وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 482

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 242995
تحميل: 181153


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242995 / تحميل: 181153
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

محمد ابن اخت أبي مالك، عن عبدالله بن سنان، عن عبد الواحد بن المختار قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن اللعب بالشطرنج، فقال: إن المؤمن لمشغول عن اللعب.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد الخراز، عن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٢٦٥٧ ] ١٢ - علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله تعالى( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) (١) قال: أما الخمر: فكل مسكر من الشراب - إلى ان قال: - وأما الميسر: فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر، وأما الانصاب: فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون، وأما الازلام: فالاقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم، وهو رجس من عمل الشيطان، وقرن الله الخمر والميسر مع الاوثان.

[ ٢٢٦٥٨ ] ١٣ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض اصحابنا قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن اللعب بالشطرنج؟ فقال: الشطرنج من الباطل.

[ ٢٢٦٥٩ ] ١٤ - وعن عبدالله بن جندب(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الشطرنج ميسر، والنرد ميسر.

__________________

(١) قرب الإسناد: ٨١.

١٢ - تفسير القمي ١: ١٨٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأشربة المحرمة.

(١) المائدة ٥: ٩٠.

١٣ - تفسير العياشي ٢: ٣١٥ / ١٥٣.

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٤١ / ١٨٥.

(١) في المصدر زيادة: عمن أخبره.

٣٢١

[ ٢٢٦٦٠ ] ١٥ - وعن اسماعيل الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الشطرنج والنرد ميسر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٠٣ - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج، والسلام عليه وبيعه وشرائه وأكل ثمنه واتخاذه والنظر اليه وتقليبه، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي

[ ٢٢٦٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الاولعليه‌السلام فقال له: جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها، ولكن أنظر، فقال: مالك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله.

[ ٢٢٦٦٢ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن سعيد، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار.

[ ٢٢٦٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام فقلت له: جعلت فداك ما تقول في

__________________

١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٤١ / ١٨٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الأحاديث ٣، ٦، ٧ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأحاديث ٤، ٧، ١١ من الباب ٣٥، وفي الحديثين ٢٠، ٢٦ من الباب ٩٩، وفي الأحاديث ٩، ١٣، ١٤ من الباب ١٠٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٠٣، ١٠٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٣٧ / ١٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٣٧ / ١٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٣٧ / ١٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات.

٣٢٢

الشطرنج؟ فقال: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير، قال: فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده.

[ ٢٢٦٦٤ ] ٤ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في أحاديث مجالسة أهل المعاصي(١) ، وغير ذلك(٢) .

١٠٤ - باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار

[ ٢٢٦٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.

__________________

٤ - مستطرفات السرائر: ٥٩ / ٢٩.

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأمر والنهي.

(٢) تقدم في البابين ٢٧، ٢٨، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب العشرة.

الباب ١٠٤

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٦: ٤٣٥ / ١، وأورده عن العياشي في الحديث ١١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٢٣

[ ٢٢٦٦٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : النرد والشطرنج هما الميسر.

[ ٢٢٦٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن عاصم، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن هذه الاشياء التي يلعب بها الناس: النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر(١) ؟ فقال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: مع الباطل، قال: فمالك وللباطل؟!.

[ ٢٢٦٦٨ ] ٤ - وبالإسناد عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب عن عبدالله بن جندب، عمن أخبره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الشطرنج ميسر، والنرد ميسر.

[ ٢٢٦٦٩ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن عبد الملك القمي قال: كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقال: إدريس: جعلنا فداك ما الميسر؟ فقال أبو عبدالله: هي الشطرنج قال: قلت: إنهم يقولون: إنها النرد، قال: والنرد أيضا.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٣٥ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٣٦ / ٩.

(١) السدر: لعبة يقامر به، فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ( النهاية ٢: ٣٥٤ ).

٤ - الكافي ٦: ٤٣٧ / ١١، وأورده عن العياشي في الحديث ١٤ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٤٣٦ / ٨.

٣٢٤

[ ٢٢٦٧٠ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة، وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع النرد.

[ ٢٢٦٧١ ] ٧ - وفي ( المقنع ) قال: اتق النرد فإن الصادقعليه‌السلام نهى عن ذلك.

[ ٢٢٦٧٢ ] ٨ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الشطرنج ميسر، والنرد ميسر.

[ ٢٢٦٧٣ ] ٩ - وعن ياسر الخادم، عن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن الميسر، قال: الثقل من كل شيء، قال: والثقل ما يخرج ما بين المتراهنين من الدراهم.

[ ٢٢٦٧٤ ] ١٠ - وعن هشام، عن الثقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قيل له: روي عنكم أن الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون.

