وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282105 / تحميل: 182792
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

عقبة، عن يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الأثمد يجلو البصر، ويقطع الدمعة، وينبت الشعر.

٥٦ - باب استحباب الاكتحال وتراً وعدم وجوبه

[ ١٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا بأس.

[ ١٦١٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اكتحلوا وتراً، واستاكوا عرضا.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٧ - باب استحباب الاكتحال بالليل وعند النوم أربعاً في اليمنى وثلاثاً في اليسرى

[ ١٦١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يكتحل قبل أن ينام أربعاً في اليمنى، وثلاثاً في اليسرى.

__________________

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ١١.

٢ - الفقيه ١: ٣٣ / ١٢٠، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السواك.

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٤، ٦، ٧ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستخارة.

الباب ٥٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٥ / ١٢.

١٠١

[ ١٦١٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل بالليل ينفع البدن(١) وهو بالنهار زينة.

[ ١٦١٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن موسى بن عمر، عن حمزة بن بزيع، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: الكحل عند النوم أمان من الماء.

[ ١٦١٤ ] ٤ - الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ): عن منصور بن محمّد، عن أبيه، عن أبي صالح الأحول، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه ( من الأثمد )(٢) .

[ ١٦١٥ ] ٥ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: الكحل باللّيل يطيب الفم.

[ ١٦١٦ ] ٦ - وعن جابر، عن خداش، عن عبدالله بن ميمون، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: كان للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مكحلة يكتحل منها في كلّ ليلة ثلاث مراود في كلِّ عين عند منامه.

أقول: هذا محمول على النسخ، أو بيان الجواز.

[ ١٦١٧ ] ٧ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً، وفي اليسرى ثنتين وقال: من شاء

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٣.

(١) في نسخة: العين، ( منه قدّه ).

٣ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ٣.

٤ - طبّ الأئمّة (عليهم‌السلام ) : ٨٣.

(٢) في المصدر: بالأثمد.

٥ - طبّ الأئمّة (عليهم‌السلام ) : ٨٣.

٦ - طبّ الأئمّة (عليهم‌السلام ) : ٨٣.

٧ - مكارم الأخلاق: ٣٤.

١٠٢

اكتحل ثلاثاً ( في كلّ عين )(١) ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج، وربما اكتحل وهو صائم، وكان له مكحلة يكتحل بها ( في الليل )(٢) ، وكان كحله الأثمد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ولا يخفى وجه الجمع.

٥٨ - باب استحباب اتّخاذ الميل من حديد والمكحلة من عظام

[ ١٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن (عليه‌السلام ) ميلاً من حديد(٤) ومكحلة من عظام فقال: هذا كان لأبي الحسن (عليه‌السلام ) فاكتحل به فاكتحلت.

٥٩ - باب استحباب جزّ الشعر واستئصاله

[ ١٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد، قال: سمعت علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ الشعر، وكثرة الطروقة.

__________________

(١) في المصدر: وكلّ حين.

(٢) وفيه: بالليل.

(٣) تقدّم في الحديث ١، ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٢، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) فيه طهارة الحديد ويأتي في النجاسات مثله، ( منه قدّه ).

الباب ٥٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٩ من هذه الأبواب وفي الحديث ٧ من الباب ١، والحديث ١ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

١٠٣

[ ١٦٢٠ ] ٢ - وبالإِسناد، عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير(١) الثياب، ونكاح الإِماء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٦٢١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال لي: استأصل شعرك يقلّ درنه ودوابّه ووسخه، وتغلظ رقبتك، ويجلو بصرك، وفي رواية أُخرى: ويستريح بدنك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ١٦٢٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحجّال، عن أبان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ): ألقوا عنكم الشعر فإنّه يحسن(٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(٦) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الملابس وفي الحديث ١ من الباب ١٥٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) في نسخة الفقيه: تشهير، ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٢.

(٣) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٧.

(٤) ثواب الأعمال: ٤١.

٤ - التهذيب ١: ٣٧٦ / ١١٥٨.

(٥) في نسخة: نجس، هذا مجاز أو بالمعنىٰ اللغوي أي ضد النظافة لما مضى ويأتي، ( منه قدّه ).

(٦) الفقيه ١: ٦٧ / ٢٥٥.

