وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282250 / تحميل: 182792
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها، وتخرج يدك عنها، قال: فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم له إنّ يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب إنّ ترد ذلك إلّا ما كان من زرع زرعته أنت، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع، وإما إنّ يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإنّ لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة، وكان الزرع له، قلت: جعلت فداك فإنّ كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه، قلت أرأيت إنّ كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الارض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها وردّ البناء والغرس وكلّ محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الارض إنّ يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها، كلّ ذلك فهو مردود إليه.

٤ - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الاخرس والاعجم في العقود

[ ٢٢٧٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا مما يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٤١ / ٦١٨.

٣٤١

عن حماد، عن الحلبي مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٢٧٠٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإنّ فيه مثل ما في الاخر الّذي ابتعت، قال: لا يصلح إلّا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ممّا(٣) يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني، والصدوق كالّذي قبله(٤) .

[ ٢٢٧٠٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٥) .

[ ٢٢٧٠٩ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٣ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣١، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٤٨.

(٣) في نسخة من الفقيه: ما ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ١٧٩ / ٤ والفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٢.

٣٤٢

بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره(١) ثمّ يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الاخرس والاعجم عموماً في القراءة في الصلاة(٥) .

٥ - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون اعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع

[ ٢٢٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اشتري مائة راوية(٦) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه(٧) .

____________________

(١) في نسخة: يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٦.

(٣) الكافي ٥: ١٩٣ / ٤.

(٤) يأتي في الأبواب ٥، ٦، ٧، ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الربا، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

(٥) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٧.

(٦) الراوية: القربة، انظر ( الصحاح - روى - ٦: ٢٣٦٤ ).

(٧) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٥.

٣٤٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سوار، عن أبي سعيد المكاري مثله(١) .

[ ٢٢٧١١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عبد الكريم بن عمرو(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنّما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الّذي اكتلته، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

[ ٢٢٧١٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٥) ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل، فقال: إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، وإمّا أن يكيله كلّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٤، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٧.

٢ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٧.

(٢) في المصدر: عبد الملك بن عمرو.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦١.

(٤) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا، وظاهره رواية الكليني للحديث ٢ بهذا السند، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (٦) الآتي، فلاحظ.

٣ - الكافي ٥: ١٩٥ / ١٣.

(٥) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٥.

٣٤٤

[ ٢٢٧١٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن حمران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز إنّ أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال فيها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه، وأخذ مجازفة؟ فقال: لا بأس الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(١) .

أقول: هذا محمول على تصديق صاحب المتاع، أو مخصوص باستيفاء الدين.

[ ٢٢٧١٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فاضع في أوله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحطّ عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك حمله قلت: إنّ حط عنّي أكثر ممّا وضعت، قال: لا بأس به، قلت: فأخرج الكُرّ والكُرين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، قال: إذا ائتمنك فلا بأس.

[ ٢٢٧١٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن زرعة بن محمّد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٧.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٦، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٨، وأورده قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٣.

٦ - التهذيب ٧: ٣٨ / ١٥٩، والكافي ٥: ١٧٩ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة.

٧ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٨.

٣٤٥

عن سماعة(١) قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما إن تأتي رجلاً في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إنّ اشتريته منه ولم تكلّه ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إنّي اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٢٧١٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٨ ] ٩ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل إنّ أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات(٣) ، وغير ذلك(٤) وتقدّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على

____________________

(١) في المصدر: عن زرعة: عن محمّد بن سماعة.

(٢) الكافي ٥: ١٧٨ / ١.

٨ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧١.

٩ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٣، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب

٣٤٦

الاستحباب(١) .

٦ - باب تحريم بخس المكيال والميزإنّ والبيع بمكيال مجهول

[ ٢٢٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان(٢) يبيعون بها، قال: أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل إنّ يبيع غير صاع المصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٨٤ / ٣.

(٢) القفزان: جمع قفيز وهو مكيال كان معروفا عندهم ( الصحاح - قفز - ٣: ٨٩٢ ).

٢ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٣) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٩.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٧ من أبواب آداب التجارة وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣٤٧

٧ - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز إنّ يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه

[ ٢٢٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن سفيان بن صالح وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الجوز لا نستطيع إنّ نعده فيكال بمكيال ثمّ يعد ما فيه، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

٨ - باب جواز بيع اللبن في الضرع، إذا ضم اليه شيء معلوم

[ ٢٢٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٣.

(١) الكافي ٥: ١٩٣ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٧.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٧، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦١.

٣٤٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتّى تنقطع أو شيء منها(١) .

أقول: هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٧٢٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا، إلّا إنّ يحلب لك منه سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الّذي في السكرجة(٣) وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإنّ لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) لعلّ « شيء » نائب فعل محذوف أيّ يباع شيء منها، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم ». ( منه. قدّه ).