[ ٢٢٦٧٥ ] ١١ - وعن حمدويه، عن حمد بن عيسى قال: كتب إبراهيم ابن عنبسة - يعني إلى علي بن محمدعليه‌السلام : - إن رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عزّوجلّ:( يسئلونك عن الخمر

__________________

٦ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٧ - المقنع: ١٥٤.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٤١ / ١٨٦، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٠٢ من هذه الأبواب.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٤١ / ١٨٧.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٤١ / ١٨٨، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

١١ - تفسير العياشي ١: ١٠٥ / ٣١١.

٣٢٥

والميسر ) (١) الآية، فما الميسر جعلت فداك؟ فكتب: كل ما قومر به فهو الميسر، وكل مسكر حرام.

[ ٢٢٦٧٦ ] ١٢ - وعن الحسين، عن موسى بن عمر(١) ، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمدعليهم‌السلام قال: النرد والشطرنج من الميسر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٠٥ - باب ما ينبغي تعلمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي

[ ٢٢٦٧٧ ] ١ - قد تقدم في كتاب الصلاة حديث سعد الخفاف، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: تعلموا القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة - إلى أن قال: - فيقول الله: لاثيبن اليوم عليك أحسن الثواب، ولاعاقبن عليك اليوم أليم العقاب الحديث.

[ ٢٢٦٧٨ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام قال: تعلموا القرآن فإنّه ربيع

__________________

(١) البقرة ٢: ٢١٩.

١٢ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٢.

(١) في المصدر: موسى بن القاسم البجلي.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٣٥، وفي الأحاديث ٩، ١٣، ١٤ من الباب ١٠٠، وفي الباب ١٠٢ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٣، ٦، ٧ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة، وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٣٢، وفي الباب ٣٣ من أبواب الشهادات.

الباب ١٠٥

فيه ١٥ حديثا

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.

٢ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.

٣٢٦

القلوب الحديث.

[ ٢٢٦٧٩ ] ٣ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن، أو أن يكون في تعليمه.

[ ٢٢٦٨٠ ] ٤ - وحديث المسلمي عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تعلموا العربية فإنها كلام الله الذي كلم به خلقه الحديث.

[ ٢٢٦٨١ ] ٥ - وعن أبي جعفر الجوادعليه‌السلام قال: ما استوى رجلان في حسب ودين إلا كان أفضلهما عند الله آدبهما - إلى أن قال - بقراءة القرآن كما أنزل، ودعاؤه الله من حيث لا يلحن، فإن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله.

[ ٢٢٦٨٢ ] ٦ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان، عن درست الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال: دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة، قال: وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والاشعار والعربية، قال: فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ذاك علم لا يضر من جهله، ولا ينفع من علمه.

ثم قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنما العلم ثلاث: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل.

__________________

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب قراءة القرآن.

٥ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب قراءة القرآن.

٦ - الكافي ١: ٢٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.

٣٢٧

أقول: هذا محمول على الافراط في تعلم العربية، والزيادة على قدر الحاجة، بل هو ظاهر في ذلك لقولهم: علامة، وقولهم أعلم الناس بالعربية، فلا ينافي الامر بتعلمها.

[ ٢٢٦٨٣ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) ، عن رجل، عن جميل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: من الله على الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب، ولولا ذلك لتغالطوا.

[ ٢٢٦٨٤ ] ٨ - وقد تقدم حديث حسان المعلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التعليم، فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك اشارط عليه؟ قال: نعم الحديث.

[ ٢٢٦٨٥ ] ٩ - وحديث إسحاق بن عمار، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: قلت له: إن لنا جارا يكتب، وقد سألني أن أسألك عن عمله؟ قال: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لاهله: إنما أعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعلم القرآن ليطيب له كسبه.

أقول: والنصوص على وجوب تعلم الحديث وتعليمه وروايته والعمل به كثيرة يأتي بعضها في القضاء(١) ، وتقدم هنا جملة من العلوم المنهي عنها(٢) ، وتقدم في النهي عن المنكر ما تضمن النهي عن علم الكلام غير المأخوذ عنهمعليهم‌السلام (٣) .

__________________

٧ - الكافي ٥: ١٥٥ / ١.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن أبي عبدالله.

٨ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٩ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب صفات القاضي.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦، وفي الأبواب ٢٤، ٢٥، ٩٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣٢٨

[ ٢٢٦٨٦ ] ١٠ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جعفر ابن محمد بن سنان الدهقان، عن عبيدالله(١) ، عن درست، عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع.

أقول: هذا ليس فيه ذم للنحو بل للانهماك فيه، اعني الافراط والزيادة على قدر الحاجة، وقد ورد النهي عن الافراط في العبادة(٢) ، وتقدم ما يدل على أنّ الأقرأ مقدم على غيره في صلاة الجماعة للامامة(٣) .