١٠٤

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن عبدالله ابن محمّد النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٠ - باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره

[ ١٦٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره ويجزّ شاربه، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة وليس لشيء من السنّة ينقض الفريضة، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ١٦٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة فقال: كان أبو الحسن (عليه‌السلام ) إذا قضى نسكه(٤) عدل إلى قرية يقال لها « ساية » فحلق.

__________________

(١) الكافي ٦: ٥٠٥ / ٥.

(٢) يأتي في الباب ٦٠، ٦١ والحديث ٣، ٥ من الباب ٦٢، والحديث ٧ من الباب ٦٦، والحديث ٥ من الباب ٦٧، والباب ٧٩، ٨٥ من هذه الأبواب.

الباب ٦٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٣ والاستبصار ١: ٩٥ / ٣٠٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من النواقض، والحديث ١ من الباب ٨٣ من النجاسات، والحديث ٢ من الباب ١ من الوضوء.

(٣) الفقيه ١: ٣٨ / ١٤٠.

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٥.

(٤) في نسخة: مناسكه، ( منه قدّه ).

١٠٥

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(١) .

[ ١٦٢٥ ] ٣ - وعن علي بن محمّد رفعه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: حلق الرأس مثلة(٢) ، فقال (عليه‌السلام ) : عمرة لنا، ومثلة لأعدائنا.

[ ١٦٢٦ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما تقول في إطالة الشعر ؟ فقال: كان أصحاب محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) مشعرين، يعني الطمّ.

ورواه ابن إدريس في، آخر ( السرائر )(٣) نقلاً من ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن مغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

قال صاحب المنتقى: الظاهر أنّ المراد من الطمّ الجزّ، فيدلّ على عدم مرجوحيّة الإطالة مع الجزّ(٤) .

[ ١٦٢٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لرجل: احلق فإنه يزيد في جمالك.

[ ١٦٢٨ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم.

__________________

(١) الكافي ٦: ٤٨٤ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٤.

(٢) مثّل بفلان مثلاً ومثلة بالضم نكَّل كمثَّل تمثيلاً وهي مُثله بضم الثاء وسكونها « القاموس المحيط ٤: ٥٠ » هامش المخطوط.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٩ / ١٥.

(٤) منتقى الجمان ١: ١١٨.

٥ - الفقيه ١: ٧١ / ٢٨٧.

٦ - الفقيه ١: ٧١ / ٢٨٨ و ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٦.

١٠٦

[ ١٦٢٩ ] ٧ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّي لأحلق في كلِّ جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٦٣٠ ] ٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أربع من أخلاق الأنبياء: التطيّب، والتنظيف بالموسى، وحلق الجسد بالنورة، وكثرة الطروقة.

[ ١٦٣١ ] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ): نقلاً من كتاب ( الجامع ): لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ( إن الشعر على الرأس )(٢) إذا طال ضعف البصر، وذهب ( بضوء نوره )(٣) ، وطمّ(٤) الشعر يجلو البصر، ويزيد في ضوء نوره، الحديث.

[ ١٦٣٢ ] ١٠ - ومن كتاب ( أُنس العالم ): للصفواني قال: روي أنّ حلق الرأس مثلة بالشابِّ، ووقار بالشيخ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٦) .

__________________

٧ - الفقيه ١: ٧١ / ٢٨٦.

(١) الكافي ٦: ٤٨٥ / ٧.

٨ - الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٤.

٩ - مستطرفات السرائر: ٥٧ / ١٧.

(٢) في المصدر: إنّ شعر الرأس.

(٣) وفيه: بضوئه ونوره.

(٤) طمّ الشعر: جزّه أو قصه ( مجمع البحرين ٦: ١٠٧ ).

١٠ - مستطرفات السرائر: ١٥٠ / ٧.

(٥) تقدّم في الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٦١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣، ٥ من الباب ٦٢، والحديث ٥ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

١٠٧

٦١ - باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها، وترك بقيّة الرأس واستحباب حلق القفا

[ ١٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال: حجمني الحجّام فحلق من موضع النقرة فرآني أبو الحسن (عليه‌السلام ) فقال: أيّ شيء هذا ؟ اذهب فاحلق رأسك، قال: فذهبت وحلقت رأسي.

[ ١٦٣٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت جعلت فداك، ربما كثر الشعر في قفاي فيغمّني غمّاً شديداً، قال: فقال لي: يا إسحاق، أما علمت أنّ حلق القفا يذهب بالغمّ.

