وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297146 / تحميل: 183166
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى، يقتل ولمـّا بلغه أن ابن أبي داود تكلّم في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل وتكلّم على تصحيح الحديث.

قلت: رأيت مجلداً في طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له لكثرة تلك الطرق.

قال ابن كامل: توفي ابن جرير سنة ٣١٠ »(١). .

٥ - اليافعي: « الحبر البحر الإِمام، أحد الأعلام، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، والمصنفات العديدة والأوصاف الحميدة، أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري. كان مجتهداً لا يقلّد أحداً. قال إمام الأئمة المعروف بابن خزيمة: ما أعلم على الأرض أعلم من محمّد بن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة. وقال الفقيه الإِمام مفتي الأنام أبو حامد الإِسفرائيني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصّل تفسير محمّد بن جرير لم يكن كثيراً.

قلت: وناهيك بهذا الثناء العظيم والمدح الكريم من هذين الإِمامين الجليلين البارعين النبيلين...

وكان ثقةً في نقله وتاريخه، قيل: تاريخه أصح التواريخ وأثبتها. وذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين »(٢). .

٦ - السبكي: « الإِمام الجليل، المجتهد المطلق، أبو جعفر الطبري، من أهل طبرستان، أحد أئمة الدنيا علماً وديناً قال الخطيب: كان ابن جرير أحد الأئمة، يحكم بقوله وذكر أن أبا العباس ابن شريح كان يقول: محمد ابن جرير الطبري فقيه العالَم وقال حسنك بن علي النيسابوري: أول ما سألني ابن خزيمة قال: كتبت عن محمّد بن جرير؟ قلت: لا. قال: ولم؟ قلت: لأنّه كان لا يظهر وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه. فقال: بئسما

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٧١٠.

(٢). مرآة الجنان - حوادث ٣١٠.

١٢١

فعلت، ليتك لم تكتب عن كلّ من كتبت عنهم وسمعت منه!

قلت: لم يكن عدم ظهوره ناشئاً عن أنه منع

قال الفرغاني: كان محمّد بن جرير ممن لا تأخذه في الله لومه لائم، مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. فأمّا أهل العلم والدين فغير منكرين، على علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها، وقناعته بما كان يرد عليه من حصّة خلّفها أبوه بطبرستان يسيرة

وقال ابن كامل: توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة ٣١٠ »(١). .

وبمثل ذلك ترجم له غير من ذكرناه، حيث وصفوه بتلك الأوصاف الجليلة، ونقلوا في حقّه كلمات الأعلام ومشاهير الأئمة فلاحظ حوادث سنة ٣١٠ من ( روضة المناظر ) و ( تتمة المختصر ).

وراجع ترجمته في ( طبقات الحفاظ ) و ( طبقات المفسرين ).

وانظر ما ذكره بترجمته شرّاح الحديث، كالمناوي والزرقاني والخفاجي في ( فيض القدير ) و ( شرح المواهب اللدنيّة ) و ( نسيم الرياض )

(٩)

رواية خيثمة بن سليمان

و رواه الحافظ الكبير أبو الحسن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي، بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، من كتابه ( فضائل الصحابة ) حيث قال:

« ثنا أحمد، ثنا حازم، أنبأ عبيدة بن موسى، ثنا يوسف بن صهيب » عن دكين، عن وهيب بن حمزة عن بريدة قال: سافرت مع علي من المدينة إلى

__________________

(١). طبقات الشافعية الكبرى ٢ / ١٣٥.

١٢٢

مكة، فرأيت منه جفوةً فقلت: لئن رجعت فلقيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - لأنالنَّ منه. قال: فرجعت فلقيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم فذكرت عليا فنلت منه. فقال لي رسول الله: لا تقولنَّ لعليّ فإنَّ عليّاً وليّكم بعدي »(١). .

ترجمة خيثمة بن سليمان

١ - السمعاني: « أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي الأطرابلسي، من الأئمة الثقات، المشهورين بالرحلة والكثرة عن أهل العراق واليمن والحجاز، سمع محمد بن عيسى بن حيان المدائني، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، وطبقتهما. روى عنه: أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن مندة الحافظ. وتوفي في حدود سنة ٣٥٠ »(٢). .

٢ - الذهبي: « خيثمة بن سليمان بن حيدرة، الإمام، محدّث الشام، أبو الحسن القرشي الأطرابلسي، أحد الثقات قال الخطيب: خيثمة ثقة، قد جمع فضائل الصحابة »(٣). .

٣ - الذهبي أيضاً: « خيثمة الإِمام الثقة المعمّر، محدّث الشام قال أبو بكر الخطيب: خيثمة ثقة ثقة، قد جمع فضائل الصّحابة »(٤). .

٤ - الزّرقاني: « الإمام الحافظ أبو الحسن القرشي الطرابلسي، أحد الثقات الرّحالة، جمع فضائل الصحابة »(٥). .