[ ٢٢٦٨٧ ] ١١ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) وفي ( الامالي ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال جميعا، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زيد(١) ، عن محمد بن سلام(٢) ، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام سأل عثمان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تفسير أبجد، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعلموا تفسير أبجد فإن فيها الاعاجيب، ويل لعالم جهل تفسيره، فسئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تفسير أبجد، فقال: أما الالف فآلاء الله حرف بحرف من أسمائه، وأما الباء فبهجة الله، وأما الجيم فجنة الله وجلالة الله وجماله، وأما الدال فدين الله.

____________

١٠ - مستطرفات السرائر: ١٢٧ / ٢.

(١) في المصدر: عبدالله

(٢) ورد في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات العبادات.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة.

١١ - معاني الأخبار: ٤٦ / ٢، وأمالي الصدوق: ٢٦١ / ٢.

(١) في المعاني: الحسن بن زيد.

(٢) في الأمالي: محمد بن سالم.

٣٢٩

وأما هوز: فالهاء هاء الهاوية، فويل لمن هوى في النار، وأما الواو فويل لاهل النار، وأما الزاء فزاوية في النار، فنعوذ بالله مما في الزاوية - يعني زوايا جهنم -.

وأما حطي: فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر، وما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر، وأما الطاء فطوبى لهم وحسن مآب، وهي شجرة غرسها الله ونفخ فيها من روحه، وان أغصانها لترى من وراء سور الجنة تنبت بالحلي والحلل متدلية على أفواههم، وأما الياء فيد الله فوق خلقه باسطة سبحانه وتعالى عما يشركون.

وأما كلمن: فالكاف من كلام الله( لا تبديل لكلمات الله ) (٣) ( ولن تجد من دونه ملتحدا ) (٤) ، وأما اللام فإلمام أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسلام، وتلاوم أهل النار فيما بينهم، وأما الميم فملك الله الذي لا يزول، ودوامه الذي لا يفنى، وأما النون ف( نون والقلم وما يسطرون ) (٥) ، والقلم قلم من نور، وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقربون، وكفى بالله شهيدا.

وأما سعفص: فالصاد صاع بصاع، وفص بفص - يعني الجزاء بالجزاء -، كما تدين تدان إن الله لا يريد ظلما للعباد.

وأما قرشت: يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم يوم القيامة، فقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون.

ورواه في ( معاني الاخبار ) بإسناد آخر(٦) .

__________________

(٣) يونس ١٠: ٦٤.

(٤) الكهف ١٨: ٢٧.

(٥) القلم ٦٨: ١.

(٦) معاني الأخبار: ٤٧.

٣٣٠

[ ٢٢٦٨٨ ] ١٢ - ويأتي في كتاب النكاح في أحكام الاولاد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.

[ ٢٢٦٨٩ ] ١٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: علموا أولادكم السباحة والرماية.

[ ٢٢٦٩٠ ] ١٤ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم اليهم المرجئة.

[ ٢٢٦٩١ ] ١٥ - فخار بن معد الموسوي في ( كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ) بإسناده إلى أبي الفرج الاصبهاني، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن علي بن معمر الكوفي، عن علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة، عن عمه، عن الصادقعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدون، وقال: تعلموه وعلموه أولادكم فإنه كان على دين الله، وفيه علم كثير.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

١٢ - يأتي في الحديث ١ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام الأولاد.

١٣ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام الأولاد.

١٤ - يأتي في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب أحكام الأولاد.

١٥ - الحجة على الذاهب: ٢٥.

(١) تقدم في الأبواب ٢، ٢٤، ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٥ من أبواب آداب التجارة، وفي البابين ٨٣، ٨٤ من أبواب أحكام الأولاد.

٣٣١

٣٣٢

أبواب عقد البيع وشروطه

١ - باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير

[ ٢٢٦٩٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال: ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.

[ ٢٢٦٩٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل(١) قال: سألت أبا الحسن

__________________

أبواب عقد البيع وشروطه

الباب ١

فيه ١٢ حديثا

١ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٣٩ / ٩٤٥ و ٣٥١ / ٩٩٦، و ٧: ١٨١ / ٧٩٥.

(١) السند في الموضع الاول من التهذيب (٩٤٥) مطابق للأصل، وفي الموضع الثاني (٩٦): أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم، وفي الجزء السابع في الحديث (٧٩٥): أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن القاسم،

٣٣٣

الاولعليه‌السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل(٢) له ليمنعها أشد المنع فانها باعته ما لم تملكه.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام وذكر مثله(٣) .

[ ٢٢٦٩٤ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: سأله رجل من أهل النيل(١) عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الارض يقولون: هي أرضهم، وأهل الاستان يقولون: هي من أرضنا، فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد، عن ابن محبوب مثله(٢) .

__________________

عن فضيل وورد السند في الاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٩ هكذا: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن فضيل، وفي الكافي ورد السند كما هو مذكور في الإصل عن الكليني.

