وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 482

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 242865
تحميل: 181151


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242865 / تحميل: 181151
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

[ ٢٢٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: إن أبيعليه‌السلام كان يقول: إنه يضر بدينك، هوذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة.

[ ٢٢٤٣٠ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه كره ركوب البحر للتجارة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٢٤٣١ ] ٦ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم رفعه قال: قال عليعليه‌السلام : ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.

__________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٦٠.

(١) التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٥.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٠، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٨.

(١) الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٢.

٢٤١

[ ٢٢٤٣٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن أسباط قال: حملت معي متاعا إلى مكة فبار عليّ، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وقلت له: إني حملت متاعا قد بار عليّ وقد عزمت أن أصير إلى مصر فأركب برا أو بحرا، فقال: مصر الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعمارا.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أجمل في الطلب من ركب البحر الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب السفر(١) .

٦٨ - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج

[ ٢٢٤٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن رجلا أتى أبا جعفرعليه‌السلام فقال: أصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلي إلا على الثلج، فقال: أفلا ترضى أن تكون مثل فلان؟ يرضى بالدون، ثم قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله،

__________________

٧ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة، وقطعة منه عن قرب الإسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٠، واخرى في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب آداب السفر.

الباب٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢١.

٢٤٢

عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(١) .

٦٩ - باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده إن امكن

[ ٢٢٤٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسينعليه‌السلام : إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له ولد يستعين بهم.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٢٤٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عثمان بن عيسى مثله، وزاد: ومن شقاء المرء أن يكون عنده امرأة هو معجب بها وهي تخونه.

[ ٢٢٤٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن

__________________

(١) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٦.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٧ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام الأولاد، وعن الفقيه والخصال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب آداب التجارة.

(١) الفقيه ٣: ٩٩ / ٣٨٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢٤٣

التيمي(١) ، عن جعفر بن بكر، عن عبدالله بن أبي سهل، عن عبدالله بن عبد الكريم(٢) قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية، والاولاد البارون، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه(٣) .

[ ٢٢٤٣٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : اني اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي، فقال: ذلك رفق الله.

٧٠ - باب تحريم أكل مال اليتيم ظلما

[ ٢٢٤٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن أكل مال اليتيم؟ فقال: هو كما قال الله عزّوجلّ:( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) (١) ثم قال من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزّوجلّ له الجنة كما أوجب النار لمن أكل

__________________

(١) في المصدر: علي بن الحسين التيمي.

(٢) في نسخة: حماد، عن عبد الكريم ( هامش المخطوط ) وكذا في التهذيب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣٢.

٤ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٦.

الباب ٧٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٨ / ٢.

(١) النساء ٤: ١٠.

٢٤٤

مال اليتيم.

[ ٢٢٤٣٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أوعد الله عزّوجلّ في أكل مال اليتيم بعقوبتين: احداهما عقوبة الآخرة النار، وأما عقوبة الدنيا فقوله عزّوجلّ:( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ) (١) الآية - يعني ليخش أن اخلفه في ذريته - كما صنع بهؤلاء اليتامى.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة(٢) .

ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٢٤٤٠ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما.

[ ٢٢٤٤١ ] ٤ - قال: وقال الصادقعليه‌السلام : إن أكل مال اليتيم يخلفه(١) وبال ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن الله تعالى يقول:

__________________

٢ - الكافي ٥: ١٢٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الغصب.

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٥٩.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧٨ / ٢.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٦ / ٤٣٩.

(١) في المصدر: سليحقه.

٢٤٥

( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ) (٢) وأما في الآخرة فإنّ الله عزّوجلّ يقول:( إن الذين يأكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) (٣) .

[ ٢٢٤٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم الله أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد: أول ذلك أنه إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا قائم(١) بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فاذا أكل ماله فكأنه قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرم(٢) الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزّوجلّ:( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ) (٣)

ولقول أبي جعفرعليه‌السلام : ان الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء(٤) اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا.

ورواه في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي في آخر

__________________

(٢) النساء ٤: ٩.

(٣) النساء ٤: ١٠.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٠ / ١٧٤٨.

(١) في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ولا عليم ( هامش المخطوط ).

(٢) في العلل: ما خوف ( هامش المخطوط ).

(٣) النساء ٤: ٩.

(٤) في العيون: استغناء ( هامش المخطوط ).

٢٤٦

الكتاب(٥) .

[ ٢٢٤٤٣ ] ٦ - وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن في كتاب عليعليه‌السلام إن أكل مال اليتيم سيدركه(١) ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فإنّ الله يقول:( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) وأما في الآخرة فإن الله عزّوجلّ يقول:( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) (٣) .