__________________

(١). فضائل الصحابة - مخطوط

(٢). الأنساب ١ / ٣٠٣.

(٣). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٥٨.

(٤). سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤١٢.

(٥). شرح المواهب اللدنيّة ١ / ٢٤٤.

١٢٣

(١٠)

رواية أبي حاتم ابن حبّان البستي

ورواه أبو حاتم محمّد بن حبّان البستي في ( صحيحه )، فقد رواه عنه الحافظ محبّ الدين الطّبري، والعلّامة إبراهيم بن عبد الله اليمني الوصابي قال الأول:

« عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله فأقبل إليه رسول الله والغضب يعرف في وجهه فقال. ما تريدون من علي؟ ثلاثا، إنّ عليّا منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

خرّجه الترمذي وقال حسن غريب. وأبو حاتم. و خرجه أحمد وقال فيه: فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغيّر وجهه فقال: دعوا عليّاً، دعوا علياً، علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي»(١). .

وقال الثاني بعد روايته كذلك عن عمران بن حصين:

« أخرجه الترمذي وابن حبّان في صحيحه، وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده وقال فيه: فأقبل »(٢). .

أقول: وهذا نصّ روايته في ( صحيحه ):

« أخبرنا أبو يعلى، حدّثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدّثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية واستعمل عليهم عليّا، قال: فمضى علي في السرية فأصاب جارية، فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول

__________________

(١). الرياض النضرة ٣ / ١٢٩.

(٢). أسنى المطالب - مخطوط.

١٢٤

الله صلّى الله عليه وسلّم فقالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم. فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟ فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي - ثلاثاً -؟ إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي»(١). .

فابن حبّان أخرج هذا الحديث وصحّحه.

ترجمة ابن حبّان

وهذه نبذة من كلمات القوم في الثناء عليه باختصار:

١ - ابن ماكولا: « حافظ جليل كثير التصانيف كان من الحفّاظ الأثبات توفي في سنة ٣٥٤ »(٢). .

٢ - السمعاني: « أبو حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبان التميمي البستي، إمام عصره، صنّف تصانيف لم يسبق إلى مثلها سمع منه: أبو عبد الله بن مندة وأبو عبد الله بن البيّع الحافظان، وغيرهما. وذكره الحاكم أبو عبد الله فقال: أبو حاتم البستي القاضي: كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ، وكان

__________________

(١). الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ٣٧٣.

(٢). الإكمال في أسماء الرجال ٢ / ٣١٦.

١٢٥

من عقلاء الرجال، صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه »(١). .

« كان إماماً فاضلاً مكثراً من الحديث والرحلة والشيوخ، عالما بالمتون والأسانيد، أخرج من معاني الحديث ما عجز عنه غيره، ومن تأمّل تصانيفه وطالعها علم أن الرجل كان بحراً في العلوم »(٢). .

٣ - الذهبي: « العلّامة أبو حاتم محمّد بن حبان الحافظ صاحب التصانيف وكان من أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ وغيره ذلك، حتّى الطب والنجوم والكلام »(٣). .

٤ - اليافعي: « العلّامة الجهبذ الحافظ وصاحب التصانيف. وكان من أوعية العلم »(٤). .

٥ - السبكي: « الحافظ الجليل الإمام صاحب التصانيف قال أبو سعيد الإدريسي: كان على قضاء سمرقند زماناً، وكان من فقهاء الدين وحفّاظ الآثار وقال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللّغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال وقال الخطيب: كان ثقة نبيلاً فهماً. وقال ابن السمعاني: كان أبو حاتم إمام عصره »(٥).

وكذلك تجد الكلمات الأخرى في حقّه، وفيما ذكرناه كفاية.

كلمة بشأن صحيح ابن حبان

وأمّا صحيح ابن حبّان، فقد نصّ على اعتباره غير واحدٍ منهم، قال النووي:

__________________

(١). الأنساب - البستي ٢ / ٢٠٩.

(٢). الأنساب - الحباني ٤ / ٣٩.

(٣). العبر - حوادث: ٣٥٤.

(٤). مرآة الجنان - حوادث: ٣٥٤.

(٥). طبقات الشافعية الكبرى ٢ / ١٤١.

١٢٦

« الصحيح أقسام، أعلاها ما اتّفق عليه البخاري ومسلم، ثمّ ما انفرد به البخاري، ثمّ مسلم، ثمّ ما على شروطهما، ثمّ على شرط البخاري، ثمّ مسلم، ثمّ صحيح غيرهما ».

قال شارحه السّيوطي: « التنبيه الثاني: قد علم ممّا تقدّم أن أصحّ من صنّف في الصحيح ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، فينبغي أنْ يقال: أصحّها بعد مسلم ما اتّفق عليه الثلاثة، ثم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ثمّ ابن حبان والحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاكم فقط، إن يكن الحديث على شرط أحد الشيخين. ولم أر من تعرّض لذلك. فليتأمّل »(١) .

