وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296455 / تحميل: 183158
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٩ - باب كراهة الضجر (*) والمنى

[ ٢١٩٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والكسل والضجر، فإنّك إن كسلت لم تعمل، وإنّ ضجرت لم تعط الحق.

[ ٢١٩٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الهيثمّ النهدي، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن أحمد بن عمر الحلال(١) ، عن زيد القتات، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تجنّبوا المنى فإنّها تذهب بهجة ما خولتم(٢) ، وتستصغرون بها مواهب الله عندكم، وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.

[ ٢١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه قال: إيّاك والضجر والكسل، إنّهما مفتاح كلّ سوء، إنّه من كسل لم يؤدّ حقاً، ومن ضجر لم يصبر على حقّ.

[ ٢١٩٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيته لمحمّد بن الحنفية - أنّه قال: يا بني إيّاك والاتكال على الأماني، فإنّها

____________________

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

* - الضجر: القلق والغم ( الصحاح - ضجر - ٢: ٧١٩ ).

١ - الكافي ٥: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٨٥ / ٧.

(١) في المصدر: أحمد بن عمر الحلبي.

(٢) خوله الله الشيء: ملكه إيّاه ( الصحاح - خوله - ٤: ١٦٩٠ ).

٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤٢١.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٣٠.

٦١

بضائع النوكى، وتثبط عن الآخرة، - إلى إنّ قال: - أشرف الغنى ترك المنى.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة

[ ٢١٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة (عليها‌السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[ ٢١٩٨٦ ] ٢ - وعن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدل بن مالك، عن هارون بن الجهم، عن الكاهلي، عن معاذ بيّاع الاكسية قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحلب عنز أهله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العمل باليد(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٨٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٧.

٢ - الكافي ٥: ٨٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس.

٦٢

٢١ - باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال

[ ٢١٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً إلّا في ثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذّة في غير ذات محرم.

وينبغي للمسلم العاقل إنّ يكون له ساعة يفضي بها إلى علمه، فيما بينه وبين الله جل وعز، وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلّي بين نفسه ولذّتها في غير محرم، فإنّها عون على تلك الساعتين.

[ ٢١٩٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة وغيره، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إصلاح المال من الايمان.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢١٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بإصلاح المال. فإنّ فيه منبهة للكريم،

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٥: ٨٧ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٦.

٦٣

واستغناء عن اللئيم.

[ ٢١٩٩٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

[ ٢١٩٩١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن صالح بن سعيد، عن أبإنّ بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة

[ ٢١٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا عبيد إنّ السرف يورث الفقر، وإنّ القصد يورث الغنى.

[ ٢١٩٩٣ ] ٢ - قال: وقال العالم( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن اقتصد إنّ لا يفتقر.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٣.

٥ - الخصال ١٠ / ٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في البابين ٤، ٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١، وفي الأحاديث ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في البابين ٢٢، ٢٩ من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٢ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٦٤

[ ٢١٩٩٤ ] ٣ - قال: وقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل لينفق ماله في حقّ، وأنّه لمسرف.

[ ٢١٩٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري بما(١) ليس له، ويلبس ما ليس له.

[ ٢١٩٩٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن سرحإنّ قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يكيل تمراً بيده، فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك او بعض مواليك فيكفيك، قال: يا داود إنّه لا يصلح المرء المسلم إلّا ثلاثة: التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وحسن التقدير في المعيشة.

ورواه الصدوق مرسلاً من قوله: لا يصلح المرء المسلم إلى آخره(٢) .

[ ٢١٩٩٧ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكمال كل الكمال في ثلاثة، فذكر في الثلاثة: التقدير في المعيشة.

[ ٢١٩٩٨ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أراد الله بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١٠.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١١.

(١) في المصدر: ما.

٥ - الكافي ٥: ٨٧ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٨٧ / ٢.

٧ - الكافي ٥: ٨٨ / ٥.

٦٥

[ ٢١٩٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنإنّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من علامات المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة، والتفقه في الدين، وقال: ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته، ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته.

