وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 482

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 242770
تحميل: 181149


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242770 / تحميل: 181149
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

٧٧ - باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه والى الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أي وجه كان، فإن مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه

[ ٢٢٤٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئا، ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ؟ فقال: وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فإنّ هذا من السرائر اذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده.

وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبد الرحمن

__________________

الباب ٧٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٢ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٣٤٢ / ٩٥٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٥٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الصلح.

٢٦١

بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٤٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله، وزاد: وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى؟ قال: لا إذا كان نوى أن يؤدي اليهم.

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(١) .

٧٨ - باب حكم الاخذ من مال الولد والاب

[ ٢٢٤٧٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف.

وقال: في كتاب عليعليه‌السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال

__________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٦.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الباب ٦ من أبواب الصلح.

الباب ٧٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩١٦، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٧، والكافي ٥: ١٣٥ / ٥، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

٢٦٢

لرجل: أنت ومالك لابيك.

[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرجل: أنت ومالك لابيك، قال أبو جعفرعليه‌السلام : ما أحب(١) أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد(٢) .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٤٨١ ] ٣ - وبإسناده عن ( الحسين بن سعيد، عن حماد )(١) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال، سألته - يعني أبا عبداللهعليه‌السلام - ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: ويعلن ذلك.

قال: وسألته عن الوالد أيرزأ(٢) من مال ولده شيئا؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن

__________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٣ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٨.

(١) في نسخة: لا نحب ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب، حديث فيه تأويل حسن لحديث انت ومالك لأبيك ( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ١٣٥ / ٣.

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٣.

(١) في التهذيب: الحسين بن حماد.

(٢) رزأه ماله: كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة؛ أصاب منه خير ( القاموس المحيط - رزأ - ١: ١٦ ).

٢٦٣

يقتضيها(٣) فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ماشاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.

[ ٢٢٤٨٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه.

أقول: تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضا، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته.

[ ٢٢٤٨٣ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال: يأكل منه، فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(١) .

أقول: حكم الام محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه، لا على ولدها.

[ ٢٢٤٨٤ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: سألته

__________________

(٣) في المصدرين: يفتضها، والظاهر هو الصواب.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٧، الاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٥، وأورده مع إختلاف، في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحج.

٥ - الكافي ٥: ١٣٥ / ١، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٠.

(١) الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٥.

٦ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٢، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ٤٨ / ١٥٩.

٢٦٤

عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلاّ أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال: لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر(١) .

[ ٢٢٤٨٥ ] ٧ - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه، قال: فليأخذ، وإن كانت أمه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا على نفسها.

[ ٢٢٤٨٦ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته(١) بغير سرف إذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: انت ومالك لابيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحبس الاب للابن؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

__________________

(١) قرب الإسناد: ١١٩.

٧ - الكافي ٥: ١٣٥ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٥، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦١.

٨ - الكافي ٥: ١٣٦ / ٦.

(١) في نسخة: قوت ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٥٦.

٢٦٥

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٢٤٨٧ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) باسانيد تأتي عن محمد بن سنان(١) ، أن الرضاعليه‌السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عزّوجلّ:( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ) (٢) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّوجلّ:( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) (٣) ولقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت ومالك لابيك، وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الاب، ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.

[ ٢٢٤٨٨ ] ١٠ - علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها؟ قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا.

__________________

(٣) معاني الأخبار: ١٥٥ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٦، والاستبصار ٣: ٤٩ / ١٦٢.

٩ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٦، علل الشرائع: ٥٢٤ / ١.

(١) تأتي في الفائدة الاولى / ٣٨٢ من الخاتمة.

(٢) الشورى ٤٢: ٤٩.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥.

١٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٢ / ١٦٣.

٢٦٦

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا(١) ، وفي النكاح(٢) .

ثم أن ما تضمن جواز أخذ الاب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو على الاخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، وما تضمن منع الولد محمول على عدم الحاجة، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة، وكذا ما تضمن منع الام ذكر ذلك بعض الاصحاب(٣) لما مر(٤) ، ولما يأتي في النفقات إن شاء الله(٥) .

٧٩ - باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك اذا لم يكن وطأها الابن

[ ٢٢٤٨٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثم إن شئت فطأها.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

__________________

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي الحديثين ٢، ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٣) المختلف: ٣٤٤، والاستبصار ٣: ٥١، والكافي ٨: ٥٠٦ ومفتاح الكرامة ٤: ١٢٨.

(٤) مر في الأحاديث ٢، ٣، ٦، ٨ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٧٠.

٢٦٧

عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك، قال: وان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح(٣) .

ثم أن بعض الاصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الاحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليه ووكيله وهو الاحوط(٤) .

٨٠ - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها

[ ٢٢٤٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : جعلت فداك امرأة دفعت إلى

__________________

(١) الكافي ٥: ٤٧١ / ٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٥ / ٩٦٩، والاستبصار ٣: ٥٠ / ١٦٤.

(١) في التهذيب: الحسين بن حماد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٤) السرائر: ٢٠٥.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٦ / ١.

٢٦٨

زوجها مالا من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد المسألة، فلما ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله جل اسمه في كتابه:( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٩٢ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (١) قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٨١ - باب أن المرأة اذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها

[ ٢٢٤٩٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٢.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٥.

٢٦٩

ابن أبي عمير، عن هشام وغيره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به واصنع به ما شئت، أله أن يشتري الجارية يطؤها؟ قال: لا، ليس له ذلك.

[ ٢٢٤٩٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها؟ قال: فقال: أرادت أن تقر عينك، وتسخن عينها؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، إلا أنه قال: اعمل به ما شئت - إلى أن قال: - فقال: لا، إنها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها(١) .

٨٢ - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، وكذا المملوك من مال سيده

[ ٢٢٤٩٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن

____________

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٦.