فالحمد لله على ثبوت صحة الحديث من صنيع ابن حبّان، مع أنه قد بلغ من التعصّب والإنحراف إلى أن أطال لسان الطعن على الإمام علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ، كما في الميزان للذهبي وغيره من مصنفات الأعيان، ولكن مع ذلك التعصّب لم يمكنه أنْ ينبس ببنت شفةٍ في هذا الحديث الشريف بل أدخله في صحيحه

(١١)

رواية الطبراني

ورواه الحافظ الطبراني كما جاء في رواية محمّد صدر عالم حيث قال:

« أخرج ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وأخرج الطيالسي، والحسن بن سفيان، وأبو نعيم مثله. وأخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. و الطبراني والحاكم وصحّحه عنه، قال قال

__________________

(١). تدريب الراوي ١: ١ / ١٢٤.

١٢٧

رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن علياً منّي وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

وهذا نص رواية الطبراني:

« حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا العباس بن الوليد الفرضي. ح وحدّثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدّد. ح وحدّثنا بشر بن موسى، والحسن بن المتوكّل البغدادي، ثنا خالد بن يزيد العدني قالوا:

ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرّشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، فاستعمل عليهم عليّاً، فمضى على السرية، فأصاب علي جاريةً فأنكروا عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ثم انصرفوا. فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟

__________________

(١). معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط.

١٢٨

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال: ما ذا تريدون من علي؟ ثلاث مرّات. إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

وأخرجه في ( المعجم الأوسط ) بأسانيد:

« حدّثنا عبد الوهاب بن رواحة الرامهرمزي قال: حدّثنا أبو كريب قال: حدّثنا حسن بن عطية قال: حدّثنا سعاد بن سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة عن علي قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، كل واحد منهما على وحده، وجمعهما فقال: إذا اجتمعتما فعليكم علي. قال: فأخذا يميناً ويساراً، فدخل علي فأبعد فأصاب سبياً فأخذ جاريةً من السّبي. قال بريدة: وكنت من أشدّ الناس بغضاً لعلي، فأتى رجل خالد بن الوليد فذكر أنّه قد أخذ جاريةً من الخمس فقال: ما هذا؟ ثم جاء آخر، ثم تتابعت الأخبار على ذلك، فدعاني خالد فقال: يا بريدة، قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فكتب إليه، فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخذ الكتاب بشماله - وكان كما قال الله عزّ وجلّ لا يقرأ ولا يكتب - فقال: وكنت إذا تكلّمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي، فطأطأت رأسي، فتكلّمت، فوقعت في علي حتى فرغت، ثم رفعت رأسي، فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غضب غضباً لم أره غضب مثله إلّا يوم قريظة والنضير، فنظر إليَّ فقال:

يا بريدة، أحبَّ عليّاً، فإنّما يفعل ما يؤمر به.

قال: فقمت وما من الناس أحد أحبَّ إليَّ منه »(٢). .

__________________

(١). المعجم الكبير ١٨ / ١٢٨.

(٢). المعجم الأوسط ٥ / ٤٢٥ رقم ٤٨٣٩

١٢٩

« حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي قال: حدّثنا عبد الله بن يحيى بن الربيع بن أبي راشد قال: حدّثنا عمرو بن عطية العوفي، عن أبيه عطية قال: حدّثني عبد الله بن بريدة:

أنّ أباه حدّثه: انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مَه يا بريدة.

فرفعت رأسي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإذا وجهه متغيّر

قال بريدة: والله لا أبغضه أبداً بعد الذي رأيت من رسول الله »(١). .

« حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن بن منصور الحارثي قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا حسين الأشقر قال: حدّثنا زيد بن أبي الحسن قال: حدّثنا أبو عامر العقدي، عن أبي إسحاق، عن ابن بريدة.

عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّاً أميراً على اليمن، وبعث خالد بن الوليد على الجبل، فقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس، فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ علي جاريةً من الخمس، فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال: اغتنمها فأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بما صنع. فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم في منزله وناس من أصحابه على بابه. فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: خير، فتح الله على المسلمين، فقالوا: ما أقدمك؟ قال: جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قالوا: فأخبره فإنّه يسقطه من عين رسول الله - ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسمع الكلام - فخرج مغضباً وقال:

ما بال أقوامٍ ينتقصون علياً، من ينتقص علياً فقد تنقّصني، ومن فارق

__________________

(١). المعجم الأوسط ٦ / ٣٥٣ رقم: ٥٧٥٢.

١٣٠

علياً فقد فارقني. إن علياً منّي وأنا منه، خلق من طينتي، وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

يا بريدة: أما علمت أنّ لعلي أكثر من الجارية التي أخذ وأنّه وليّكم من بعدي؟!

فقلت: يا رسول الله، بالصحبة، ألا بسطت يدك حتى اُبايعك على الإِسلام جديداً؟

قال: فما فارقته حتى بايعته على الإِسلام »(١) .

