٩، والتهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٦، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢١٩

محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وليحمل الشعر - إذا حلق بمكّة - إلى منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٠٣١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا رواه في ( المقنع )(٣) .

[ ١٩٠٣٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكّة، فقال: ليس له أنّ يلقى شعره إلّا بمنى.

[ ١٩٠٣٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك.

قال: وكان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يكره أنّ يخرج الشعر من منى ويقول: من أخرجه فعليه أنّ يردّه.

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٦.

(٣) المقنع: ٨٩.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٥.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٥، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٤.

٢٢٠

زياد(١) فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن(٢) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأمرت مصادف فسأله؟ فقال له: قل له: فليشتره، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره.

[ ٢٢٣٧٩ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار(٦) والاطعمة(٧) .

____________________

(١) كتب المنصف: كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين: أبي زياد.

(٢) في نسخة: أستأمر ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٣ و ٧: ١٣١ / ٥٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الغصب.

(٣) الكافي ٥: ٢٢٨ / ٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٢ / ٥٨٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٢ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٧) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو.

٢٢١

٥٤ - باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ثلاثة أيّام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه

[ ٢٢٣٨١ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن هارون ابن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع، فلا قطائع.

( وقال: إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها) (١) .

[ ٢٢٣٨٢ ] ٢ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا باذنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة(٢) ، وغيرها(٣) .

____________________

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ٣٩.

(١) ليس في المصدر.

٢ - قرب الإسناد: ٦٢.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ من ابواب آداب المائدة.

ويأتي ما يدلّ على جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام، في الحديثين ٣، ٤ من الباب ١٨ من أبواب الدين.

٢٢٢

٥٥ - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمسا عدّة على شربها، فإنّ باع تصدق بالثمن

[ ٢٢٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه، قال: لا يصلح ثمنه.

ثمّ قال: إنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاهريقتا، وقال: إنّ الّذي حرم شربها حرم ثمنها.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن صفوان وفضّالة عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٢٣٨٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه

____________________

الباب ٥٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠١.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٧.

٢٢٣

السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً، فباعه خمراً، ثمّ أتاه بثمنه، فقال: إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه

[ ٢٢٣٨٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

[ ٢٢٣٨٦ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي: - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى إنّ يشترى الخمر، وإنّ يسقى الخمر، وقال: لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.

ورواه أيضاً مرسلاً مثله(١) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٩٨ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٩ / ٤، وأورده في الحديث ١ من ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(١) الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣١.

٢٢٤

[ ٢٢٣٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ثمن الخمر؟ قال: اهدي إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها إنّ تباع، فلما أن مر بها الّذي يبيعها ناداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من خلفه: يا صاحب الراوية إن الّذي حرّم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الأطعمة والأشربة(٤) إنّ شاء الله.

٥٦ - باب تحريم بيع الفقاع

[ ٢٢٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(١) فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ).

٧ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في البابين ٥٦، ٥٧، وفي البابين ٢، ٦ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٢٨، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

٢٢٥

محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل نحوه(١) .

[ ٢٢٣٩١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقاع فقال: هو خمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إنّ شاء الله(٢) .

٥٧ - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر او خنزير فمات وعليه دين

[ ٢٢٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصرانّي أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل

____________________

(١) الكافي ٦: ٤٢٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٤.

(٣) في المصدر: ابن أبي عمير.

٢٢٦

يبيع خمره وخنازيره، ويقضي دينه؟ قال: لا.

وعنه عن أبيه، عن ابن أبي نجرإنّ(١) ، عن محمّد بن مسكان، عن معاوية ابن سعيد(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) مثله.

[ ٢٢٣٩٣ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى اجل مسمّى ثمّ أسلم قبل إنّ يحل المال، قال: له دراهمه.

وقال: أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٨ - باب حكم العمل بشعر الخنزير

[ ٢٢٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) في نسخة: ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: محمّد بن سنان، عن معاوية بن سعد.

(٣) في الكافي ٥: ٢٣١ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٢.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الدين.