[ ٢٢٠٠٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَجعَلْ يَدكَ مَغْلُولةً إِلَى عُنُقِكَ ) - قال: فضمّ يده فقال هكذا -( وَلَا تَبسُطْهَا كُلَّ البَسطِ ) (١) قال فبسط راحته وقال: هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال

[ ٢٢٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٨.

٩ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣١ وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(١) الإِسراء ١٧: ٢٩.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب وجوب الحجّ، وفي الباب ٣٥، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣١، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٩ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٨ / ١.

٦٦

إبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكادّ على عياله(١) كالمجاهد في سبيل الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الّذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل الله عزّوجلّ.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً كان الرجل معسراً، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله، لا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله.

[ ٢٢٠٠٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق، فقيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي، قيل له: أتتصدق؟ فقال: من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه.

[ ٢٢٠٠٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد(٣) ، عن عبيدالله بن أحمد(٤) ، عن ابن

____________________

(١) في المصدر زيادة: من حلال.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٨.

٢ - الكافي ٥: ٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ١٢ / ١١.

٥ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٧.

(٣) في التهذيب: جميل بن زياد.

(٤) في التهذيب: عبدالله بن أحمد.

٦٧

أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٠٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من سعادة المرء إنّ يكون القيّم على عياله.

[ ٢٢٠٠٧ ] ٧ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من يضيع من يعول.

[ ٢٢٠٠٨ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٥ وأورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وأورده عن الكافي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٨ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٤، ٥ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٧، وفي الحديثين ١١، ١٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الذكر.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١، ٢١ من أبواب النفقات.

٦٨

٢٤ - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة

[ ٢٢٠٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط والبستإنّ والدار.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عمّن ذكره، عن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٢٠١٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رجلاً أتى جعفراً( عليه‌السلام ) شبيهاً بالمستنصح له، فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر(٢) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها؛ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتخذتها متفرقة، فإنّ أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والصرة تجمع هذا كلّه.

[ ٢٢٠١١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد(٢) ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٩.

(١) الكافي ٥: ٩١ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ١.

(٢) في نسخة: أنسب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٩٢ / ٥.

(٣) في المصدر: الحسن بن محمّد.

٦٩

( عليه‌السلام ) لمصادف مولاه: اتّخذ عقدة أو ضيعة، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.

[ ٢٢٠١٢ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا دخل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المدينة خط دورها برجله، ثمّ قال: اللّهم من باع رباعه(١) فلا تبارك له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله، إلّا أنّه قال: من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه(٢) .

[ ٢٢٠١٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبإنّ بن عثمإنّ قال: دعإنّي أبو جعفر( عليه‌السلام ) (٣) فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة: إنّ من باع أرضاً أو ماءاً، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ٢١٠١٤ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٢ / ٧.

(١) الربع: الدار وجمعها رباع ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١١ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٣٠.

٥ - الكافي ٥: ٩١ / ٣.

(٣) في الكافي والتهذيب: جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣١.

٦ - الكافي ٥: ٩٢ / ٤.

٧٠

الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مشتري العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠١٥ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: ثمن العقار ممحوق إلّا إنّ يجعل في عقار مثله.

[ ٢٢٠١٦ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن لي أرضاً تطلب مني ويرغبوني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير، واشتري ما هو أوسع رقعة(٣) منه، فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٢٠١٧ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٨.

٧ - الكافي ٥: ٩٢ / ٦.

٨ - الكافي ٥: ٩٢ / ٨.

(٣) في نسخة: ربعة ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٧.

٩ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الداوب، وفي الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

٧١

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سُئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق(١) في يوم عاصف إلّا إنّ يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها

[ ٢٢٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: باشر كبار اُمورك، وكل ما شق(٦) منها إلى غيرك، قلت: ضرب أيّ شيء؟ قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: اشتد به الريح.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٨٦ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣، ٤ من أبواب المزارعة.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١.