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٦.

(٣) السكرجة: إناء صغير ( لسان العرب - سكرج - ٢: ٢٩٩ ).

(٤) الفقيه ٢: ١٤١ / ٦٢٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٨، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٤.

(٦) يأتي ما يدلّ على جواز البيع مع الضميمة في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٣٤٩

٩ - باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة، من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب إنّ يكون بالسمن.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها، ويعطينا لكل شاة دراهم؟ فقال: ليس بذلك بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يقولون: لا يجوز لإنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهل يطيبه إلّا ذاك، يذهب بعضه ويبقي بعض.

[ ٢٢٦٢٦ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان(١) ، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم، وكره السمن.

[ ٢٢٧٢٧ ] ٤ - وعن عليّ عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن

____________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٤، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٢، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٣، باختلاف في السند.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٣، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٥، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٠.

(١) « عن أبان » ليس في التهذيبين

٤ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٤.

٣٥٠

سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لا بأس بالدراهم، فأمّا السمن فلا أُحبّ ذلك إلّا إنّ تكون حوالب فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، والاول بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله.

[ ٢٢٧٢٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتّى يستوفي ما اشتراه منه، قال: لا بأس بهذا.

[ ٢٢٧٢٩ ] ٦ - وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: مكروه.

١٠ - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا ً وأنه لا يجوز جعله ثمنا ً

[ ٢٢٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٦، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٢.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥٢، وأورده عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السلف.

٦ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٢٥٦، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٨.

٣٥١

محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ قال: لا بأس بذلك إنّ لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٢٧٣١ ] ٢ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه نهي عن المجر.

وهو إنّ يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

ونهي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الملاقيح والمضامين.

فالملاقيح: ما في البطون، وهي الاجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام.

ونهي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع حبل الـحَبَلةَ.

ومعناه ولد ذلك الجنين الّذي في بطن الناقة، أو هو نتاج النتاج، وذلك غرر.

[ ٢٢٧٣٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن اصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبع من آجلة(٣) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٢.

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٣ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: راحلة ( هامش المخطوط ).

٣٥٢

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم(١) .

١١ - باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً، وجواز بيعه منضما ً إلى معلوم

[ ٢٢٧٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإنّ ذلك جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلّا إنّ يشتري معه شيئاً آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإنّ لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشترى منه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٣) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩١ / ٥.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤١.

٢ - التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٠.

(٣) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٦.

٣٥٣

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد نحوه(٢) .

١٢ - باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلّا إنّ يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى إنّ يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شيء من السمك فيباع وما في الاجمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٣٧ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي مخلّد السراج قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٢.

(٢) الكافي ٥: ٢٠٩ / ٣.

الباب ١٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ١٠، والتهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٢.

٢ - الكافي ٥: ١٩٤ / ١١.

(٣) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٣٥٤

رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(١) قبل إنّ أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبداً، أو يكون، أيشتريه وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت إنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد ادرك فاشتره وتقبل به(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه، إلّا أنّه قال: بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٢٢٧٣٩ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.

[ ٢٢٧٤٠ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل، عن

____________________

(١) المسك: الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٥ / ١٢.

(٢) في نسخة من الفقيه: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٤١ / ٦٢١.

(٤) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٤.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥١.

٣٥٥

أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في شراء الاجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: يصيد كفّاً من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٤١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن، محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه كره بيع صك الورق حتّى يقبض.

[ ٢٢٧٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمّ يدخل داراً، ثمّ يقوم(١) على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعاً وخمساً ثمّ يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٤٣ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل إنّ يخرج السهم فقال لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم، فإنّ اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

٨ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٣٩.

(١) في نسخة زيادة: رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٢.

٩ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٣.

٣٥٦

محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٤٤ ] ١٠ - وعنه، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه يكره شراء ما لم يره.

[ ٢٢٧٤٥ ] ١١ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حنان الجلاب، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل(٢) منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الخارق(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٢٧٤٦ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم يضمن.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٣.

١٠ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

١١ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٣٨.

(٢) في نسخة: يبذل، واًخرى: يرد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: محمّد بن حباب الجلاب، وفي التهذيب: محمّد بن حنان الجلاب.

(٤) الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

١٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٣٥٧

[ ٢٢٧٤٧ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة.

المنابذة يقال: أنّها أن يقول لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا، ويقال: إنّما هو إنّ يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله: انه نهى عن بيع الحصاة.

والملامسة إنّ يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال: بل هو إنّ يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك.

وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنها لانها غرر كلّها.

[ ٢٢٤٧٨ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أبي عبدالله، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين: اطرح وخذ من غير تقليب، وشراء ما لم تر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن حمّاد نحوه(١) .

[ ٢٢٧٤٩ ] ١٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان،

____________________

١٣ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة.