الباب ٥٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٩.

٢٢٧

عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن سيف التمار، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحمائل(١) بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ فليغسل يده.

[ ٢٢٣٩٥ ] ٢ - وعنه، عن عمران، عن أيوب عن صفوان، عن برد الاسكاف قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء، ويبقى ثلثاه، ثمّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة، فإنّ جمد فلا تعمل به وإنّ لم يجمد فليس له دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب.

[ ٢٢٣٩٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ثمّ اعمل به.

[ ٢٢٣٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده منه شيء، فقال لا ينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيء فقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن

____________________

(١) الحمائل: جمع حمالة وهي خيط مضفور يحمل به السيف، اُنظر ( مجمع البحرين - حمل - ٥: ٣٥٨ ).

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٣٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢٢٨

له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٩ - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد إنّ يغلي قبل ذهاب ثلثيه

[ ٢٢٣٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل إنّ يقبض الثمن؟ فقال: لو باع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال: يعلم أنه يجعله خمرا حراماً(٢) .

[ ٢٢٣٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن العصير قبل إنّ يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٥٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١١، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٣.

٢٢٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٢٤٠٠ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بيع العصير بتأخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد ابن خليفة مثله(٢) .

[ ٢٢٤٠١ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن ابن مسكان عن محمّد بن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال: لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٢٤٠٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالاً في الأبان الّذي يحل شربه أو أكلّه فلا بأس ببيعه.

[ ٢٢٤٠٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى(٤) ، عن محمّد بن إسماعيل بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٢، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٦٩.

٣ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٩، الاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٤، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧١.

٥ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٨.

٦ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢٣٠

بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال:: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان(١) ، وأبيعه قبل إنّ يغلي، قال: لا بأس به، وإنّ غلا فلا يحل بيعه.

ثمّ قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً.

[ ٢٢٤٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيماً، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الارض بالطعام - إلى إنّ قال: - فقال: أما بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه.

[ ٢٢٤٠٥ ] ٨ – وعنه، عن فضّاله، عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره، قال: حلال، نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً.

[ ٢٢٤٠٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سًئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا؟ فقال: بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبُّ إليّ ولا أرى بالأول بأساً.

[ ٢٢٤٠٧ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إنّ لي الكرم؟ قال: تبيعه عنباً، قال: فإنّه يشتريه من يجعله خمراً؟ قال: فبعه إذاً عصيراً، قال: فإنه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في

____________________

(١) الدنان: جمع دَنّ وهو الحب ( مجمع البحرين - دنن - ٦: ٢٤٨ ).

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب الزراعة.

٨ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧٠.

٩ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٥، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٥.

١٠ - التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٠، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٣.

٢٣١

قربتي؟ قال: بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله، ثمّ سكت هنيهة ثمّ قال: لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٠ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه

[ ٢٢٤٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحلّ لي أخذها؟ فقال: إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.

[ ٢٢٤٠٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، وعن حمّاد، عن حريز عن محمّد بن مسلم(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٦٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٦.

٢٣٢

أقول: هذا محمول على إنّ البائع ذمّي لما مرّ(١) .

[ ٢٢٤١٠ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي منها، قال: لا بأس، او قال: خذها.

أقول: تقدّم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم(٢) .

[ ٢٢٤١١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء.

[ ٢٢٤١٢ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجزية(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين(٤) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٧.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٨.

(٣) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الدّين.

٢٣٣

٦١ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن

[ ٢٢٤١٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل إنّ يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإِسلام؟ قال: إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب استخراج الفضّة من النحاس

[ ٢٢٤١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في سوق النحاس، فقلت: جعلت فداك هذا النحاس ايش(٣) أصله؟ فقال: فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.

____________________

الباب ٦ ١

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٥.

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٤.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٥.

(٣) في نسخة: أيّ شيء ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٢٣٤

٦٣ - باب أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان

[ ٢٢٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الكشوف، وهو إنّ تضرب(١) الناقة وولدها طفل إلّا إنّ يتصدق بولدها او يذبح.

ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٤١٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن هشام بن إبراهيم، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحمير تنزيها على الرمك(٣) لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ الوضوء(٤) ، وعلى إخصاء

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٤.

(١) تضرب: يحمل عليها الفحل ( الصحاح - ضرب - ١: ١٦٨ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٥، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٧، والاستبصار: ٥٧ / ١٨٥.

(٣) الرمك: جمع رمكة، وهي الاُنثى من الخيل ( القاموس المحيط - رمك - ٣: ٣٠٤ ).

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

الحيوان في أحكام الدواب(١) .

٦٤ - باب استحباب الغزل للمرأة

[ ٢٢٤١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي زهرة، عن أم الحسن النخيعة قالت: مرّ بي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أيّ شيء تصنعين يا أُمّ الحسن؟ قالت: أغزل، قالت: فقال: أما إنّه أحلّ الكسب.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى نحوه، إلّا أنه قال: أما أنه أحلّ الكسب، أو من أحلّ الكسب(٢) .

[ ٢٢٤١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن رجل، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب رفع الحديث إلى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلام

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٦ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام الدواب.

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٧.

(٢) الكافي ٥: ٣١١ / ٣٢.

٢ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٣، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ٨ من الباب ١٩، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٨٣ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٣٦

كثير: ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.

[ ٢٢٤١٩ ] ٣ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن خالد الظبي قال: مرّ إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة، وكان يقال لها: أم بكر وفي يدها مغزل تغزل به، فقال لها: يا أُمّ بكر أما كبرت أما إنّ لك إنّ تضعي هذا المغزل؟ فقالت: وكيف أضعه وقد سمعت عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: هو من طيبات الكسب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

٦٥ - باب أن الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت اليه مالاً يأكل ربحه ما دام صديقها ثمّ تاب رد المال وكان الربح له حلالًا

[ ٢٢٤٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصباح مولى بسام(٢) ، عن صابر(٣) قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالاً فمكث في يده ما شاء الله، ثمّ إنه بعد خرج منه، قال: يرد عليها ما أخذ منها وإنّ كان له فضل فله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ١٥٠ / ٤٩٤.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٦.

(٢) في الكافي: مولى آل سام.

(٣) في التهذيب والكافي: جابر.

٢٣٧

محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المضاربة إن شاء الله(٢) .

٦٦ - باب كراهة اجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها و إنّ للاجير إنّ يعمل لغير من استأجره بإذنه

[ ٢٢٤٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.

قال: وفي رواية أُخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الّذي آجره.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٢٤٢٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِجارة؟ فقال: صالح لا بأس به(٤) إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى( عليه‌السلام ) نفسه واشترط، فقال: إن شئت ثماني(٥) إن شئت عشراً،

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٣.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب المضاربة.

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التجارة.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ - الكافي ٥: ٩٠ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٣، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٨.

(٤) في الفقيه: بها ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه ونسخة من التهذيب: ثمانيا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ثماناً.

٢٣٨

فأنزل الله عزّوجلّ فيه:( أَنْ تَأْجُرَني ثمانِي حِجَجٍ فَإن أَتمَمْتَ عَشراً فَمِنْ عِندِكَ ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجّر فإنّه إذا آجر نفسه فقد(٣) حظر على نفسه الرزق.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار السباطي(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٢٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره.

[ ٢٢٤٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة،

____________________

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٦ / ٤٤٢.

٣ - الكافي ٥: ٩٠ / ٣.

(٣) « فقد » ليس في التهذيب ولا الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٣.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٢، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٤.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الإِجارة.

٢٣٩

عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعاً، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم، فيقول: اشتر لي كذا وكذا، وما ربحت فبيني وبينك، قال: إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٦٧ - باب كراهة ركوب البحر للتجارة

[ ٢٢٤٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد مثله(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٩ من أبواب الإِجارة.

الباب ٦٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٨.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٦ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483