٦٢ - باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال

[ ١٦٣٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : من اتخذ شعراً ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار.

قال: وكان شعر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وفرة لم يبلغ الفرق.

[ ١٦٣٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

__________________

الباب ٦١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ٨.

الباب ٦٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٠ و ٣٣١.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ١.

١٠٨

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل لم يكون له وفرة(١) أيفرقها أو يدعها ؟ قال: يفرقها.

[ ١٦٣٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت إنّهم يروون أنّ الفرق من السنّة، وقلت: يزعمون أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فرق، قال: ما فرق النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر.

[ ١٦٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن أيّوب بن هارون، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يفرق شعره ؟ قال: لا إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أُذنه.

[ ١٦٣٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الفرق من السنّة ؟ قال: لا، قلت: فهل فرق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: نعم، قلت: كيف فرق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وليس من السنّة ؟ قال: من أصابه ما أصاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يفرق كما فرق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وإلّا فلا، قلت له: كيف ذلك ؟ قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما(٢) صُدَّ عن البيت

__________________

(١) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس، أو ما مال على الأذنين منه، أو ما جاوز شحمة الأذن، ( منه قدّه ) الصحاح ٢: ٨٤٧.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٦ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٦ / ٥.

(٢) في المصدر: حين.

١٠٩

وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك(١) الله بها في كتابه إذ يقول:( لَّقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الـمَسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ ) (٢) فعلم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّ الله سيفي له بما أراه، فمن ثمّ وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم إنتظاراً لحلقه في الحرم، حيث وعده الله عزّ وجلّ، فلمّا حلقه لم يعد في توفير الشعر، ولا كان ذلك من قبله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

أقول: وجه الجمع هنا حمل ما تضمّن نفي الفرق على حالة عدم طول الشعر بحيث يحتاج إليه، وما تضمّن إستحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحدّ كما يفهم من الأحاديث السابقة.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك، وما تضمّن أنّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما كان يفرق معناه أنّه ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالباً، وإنّما فعله مرّة واحدة فلا يكون سنّة مستمرّة له(٣) .

٦٣ - باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها، والأخذ من العارضين، وتبطين اللحية ( * )

[ ١٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي أيّوب

__________________

(١) في المصدر: أخبره.

(٢) الفتح ٤٨: ٢٧.

(٣) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك ؟ ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٦٣

فيه ٥أحاديث

* - العارض: صفحة الخد وصفحة العنق وجانب الوجه ( القاموس المحيط ٢: ٣٤٦ ) وتبطين اللحية: أن يؤخذ زائد ما تحت الحنك ( القاموس المحيط ٤: ٢٠٤ ).

١ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٥.

١١٠

الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) والحجّام يأخذ من لحيته، فقال: دوِّرها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[ ١٦٤١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الزيات قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) قد خفّف لحيته.

[ ١٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الدهقان، عن درست، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مرّ بالنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجل طويل اللحية فقال: ما كان على هذا لو هيّأ من لحيته، فبلغ ذلك الرجل فهيّأ بلحيته(٢) بين اللحيتين، ثمّ دخل على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلمّا رآه قال: هكذا فافعلوا.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٦٤٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى، عن سدير الصيرفي قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يأخذ عارضيه(٤) ويبطن لحيته.

[ ١٦٤٤ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (عليه‌السلام ) قال:

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ١٢.

(٢) في المصدر: لحيته.

(٣) الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٦ / ١.

(٤) العارضان: العذاران، ( منه قدّه ).

٥ - مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١٤.

١١١

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال: أمّا من عارضيه فلا بأس، وأمّا من مقدّمها فلا.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، مثله(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال في آخره فلا يأخذ(٢) .

أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إن شاء الله(٣) وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حلق الشعر(٤) .

٦٤ - باب كراهة كثرة وضع اليد في اللحية

[ ١٦٤٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( علل الشرايع ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تكثر وضع يدك في لحيتك فإنّ ذلك يشين الوجه.

٦٥ - باب استحباب قصّ ما زاد عن قبضة من اللحية

[ ١٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٢.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥٣.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٦٤

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٥٩ / ١.

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ١٠.

١١٢

عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما زاد على القبضة ففي النار، يعني اللحية.

[ ١٦٤٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.