[ ٢٢٤٤٤ ] ٧ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عامر بن حكيم، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من أكل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه فإن الله يقول في كتابه:( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) (١) .

__________________

(٥) علل الشرائع: ٤٨٠ / ١ وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢: ٩٢ وتأتي أسانيده في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ١.

(١) في المصدر زيادة: وبال.

(٢) النساء ٤: ٩.

(٣) النساء ٤: ١٠.

٧ - عقاب الأعمال: ٢٧٨ / ٣.

(١) النساء ٤: ٩.

٢٤٧

[ ٢٢٤٤٥ ] ٨ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار، وتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.

وروى العياشي أحاديث كثيرة في هذا المعنى(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٧١ - باب جواز الاكل من طعام اليتيم اذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك

[ ٢٢٤٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لابي عبداللهعليه‌السلام : إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام

__________________

٨ - تفسير القمي ١: ١٣٢.

(١) راجع العياشي ١: ٢٢٣ - ٢٢٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب مقدمة العبادات، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢ من أبواب الأنفال، وفي الباب ٤٦، وفي الحديث ٨ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين ٦، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧١، وفي الأحاديث ٢، ٣، ٤، ٥ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب ٥ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٤.

٢٤٨

ومعه(١) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقالعليه‌السلام :( بل الانسان على نفسه بصيرة ) (٢) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّوجلّ:( والله يعلم المفسد من المصلح ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٢٢٤٤٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الاودي، عن علي بن المغيرة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول: يا رب هذا بذا فقالعليه‌السلام : لا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) في المصدر: ومعهم.

(٢) القيامة ٧٥: ١٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٠.

(٤) التهذيب ٦: ٣٣٩ / ٩٤٧.

٢ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٥.

(١) تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلما في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

٢٤٩

٧٢ - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي ان يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة

[ ٢٢٤٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ:( فليأكل بالمعروف ) (١) قال: المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.

[ ٢٢٤٤٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم للايتام في الابل وما يحل له منها، فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنأ(١) جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير نحوه، إلا أنه نقل

____________

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٣، التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٥٠.

(١) النساء ٤: ٦.

٢ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٤.

(١) هنأت البعير: إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب. ( الصحاح - هنأ - ١: ٨٤ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٥١.

٢٥٠

الجواب عن ابن عباس(٣) .

[ ٢٢٤٥٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) (١) فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا الحديث.

[ ٢٢٤٥١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ:( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) (١) قال: ومن كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٤٥٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.

__________________

(٣) قرب الإسناد: ٤٧.

٣ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٥، والتهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(١) النساء ٤: ٦.

٤ - الكافي ٥: ١٢٩ / ١.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٤٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٦٠.

٢٥١

[ ٢٢٤٥٣ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال: إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويرد نادتها(١) فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب، ولا مضر بالولد.

[ ٢٢٤٥٤ ] ٧ - قال الطبرسي:( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) (١) معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد، وهو المروي عن الباقرعليه‌السلام .

[ ٢٢٤٥٥ ] ٨ - والظاهر من روايات أصحابنا: أن له اجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن.

محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم نحوه(١) .

وعن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه(٢) .

[ ٢٢٤٥٦ ] ٩ - وعن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله:( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا

__________________

٦ - مجمع البيان ٢: ٩.

(١) النادة: الشاردة. ( الصحاح - ندد - ٢: ٥٤٣ ).

٧ - مجمع البيان ٢: ٩.

(١) النساء ٤: ٦.

٨ - مجمع البيان ٢: ١٠.

(١) تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٨.

(٢) لم نعثر عليه في تفسير العياشي المطبوع.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣١.

٢٥٢

فليأكل بالمعروف ) (١) فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.

[ ٢٢٤٥٧ ] ١٠ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله:( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) (١) قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

[ ٢٢٤٥٨ ] ١١ - وعن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله:( فليأكل بالمعروف ) (١) قال: كان أبي يقول: إنها منسوخة.

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص، وله نظائر كثيرة في الاحاديث(٢) يعني: انها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ اجرته لما مر(٣) أو الاباحة منسوخة بما دل على الكراهة دون التحريم، وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

__________________

(١) النساء ٤: ٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٢.

(١) النساء ٤: ٦.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢٢ / ٣٣.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) له نظائر في الحديث من الباب ٩، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٣، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٤ من أبواب صفات القاضي.

(٣) مر في أحاديث نفس الباب.

(٤) تقدم في الباب ٧١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

٢٥٣

٧٣ - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته اذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض

[ ٢٢٤٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: أرأيت قول الله عزّوجلّ:( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) (١) قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثم تنفقه.

قلت: أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا، فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٢) .

وعن محمد الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله إلى قولهعليه‌السلام : تنفقه(٣) .

