وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 482

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 242741
تحميل: 181149


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242741 / تحميل: 181149
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

عن موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسنعليه‌السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٢٥٢٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن زيد الهاشمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبناته، وكانت تبيع منهن العطر، فجاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي عندهن، فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، قال: إذا بعت فاحسني ولا تغشي فإنه أتقى وأبقى للمال الحديث.

ورواه الصدوق مرسلا واقتصر على آخره(١) .

[ ٢٢٥٢٥ ] ٧ - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق، فقال: إياك والغش فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس بن هشام(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

__________________

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع، التهذيب ٧: ١٢ / ٥٠.

٦ - الكافي ٨: ١٥٣ / ١٤٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب آداب التجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٥.

٧ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٤.

(١) في نسخة من التهذيب: عيسى بن هشام ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٢ / ٥.

٢٨١

[ ٢٢٥٢٦ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: مر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا، وسأله عن سعره.

فأوحى الله عزّوجلّ إليه أن يدس(٢) يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديئاً، فقال لصاحبه: ما أراك الا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين.

محمد بن الحسن بإسناده عن إبن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٥٢٧ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها، قال: أحب لك أن تبين لهم ما فيها.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار القلانسي مثله(١) .

[ ٢٢٥٢٨ ] ١٠ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق.

__________________

٨ - الكافي ٥: ١٦١ / ٧.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٢) في التهذيب: يدير ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٥.

٩ - التهذيب ٦: ٣٧٦ / ١٠٩٨.

(١) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٨.

١٠ - الفقيه ٤: ٨ / ١.

٢٨٢

قال: وقالعليه‌السلام : ليس منا من غش مسلما.

وقال: ومن بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب.

ورواه أيضا مرسلا(١)

[ ٢٢٥٢٩ ] ١١ - وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض(١) عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال - في حديث: - ومن غش مسلما في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لانه من غش الناس فليس بمسلم.

ومن لطم خد مسلم لطمة بدد الله عظامه يوم القيامة، ثم سلط الله عليه النار وحشر مغلولا حتى يدخل النار.

ومن بات وفي قلبه غش لاخيه المسلم بات في سخط الله، وأصبح كذلك وهو في سخط الله حتى يتوب ويراجع(٢) ، وإن مات كذلك مات على غير دين الاسلام.

ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا ومن غشنا فليس منا - قالها ثلاث مرات - ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه.

ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيرا فافشاه فهو كمن عمله.

[ ٢٢٥٣٠ ] ١٢ - وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٦ و ٧٧٧.

١١ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في نسخة: أو يرجع ( هامش المخطوط ).

١٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٩ / ٢٦.

٢٨٣

الوضوء(١) ، عن الرضا عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس منا من غش مسلما، أو ضره أو ماكره.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب(٢) .

٨٧ - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال

[ ٢٢٥٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن سالم، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن النضر، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أبي القاسم، عن الحسين بن أبي قنادة جميعا، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - لعن الله المحلل والمحلل له، ومن تولى غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن أحدث حدثا في الاسلام، أو آوى محدثا، ومن قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.

[ ٢٢٥٣٢ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال له: اخرج من مسجد رسول الله

__________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب من أبواب العيوب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٣٧ من أبواب العشرة.

الباب ٨٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٦٩ / ٢٧.

٢ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٣، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

٢٨٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من لعنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم قال عليعليه‌السلام : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

[ ٢٢٥٣٣ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شيء.

[ ٢٢٥٣٤ ] ٤ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: كنت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جالسا في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه، فردعليه‌السلام ثم أكب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الارض يسترجع ثم قال: مثل هؤلاء في أمتي أنه لم يكن مثل هؤلاء في أمة إلا عذبت قبل الساعة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٨٨ - باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا(*) ، وقبول هديته

[ ٢٢٥٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال

__________________

٣ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب النكاح المحرم.

(١) يأتي في الأحاديث ٥، ٦، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد اللواط.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٣، ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٨٨

فيه ١٨ حديثا

* - النبق: ثمر السدر ( الصحاح - نبق - ٤: ١٥٥٧ ).