من مصادر ترجمة الطبراني

وللطّبراني تراجم حافلة ومناقب باهرة وفضائل فاخرة، فلاحظ:

١ - الأنساب - الطبراني.

٢ - وفيات الأعيان ٢ / ٤٠٧.

٣ - أخبار إصبهان ١ / ٣٣٥.

٤ - تذكرة الحفّاظ ٣ / ٩١٢.

٥ - مرآة الجنان ٢ / ٣٧٢.

٦ - المنتظم ٧ / ٥٤.

٧ - البداية والنهاية ١١ / ٢٧٠.

٨ - طبقات القرّاء ١ / ٣١١.

٩ - طبقات المفسرين ١ / ١٩٨.

١٠ - طبقات الحفّاظ: ٣٧٢.

__________________

(١). المعجم الأوسط ٧ / ٤٩. رقم: ٦٠٨١.

١٣١

(١٢)

رواية الحاكم

ورواه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري وصحّحه على شرط مسلم، وهذه عبارته:

« حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب الحافظ، حدّثني أبي ومحمّد بن نعيم قالا: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سرية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، فمضى علي في السرية فأصاب جاريةً، فأنكروا ذلك عليه. فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إذا لقينا النبيّ أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فنظروا إليه وسلّموا عليه ثم يتطّرقون إلى رحالهم، فلمـّا قدمت السرية سلّموا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -. فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثمّ قام الثاني، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه.

ثمّ قام الثّالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه.

ثمّ قام الرابع، فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل عليه رسول الله - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟! إن عليا منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »(١). .

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١١٠.

١٣٢

و قال الحاكم:

« أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي - ببغداد، من أصل كتابه - ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بلج، ثنا عمرو بن ميمون قال:

إني لجالسٌ عند ابن عبّاس، إذْ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن عباس، إمّا أن تقوم معنا وإمّا أنْ تخلو بنا من بين هؤلاء. قال فقال ابن عباس: بل أنا أقوم معكم - قال: وهو يومئذٍ صحيح قبل أنْ يعمى - قال: فانتدوا فتحدثوا، فلا ندري ما قالوا: قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: اُف وتف، وقعوا في رجلٍ له بضع عشر فضائل ليست لأحدٍ غيره.

وقعوا في رجلٍ قال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لأبعثنَّ رجلاً لا يخزيه الله أبداً، يحبُّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، فاستشرف لها مستشرف، فقال أين علي؟ فقالوا: إنّه في الرّحى يطحن. قال: وما كان أحدهم ليطحن، قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر، قال: فنفث في عينيه، ثم هزّ الراية ثلاثاً فأعطاها إيّاه، فجاء علي بصفيّة بنت حيي.

قال ابن عباس: ثم بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلاناً بسورة التوبة، فبعث عليّاً خلفه فأخذها منه وقال: لا يذهب بها إلّا رجل هو منّي وأنا منه.

فقال ابن عباس: وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبني عمّه: أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال: وعلي جالس معهم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأقبل على رجل رجل منهم فقال: أيكم يواليني في الدنيا والآخرة، فأبوا، فقال لعلي: أنت وليّي في الدنيا والآخرة.

قال ابن عباس: وكان علي أوّل من آمن من الناس بعد خديجة رضى الله عنها.

قال: وأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثوبه فوضعه على علي

١٣٣

وفاطمة والحسن والحسين وقال:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) .

قال ابن عباس: وشرى علي نفسه، فلبس ثوب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم نام مكانه، قال ابن عباس: وكان المشركون يرمون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجاء أبو بكر -رضي‌الله‌عنه - وعلي نائم قال: وأبو بكر يحسب أنّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: فقال: يا نبيّ الله، فقال له علي: إنّ نبيّ الله قد انطلق إلى نحو بئر ميمون فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، قال: وجعل عليرضي‌الله‌عنه يُرمى بالحجارة كما كان نبيّ الله وهو يتضوّر وقد لفَّ رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا: إنّك للئيم، وكان صاحبك لا يتضوّر ونحن نرميه وأنت تتضوّر، وقد استنكرنا ذلك.

فقال ابن عباس: فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غزوة تبوك وخرج الناس معه، فقال له علي: أخرج معك؟ قال فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا. فبكى علي، فقال له: أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بعدي نبيّ، إنّه لا ينبغي أنْ أذهب إلّا وأنت خليفتي.

قال ابن عباس: وقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي ومؤمنة.

قال ابن عباس: وسدّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد جنباً وهو طريقه لَيس له طريق غيره.

قال ابن عباس: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت مولاه فإنّ مولاه علي.

قال ابن عباس: وقد أخبرنا الله عزّ وجلّ في القرآن أنّه رضي عن أصحاب الشجرة، فعلم، ما في قلوبهم، فهل أخبرنا أنّه سخط عليهم بعد

١٣٤

ذلك؟

قال ابن عباس: وقال نبيّ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمر -رضي‌الله‌عنه - حين قال: ائذن لي فأضرب عنقه قال: وكنت فاعلاً؟ وما يدريك، لعلّ الله قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم.