(٦) في نسخة: ما شفّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي، وفي الفقيه: ما صغر والشفّ: نقص وقلَّ ( الصحاح - شفف - ٤: ١٣٨٢ ).

٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٠١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الارقط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تكونن دوارا في الاسواق، ولا تلِ دقائق الاشياء بنفسك، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين إنّ يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب إنّ يليها بنفسه: العقار، والرقيق، والإِبل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الارقط مثله(٢) .

[ ٢٢٠٢٠ ] ٣ - الكشي في كتاب( الرجال) عن نصر بن الصباح، عن إسحاق بن محمّد البصري، عن محمّد بن جمهور العمي، عن موسى بن بشار الوشاء، عن داود بن النعمان قال: دخل الكميت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأنشده:

أخلص الله لي هوأيّ فما أغرق

نزعاً ولا تطيش سهامي

قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تقل هكذا، ولكن قل: قد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي.

ثمّ قال: إن الله عزّوجلّ يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها الحديث.

قال صاحب الصحاح: السفساف: الرديء من كلّ شيء والامر الحقير، وفي الحديث: إنّ الله يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها، ويروى: يبغض، انتهى(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٦.

٣ - رجال الكشي ١٣: ٤٦٣ / ٣٦٣.

(٣) الصحاح - سفف - ٤: ١٣٧٥.

٧٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس(١) .

٢٦ - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

[ ٢٢٠٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن سليمان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما مثلُ الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الافعى أنت إليه محوج، وأنت منها على خطر.

[ ٢٢٠٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبي عليّ الخراز، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يا داود تدخل يدك في فم التنين(٢) إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - مثله(٣) .

[ ٢٢٠٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١٢.

(٢) التنين: نوع من الحيات ( الصحاح - تنن - ٥: ٢٠٨٦ ).

(٣) الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢١.

٣ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٩، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

٧٤

عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمإنّ(١) لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من رجل طعاماً لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فألحّ في التقاضي، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألم أنهك أن تستقرض ممّن لم يكن له ثمّ كان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٧ - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير

[ ٢٢٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضل النوفلي، عن ابن أبي نجران الرازي(٤) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في خير.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) القهرمان: الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل( مجمع البحرين - قهرم - ٦: ١٥٠ ).

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٤.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٦، والكافي ٥: ١٥٩ / ٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

(٤) في المصدر: أبي يحيى الرازي.

(٥) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٧.

٧٥

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٨ - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للاخرة وبالعكس

[ ٢٢٠٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنيا.

أقول: المراد بالدنيا هنا الّذي يجب تحصيله من كفاية واجب النفقة ونحوه.

[ ٢٢٠٢٦ ] ٢ - قال: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لاخرتك كأنّك تموت غداً.

[ ٢٢٠٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العون على تقوى الله الغنى.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٨.

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٥.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٥.

٢ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب

٧٦

[ ٢٢٠٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن عليّ بن محمّد القاسإنّي(١) ، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الاول موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الاخرة، أما مؤونة الدنيا فإنّك لا تمد يدك إلى شيء منها إلّا وجدت فأجراً قد سبقك إليه، وأمّا مؤونة الاخرة فإنّك لا تجد إخواناً يعينونك عليها.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٩ - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه والإِسراع في المشي

[ ٢٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ الله تبارك وتعالى ليحبّ الاغتراب في طلب الرزق.

[ ٢٢٠٣٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : اشخص يشخص لك الرزق.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: القاسم بن محمّد.

(٢) الكافي ٨: ١٤٤ / ١١٢، وفيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٨.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٩.

٧٧

[ ٢٢٠٣١ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّي لأًحبّ إنّ أرى الرجل متحرفاً في طلب الرزق، إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: اللّهم بارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٢ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٢٠٣٣ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها، فإنّي سألت ربي عزّوجلّ إنّ يبارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.

[ ٢٢٠٣٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمإنّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر.

قلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج فيها وليذكر الله عزّوجلّ فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٠.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧، أورده في الحديث ٤، وعن العيون والخصال في الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٥ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٢.

٧ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٧، وأورده قطعة منه في الحديث من الباب ١٧، وصدره في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

٧٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي السفر(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٠ - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل

[ ٢٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلّا نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) .

[ ٢٢٠٣٧ ] ٢ - قال: وأرسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً في حاجة وكان يمشي في الشمس فقال له: امشِ في الظل فإنّ الظل مبارك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ١١ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٥، ٦، ٧ من الباب ٧، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب آداب السفر.

(٣) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الدين، وفي الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٤.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب آداب السفر.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من ابواب أداب التجارة.

٧٩

٣١ - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل، واستحباب التزويج فيه

[ ٢٢٠٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوجوا بالليل فإنّ الله جعله سكناً، ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنّه مظلم.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٢ - وعن عبدالله بن الفضل، عمّن رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار فإنّ الله جعل الحياء في العينين، وإذاً تزوجتم فتزوجوا بالليل فإنّ الله جعل الليل سكناً.

[ ٢٢٠٤٠ ] ٣ - وعن الحسن بن عليّ إبن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله جعل الليل سكنّا وجعل النساء سكناً، ومن السنّة التزويج بالليل، وإطعام الطعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٧٠ / ٦٦.

٣ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٧.

(١) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها، وتخرج يدك عنها، قال: فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم له إنّ يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب إنّ ترد ذلك إلّا ما كان من زرع زرعته أنت، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع، وإما إنّ يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإنّ لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة، وكان الزرع له، قلت: جعلت فداك فإنّ كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه، قلت أرأيت إنّ كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الارض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها وردّ البناء والغرس وكلّ محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الارض إنّ يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها، كلّ ذلك فهو مردود إليه.

٤ - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الاخرس والاعجم في العقود

[ ٢٢٧٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا مما يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٤١ / ٦١٨.

٣٤١

عن حماد، عن الحلبي مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٢٧٠٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإنّ فيه مثل ما في الاخر الّذي ابتعت، قال: لا يصلح إلّا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ممّا(٣) يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني، والصدوق كالّذي قبله(٤) .

[ ٢٢٧٠٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٥) .

[ ٢٢٧٠٩ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٣ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣١، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٤٨.

(٣) في نسخة من الفقيه: ما ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ١٧٩ / ٤ والفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٢.

٣٤٢

بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره(١) ثمّ يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الاخرس والاعجم عموماً في القراءة في الصلاة(٥) .

٥ - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون اعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع

[ ٢٢٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اشتري مائة راوية(٦) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه(٧) .

____________________

(١) في نسخة: يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٦.

(٣) الكافي ٥: ١٩٣ / ٤.

(٤) يأتي في الأبواب ٥، ٦، ٧، ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الربا، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

(٥) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٧.

(٦) الراوية: القربة، انظر ( الصحاح - روى - ٦: ٢٣٦٤ ).

(٧) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٥.

٣٤٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سوار، عن أبي سعيد المكاري مثله(١) .

[ ٢٢٧١١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عبد الكريم بن عمرو(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنّما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الّذي اكتلته، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

[ ٢٢٧١٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٥) ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل، فقال: إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، وإمّا أن يكيله كلّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٤، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٧.

٢ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٧.

(٢) في المصدر: عبد الملك بن عمرو.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦١.

(٤) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا، وظاهره رواية الكليني للحديث ٢ بهذا السند، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (٦) الآتي، فلاحظ.

٣ - الكافي ٥: ١٩٥ / ١٣.

(٥) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٥.

٣٤٤

[ ٢٢٧١٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن حمران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز إنّ أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال فيها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه، وأخذ مجازفة؟ فقال: لا بأس الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(١) .

أقول: هذا محمول على تصديق صاحب المتاع، أو مخصوص باستيفاء الدين.