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١.

٢٨٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة، وهدية مصانعة، وهدية لله عزّوجلّ.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن عبد الجبار، عن جده، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٢٥٣٦ ] ٢ - وبهذا الاسناد قال: من تكرمة الرجل لاخيه المسلم أن يقبل تحفته، ويتحفه بما عنده، ولا يتكلف له شيئا.

[ ٢٢٥٣٧ ] ٣ - وبهذا الاسناد قال: لو اهدي إلي كراع لقبلته.

[ ٢٢٥٣٨ ] ٤ - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لان أهدي لاخي المسلم هدية تنفعه أحب الي من أن أتصدق بمثلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٥٣٩ ] ٥ - وبإلاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٨.

(٢) الخصال: ٨٩ / ٢٦.

(٣) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٧.

٢ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب آداب المائدة.

٣ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٩.

٤ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٥.

٥ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٤.

٢٨٦

تهادوا تحابوا، فإنها تذهب بالضغائن.

[ ٢٢٥٤٠ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ويقول: تهادوا فإن الهدية تسل السخائم، وتجلي ضغائن العداوة والاحقاد.

[ ٢٢٥٤١ ] ٧ - وعن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن عبد الرحمن بن محمد، عن محمد بن إبراهيم الكوفي عن الحسين بن زيد(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تهادوا بالنبق تحيى المودة والموالاة.

[ ٢٢٥٤٢ ] ٨ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن مصعب بن عبدالله النوفلي، عمن رفعه قال: قدم أعرابي بابل له على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إلى أن قال: - فقال: استهدني يا رسول الله، قال: لا، قال: بلى يا رسول الله فلم يزل يكلمه حتى قال: اهد لنا ناقة ولا تجعلها ولهاء(١) .

[ ٢٢٥٤٣ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : الهدية في التوراة عاقر عينا(١) .

__________________

٦ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٧.

٧ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١٣.

(١) في نسخة: الحسين بن يزيد ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٥: ٣١٧ / ٥٤.

(١) الوله: ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوجه ( الصحاح - وله - ٦: ٢٢٥٦ ).

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٧.

(١) في المصدر: عيثا.

٢٨٧

[ ٢٢٥٤٤ ] ١٠ - قال: وقالعليه‌السلام : تهادوا تحابوا.

[ ٢٢٥٤٥ ] ١١ - قال: وقالعليه‌السلام : الهدية تسل السخا(١) .

[ ٢٢٥٤٦ ] ١٢ - قال: وقالعليه‌السلام : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة.

[ ٢٢٥٤٧ ] ١٣ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت.

[ ٢٢٥٤٨ ] ١٤ - قال: وأتي عليعليه‌السلام بهدية النيروز، فقالعليه‌السلام : ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين اليوم النيروز، فقالعليه‌السلام : اصنعوا لنا كل يوم نيروزا.

[ ٢٢٥٤٩ ] ١٥ - قال: وروى أنهعليه‌السلام قال: نوروزنا كل يوم.

[ ٢٢٥٥٠ ] ١٦ - قال: وقالعليه‌السلام : عد من لا يعودك، واهد إلى من لا يهدي إليك.

[ ٢٢٥٥١ ] ١٧ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام - في وصية النبي ( صلّى الله

__________________

١٠ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٨.

١١ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٩.

(١) في نسخة: السخائم ( هامش المخطوط ).

١٢ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٦٠.

١٣ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦١.

١٤ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٤.

١٥ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٥.

١٦ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٧.

١٧ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٢٨٨

عليه وآله ) لعليعليه‌السلام قال: يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع(١) لاجبت.

[ ٢٢٥٥٢ ] ١٨ - وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة، وقال: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب بالضغائن.

وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهمعليهم‌السلام إنّما النافلة بمنزلة الهدية، متى ما اُتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٨٩ - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء

[ ٢٢٥٥٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قالعليه‌السلام : عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.

[ ٢٢٥٥٤ ] ٢ - قال: وكانعليه‌السلام : لا يرد الطيب والحلواء.