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه بهذه السّياقة.

وقد حدّثنا السيد الأوحد أبو يعلى حمزة بن محمد الزيدي -رضي‌الله‌عنه - ثنا أبو الحسن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني القطّان قال: سمعت أبا حاتم الرازي يقول: كان يعجبهم أنْ يجدوا الفضائل من رواية أحمد بن حنبل،رضي‌الله‌عنه »(١). .

من مصادر ترجمة الحاكم

وإليك قائمةً بمصادر ترجمة الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، لتقف بمراجعتها على جلالته ومنزلته الرفيعة عند أهل السنّة:

١ - الأنساب - البيّع.

٢ - وفيات الأعيان ٤ / ٢٨٠.

٣ - تاريخ بغداد ٥ / ٤٧٣.

٤ - تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٠٣٩.

٥ - الوافي بالوفيات ٣ / ٣٢٠.

٦ - البداية والنهاية ١١ / ٣٥٥.

٧ - النجوم الزاهرة ٤ / ٢٣٨.

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٢ - ١٣٤.

١٣٥

٨ - طبقات السبكي ٤ / ١٥٥.

٩ - طبقات القرّاء ٢ / ١٨٤.

١٠ - طبقات الحفّاظ: ٤٠٩.

١١ - العبر ٣ / ٩١.

١٢ - اللباب ١ / ١٩٨.

وقد أوردنا نبذاً من ذلك في مجلَّد حديث الطّير.

(١٣)

رواية ابن مردويه

ورواه أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني بتفسير قوله تعالى:( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) . قال المتّقي: « عن علي قال: لـمّا نزلت هذه الآية:( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) دعا ببني عبد المطلب وصنع لهم طعاماً ليس بالكثير فقال: كلوا بسم الله. من جوانبها، فإنّ البركة تنزل من ذروتها، ووضع يده أوّلهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم دعا بقدحٍ فشرب أوّلهم ثم سقاهم فشربوا حتّى رووا. فقال أبو لهب: لقد سحركم. وقال: يا بني عبد المطّلب: إنّي جئتكم بما لم يجيء به أحد قط، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلّا الله، وإلى الله وإلى كتابه. فنفروا فتفرقوا. ثم دعاهم الثانية على مثلها فقال أبو لهب كما قال المرة الاُولى، فدعاهم ففعلوا مثل ذلك، ثم قال لهم - ومدّ يده - من يبايعني على أنْ يكون أخي وصاحبي ووليّكم بعدي؟ فمددت يدي وقلت: أنا اُبايعك - وأنا يومئذٍ أصغر القوم عظيم البطن - فبايعني على ذلك. قال: وذلك الطعام أنا صنعته. ابن مردويه ».

١٣٦

ترجمة ابن مردويه

وتجد ترجمة ابن مردويه والثناء العظيم عليه في:

١ - تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٠٥٠.

٢ - الوافي بالوفيات ٨ / ٢٠١.

٣ - النجوم الزاهرة ٤ / ٢٤٥.

٤ - تاريخ إصبهان ١ / ١٦٨.

٥ - طبقات المفسّرين ١ / ٩٣.

٦ - طبقات الحفّاظ: ٤١٢.

وغيرها، وهذا موجز ما جاء في ( سير أعلام النبلاء ١٧ / ٣٠٨ ):

« ابن مردويه، الحافظ المجود العلاّمة، محدّث أصبهان، قال أبو بكر بن أبي علي: هو أكبر من أنْ ندلّ عليه وعلى فضله، وعلمه وسيره، وأشهر بالكثرة والثقة من أنْ يوصف حديثه، أبقاه الله ومتّعه بمحاسنه. قال أبو موسى وسمعت الإمام إسماعيل يقول: لو كان ابن مردويه خراسانياً كان صيته أكثر من صيت الحاكم.

وكان من فرسان الحديث، فهماً يقظاً متقناً، كثير الحديث جدّاً، ومن نظر في تواليفه عرف محلّه من الحفظ ».

(١٤)

رواية أبي نعيم الأصبهاني

ورواه الحافظ أبو نعيم الاصبهاني في كتابه ( فضائل الصحابة ) على ما ذكر غير واحدٍ. فقد روى الوصابي اليمني: « عن عمران بن حصين - رضي الله

١٣٧

عنه - قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: إن عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والحسن بن سفيان في فوائده، وأبو نعيم في فضائل الصحابة »(١). .

وروى محمد صدر عالم: « عن عمران بن حصين قال قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وأخرج الطيالسي والحسن بن سفيان وأبو نعيم مثله »(٢) .

أقول: وهذا نصّ الرواية فيه بترجمة ( بريدة بن الحصيب ):

« حدّثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنية، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة قال: غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوةً، فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت علياً فتنقّصته، فرأيت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتغيّر وقال: يا بريدة! ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن الفضل، مثله.