[ ٢٢٧١٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فاضع في أوله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحطّ عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك حمله قلت: إنّ حط عنّي أكثر ممّا وضعت، قال: لا بأس به، قلت: فأخرج الكُرّ والكُرين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، قال: إذا ائتمنك فلا بأس.

[ ٢٢٧١٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن زرعة بن محمّد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٧.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٦، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٨، وأورده قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٣.

٦ - التهذيب ٧: ٣٨ / ١٥٩، والكافي ٥: ١٧٩ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة.

٧ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٨.

٣٤٥

عن سماعة(١) قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما إن تأتي رجلاً في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إنّ اشتريته منه ولم تكلّه ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إنّي اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٢٧١٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٨ ] ٩ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل إنّ أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات(٣) ، وغير ذلك(٤) وتقدّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على

____________________

(١) في المصدر: عن زرعة: عن محمّد بن سماعة.

(٢) الكافي ٥: ١٧٨ / ١.

٨ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧١.

٩ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٣، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب

٣٤٦

الاستحباب(١) .

٦ - باب تحريم بخس المكيال والميزإنّ والبيع بمكيال مجهول

[ ٢٢٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان(٢) يبيعون بها، قال: أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل إنّ يبيع غير صاع المصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٨٤ / ٣.

(٢) القفزان: جمع قفيز وهو مكيال كان معروفا عندهم ( الصحاح - قفز - ٣: ٨٩٢ ).

٢ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٣) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٩.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٧ من أبواب آداب التجارة وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣٤٧

٧ - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز إنّ يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه

[ ٢٢٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن سفيان بن صالح وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الجوز لا نستطيع إنّ نعده فيكال بمكيال ثمّ يعد ما فيه، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

٨ - باب جواز بيع اللبن في الضرع، إذا ضم اليه شيء معلوم

[ ٢٢٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٣.

(١) الكافي ٥: ١٩٣ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٧.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٧، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦١.

٣٤٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتّى تنقطع أو شيء منها(١) .

أقول: هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٧٢٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا، إلّا إنّ يحلب لك منه سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الّذي في السكرجة(٣) وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإنّ لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) لعلّ « شيء » نائب فعل محذوف أيّ يباع شيء منها، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم ». ( منه. قدّه ).

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٦.

(٣) السكرجة: إناء صغير ( لسان العرب - سكرج - ٢: ٢٩٩ ).

(٤) الفقيه ٢: ١٤١ / ٦٢٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٨، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٤.

(٦) يأتي ما يدلّ على جواز البيع مع الضميمة في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٣٤٩

٩ - باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة، من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب إنّ يكون بالسمن.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها، ويعطينا لكل شاة دراهم؟ فقال: ليس بذلك بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يقولون: لا يجوز لإنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهل يطيبه إلّا ذاك، يذهب بعضه ويبقي بعض.

[ ٢٢٦٢٦ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان(١) ، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم، وكره السمن.

[ ٢٢٧٢٧ ] ٤ - وعن عليّ عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن

____________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٤، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٢، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٣، باختلاف في السند.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٣، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٥، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٠.

(١) « عن أبان » ليس في التهذيبين

٤ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٤.

٣٥٠

سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لا بأس بالدراهم، فأمّا السمن فلا أُحبّ ذلك إلّا إنّ تكون حوالب فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، والاول بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله.

[ ٢٢٧٢٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتّى يستوفي ما اشتراه منه، قال: لا بأس بهذا.

[ ٢٢٧٢٩ ] ٦ - وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: مكروه.

١٠ - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا ً وأنه لا يجوز جعله ثمنا ً

[ ٢٢٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٦، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٢.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥٢، وأورده عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السلف.

٦ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٢٥٦، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٨.

٣٥١

محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ قال: لا بأس بذلك إنّ لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٢٧٣١ ] ٢ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه نهي عن المجر.

وهو إنّ يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

ونهي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الملاقيح والمضامين.

فالملاقيح: ما في البطون، وهي الاجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام.

