وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282171 / تحميل: 182792
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئآت، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً او سفيهاً.

أقول: هذا محمول على البلوغ بالإِنبات، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الطلاق(٢) ، والعتق(٣) ، والحجّر(٤) ، وغير ذلك(٥) .

١٥ - باب جواز بيع الولي كالاب والجد للاب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإنّ لم يوص اليه وجواز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً، وترك مماليك غلماناً وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم

____________________

٣ - الكافي ٧: ٦٩ / ٧، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الحجّر.

(٥) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ١ و ٧: ٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦١

ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إنّ كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أُم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم إنّ يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) ، وكذا الصدوق(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه

[ ٢٢٧٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك اولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم.

وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٤.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٨ من أبواب الوصايا، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب النكاح.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٦ / ١، والتهذيب ٩: ٢٣٩ / ٩٢٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٢

خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلك، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك.

[ ٢٢٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بزيع(١) قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج.

قال: فذكرت ذلك لابي جعفر( عليه‌السلام ) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك و(٢) مثل عبد الحميد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٢.

(١) في التهذيب: محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: أو ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٢.

(٤) تقدّم في الباب ١٥ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

٣٦٣

١٧ - باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف

[ ٢٢٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت إنّ الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربّاً قال: تصدّق بغلّتها.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك في الوقف(١) .

١٨ - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها

[ ٢٢٧٥٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثمّ بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى إنّ يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل إنّ أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى إنّ تقوم الجارية قيمة

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧ / ٣٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقف.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.

٣٦٤

عادلة، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه(١) ما نقص من القيمة، وإنّ كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له.

قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها، قال: ليس لك إنّ تردها ولك إنّ تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي بيع الثمار(٥) ، وغير ذلك(٦) .

١٩ - باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول

[ ٢٢٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من اجمة واحدة، والانبار فيه ثلاثون ألف طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا

____________________

(١) في التهذيب: إليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٧.

(٣) الكافي ٥: ٢٠٩ / ٤.

(٤) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب بيع الثمار.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٢٦ / ٥٤٩.

٣٦٥

القصب عشرة الاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وهذا صريح في وقوع الإِيجاب والقبول بلفظ الماضي، وقد مرّ في بيع المصحف(٣) ، وغيره ما يتضمّن صيغة المضارع(٤) ، ويأتي مثله(٥) ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الإِيجاب.

٢٠ - باب أنّه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصإنّ لا ما يزيد إلّا مع التراضي

[ ٢٢٧٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت - إلى أن قال: - قلت: فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

(٣) مرّ في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٦ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب له.

(٤) مرّ في الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح، وفي الأحاديث ١، ٢، ٣، ٤، ٦ من الباب ١٨ من أبواب المتعة.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

* - أندر من الحساب كذا: أسقطه ( الصحاح - ندر - ٢: ٨٢٥ ).

١ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

٣٦٦

رطلاً، فربما زاد وربما نقص؟ فقال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

[ ٢٢٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضّل السّمان قال: سألت عبداً صالحاً عن سمن الجواميس؟ فقال: لا تشتره ولا تبعه.

قال الشيخ: هذا موافق لمذهب الواقفيّة، وهو باطل عندنا.

أقول: ويحتمل الكراهة والإِنكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول: ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.

[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال: إنّ كان يزيد وينقص فلا بأس، وإنّ كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

____________________

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٦١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) مضى في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ - قرب الاسناد: ١١٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨٣ / ٤.

٣٦٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنان(٢) .

٢١ - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمّة

[ ٢٢٧٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن الساباطي، وعن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية؟ فقال: إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.

قال عمار: ثمّ أقبل عليّ فقال: اشترها، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال قال: لا بأس بإنّ يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها(٣) وأحيوها فهي لهم.

[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٨.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ٢.

(٣) في المصدر: عمّروها.

٣ - الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

٣٦٨

ابن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني؟ قال: ليس به بأس.

[ ٢٢٧٦٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد.

فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على إنّ يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل.

[ ٢٢٧٦٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تشتر من أرض السواد(١) شيئاً إلّا من كانت له ذمة فإنّما هو فيء للمسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه(٢) .

[ ٢٢٧٦٩ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحلّ له.