__________________

(١) في المصدر: كراع.

١٨ - الخصال: ٢٧ / ٩٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٣، ٧، ٨ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الباب ٨٩ وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٩٠، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٩٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ - الفقية ٣: ١٩١ / ٨٦٢.

٢ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٣.

٢٨٩

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة(١) .

٩٠ - باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران

[ ٢٢٥٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز(١) أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه، فقال: أليس هم مصلين؟ قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لو أهدي إليّ كراع لقبلته، وكان ذلك من الدين، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّوجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق إلى قوله: وليكافهم(٣) .

[ ٢٢٥٥٦ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لما

____________

(١) تقدم في الباب ٩٤ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ٦٩ من أبواب العشرة.

الباب ٩٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ٢.

(١) في نسخة: النيروز ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٨.

(٣) التهذيب ٣: ١٩١ / ٨٦٩.

٢ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٣.

٢٩٠

ظهر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاه عياض بهدية فأبى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقبلها، وقال: يا عياض، لو أسلمت لقبلت هديتك، إن الله عزّوجلّ أبى لي زبد المشركين، ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم وحسن اسلامه فأهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هدية فقبلها منه.

[ ٢٢٥٥٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قال له محمد بن عبدالله القمي: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران يهدي لها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل(١) لارباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ قال: ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢٥٥٨ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمد بن عبدالله القمي فقال: لنا ضياع وذكر نحوه، إلا أنه قال: ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس.

[ ٢٢٥٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن ثوير بن أبي فاخته، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام قال: أهدى كسرى للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبل منه، وأهدى قيصر للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم.

[ ٢٢٥٦٠ ] ٦ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود، عن سليمان بن حفص، عن حماد بن عبدالله

__________________

٣ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٥.

(١) في الفقيه زيادة: يحل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٩.

٤ - الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٣.

٥ - الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٦٦.

٦ - رجال الكشي ٢: ٨٦٨ / ١١٣٣.

٢٩١

القندي، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه خيران(١) ، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت اهديت إليّ من طرسوس، دراهم فيهم(٢) ، وكرهت أن أردها على صاحبها أو احدث فيها حدثا دون أمرك، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك؟ فكتب وقرأته: اقبل منهم إذا أهدي اليك دراهم أو غيرها، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يرد هدية على يهودي ولا نصراني.

وعن حمدويه وإبراهيم - ابني نصير - عن محمد بن عيسى، عن خيران الخادم قال: وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله(٣) .

٩١ - باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب، فإن مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها

[ ٢٢٥٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو سلطان، فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز، وله أن يقبضها إذا كان للثواب.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

__________________

(١) خيران الخادم ثقة مولى الرضاعليه‌السلام ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالثعليهما‌السلام والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه. قده )

(٢) كذا في الإصل، وفي المصدر: منهم، ويحتمل كون الكلمة في الأصل: فيئهم.

(٣) رجال الكشي ٢: ٨٦٨ / ١١٣٤.

الباب ٩١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٢ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١١.

٢٩٢

[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا، أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال، ولكن لا تدع أن تعطيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم بن اسحاق، عن رجل، عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أهدى إلى رجل هدية، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتى هلك، وأصاب الرجل هديته بعينها، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) .

٩٢ - باب أن من أهدي اليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم

[ ٢٢٥٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن أحمد بن

__________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٣ / ٦.

(١) الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٠ / ١١١٦.

(١) الفقيه ٣: ١٩٢ / ٨٧١.

(٢) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

الباب ٩٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٤٣ / ١٠، التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٣.

٢٩٣

محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمد بن مسلم قال: قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.

[ ٢٢٥٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: اذا أهدي إلى الرجل هدية طعام، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها(١) الفاكهة وغيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلا نحوه(٣) .

٩٣ - باب انه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك

[ ٢٢٥٦٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر، ما تقول إن صالح عنهم السلطان؟ - أعني صاحب القرية - بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال: قال: هذا حرام.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(١) .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن

__________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١١.

(١) في نسخة: الهدية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٩١ / ٨٧٠.