حدّثنا أحمد بن جعفر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، ثنا روح، ثنا علي بن سويد بن منجوف، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى خالد بن الوليد ليقسّم الخمس - وقال روح مرةً: ليقبض الخمس - قال: فأصبح علي ورأسه يقطر. قال فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال: فلمّا رجعت إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخبرته بما صنع علي، قال: فكنت أبغض عليّاً قال فقال: يا بريدة، أتبغض

__________________

(١). أسنى المطالب - مخطوط.

(٢). معارج العلى - مخطوط.

١٣٨

عليّاً؟ قال قلت: نعم. قال: فلا تبغضه. وقال روح مرةً: فأحبّه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.

حدّثناه القاضي أبو أحمد العسّال، ثنا القاسم بن يحيى بن نصر، ثنا لوين، ثنا أبو معشر البراء، عن علي بن سويد بن منجوف، عن ابن بريدة عن أبيه: إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعث عليّاً. فذكر نحوه »(١) .

ورواه في ( حلية الأولياء ):

« حدّثنا سليمان بن أحمد، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدّد.

ح وحدّثنا أبو عمرو ابن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا بشر بن هلال وعبد السلام بن عمر.

قالوا: حدّثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، واستعمل عليهم عليّاً - كرّم الله وجهه - فأصاب علي جاريةً، فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدءوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ثم انصرفوا، فلما قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه. ثم قام آخر منهم فقال:

يا رسول الله: ألم تر أنّ عليا صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه. حتى قام الرابع فقال:

__________________

(١). معرفة الصحابة ٣ / ١٦٣. ولا يخفى أنّ أبا نعيم قد اختصر الخبر هنا، ولا بدّ أنه أتى به على الوجه الصحيح الكامل بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولـمّا يطبع بعدُ.

١٣٩

يا رسول الله، ألم تر أنّ علياً صنع كذا وكذا؟

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟ - ثلاث مرّات - ثم قال:

إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١). .

ترجمة أبي نعيم الأصبهاني

وقد ذكرت ترجمة الحافظ أبي نعيم في كافة كتب التراجم والسير والرجال فلاحظ:

وفيات الأعيان ١ / ٩١.

والعبر ٣ / ١٧٠.

ومرآة الجنان ٣ / ٥٢.

والوافي بالوفيات ٧ / ٨١.

وطبقات الشافعية للسبكي ٤ / ١٨، الأسنوي ٢ / ٤٧٤.

وطبقات الحفّاظ: ٤٢٣.

والمنتظم ٨ / ١٠٠.

وتذكرة الحفّاظ: ٣ / ١٠٩٢.

وغيرها من الكتب المشهورة المعتبرة.

وهذه خلاصة ما جاء في طبقات السبكي:

« أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران. الإِمام الجليل الحافظ أبو نعيم الأصبهاني الصوفي الجامع بين الفقه والتصوف، النهاية في الحفظ والضبط وأحد أعلام الدين، جمع الله له بين العلو في الرواية

__________________

(١). حلية الأولياء ٦ / ٢٩٤

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها، وتخرج يدك عنها، قال: فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم له إنّ يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب إنّ ترد ذلك إلّا ما كان من زرع زرعته أنت، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع، وإما إنّ يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإنّ لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة، وكان الزرع له، قلت: جعلت فداك فإنّ كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه، قلت أرأيت إنّ كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الارض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها وردّ البناء والغرس وكلّ محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الارض إنّ يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها، كلّ ذلك فهو مردود إليه.

٤ - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الاخرس والاعجم في العقود

[ ٢٢٧٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا مما يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٤١ / ٦١٨.

٣٤١

عن حماد، عن الحلبي مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٢٧٠٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل، فإنّ فيه مثل ما في الاخر الّذي ابتعت، قال: لا يصلح إلّا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ممّا(٣) يكره من بيع الطعام.

ورواه الكليني، والصدوق كالّذي قبله(٤) .

[ ٢٢٧٠٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٥) .

[ ٢٢٧٠٩ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٣ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣١، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦ / ١٤٨.

(٣) في نسخة من الفقيه: ما ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ١٧٩ / ٤ والفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٢.

٣٤٢

بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره(١) ثمّ يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الاخرس والاعجم عموماً في القراءة في الصلاة(٥) .

٥ - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون اعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع

[ ٢٢٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اشتري مائة راوية(٦) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه(٧) .

____________________

(١) في نسخة: يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٦.

(٣) الكافي ٥: ١٩٣ / ٤.

(٤) يأتي في الأبواب ٥، ٦، ٧، ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الربا، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

(٥) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٧.

(٦) الراوية: القربة، انظر ( الصحاح - روى - ٦: ٢٣٦٤ ).

(٧) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٥.

٣٤٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سوار، عن أبي سعيد المكاري مثله(١) .