[ ٢٢٧٧٠ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٢، والاستبصار ٣: ١٠٩ / ٣٨٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات.

٥ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٣.

(١) في الفقيه: أراضي أهل السواد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٧.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الخمس.

٧ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٣٦٩

سألته عن شراء أرضهم فقال: لا بأس إنّ تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها.

[ ٢٢٧٧١ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة، فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٢ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن الحارث عن بكار بن أبي بكر، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الارض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنمّا أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك.

[ ٢٢٧٧٣ ] ١٠ - وعنه، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أرضاً من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك إنّ تأخذها إلّا إنّ يضاروا، وإنّ أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها.

قال: وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها أو لم

____________________

٨ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ٢٨٣ / ٤.

٩ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٤.

١٠ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.

٣٧٠

يبن غير أنّ أُناساً من أهل الذمة نزلوها، له إنّ يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات(٤) ، وغيره(٥) .

٢٢ - باب أنّه يجوز للإنسان إنّ يحمي المرعى النابت في ملكه وإنّ يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين

[ ٢٢٧٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إدريس ابن زيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته وقلت: جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه، أيحل له إنّ يحمي المراعي لحاجته

____________________

(١) ٧: ١٥٣ / ٦٧٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٨٢ / ١.

(٣) تقدم في الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٢، ٢٧. من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٢.

٣٧١

إليها؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله إنّ يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.

قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي، فقال: إذا كانت الارض أرضه فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٧٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له إنّ يبيعه الجبل كما يبيع من غيره، أو يمنعه من الجبل إنّ طلبه بغير ثمن، وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لإنّ الجبل ليس جبله، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.

[ ٢٢٧٧٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قضى( عليه‌السلام ) في أهل البوادي إنّ لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل الكلأ.

أقول: هذا محمول على عدم الملك، أو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات(٣) ، وغيره(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٣) يأتي في الأبواب ٥، ٧، ٩ من أبواب إحياء الموات.

(٤) يأتي ما يدلّ على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب

٣٧٢

٢٣ - باب جواز بيع المعدن الموجود في الارض المملوكة

[ ٢٢٧٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(١) .

٢٤ - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ً

[ ٢٢٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إنّ شاء باعه بورق، وإنّ شاء باعه بحنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الصرف.

(١) تقدم في الأبواب ٣ - ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

الباب ٢٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٦.

٣٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٧٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً(٢) ، عن أبان، عن أبي بصير(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن النطاف [ والأربعاء، قال: ](٤) والاربعاء: أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض، ثمّ يستغني عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

[ ٢٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمّد، عن عبدالله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.

(٢) في المصدر: الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً.

(٣) « عن أبي بصير » ليس في المصدر.

(٤) أثبتناه في المصدر.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٨.

(٦) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

٣٧٤

منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٢٢٧٨١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والنطاف: شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه إنّ تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.

[ ٢٢٧٨٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٥ - باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه

[ ٢٢٧٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن العيص قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار.

٥ - قر الإِسناد: ١١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.

(١) يأتي في البابين ٦، ٧ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٤.

٣٧٥

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن، رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل إنّ يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي سلمإنّ الحذاء (١) ، عن محمّد ابن الفيض مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه كره شراء ما لم تره.

[ ٢٢٧٨٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمّد بن سنان قال: نُبئّت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب(٣) ، وشراء ما لم تر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار(٤) .

____________________

(١) في نسخة من المحاسن: أبي سليم الحذاء ( هامش المخطوط ). وفي المحاسن: أبي سليمان الحذاء.

(٢) المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦١.

٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٣، وأورده في الحديث ١٥، ونحوه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.

(٣) في المصدر: تقليب، والظاهر هو الصواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٨ من أبواب الخيار.

٣٧٦

٢٦ - باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به

[ ٢٢٧٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للرجل إنّ يبيع بصاع غير صاع المصر.

محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحل لأحد إنّ يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإنّ الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعلّه يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.

وقال: لا يصلح إلّا مدّ واحد والأمناء(٣) بهذه المنزلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب

(١) الكافي ٥: ١٨٤ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٦٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٤ / ٢.

(٣) الأمناء: جمع منا، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم ( القاموس المحيط - منو - ٤: ٣٩٢ ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٠ / ١٧٠.