(٢) في نسخة: فلتقل ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ١٣٣ / ٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٢، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(١) النيل: نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة وعلى هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة ( معجم البلدان ٥: ٣٣٤ ).

(٢) الكافي ٥: ٢٨٣ / ٤.

٣٣٤

[ ٢٢٦٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب(١) ، عن أبي بصير قال: سألت أحدهماعليهما‌السلام عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

ورواه الكليني بالسند الذي قبله(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب(٣) .

أقول: هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنه مأخوذ من أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الارض المفتوحة عنوة، أو من مال الامام كالانفال أو نحوهما مما فيه رخصة للشيعة كما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٢٢٦٩٦ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رئاب وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالحعليه‌السلام قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله

__________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٧٤ / ١٠٨٨، ٧: ١٣٢ / ٤٧٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

(١) ليس في الموضع الثاني المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٢٢٨ / ١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٢.

(٤) مضى في الأبواب ٥١، ٥٢، ٥٣ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٤ من أبواب الأنفال.

قال: فقال: لا إلا ان يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

(٥) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب السرقة.

وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٧١، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٢ من جهاد العدو.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٧١.

٣٣٥

قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظنه يجيء لها رب أبدا، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا.

[ ٢٢٦٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن الحسن(١) ، عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٢٦٩٨ ] ٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

__________________

٦ - التهذيب ٦: ٣٣٧ / ٩٣٤.

(١) في المصدر زيادة: عن زرعة.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٣٠.

(٣) التهذيب ٧: ١٣٢ / ٥٨١.

٧ - التهذيب ٦: ٣٧٤ / ١٠٨٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الغصب.

(١) الكافي ٥: ٢٢٨ / ٤.

٣٣٦

[ ٢٢٦٩٩ ] ٨ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمانعليه‌السلام : أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة، واكرته(١) ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها، وتؤذيهم عمال السلطان، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لانه يقال: إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا(٢) وصلاحا له وعمارة لضيعته، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عن طمع اولياء السلطان، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله.

فأجابه: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه.

[ ٢٢٧٠٠ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن النهدي، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.

[ ٢٢٧٠١ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر

__________________

٨ - الاحتجاج: ٤٨٧.

(١) الأكرة: الفلاحون، الواحد أكار. ( الصحاح - أكر - ٢: ٥٨٠ ).

(٢) في نسخة: صوابا ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٥: ٢٢٩ / ٦، والتهذيب ٦: ٣٧٤ / ١٠٩٠.

١٠ - الكافي ٥: ٢٢٩ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الغصب.

٣٣٧

ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمر السراج(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الذي توجد عنده السرقة، قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله(٥) .

[ ٢٢٧٠٢ ] ١١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى، عن بريد ومحمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٢٧٠٣ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس.

__________________

(١) في موضعي التهذيب: أبي عمرو السراج وفي الأخير: أبي عمار السراج. وفي الوافي ٣: ٤٣ كتاب المعايش والمكاسب: أبو عمر السراج.

(٢) في المصدر: بشهور، وهو الأنسب.

(٣) التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٤.

(٤) التهذيب ٦: ٣٧٤ / ١٠٩١.

(٥) التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٨.

١١ - الكافي ٥: ٢٢٩ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٣٢ / ٥٨٠.

١٢ - قرب الإسناد: ١١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

٣٣٨

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، وتقدم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به(٤) .

٢ - باب أن من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة

[ ٢٢٧٠٤ ] ١ - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكريعليه‌السلام في رجل باع(١) قطاع أرضين(٢) فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الاربعة، فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت فلانا - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقععليه‌السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٢) .

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٦.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في البابين ٢، ٣، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٢١، وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

(٤) تقدم في الأبواب ٥، ٥٥، ٥٦، ٥٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٥٠ / ٦٦٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الشهادات.

(١) كذا كتب في الأصل ( باع ) وكأنه مشطوب، وفي المصدر: له ( بدل: باع ).

(٢) في نسخة من الفقيه: أرض ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٥٣ / ٦٧٤.

٣٣٩

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٣ - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته

[ ٢٢٧٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي(١) عن رزيق قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام يوما إذ دخل عليه رجلان - إلى أن قال - فقال احدهما: إنّه كان عليّ مال لرجل من بني عمار، وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق، ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة، وذلك لاني وثقت به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وعقب هذا ان طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال، وكان المال كثيرا فتوارثت(٢) من الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي، ثم أن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة، فقال: إني أحب أن تسأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن هذا، فقال الرجل - يعني المشتري - جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال: تصنع أن

__________________

(٣) الكافي ٧: ٤٠٢ / ٤.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٩.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥١ ).

(٢) في المصدر: فتواريت.

٣٤٠