ونهي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع حبل الـحَبَلةَ.

ومعناه ولد ذلك الجنين الّذي في بطن الناقة، أو هو نتاج النتاج، وذلك غرر.

[ ٢٢٧٣٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن اصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبع من آجلة(٣) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٢.

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٣ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: راحلة ( هامش المخطوط ).

٣٥٢

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم(١) .

١١ - باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً، وجواز بيعه منضما ً إلى معلوم

[ ٢٢٧٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإنّ ذلك جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلّا إنّ يشتري معه شيئاً آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإنّ لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشترى منه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٣) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩١ / ٥.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤١.

٢ - التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٠.

(٣) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٦.

٣٥٣

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد نحوه(٢) .

١٢ - باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلّا إنّ يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى إنّ يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شيء من السمك فيباع وما في الاجمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٣٧ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي مخلّد السراج قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٢.

(٢) الكافي ٥: ٢٠٩ / ٣.

الباب ١٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ١٠، والتهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٢.

٢ - الكافي ٥: ١٩٤ / ١١.

(٣) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٣٥٤

رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(١) قبل إنّ أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبداً، أو يكون، أيشتريه وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت إنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد ادرك فاشتره وتقبل به(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه، إلّا أنّه قال: بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٢٢٧٣٩ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.

[ ٢٢٧٤٠ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل، عن

____________________

(١) المسك: الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٥ / ١٢.

(٢) في نسخة من الفقيه: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٤١ / ٦٢١.

(٤) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٤.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥١.

٣٥٥

أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في شراء الاجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: يصيد كفّاً من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٤١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن، محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه كره بيع صك الورق حتّى يقبض.

[ ٢٢٧٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمّ يدخل داراً، ثمّ يقوم(١) على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعاً وخمساً ثمّ يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٤٣ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل إنّ يخرج السهم فقال لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم، فإنّ اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

٨ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٣٩.

(١) في نسخة زيادة: رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٢.

٩ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٣.

٣٥٦

محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٤٤ ] ١٠ - وعنه، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه يكره شراء ما لم يره.

[ ٢٢٧٤٥ ] ١١ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حنان الجلاب، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل(٢) منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الخارق(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٢٧٤٦ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم يضمن.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٣.

١٠ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

١١ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٣٨.

(٢) في نسخة: يبذل، واًخرى: يرد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: محمّد بن حباب الجلاب، وفي التهذيب: محمّد بن حنان الجلاب.

(٤) الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

١٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٣٥٧

[ ٢٢٧٤٧ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة.

المنابذة يقال: أنّها أن يقول لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا، ويقال: إنّما هو إنّ يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله: انه نهى عن بيع الحصاة.

والملامسة إنّ يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال: بل هو إنّ يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك.

وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنها لانها غرر كلّها.

[ ٢٢٤٧٨ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أبي عبدالله، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين: اطرح وخذ من غير تقليب، وشراء ما لم تر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن حمّاد نحوه(١) .

[ ٢٢٧٤٩ ] ١٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان،

____________________

١٣ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة.

١٤ - الخصال: ٤٦ / ٤٥.

(١) الكافي ٥: ١٥٣ / ١٣.

١٥ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٠.

٣٥٨

عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه.

١٣ - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *

[ ٢٢٧٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل إنّ يداس، تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل إنّ يكال الطعام، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن جميل، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(٣) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلّا أنّه قال: تبن كل كُرّ بشيء معلوم(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

* - العنوان في الفهرس: جواز بيع التبن بالمشاهدة، ولو قبل كيل الطعام.

١ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٧.

(١) في المصدر: أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٤.

(٤) الكافي ٥: ١٨٠ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٧١.

٣٥٩

١٤ - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء

[ ٢٢٧٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمرإنّ(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع.

قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٢٧٥٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإنّ احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الحجّر.

(١) في المصدر زيادة: عن حمران.

(٢) مستطرفات السرائر ٨٦ / ٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجّر، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483