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٩ / ١١١٠.

(١) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٢.

٢٩٤

محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في القبالة: أن يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل الحديث.

[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لانه لا يحل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة(٢) .

٩٤ - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الارواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها

[ ٢٢٥٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(٢) الكافي ٥: ٢٦٩ / ١.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٩.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

الباب ٩٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٢٧ / ٧ وأورده في الحديث ٤، وبسند آخر في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن.

٢٩٥

محمد(١) ، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ:( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) (٢) فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله(٣) .

[ ٢٢٥٧٠ ] ٢ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس بتماثيل الشجر.

[ ٢٢٥٧١ ] ٣ - وعن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان.

[ ٢٢٥٧٢ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.

[ ٢٢٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد(١) ، عن أبي

__________________

(١) في المصدر: أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ...

(٢) سبأ ٣٤: ١٣.

(٣) المحاسن: ٦١٨ / ٥٣.

٢ - المحاسن: ٦١٩ / ٥٥.

٣ - المحاسن: ٦١٩ / ٥٤.

٤ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٣.

(١) في المصدر: جعفر، عن إبراهيم بن الحميد.

٢٩٦

حمزة قال: دخلت على علي بن الحسينعليه‌السلام وهو جالس على نمرقة(٢) ، فقال: يا جارية هاتي النمرقة.

[ ٢٢٥٧٤ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.

[ ٢٢٥٧٥ ] ٧ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن الميثمي، عن هشام ابن أحمر، وعبدالله بن مسكان جميعا، عن محمد بن مروان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الانك وهو الاسرب(١) .

[ ٢٢٥٧٦ ] ٨ - وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد مثله: إلا أنه قال: والمستمع من(١) قوم.

[ ٢٢٥٧٧ ] ٩ - وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد، عن أبي جعفر

__________________

(٢) نمرقة: مثلثة الوسادة الصغيرة أو الميثرة والطنفسة فوق الرجل. ( القاموس المحيط - نمرق - ٣: ٢٨٦ ).

٦ - الفقيه ٤: ٣، ٥ / ١.

٧ - الخصال: ١٠٨ / ٧٦.

(١) الآنك والاسرب: الرصاص ( مجمع البحرين - انك - ٥: ٢٥٦ و - سرب - ٢: ٨٢ ).

٨ - عقاب الأعمال: ٢٦٦ / ١.

(١) في المصدر: بين.

٩ - الخصال: ١٠٩ / ٧٧.

٢٩٧

الدبيلي، عن أبي عبدالله، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنيه الانك يوم القيامة.

قال سفيان: الآنك: الرصاص.

[ ٢٢٥٧٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن(١) ، وفي لباس المصلي(٢) ، وفي مكان المصلي(٣) .

٩٥ - باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه

[ ٢٢٥٧٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر، عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : خذ مال الناصب حيثما وجدت،

__________________

١٠ - قرب الإسناد: ١٢٢.

(١) تقدم في البابين ٣، ٤ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١١، وفي الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

(٣) تقدم في البابين ٣٢، ٣٣ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة.

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٢٩٨

وادفع الينا الخمس.

[ ٢٢٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن بعض اصحابنا، عن محمد بن عبدالله، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الامام.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود(٢) ، والديات(٣) ، وغير ذلك.

٩٦ - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه، على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام

[ ٢٢٥٨١ ] ١ - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم، قلت: فيستنكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

__________________

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب القذف.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب الديات.

(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٩٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٩، وأودر ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٩٩

[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام قال في لقيطة وجدت، قال: حرة لا تباع ولا تشترى، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك.

[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن ولد الزنا أيباع او يستخدم؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.

[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: احج بثمنها(١) ؟ قال: نعم.

[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.

[ ٢٢٥٨٦ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني عبدالله -، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.

[ ٢٢٥٨٧ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي

__________________

٢ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣٢٠.

٣ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٧.

٤ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٦.

(١) في المصدر: بثمنه.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٤ / ٥٨٩، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٨، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

٣٠٠