[ ١٦٤٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن إسحاق بن سعد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قدر اللحية قال: تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) والذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الأخذ من مقدّم اللحية، وهو محمول على القبضة وما دونها(٢) .

[ ١٦٤٩ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يعتبر عقل الرجل في ثلاث: في طول لحيته، وفي نقش خاتمه، وفي كنيته.

أقول: الظاهر أنّ المراد يستدلّ على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٨٦ / ٢، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٥.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٣.

(١) الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

٤ - الخصال: ١٠٣ / ٦٠.

١١٣

٦٦ - باب استحباب الأخذ من الشارب، وحدّ ذلك وكراهة اطالته وكذا شعر العانة والابط

[ ١٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّ الشارب أمن السنة ؟ قال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(١) .

[ ١٦٥١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من السنّة أن تأخذ من الشارب حتّى يبلغ الإِطار(٢) .

[ ١٦٥٢ ] ٣ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شاربه فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً(٣) يستتر به.

ورواه الصدوق مرسلاً، مثله(٤) .

[ ١٦٥٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ذكرنا الأخذ من الشارب،

__________________

الباب ٦٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٧.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٦.

(٢) الإطار: هو ككتاب: حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة ( مجمع البحرين ٣: ٢٠٨ ).

٣ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ١١.

(٣) في نسخة: مجناً، ( منه قدّه ).

(٤) الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٨، وفيه: مجناً بدل مخبئاً.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٨.

١١٤

فقال: نشرة(١) ، وهو من السنّة.

[ ١٦٥٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن عثمان أنّه رأى أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أحفى شاربه حتّى ألصقه بالعسيب.

[ ١٦٥٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا يطولنَّ أحدكم شاربه ولا شعر إبطيه، ولا عانته، فإنَّ الشيطان يتّخذها مخبئاً(٢) يستتر بها.

[ ١٦٥٦ ] ٧ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: كان شريعة إبراهيم (عليه‌السلام ) التوحيد والإِخلاص - إلى أن قال - وزاده في الحنيفيّة(٣) الختان، وقصّ الشارب، ونتف الإِبط، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، وأمره ببناء البيت، والحجّ، والمناسك، فهذه كلّها شريعته.

[ ١٦٥٧ ] ٨ - وعنه (عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ لإِبراهيم: « تطهّر » فأخذ شاربه، ثمّ قال: « تطهّر » فنتف من إبطيه، ثمّ قال: « تطهّر » فقلّم أظفاره، ثمّ قال: « تطهّر » فحلق عانته، ثمّ قال: « تطهّر » فاختتن.

__________________

(١) النُشْرَة: عوذة يعالج بها المجنون والمريض. ( مجمع البحرين ٣: ٤٩٤ ).

٥ - الكافي ٦: ٤٨٧ / ٩.

٦ - علل الشرائع: ٥١٩، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: مخابئاً.

٧ - مكارم الأخلاق: ٦٠.

(٣) الحنيف: كأمير، الصحيح الميل إلى الإِسلام، وكل من حج أو كان علىٰ دين ابراهيم (عليه‌السلام ) « القاموس المحيط ٣: ١٣٠ ».

٨ - مكارم الأخلاق: ٦٠.

١١٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس(١) وفي السواك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦٧ - باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة أو نحوها

[ ١٦٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : حفّوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبّهوا باليهود.

[ ١٦٥٩ ] ٢ - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ المجوس جزّوا لحاهم، ووفّروا شواربهم وإنّا نحن نجزّ الشوارب، ونعفي اللحى، وهي الفطرة(٤) .

[ ١٦٦٠ ] ٣ - وفي ( معاني الأخبار ): عن الحسين بن إبراهيم المكتّب، عن محمّد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حفّوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبّهوا بالمجوس.

[ ١٦٦١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي في الباب ٦٧ والحديث ٢ من الباب ٦٨، والحديث ٦، ٨ من الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٢.

٢ - الفقيه ١: ٧٦ / ٣٣٤.

(٤) الفطرة: الدين، ( منه قدّه ).

٣ - معاني الأخبار: ٢٩١ / ١.

٤ - الكافي ١: ٢٨٠ / ٣.