١٤ - الخصال: ٤٦ / ٤٥.

(١) الكافي ٥: ١٥٣ / ١٣.

١٥ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٠.

٣٥٨

عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه.

١٣ - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *

[ ٢٢٧٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل إنّ يداس، تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل إنّ يكال الطعام، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن جميل، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(٣) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلّا أنّه قال: تبن كل كُرّ بشيء معلوم(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

* - العنوان في الفهرس: جواز بيع التبن بالمشاهدة، ولو قبل كيل الطعام.

١ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٧.

(١) في المصدر: أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٤.

(٤) الكافي ٥: ١٨٠ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٧١.

٣٥٩

١٤ - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء

[ ٢٢٧٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمرإنّ(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع.

قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٢٧٥٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإنّ احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الحجّر.

(١) في المصدر زيادة: عن حمران.

(٢) مستطرفات السرائر ٨٦ / ٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجّر، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٣٦٠

[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئآت، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً او سفيهاً.

أقول: هذا محمول على البلوغ بالإِنبات، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق(٢) ، والعتق(٣) ، والحجّر(٤) ، وغير ذلك(٥) .

١٥ - باب جواز بيع الولي كالاب والجد للاب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإنّ لم يوص اليه وجواز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم

____________________

٣ - الكافي ٧: ٦٩ / ٧، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الحجّر.

(٥) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ١ و ٧: ٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦١

ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إنّ كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم إنّ يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) ، وكذا الصدوق(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك اولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم.

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٤.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٨ من أبواب الوصايا، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب النكاح.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٦ / ١، والتهذيب ٩: ٢٣٩ / ٩٢٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٢

خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلك، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك.

[ ٢٢٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بزيع(١) قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج.

قال: فذكرت ذلك لابي جعفر( عليه‌السلام ) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و(٢) مثل عبد الحميد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٢.

(١) في التهذيب: محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: أو ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٢.

(٤) تقدّم في الباب ١٥ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٣

١٧ - باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف

[ ٢٢٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت إنّ الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربّاً قال: تصدّق بغلّتها.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في الوقف(١) .

١٨ - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها

[ ٢٢٧٥٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثمّ بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى إنّ يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل إنّ أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى إنّ تقوم الجارية قيمة

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقف.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.

٣٦٤

عادلة، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه(١) ما نقص من القيمة، وإنّ كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له.

قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها، قال: ليس لك إنّ تردها ولك إنّ تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي بيع الثمار(٥) ، وغير ذلك(٦) .

١٩ - باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من اجمة واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا

____________________

(١) في التهذيب: إليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٧.

(٣) الكافي ٥: ٢٠٩ / ٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب بيع الثمار.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٤٩.

٣٦٥

القصب عشرة الاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وهذا صريح في وقوع الإِيجاب والقبول بلفظ الماضي، وقد مرّ في بيع المصحف(٣) ، وغيره ما يتضمّن صيغة المضارع(٤) ، ويأتي مثله(٥) ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الإِيجاب.

٢٠ - باب أنّه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصإنّ لا ما يزيد إلّا مع التراضي

[ ٢٢٧٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت - إلى أن قال: - قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) مرّ في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٦ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب له.

(٤) مرّ في الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤، ٦ من الباب ١٨ من أبواب المتعة.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

* - أندر من الحساب كذا: أسقطه ( الصحاح - ندر - ٢: ٨٢٥ ).

١ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

٣٦٦

رطلاً، فربما زاد وربما نقص؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

[ ٢٢٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضّل السّمان قال: سألت عبداً صالحاً عن سمن الجواميس؟ فقال: لا تشتره ولا تبعه.

قال الشيخ: هذا موافق لمذهب الواقفيّة، وهو باطل عندنا.

أقول: ويحتمل الكراهة والإِنكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.

[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال: إنّ كان يزيد وينقص فلا بأس، وإنّ كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

____________________

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٦١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) مضى في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ - قرب الاسناد: ١١٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨٣ / ٤.

٣٦٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنان(٢) .

٢١ - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمّة

[ ٢٢٧٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن الساباطي، وعن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية؟ فقال: إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.

قال عمار: ثمّ أقبل عليّ فقال: اشترها، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال قال: لا بأس بإنّ يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها(٣) وأحيوها فهي لهم.

[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٨.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٢.

(٣) في المصدر: عمّروها.

٣ - الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

٣٦٨

ابن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني؟ قال: ليس به بأس.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد.

فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على إنّ يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.

[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تشتر من أرض السواد(١) شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه(٢) .

[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٢، والاستبصار ٣: ١٠٩ / ٣٨٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات.

٥ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٣.

(١) في الفقيه: أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٧.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الخمس.

٧ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٣٦٩

سألته عن شراء أرضهم فقال: لا بأس إنّ تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.