[ ٢٢٧١١ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن عبد الكريم بن عمرو(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنّما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الّذي اكتلته، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

[ ٢٢٧١٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٥) ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقيّة بغير كيل، فقال: إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، وإمّا أن يكيله كلّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٤، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٧.

٢ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٧.

(٢) في المصدر: عبد الملك بن عمرو.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨ / ١٦١.

(٤) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا، وظاهره رواية الكليني للحديث ٢ بهذا السند، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (٦) الآتي، فلاحظ.

٣ - الكافي ٥: ١٩٥ / ١٣.

(٥) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٥.

٣٤٤

[ ٢٢٧١٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن حمران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز إنّ أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٤ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال فيها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه، وأخذ مجازفة؟ فقال: لا بأس الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(١) .

أقول: هذا محمول على تصديق صاحب المتاع، أو مخصوص باستيفاء الدين.

[ ٢٢٧١٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فاضع في أوله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحطّ عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك حمله قلت: إنّ حط عنّي أكثر ممّا وضعت، قال: لا بأس به، قلت: فأخرج الكُرّ والكُرين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، قال: إذا ائتمنك فلا بأس.

[ ٢٢٧١٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن زرعة بن محمّد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٧.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٦، والاستبصار ٣: ١٠٢ / ٣٥٨، وأورده قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٣.

٦ - التهذيب ٧: ٣٨ / ١٥٩، والكافي ٥: ١٧٩ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة.

٧ - التهذيب ٧: ٣٧ / ١٥٨.

٣٤٥

عن سماعة(١) قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما إن تأتي رجلاً في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إنّ اشتريته منه ولم تكلّه ولم تزنه إذا كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إنّي اربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٢٧١٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه حتّى تكيله.

[ ٢٢٧١٨ ] ٩ - وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل إنّ أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من الغلات(٣) ، وغير ذلك(٤) وتقدّم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على

____________________

(١) في المصدر: عن زرعة: عن محمّد بن سماعة.

(٢) الكافي ٥: ١٧٨ / ١.

٨ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٧١.

٩ - الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٣، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب

٣٤٦

الاستحباب(١) .

٦ - باب تحريم بخس المكيال والميزإنّ والبيع بمكيال مجهول

[ ٢٢٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان(٢) يبيعون بها، قال: أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل إنّ يبيع غير صاع المصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٨٤ / ٣.

(٢) القفزان: جمع قفيز وهو مكيال كان معروفا عندهم ( الصحاح - قفز - ٣: ٨٩٢ ).

٢ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٣) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٩.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٧ من أبواب آداب التجارة وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣٤٧

٧ - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز إنّ يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه

[ ٢٢٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن سفيان بن صالح وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الجوز لا نستطيع إنّ نعده فيكال بمكيال ثمّ يعد ما فيه، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال: لا بأس به.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

٨ - باب جواز بيع اللبن في الضرع، إذا ضم اليه شيء معلوم

[ ٢٢٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٢٢ / ٥٣٣.

(١) الكافي ٥: ١٩٣ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٧.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٧، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦١.

٣٤٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتّى تنقطع أو شيء منها(١) .

أقول: هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٧٢٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال: لا، إلّا إنّ يحلب لك منه سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الّذي في السكرجة(٣) وما في ضروعها بثمن مسمّى، فإنّ لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) لعلّ « شيء » نائب فعل محذوف أيّ يباع شيء منها، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو معطوف على « نعم ». ( منه. قدّه ).

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٦.

(٣) السكرجة: إناء صغير ( لسان العرب - سكرج - ٢: ٢٩٩ ).

(٤) الفقيه ٢: ١٤١ / ٦٢٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٨، والاستبصار ٣: ١٠٤ / ٣٦٤.

(٦) يأتي ما يدلّ على جواز البيع مع الضميمة في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٣٤٩

٩ - باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة، من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب إنّ يكون بالسمن.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها، ويعطينا لكل شاة دراهم؟ فقال: ليس بذلك بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يقولون: لا يجوز لإنّ منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وهل يطيبه إلّا ذاك، يذهب بعضه ويبقي بعض.

[ ٢٢٦٢٦ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان(١) ، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئاً معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم، وكره السمن.

[ ٢٢٧٢٧ ] ٤ - وعن عليّ عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن

____________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٤، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٢، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٣، باختلاف في السند.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٣، والتهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٥، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٠.

(١) « عن أبان » ليس في التهذيبين

٤ - الكافي ٥: ٢٢٤ / ٤.

٣٥٠

سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: لا بأس بالدراهم، فأمّا السمن فلا أُحبّ ذلك إلّا إنّ تكون حوالب فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، والاول بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله.

[ ٢٢٧٢٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتّى يستوفي ما اشتراه منه، قال: لا بأس بهذا.

[ ٢٢٧٢٩ ] ٦ - وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: مكروه.