١١٦

موسى بن جعفر، عن أحمد بن القاسم العجلي، عن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن حداهي، عن عبدالله بن أيّوب، عن عبدالله بن هاشم(١) ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) في شرطة الخميس ومعه درّة(٢) لها سبّابتان يضرب بها بيّاعي الجري والمارماهي، والزمار، ويقول لهم: يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل، وجند بني مروان، فقام إليه فرات بن أحنف فقال: يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان ؟ قال: فقال له: أقوام حلقوا اللّحى وفتلوا الشوارب فمسخوا، الحديث.

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن يعقوب، مثله إلّا أنّه قال: والزمير، والطافي(٣) .

[ ١٦٦٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من تفسير علي بن إبراهيم، عن الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) (٤) قال: إنّه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل فأتمّها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله، فلمّا عزم قال الله تعالى له ثواباً له - إلى أن قال -( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) (٥) ثمّ أنزل عليه الحنيفيّة وهي عشرة أشياء: خمسة منها في الرأس، وخمسة منها في البدن، فأمّا التي في الرأس: فأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، وطمّ الشعر، والسواك، والخلال، وأمّا التي في البدن: فحلق الشعر من البدن، والختان، وتقليم الأظفار، والغسل من الجنابة، والطهور بالماء، فهذه الحنيفية الظاهرة الّتي جاء بها إبراهيم (عليه‌السلام ) ، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة، وهو قوله:

__________________

(١) في نسخة « هشام »، ( منه قدّه ).

(٢) الدرة بالكسر: التي يضرب بها ( منه قده ) الصحاح ٢: ٦٥٦.

(٣) إكمال الدين: ٥٣٦ / ١.

٥ - مجمع البيان ١: ٢٠٠.

(٤ و ٥) البقرة ٢: ١٢٤.

١١٧

( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وعلى تحريم مشاكلة أعداء الدين، وسلوك طريقتهم(٤) وتشبّه الرجال بالنساء(٥) .

ويأتي ما يدلّ على وجوب الدية في حلق اللحية(٦) ، وما يدلّ على عدم جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره(٧) .

٦٨ - باب استحباب أخذ الشعر من الأنف.

[ ١٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن حمزة الأشعري رفعه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أخذ الشعر من الأنف يحسّن الوجه.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام ) ، مثله(٨) .

[ ١٦٦٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه وليتعاهد نفسه، فإنّ ذلك

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٤١ والحديث ٥ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٩ والحديث ٤ من الباب ٧١، وأحاديث الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٤) ياتي في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) ياتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس.

(٦) ياتي في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء.

(٧) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ١.

(٨) الفقيه ١: ٧١ / ٢٨٩.

٢ - قرب الإِسناد: ٣٢.

١١٨

يزيد في جماله، وقال: كفى بالماء طيباً.

٦٩ - باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال

[ ١٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث -: المشط للرأس يذهب بالوباء، قال: قلت: وما الوباء ؟ قال: الحمّى، والمشط للِّحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن نصر(١) بن إسحاق، عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث الى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: كثرة تسريح الرأس ( يذهب بالوبا، ويجلب الرزق، ويزيد )(٢) في الجماع.

ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ١٦٦٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : مشط الرأس يذهب بالوبا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) .

__________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ١، وأورد نحوه في الحديث ١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣، وقطعة في الحديث ٣ من هذا الباب والحديث ١، ٣ من الباب الآتي.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٦.

(١) في المصدر: نضر.

(٢) في المصدر: الأفعال الثلاثة على صيغة التأنيث.

(٣) ثواب الأعمال: ٣٩ / ١.

٣ - الفقيه ١: ٧٥ / قطعة من الحديث ٣٢٠، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في أحاديث الباب ٧٠ و ٧١ و ٧٢ والحديث ١ و ٣ من الباب ٧٣ والباب ٧٥ من هذه الأبواب.

١١٩

٧٠ - باب استحباب التمشّط

[ ١٦٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمّد بن إسحاق، عن عمّار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: المشط يذهب بالوباء، الحديث.

[ ١٦٦٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، قال: كثرة المشط يقلّل البلغم(١) .

[ ١٦٧٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ): المشط يذهب بالوباء، وهو الحمّى.

قال: وفي رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي: يذهب بالونا، وهو الضعف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

الباب ٧٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٩.

(١) في المصدر: كثرة التمشط تُقلل البلغم.