٣٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٧ - باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكا ً للبائع خاصة

[ ٢٢٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق؟ قال: لا.

[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ - وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن الحسن بن عليّ الاحمري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري؟ فقال: أما إنّه من أخذ شبراً من الارض بغير حقّ اُتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.

[ ٢٢٧٩٠ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن محمّد بن عباس جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق؟ قال: إنّ كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٧.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب العيوب.

٣٧٨

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على كون الطريق ملكاً للبائع، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محلّ بعينه لما مر(٢) .

[ ٢٢٧٩١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي أمية أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق؟ فقال: إنّ كان ذلك حل عليه فيما حدّد له فلا بأس به.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، او ينزل من فوق البيت فإنّ أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه(٤) أحقّ به، وإنّ أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم إنّ يمنعوه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٤.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٣.

(٣) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الشفعة.

(٤) في نسخة: فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر.

(٥) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب

٣٧٩

٢٨ - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر

[ ٢٢٧٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن في( النهاية) عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي بعبد ذمي(١) قد أسلم، فقال: اذِهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، رفعه عن حمّاد بن عيسى(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - النهاية: ٣٤٩ / ٢.

(١) في المصدر والكافي والتهذيب: لذمّي.

(٢) الكافي ٧: ٤٣٢ / ١٩.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٥.

٣٨٠

أبواب آداب التجارة

١ - باب استحباب التفقه فيما يتولّاه، وزيادة التحفظ من الربا

[ ٢٢٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الجارود، وعن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، والله للربا في هذه الأُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحق وأعطى الحق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الاصبغ بن نباتة مثله(١) .

____________________

أبواب آداب التجارة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٠ / ١، والتهذيب ٧: ٦ / ١٦، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٩.

٣٨١

[ ٢٢٧٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) .

[ ٢٢٧٩٦ ] ٣ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يقعدنّ في السوق إلّا من يعقل الشراء والبيع.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٩٧ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثمّ اتجر تورط(٤) الشبهات.

٢ - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٣، والفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٣، والتهذيب ٧: ٥ / ١٤.

(١) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٤ / ذيل حديث ٢٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ذيل حديث ٥١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٥ / ذيل حديث ١٤.

٤ - المقنعة: ٩١.

(٤) في المصدر زيادة: في.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٣.

٣٨٢

زياد، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن إبن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً، ومعه الدِرّة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبينة(١) فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتّقوا الله، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم، وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٢٧٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترين، ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمإنّ العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى.

____________________

(١) في نسخة: السبتية ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٠٢ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ٦ / ١٧.

٢ - الكافي ٥: ١٥٠ / ٢.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( الخصال )، عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

[ ٢٢٨٠٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال: كان ابو امامة صاحب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف.

[ ٢٢٨٠١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، تبعثون يوم القيامة فجّاراً إلّا من صدق حديثه.

[ ٢٢٨٠٢ ] ٥ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ وأعطى الحق.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : يا معشر التجار صونوا

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦ / ١٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) الخصال: ٢٨٥ / ٣٨.

(٤) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٦.

٥ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب

٦ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٨.

٣٨٤

أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.

[ ٢٢٨٠٤ ] ٧ - عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب( الاستخارات) عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال: أراد بعض اوليائنا الخروج للتجارة فقال: لا أخرج حتّى آتي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فأُسلّم عليه وأستشيره في أمري هذا وأسأله الدعاء لي، قال: فأتاه فقال له: يا بن رسول الله إنّي عزمت على الخروج إلى التجارة، وإنّي آليت على نفسي إنّ لا أخرج حتّى آتيك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي، قال: فدعا له وقال( عليه‌السلام ) : عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا يحل، ولا ترض للناس إلّا ما ترضى لنفسك، وأعط الحقّ وخذه، ولا تخف ولا تحن، فإنّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، واجتنب الحلف، فإنّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار، والتاجر فاجر إلّا من أعطى الحقّ وأخذه، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدعاء والاستخارة، فإنّ أبي حدثني عن أبيه عن جده إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣ - باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن

____________________

٧ - فتح الابواب : ١٦٠.

(١) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٧ من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٤، التهذيب ٧: ٥ / ١٥.

٣٨٥

محمّد القاساني، عن عليّ بن اسباط، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافياً أو غير واف.