١٠ - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا ً وأنه لا يجوز جعله ثمنا ً

[ ٢٢٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٧ / ٥٥٦، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٢.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥٢، وأورده عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السلف.

٦ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٢٥٦، والاستبصار ٣: ١٠٣ / ٣٦٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٨.

٣٥١

محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ قال: لا بأس بذلك إنّ لم يكن في بطونها حمل كان راس ماله في الصوف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٢٧٣١ ] ٢ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه نهي عن المجر.

وهو إنّ يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

ونهي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الملاقيح والمضامين.

فالملاقيح: ما في البطون، وهي الاجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام.

ونهي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع حبل الـحَبَلةَ.

ومعناه ولد ذلك الجنين الّذي في بطن الناقة، أو هو نتاج النتاج، وذلك غرر.

[ ٢٢٧٣٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن اصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبع من آجلة(٣) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٩.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٢.

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب

٣ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: راحلة ( هامش المخطوط ).

٣٥٢

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم(١) .

١١ - باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً، وجواز بيعه منضما ً إلى معلوم

[ ٢٢٧٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإنّ ذلك جائز.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلّا إنّ يشتري معه شيئاً آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإنّ لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشترى منه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٣) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩١ / ٥.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤١.

٢ - التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٠.

(٣) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٦.

٣٥٣

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد نحوه(٢) .

١٢ - باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلّا إنّ يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى إنّ يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شيء من السمك فيباع وما في الاجمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٣٧ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن أبي مخلّد السراج قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٢.

(٢) الكافي ٥: ٢٠٩ / ٣.

الباب ١٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٤ / ١٠، والتهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٢.

٢ - الكافي ٥: ١٩٤ / ١١.

(٣) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٣٥٤

رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(١) قبل إنّ أذبح الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.

[ ٢٢٧٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبداً، أو يكون، أيشتريه وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت إنّ من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد ادرك فاشتره وتقبل به(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان نحوه، إلّا أنّه قال: بخراج الرجال وجزية رؤوسهم، وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٢٢٧٣٩ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إنّ يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.

[ ٢٢٧٤٠ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل، عن

____________________

(١) المسك: الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٥ / ١٢.

(٢) في نسخة من الفقيه: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٤١ / ٦٢١.

(٤) التهذيب ٧: ١٢٤ / ٥٤٤.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٥١.

٣٥٥

أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في شراء الاجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: يصيد كفّاً من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.

[ ٢٢٧٤١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن، محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه كره بيع صك الورق حتّى يقبض.

[ ٢٢٧٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمّ يدخل داراً، ثمّ يقوم(١) على الباب فيعد واحداً واثنين وثلاثة وأربعاً وخمساً ثمّ يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٤٣ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل إنّ يخرج السهم فقال لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم، فإنّ اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٩، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

٨ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٣٩.

(١) في نسخة زيادة: رجل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٢.

٩ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٣.

٣٥٦

محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٤٤ ] ١٠ - وعنه، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه يكره شراء ما لم يره.

[ ٢٢٧٤٥ ] ١١ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حنان الجلاب، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدّل(٢) منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الخارق(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٢٧٤٦ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم يضمن.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٣.

١٠ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

١١ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٣٨.

(٢) في نسخة: يبذل، واًخرى: يرد ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: محمّد بن حباب الجلاب، وفي التهذيب: محمّد بن حنان الجلاب.

(٤) الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

١٢ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٣٥٧

[ ٢٢٧٤٧ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة.

المنابذة يقال: أنّها أن يقول لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا، ويقال: إنّما هو إنّ يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله: انه نهى عن بيع الحصاة.

والملامسة إنّ يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا، ويقال: بل هو إنّ يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك.

وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنها لانها غرر كلّها.

[ ٢٢٤٧٨ ] ١٤ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أبي عبدالله، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين: اطرح وخذ من غير تقليب، وشراء ما لم تر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن حمّاد نحوه(١) .

[ ٢٢٧٤٩ ] ١٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان،

____________________

١٣ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة.

١٤ - الخصال: ٤٦ / ٤٥.

(١) الكافي ٥: ١٥٣ / ١٣.

١٥ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٠.

٣٥٨

عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه.

١٣ - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *

[ ٢٢٧٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل إنّ يداس، تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل إنّ يكال الطعام، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن جميل، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(٣) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلّا أنّه قال: تبن كل كُرّ بشيء معلوم(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

* - العنوان في الفهرس: جواز بيع التبن بالمشاهدة، ولو قبل كيل الطعام.

١ - التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٧.

(١) في المصدر: أبا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٤.

(٤) الكافي ٥: ١٨٠ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٧١.

٣٥٩

١٤ - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء

[ ٢٢٧٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمرإنّ(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع.

قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٢٧٥٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإنّ احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الحجّر.

(١) في المصدر زيادة: عن حمران.

(٢) مستطرفات السرائر ٨٦ / ٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجّر، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483