٣ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٤ و ٣٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧١ و ٧٢ و ٧٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٤ والباب ٧٦ من هذه الأبواب.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب آداب التجارة

١ - باب استحباب التفقه فيما يتولّاه، وزيادة التحفظ من الربا

[ ٢٢٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الجارود، وعن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، والله للربا في هذه الأُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحق وأعطى الحق.

ورواه الصدوق بإسناده عن الاصبغ بن نباتة مثله(١) .

____________________

أبواب آداب التجارة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٠ / ١، والتهذيب ٧: ٦ / ١٦، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(١) الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٩.

٣٨١

[ ٢٢٧٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) .

[ ٢٢٧٩٦ ] ٣ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يقعدنّ في السوق إلّا من يعقل الشراء والبيع.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٧٩٧ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثمّ اتجر تورط(٤) الشبهات.

٢ - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب

[ ٢٢٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٣، والفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٣، والتهذيب ٧: ٥ / ١٤.

(١) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٤ / ذيل حديث ٢٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ذيل حديث ٥١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٥ / ذيل حديث ١٤.

٤ - المقنعة: ٩١.

(٤) في المصدر زيادة: في.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٣.

٣٨٢

زياد، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن إبن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً، ومعه الدِرّة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبينة(١) فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتّقوا الله، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم، وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٢٧٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترين، ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمإنّ العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى.

____________________

(١) في نسخة: السبتية ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٤.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٠٢ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ٦ / ١٧.

٢ - الكافي ٥: ١٥٠ / ٢.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( الخصال )، عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

[ ٢٢٨٠٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال: كان ابو امامة صاحب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف.

[ ٢٢٨٠١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا معشر التجار ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، تبعثون يوم القيامة فجّاراً إلّا من صدق حديثه.

[ ٢٢٨٠٢ ] ٥ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : التاجر فاجر، والفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ وأعطى الحق.

[ ٢٢٨٠٣ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : يا معشر التجار صونوا

____________________

(١) التهذيب ٧: ٦ / ١٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) الخصال: ٢٨٥ / ٣٨.

(٤) المقنعة: ٩١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٦.

٥ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب

٦ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥١٨.

٣٨٤

أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.

[ ٢٢٨٠٤ ] ٧ - عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب( الاستخارات) عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال: أراد بعض اوليائنا الخروج للتجارة فقال: لا أخرج حتّى آتي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فأُسلّم عليه وأستشيره في أمري هذا وأسأله الدعاء لي، قال: فأتاه فقال له: يا بن رسول الله إنّي عزمت على الخروج إلى التجارة، وإنّي آليت على نفسي إنّ لا أخرج حتّى آتيك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي، قال: فدعا له وقال( عليه‌السلام ) : عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن المسترسل، فإنّ غبنه لا يحل، ولا ترض للناس إلّا ما ترضى لنفسك، وأعط الحقّ وخذه، ولا تخف ولا تحن، فإنّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، واجتنب الحلف، فإنّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار، والتاجر فاجر إلّا من أعطى الحقّ وأخذه، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدعاء والاستخارة، فإنّ أبي حدثني عن أبيه عن جده إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣ - باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها

[ ٢٢٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن

____________________

٧ - فتح الابواب : ١٦٠.

(١) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٧ من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٤، التهذيب ٧: ٥ / ١٥.

٣٨٥

محمّد القاساني، عن عليّ بن اسباط، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافياً أو غير واف.

[ ٢٢٨٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن( محمّد ابن عليّ بن زيد بن إسحاق) (١) ، عن هارون بن حمزة(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيمّا عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع(٣) .

ورواه في كتاب( الاخوإنّ) بسنده عن أبي حمزة مثله (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثل الّذي قبله.

[ ٢٢٨٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحإنّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٦.

(١) في المصدر: محمّد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، وفي التهذيب: يزيد بن إسحاق.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٦.

(٤) مصادقة الاخوان: ٧٢ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٦.

٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الخيار.

٣٨٦

شيئاً فيبدله فيردّه، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلّا إنّ تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٢٨٠٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عزّوجلّ عثرته يوم القيامة.

[ ٢٢٨٠٩ ] ٥ - وفي( الخصال) عن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة ينظر الله عزّوجلّ اليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، او أغاث لهفان، او أعتق نسمة، أو زوّج عزباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب استحباب الإِحسان في البيع والسماح

[ ٢٢٨١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن الحسين بن يزيد

____________________

٤ - المقنع: ٩٨.