[ ٢٢٧٧١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة، فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٢ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن الحارث عن بكار بن أبي بكر، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الارض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنمّا أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك.

[ ٢٢٧٧٣ ] ١٠ - وعنه، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك إنّ تأخذها إلّا إنّ يضاروا، وإنّ أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.

قال: وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها أو لم

____________________

٨ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ٢٨٣ / ٤.

٩ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٤.

١٠ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

٣٧٠

يبن غير أنّ أُناساً من أهل الذمة نزلوها، له إنّ يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات(٤) ، وغيره(٥) .

٢٢ - باب أنّه يجوز للإنسان إنّ يحمي المرعى النابت في ملكه وإنّ يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين

[ ٢٢٧٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إدريس ابن زيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته وقلت: جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه، أيحل له إنّ يحمي المراعي لحاجته

____________________

(١) ٧: ١٥٣ / ٦٧٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٨٢ / ١.

(٣) تقدم في الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٢، ٢٧. من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٢.

٣٧١

إليها؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله إنّ يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.

قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له إنّ يبيعه الجبل كما يبيع من غيره، أو يمنعه من الجبل إنّ طلبه بغير ثمن، وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لإنّ الجبل ليس جبله، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.

[ ٢٢٧٧٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قضى( عليه‌السلام ) في أهل البوادي إنّ لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل الكلأ.

أقول: هذا محمول على عدم الملك، أو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات(٣) ، وغيره(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٣) يأتي في الأبواب ٥، ٧، ٩ من أبواب إحياء الموات.

(٤) يأتي ما يدلّ على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب

٣٧٢

٢٣ - باب جواز بيع المعدن الموجود في الارض المملوكة

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(١) .

٢٤ - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ً

[ ٢٢٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إنّ شاء باعه بورق، وإنّ شاء باعه بحنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الصرف.

(١) تقدم في الأبواب ٣ - ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٦.

٣٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً(٢) ، عن أبان، عن أبي بصير(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن النطاف [ والأربعاء، قال: ](٤) والاربعاء: أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض، ثمّ يستغني عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

[ ٢٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمّد، عن عبدالله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٢) في المصدر: الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً.

(٣) « عن أبي بصير » ليس في المصدر.

(٤) أثبتناه في المصدر.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٨.

(٦) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

٣٧٤

منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٢٢٧٨١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه إنّ تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.

[ ٢٢٧٨٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه

[ ٢٢٧٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن العيص قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار.

٥ - قر الإِسناد: ١١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(١) يأتي في البابين ٦، ٧ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٤.

٣٧٥

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن، رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل إنّ يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي سلمإنّ الحذاء (١) ، عن محمّد ابن الفيض مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه كره شراء ما لم تره.

[ ٢٢٧٨٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان قال: نُبئّت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب(٣) ، وشراء ما لم تر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار(٤) .

____________________

(١) في نسخة من المحاسن: أبي سليم الحذاء ( هامش المخطوط ). وفي المحاسن: أبي سليمان الحذاء.

(٢) المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦١.

٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٣، وأورده في الحديث ١٥، ونحوه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

(٣) في المصدر: تقليب، والظاهر هو الصواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣٧٦

٢٦ - باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل إنّ يبيع بصاع غير صاع المصر.

محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحل لأحد إنّ يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإنّ الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.

وقال: لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء(٣) بهذه المنزلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ١٨٤ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٤ / ٢.

(٣) الأمناء: جمع منا، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم ( القاموس المحيط - منو - ٤: ٣٩٢ ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٧٠.

٣٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٧ - باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكا ً للبائع خاصة

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق؟ قال: لا.

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ - وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن الحسن بن عليّ الاحمري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري؟ فقال: أما إنّه من أخذ شبراً من الارض بغير حقّ اُتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.

[ ٢٢٧٩٠ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن محمّد بن عباس جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق؟ قال: إنّ كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٧.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب العيوب.

٣٧٨

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على كون الطريق ملكاً للبائع، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر(٢) .

[ ٢٢٧٩١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي أمية أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق؟ فقال: إنّ كان ذلك حل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، او ينزل من فوق البيت فإنّ أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه(٤) أحقّ به، وإنّ أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم إنّ يمنعوه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٤.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٣.

(٣) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الشفعة.

(٤) في نسخة: فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر.

(٥) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب

٣٧٩

٢٨ - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن في( النهاية) عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي بعبد ذمي(١) قد أسلم، فقال: اذِهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، رفعه عن حمّاد بن عيسى(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - النهاية: ٣٤٩ / ٢.

(١) في المصدر والكافي والتهذيب: لذمّي.

(٢) الكافي ٧: ٤٣٢ / ١٩.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٥.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483