[ ٢٢٨٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن( محمّد ابن عليّ بن زيد بن إسحاق) (١) ، عن هارون بن حمزة(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيمّا عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع(٣) .

ورواه في كتاب( الاخوإنّ) بسنده عن أبي حمزة مثله (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثل الّذي قبله.

[ ٢٢٨٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحإنّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٦.

(١) في المصدر: محمّد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، وفي التهذيب: يزيد بن إسحاق.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٦.

(٤) مصادقة الاخوان: ٧٢ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٦.

٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الخيار.

٣٨٦

شيئاً فيبدله فيردّه، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلّا إنّ تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٢٨٠٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عزّوجلّ عثرته يوم القيامة.

[ ٢٢٨٠٩ ] ٥ - وفي( الخصال) عن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة ينظر الله عزّوجلّ اليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، او أغاث لهفان، او أعتق نسمة، أو زوّج عزباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الإِحسان في البيع والسماح

[ ٢٢٨١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن يزيد

____________________

٤ - المقنع: ٩٨.

٥ - الخصال: ٢٢٤ / ٥٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب. العشرة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١، ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الخيار، وفي الباب ١٧ من أبواب احكام العقود.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٧

الهاشمي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هي عندهنّ، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أتيتنا طابت بيوتنا، قالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا بعت فاحسني ولا تغشّي(٢) ، فإنّه أتقى لله، وأبقى للمال الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حمّاد مثله(٤) .

[ ٢٢٨١١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السماحة من الرباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

[ ٢٢٨١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: أوحى(٥) الله تعالى إلى بعض أنبيائه( عليهم‌السلام ) : للكريم فكارم، وللسمح فسامح، وعند الشكس فالتو.

[ ٢٢٨١٣ ] ٤ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: السماح وجه من الرباح.

قال عليّ( عليه‌السلام ) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

____________________

(١) في المصدر: الحسين بن زيد الهاشمي.

(٢) في نسخة: تغبني ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٥.

(٤) الكافي ٨: ١٥٣ / ١٤٣.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٧.

٣ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٢.

(٥) في المصدر: أنزل.

٤ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٣.

٣٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له إنّ يعطيه من عنده وإنّ كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف إنّ يتهمه

[ ٢٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الّذي عندك خيراً منه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين، عن هشام بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٢٨١٥ ] ٢ - وعنه عن الحسن بن علي، عن عليّ بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً، عن إسحاق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوباً فيطلب له في

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٦ / ١٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٩.

٣٨٩

السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربنّ هذا ولا يدنس نفسه، إنّ الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّا عَرَضنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوات والأرْض وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يحَمِلنَهَا وَأَشفقن مِنَها وَحَمَلَهَا الإِنسانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) (١) وإن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.

[ ٢٢٨١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن زكريا بن محمّد، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص ممّا تجد له.

أقول: هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٨١٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن ميسر قال قلت له: يجيئنى الرجل فيقول: تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إنّ امنت إنّ لا يتهمك فأعطه من عندك، وإنّ خفت إنّ يتهمك فاشتر له من السوق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في احكام العقود(٣) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٧٢.

٣ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الصرف.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢١.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩٠

٦ - باب أن من أمر الغير إنّ يبيع له لم يجز له إنّ يشتري لنفسه

[ ٢٢٨١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عباس بن عامر، عن عليّ بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أُعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت إنّ تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم، قال: لا تزده.

[ ٢٢٨١٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع؟ قال: ما أُحّب لك ذلك، قال: إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً، أرأيت لو أنّ رجلاً قال لك: لا أنقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه الحديث.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩١

٧ - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن

[ ٢٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ،: زدها فإنه أعظم للبركة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٨٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) .

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٨، التهذيب ٧: ٧ / ٢٠.

(١) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٥.

(٣) التهذيب ٦: ١١ / ٤٣.

٣ - الكافي ٥: ١٥٩ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٤.

٣٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن بشير مثله إلّا أنه قال: حتّى يميل اللسان(١) .

[ ٢٢٨٢٣ ] ٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر، لا يكون الوفاء حتّى يرجح.