٥ - الخصال: ٢٢٤ / ٥٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب. العشرة.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١، ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الخيار، وفي الباب ١٧ من أبواب احكام العقود.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

٣٨٧

الهاشمي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فجاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هي عندهنّ، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أتيتنا طابت بيوتنا، قالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا بعت فاحسني ولا تغشّي(٢) ، فإنّه أتقى لله، وأبقى للمال الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً واقتصر على آخره(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف بن حمّاد مثله(٤) .

[ ٢٢٨١١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السماحة من الرباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

[ ٢٢٨١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: أوحى(٥) الله تعالى إلى بعض أنبيائه( عليهم‌السلام ) : للكريم فكارم، وللسمح فسامح، وعند الشكس فالتو.

[ ٢٢٨١٣ ] ٤ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: السماح وجه من الرباح.

قال عليّ( عليه‌السلام ) ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.

____________________

(١) في المصدر: الحسين بن زيد الهاشمي.

(٢) في نسخة: تغبني ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٥.

(٤) الكافي ٨: ١٥٣ / ١٤٣.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٧.

٣ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢٢.

(٥) في المصدر: أنزل.

٤ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٣.

٣٨٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له إنّ يعطيه من عنده وإنّ كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف إنّ يتهمه

[ ٢٢٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الّذي عندك خيراً منه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين، عن هشام بن الحكم مثله(٤) .

[ ٢٢٨١٥ ] ٢ - وعنه عن الحسن بن علي، عن عليّ بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً، عن إسحاق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوباً فيطلب له في

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥١ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٦ / ١٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٨.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٩.

٣٨٩

السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربنّ هذا ولا يدنس نفسه، إنّ الله عزّوجلّ يقول:( إِنَّا عَرَضنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَوات والأرْض وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يحَمِلنَهَا وَأَشفقن مِنَها وَحَمَلَهَا الإِنسانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) (١) وإن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.

[ ٢٢٨١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن زكريا بن محمّد، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص ممّا تجد له.

أقول: هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٨١٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن ميسر قال قلت له: يجيئنى الرجل فيقول: تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال: إنّ امنت إنّ لا يتهمك فأعطه من عندك، وإنّ خفت إنّ يتهمك فاشتر له من السوق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في احكام العقود(٣) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٧٢.

٣ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الصرف.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ١٢١ / ٥٢١.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩٠

٦ - باب أن من أمر الغير إنّ يبيع له لم يجز له إنّ يشتري لنفسه

[ ٢٢٨١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عباس بن عامر، عن عليّ بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أُعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت إنّ تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم، قال: لا تزده.

[ ٢٢٨١٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي ممّا أبيع؟ قال: ما أُحّب لك ذلك، قال: إنّي لست أنقص لنفسي شيئاً ممّا أبيع، قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئاً، أرأيت لو أنّ رجلاً قال لك: لا أنقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه الحديث.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٥٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.

٣٩١

٧ - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن

[ ٢٢٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ،: زدها فإنه أعظم للبركة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٨٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٤) .

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٨، التهذيب ٧: ٧ / ٢٠.

(١) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٥.

(٣) التهذيب ٦: ١١ / ٤٣.

٣ - الكافي ٥: ١٥٩ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٤.

٣٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن بشير مثله إلّا أنه قال: حتّى يميل اللسان(١) .

[ ٢٢٨٢٣ ] ٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر، لا يكون الوفاء حتّى يرجح.

[ ٢٢٨٢٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ(٢) إلّا راجحاً، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٨٢٥ ] ٦ - وعنه، عن الحجّال، عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي صاحب نخل فخبرني بحدّ انتهي اليه فيه من الوفاء، فقال(٥) : انو الوفاء فإنّ أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإنّ نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٦) .

[ ٢٢٨٢٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٥.

٤ - الكافي ٥: ١٦٠ / ٥، والتهذيب ٧: ١١ / ٤٣، الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٦.

٥ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٢.

(٢) في نسخة من الفقيه: يأخذه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٤.

(٤) التهذيب ٧: ١١ / ٤٦.

٦ - الكافي ٥: ٥٩ / ٣.

(٥) في نسخة زيادة: أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٦) التهذيب ٧: ١١ / ٤٥.

٧ - قرب الإِسناد: ٢٧.