[ ٢٢٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن

__________________

الباب ٧٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٥، التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

(١) البقرة ٢: ٢٢٠.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٠٧ / ٣١٨.

(٣) تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٢ و ٣٢٣.

٢ - الكافي ٥: ١٢٩ / ٢.

٢٥٤

سماعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) (١) فقال: يعني: اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرجه لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا، ولا يرزأن من أموالهم شيئا، إنما هي النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٤٦١ ] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن علي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله في اليتامى:( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) (١) قال: يكون لهم التمر واللبن، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.

[ ٢٢٤٦٢ ] ٤ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال: قلت له: يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه، وربما أصيب مما يكون له من الطعام، وما يكون مني إليه أكثر، قال: لا بأس بذلك(١) .

[ ٢٢٤٦٣ ] ٥ - علي بن إبراهيم في ( التفسير ) عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لما نزلت( إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) (١)

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٠.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٠ / ٩٤٩.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٤.

(١) البقرة ٢: ٢٢٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٠٨ / ٣٢٥.

(١) في المصدر زيادة: إن الله يعلم من المفسد من المصلح.

٥ - تفسير علي بن إبراهيم ١: ٧٢.

(١) النساء ٤: ١٠.

٢٥٥

اخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في إخراجهم فأنزل الله:( ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ) (٢) .

[ ٢٢٤٦٤ ] ٦ - قال: وقال الصادقعليه‌السلام : لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم فإن الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير يحتاج إليه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧٤ - باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته

[ ٢٢٤٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما، كيف ينفق عليها منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر.

وسألته أنفق عليه ثلثها؟ قال: نعم ونصفها.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا(١) ، وفي فعل المعروف(٢) .

__________________

(٢) البقرة ٢: ٢٢٠.

٦ - تفسير علي بن إبراهيم ١: ٧٢.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٠، ٧١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٠ / ٦.

(١) تقدم في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

٢٥٦

٧٥ - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة

[ ٢٢٤٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : كان لي أخ هلك فأوصى(١) إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية، وترك ابنا له صغيرا وله مال، أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمن له ماله؟ فقال: إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٦٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إن عطب أداه.

[ ٢٢٤٦٨ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(١) ، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا وليس له مال فلا

__________________

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣١ / ١.

(١) في نسخة: فوصى ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٧.

٢ - الكافي ٥: ١٣١ / ٢، التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٦.

٣ - الكافي ٥: ١٣١ / ٣، التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٥.

(١) كان في الأصل: إسماعيل بن شاذان.

٢٥٧

يمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.

[ ٢٢٤٦٩ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن اسباط بن سالم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به؟ فقال: إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او أصابه شيء غرمه له، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢٤٧٠ ] ٥ - العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا: قلنا له: قوله:( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) (١) قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة(٢) .

٧٦ - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الاداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم

[ ٢٢٤٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن

__________________

٤ - الكافي ٥: ١٣١ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٤.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤٣.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.

الباب ٧٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣١ / ٥.

٢٥٨

عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسينعليه‌السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم نحوه(١) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٤٧٢ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج إليه، فيمد يده فيأخذه وينوي أن يردّه، فقال: لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف، فإن كان من نيته أن لايرّده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزّوجلّ:( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

__________________

(١) الكافي ٥: ١٣١ / ٦.

(٢) الكافي ٥: ١٣٢ / ٨.

(٣) التهذيب ٦: ٣٤١ / ٩٥٣.

٢ - الكافي ٥: ١٢٨ / ٣.

(١) النساء ٤: ١٠.

(٢) التهذيب ٦: ٣٣٩ / ٩٤٦.

٢٥٩

[ ٢٢٤٧٣ ] ٣ - العياشي في ( تفسيره ) عن أحمد بن محمد مثله، وزاد قال: قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم.

[ ٢٢٤٧٤ ] ٤ - وعن بن مسلم، عن احدهماعليهما‌السلام قال: قلت له: في كم يجب لاكل مال اليتيم النار؟ قال: في درهمين.

أقول: هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد لما مر(١) ، أو تحديد لما يوجب النار، ويكون من الكبائر، فلعل ما دونه من الصغائر.

[ ٢٢٤٧٥ ] ٥ - وعن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أو أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أكل من مال اليتيم هل له توبة؟ قال: يرد إلى أهله، ذلك بأن الله يقول:( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) (١) الآية.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه عموما في الوديعة(٣) .

__________________

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٢٣ / ٤٠.

(١) مر في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٢٤ / ٤١.

(١) النساء ٤: ١٠.

(٢) تقدم في الباب ٧١، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٧٣، وفي الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من أبواب الوديعة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب القرض.

٢٦٠