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٠.

الباب ٨٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٨ / ٢٣١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٦ / ٩٧٣.

٢٧٠

بكير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال(١) زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٢) .

أقول: هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالاذن لما مر(٣) .

[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمد، عن أبيه، جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال: يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال: - ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه.

[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحجال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فتناول الرجل من بستانه؟ فقال: إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان يأخذ منه شيئا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة(١) .

__________________

(١) في الكافي: بيت ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٧.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة، ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

٢٧١

٨٣ - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة اذا لم يستحلفه

[ ٢٢٤٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين(٢) قال: قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام : إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه، إلا أنه قال: إني أعامل قوما(٣) .

وعنه، عن داود بن زربي مثله(٤) .

[ ٢٢٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، أن شهابا مارأه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الالف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبداللهعليه‌السلام فذكر له

__________________

الباب ٨٣

فيه ١٣ حديثا

١ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٣٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى، وفي الموضع الثاني من التهذيب: الحسين بن سعيد، عن داود.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيب وفي الفقيه: داود بن زربي.

(٣) الفقيه ٣: ١١٥ / ٤٨٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٤٧ / ٩٧٩، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٤.

٢٧٢

ذلك، فقال: اما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.

[ ٢٢٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

أقول: حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال: لما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شيء، وحمل بقية الاحاديث على من لم يستحلف غريمه، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة(١) .

ونحوه قال الصدوق(٢) .

[ ٢٢٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول: اللهم إني لا آخذه(١) ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا.

أقول: هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف.

__________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨١، والاستبصار ٣: ١٧٢، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الايمان.

(١) راجع التهذيب ٦: ٣٤٩، والاستبصار ٣: ٥٤.

(٢) راجع الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٢، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٨، والفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٥.

(١) في نسخة: لم آخذه، وفي اخرى: لن آخذه ( هامش المخطوط ).

٢٧٣

[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف ابن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي نحوه.

[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ - وزاد: وفي خبر آخر: إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة.

[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ - وعنه، عن علي بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه(١) لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(٢) .

__________________

٥ - التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٦٩.

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٦.

٦ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٧.

٧ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٠، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧١.

(١) في نسخة: فآخذه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨٢.

٢٧٤

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) .

[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفرعليه‌السلام يسأله عن رجل دفع إله رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب: اقبض مالك مما في يدك.

[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ - وعنه، عن محمد بن عيسى(١) ، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب(٢) . أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.

[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار،

__________________

(٣) الكافي ٥: ٩٨ / ١.

٨ - التهذيب ٦: ٣٤٨ / ٩٨٤، والاستبصار ٣: ٥٢ / ١٧٠.

٩ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٣.

(١) في الاستبصار: محمد بن يحيى.

(٢) في الاستبصار: مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٦: ٣٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٣: ٥١ / ١٦٧.

١١ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٣.

٢٧٥

عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: تقدم وجهه(٣) .

[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ - وبإسناده عن زيد الشحام قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ومن خانك فلا تخنه.

[ ٢٢٥١١ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل الجحود أيحل أن أجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم، ولا تزداد.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الايمان(١) ، وفي القضاء(٢) ، وفي الشركة(٣) .

__________________

(١) الكافي ٥: ٩٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

١٢ - الفقيه ٣: ١١٤ / ٤٨٤.

١٣ - قر الإسناد: ١١٣.

(١) يأتي في الباب ٤٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدعوى.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ٩٣ من أبواب الوصايا.

٢٧٦

٨٤ - باب أن من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وان يعطي عياله ان كانوا منهم إلا أن يعين له أشخاصا

[ ٢٢٥١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن - يعني ابن الحجاج - عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن(١) صاحبه؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥١٤ ] ٣ - وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.

أقول: جوز الشيخ حمله على الكراهة، وعلى أخذ أكثر مما يعطي غيره، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعداهم، وقد تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة(١) .

__________________

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠١.

(١) في نسخة: يستأمر ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ١٠٠٠، والاستبصار ٣: ٥٤ / ١٧٦.

(١) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢٧٧

٨٥ - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره، وعلى شراء الاشياء

[ ٢٢٥١٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله(١) .

[ ٢٢٥١٦ ] ٢ - وبالإسناد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: لا بأس به.

أقول: الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالارض المفتوحة عنوة، أو الموقوفة على قبيل وهما منه.

[ ٢٢٥١٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن علي بن مطر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما، ويجعل له جعلا قال: لا بأس به.

__________________

الباب ٨٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٦.

(١) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٥.

٢٧٨

[ ٢٢٥١٨ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والجارية، ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وغيرها إن شاء الله(٣) .

٨٦ - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء

[ ٢٢٥١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس منا من غشنا.

[ ٢٢٥٢٠ ] ٢ - وبهذا الاسناد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم؟!

__________________

٤ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٢، وأورده في الحديث من الباب ٢٠ من أبواب العقود، ومثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة.

(١) التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٤.

(٢) يأتي في الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب البيع الحيوان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٥: ١٦٠ / ١، التهذيب ٧: ١٢ / ٤٨.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٢.

٢٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٥٢١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري(١) في الظلال، فمر بي أبوالحسن الاول موسىعليه‌السلام (٢) فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله(٣) .

[ ٢٢٥٢٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه(٢) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال نهى النبي(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يشاب اللبن بالماء للبيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٥٢٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن بعض اصحابنا، عن سجادة،

__________________

(١) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٩.

٣ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٦، التهذيب ٧: ١٣ / ٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة.

(١) السابري: نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح - سبر - ٢: ٦٧٥ ).

(٢) في الفقيه زيادة: راكبا ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٧١.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٢) في نسخة: رسول الله ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧١.

(٤) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٣.

٥ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٣.

٢٨٠