٣٩٣

ابن محمّد، عن صفوان بن مهران الجمال قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأُمم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله؟ قال: المكيال والميزان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن

[ ٢٢٨٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن إنّ يكيل، قال: فما يقول الّذين حوله؟ قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا(٢) لا ينبغي له إنّ يكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر(٤) ، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١، ٥، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٦، ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٤.

(٢) في الفقيه: هو ممّن ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٢ / ٤٧.

(٤) في نسخة من الفقيه: ميسرة ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: ميسر بن حفص

(٥) الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٣.

٣٩٤

٩ - باب حكم ربح الإِنسان على من يعده بالإِحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل

[ ٢٢٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عليّ بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: فقد حرم عليه الربح(٢) .

أقول: حمله بعض الأصحاب على الكراهة(٣) لما يأتي(٤) .

[ ٢٢٨٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل(٥) سحت.

[ ٢٢٨٣٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر،

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ٩.

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٤.

(٣) راجع شرائع الإٍسلام ٢: ٢٠، مسالك الأحكام ١: ١٤٠، منتهى المطلب: ١٠٠٠.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

(٥) استرسل إليه: انبسط واستانس ( القاموس - رسل - ٣: ٣٨٤ ).

٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الخيار.

٣٩٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المؤمن حرام.

ورواه الشيخ كالأول(١) .

[ ٢٢٨٣١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : غبن المسترسل سحت، وغبن المؤمن حرام.

[ ٢٢٨٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل ربا.

١٠ - باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة او بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر

[ ٢٢٨٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢٢.

٤ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٢.

٥ - الفقيه ٣: ١٧٣ / ٧٧٣.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٢، والتهذيب ٧: ٧ / ٢٣، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣٢.

٣٩٦

[ ٢٢٨٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد(١) ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن ميسر(٢) قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) : إنّ عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال: إنّ وليت أخاك فحسن، وإلّا فبعه بيع البصير(٤) المداق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٨٣٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

[ ٢٢٨٣٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد ابن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي(٦) ، عن عليّ بن سالم، عن أبيه - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخبر الّذي روي إنّ ربح المؤمن على المؤمن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٩.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد.

(٢) في نسخة: قيس ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٤) بيع البصير: يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول، ففي الأوّل رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه. قده ).

(٥) التهذيب ٧: ٧ / ٢٤، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٤.

٣ - المحاسن: ١٠١ / ٧٣.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الرهن.

(٦) في الاستبصار: موسى بن عمرو النخعي، عن عمه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، وفي التهذيب: موسى بن عمران النخعي، عن عمه عليّ بن الحسين بن يزيد النوفلي.

٣٩٧

ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بإنّ تبيع من الاخ المؤمن وتربح عليه.

ورواه الشيخ أيضاً كذلك(١) .

[ ٢٢٨٣٧ ] ٥ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن على الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن الاحنف قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ربح المؤمن ربا(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار ديناراً(٣) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في بابه(٤) وغيره(٥) .

١١ - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس وغيره

[ ٢٢٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٥، والاستبصار ٣: ٧٠ / ٢٣٣.

٥ - عقاب الأعمال: ٢٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: ربح المؤمن على المؤمن ربا.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٠.

٣٩٨

بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٢ - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[ ٢٢٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صاحب السلعة أحقّ بالسوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٢٨٤٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٨ / ٢٥.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١١.

(٢) التهذيب ٧: ٨ / ٢٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٨.

٢ - الكافي ٥: ١٥٢ / ١٢.

(٤) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٩.

(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٨.

٣٩٩

١٣ - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه

[ ٢٢٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن عبدالله ابن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إنّي أُريد أن أسأل هاشم الصيدناني(١) عن حديث السلعة والبضاعة، قال: فأتيت هاشماً فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البضاعة والسلعة؟ فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيض الله عزّوجلّ له من يربحه فإنّ قبل وإلّا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزّوجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أحمد(٢) ، عن إسحاق بن سعيد الاشعري، عن عبدالله بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٢٨٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله بن عبدالله، عن واصل بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لخليط

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٧.

(١) في التهذيب: هاشم الصيدلاني ( هامش المخطوط )

(٢) في التهذيب: أحمد بن عليّ بن أحمد.

(٣) التهذيب ٧: ٨ / ٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٨ / ٢٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483