[ ٢٢٨٢٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ(٢) إلّا راجحاً، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٨٢٥ ] ٦ - وعنه، عن الحجّال، عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي صاحب نخل فخبرني بحدّ انتهي اليه فيه من الوفاء، فقال(٥) : انو الوفاء فإنّ أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإنّ نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٦) .

[ ٢٢٨٢٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٥.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥، والتهذيب ٧: ١١ / ٤٣، الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٦.

٥ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٢.

(٢) في نسخة من الفقيه: يأخذه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٤.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٦.

٦ - الكافي ٥: ٥٩ / ٣.

(٥) في نسخة زيادة: أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٦) التهذيب ٧: ١١ / ٤٥.

٧ - قرب الإِسناد: ٢٧.

٣٩٣

ابن محمّد، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله؟ قال: المكيال والميزان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن إنّ يكيل، قال: فما يقول الّذين حوله؟ قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا(٢) لا ينبغي له إنّ يكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر(٤) ، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١، ٥، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٦، ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٤.

(٢) في الفقيه: هو ممّن ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٧.

(٤) في نسخة من الفقيه: ميسرة ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: ميسر بن حفص

(٥) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٣.

٣٩٤

٩ - باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل

[ ٢٢٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عليّ بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: فقد حرم عليه الربح(٢) .

أقول: حمله بعض الأصحاب على الكراهة(٣) لما يأتي(٤) .

[ ٢٢٨٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل(٥) سحت.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر،

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٩.

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٤.

(٣) راجع شرائع الإٍسلام ٢: ٢٠، مسالك الأحكام ١: ١٤٠، منتهى المطلب: ١٠٠٠.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

(٥) استرسل إليه: انبسط واستانس ( القاموس - رسل - ٣: ٣٨٤ ).

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

٣٩٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المؤمن حرام.

ورواه الشيخ كالأول(١) .

[ ٢٢٨٣١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام.

[ ٢٢٨٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل ربا.

١٠ - باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة او بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢٢.

٤ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٢.

٥ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٣.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٢، والتهذيب ٧: ٧ / ٢٣، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣٢.

٣٩٦

[ ٢٢٨٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد(١) ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميسر(٢) قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) : إنّ عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال: إنّ وليت أخاك فحسن، وإلّا فبعه بيع البصير(٤) المداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٣٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

[ ٢٢٨٣٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد ابن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي(٦) ، عن عليّ بن سالم، عن أبيه - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخبر الّذي روي إنّ ربح المؤمن على المؤمن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد.

(٢) في نسخة: قيس ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٤) بيع البصير: يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول، ففي الأوّل رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه. قده ).

(٥) التهذيب ٧: ٧ / ٢٤، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٤.

٣ - المحاسن: ١٠١ / ٧٣.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الرهن.

(٦) في الاستبصار: موسى بن عمرو النخعي، عن عمه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، وفي التهذيب: موسى بن عمران النخعي، عن عمه عليّ بن الحسين بن يزيد النوفلي.

٣٩٧

ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بإنّ تبيع من الاخ المؤمن وتربح عليه.

ورواه الشيخ أيضاً كذلك(١) .

[ ٢٢٨٣٧ ] ٥ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن على الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن الاحنف قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ربح المؤمن ربا(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار ديناراً(٣) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في بابه(٤) وغيره(٥) .

١١ - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره

[ ٢٢٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٥، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٣.

٥ - عقاب الأعمال: ٢٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٠.

٣٩٨

بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٢ - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[ ٢٢٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صاحب السلعة أحقّ بالسوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٢٨٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٨ / ٢٥.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١١.

(٢) التهذيب ٧: ٨ / ٢٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٨.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٢.

(٤) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٩.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٨.

٣٩٩

١٣ - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه

[ ٢٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن عبدالله ابن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إنّي أُريد أن أسأل هاشم الصيدناني(١) عن حديث السلعة والبضاعة، قال: فأتيت هاشماً فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البضاعة والسلعة؟ فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيض الله عزّوجلّ له من يربحه فإنّ قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزّوجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد(٢) ، عن إسحاق بن سعيد الاشعري، عن عبدالله بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله بن عبدالله، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لخليط

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٧.

(١) في التهذيب: هاشم الصيدلاني ( هامش المخطوط )

(٢) في التهذيب: أحمد بن عليّ بن أحمد.

(٣) التهذيب ٧: ٨ / ٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٨ / ٢٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483