وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282672 / تحميل: 182795
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

له: جزاك الله من خليط خيراً، فإنّك لم تكن ترد ربحاً ولا تمسك ضرساً(١) .

[ ٢٢٨٤٣ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) مر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على رجل معه سلعة يريد بيعها، فقال: عليك بأول السوق.

١٤ - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها

[ ٢٢٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يسار(٢) ، عن رجل رفعه في قول الله عزّوجلّ:( رِجالٌ لا تُلهِيهِم تِجَارَةٌ ولَا بَيعٌ عَن ذِكرِ اللهِ ) (٣) قال: هم التجار الّذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عزّوجلّ إذا دخل مواقيت الصلاة أدّوا إلى الله عزّوجلّ حقه فيها.

[ ٢٢٨٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصُفّة، وكان لازماً لرسول الله( صلى الله

____________________

(١) الضريس: يقال أضرسنا من ضريسك أيّ التمر والبسر والكعك ( القاموس المحيط - ضرس - ٢: ٢٢٥ ).

٣ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٧.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢١.

(٢) في المصدر: الحسين بن بشار.

(٣) النور ٢٤: ٣٧.

٢ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٨.

٤٠١

عليه وآله) عند مواقيت الصلاة كلّها لا يفقده في شيء منها، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يرقّ له وينظر إلى حاجته وغربته، فيقول: يا سعد، لو قد جاءني شيء لاغنيتك، قال: فأبطأ ذلك على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فاشتدّ غمّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بسعد، فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من غمّه بسعد، فأهبط عليه جبرئيل( عليه‌السلام ) ومعه درهمان، فقال له: يا محمّد إنّ الله قد علم ما قد دخلك من الغم بسعد، أفتحب أن تغنيه؟ فقال له: نعم، فقال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إيّاه، ومره أن يتجّر بهما.

قال: فأخذهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ينتظره، فلمّا رآه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سلم قال: يا سعد أتحسن التجارة؟ فقال له سعد: والله ما أصبحت أملك ما أتجر به، فأعطاه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الدرهمين، فقال له: اتجر بهما وتصرف لرزق الله، فأخذهما سعد ومضى مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتى صلّى معه الظهر والعصر، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتماً يا سعد.

قال: فأقبل سعد لا يشتري بالدرهم(١) إلّا باعه بدرهمين، ولا يشتري شيئاً بدرهمين إلّا باعه بأربعة دراهم، وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته، فاتّخذ على باب المسجد موضعاً جلس فيه وجمع تجارته إليه.

وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيّأ كما كان يفعل قبل إنّ يتشاغل بالدنيا، فكان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: يا سعد، شغلتك الدنيا

____________________

(١) في المصدر: بدرهم شيئاً.

٤٠٢

عن الصلاة، فيقول: ما أصنع، أضيع مالي هذا رجل قد بعته فاريد أن أستوفي منه، وهذا رجل قد اشتريت منه فأُريد أن أوفيه.

قال: فدخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال: يا محمّد إنّ الله قد علم بغمك بسعد، فأيما أحب إليك، حاله الاولى أو حاله هذه؟ فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا جبرئيل بل حاله الاولى قد أذهبت دنياه بآخرته، فقال: له جبرئيل( عليه‌السلام ) : إنّ حب الدنيا والاموال فتنة ومشغلة عن الآخرة، قال: قل لسعد: يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه، فإنّ أمره سيصير إلى الحالة التي كان عليها أولاً.

قال: فخرج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فمر بسعد، فقال له: يا سعد أما تريد إنّ ترد عليّ الدرهمين اللذين أعطيتكهما؟ فقال سعد: بلى ومائتين، فقال له: لست أريد منك يا سعد إلّا درهمين فأعطاه سعد درهمين.

قال: وأدبرت الدنيا على سعد حتّى ذهب ما كان جمع، وعاد إلى حاله التي كان عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب استحباب تعلّم الكتابة والحساب وآداب الكتابة

[ ٢٢٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدّمات التجارة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٣ من أبواب مواقيت الصلاة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٥ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠٥ من أبواب ما يكتسب به.

٤٠٣

محمّد، عن رجل، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من الله الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب، ولولا ذلك لتغالطوا.

[ ٢٢٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي رفعه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كتب إلى عمّاله: أدقّوا أقلامكم، وقاربوا بين سطوركم، واحذفوا عنّي فضولكم، واقصدوا قصد المعاني، وإياكم والاكثار فإنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإِضرار.

[ ٢٢٨٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: الق دواتك(١) ، وأطل جلفة قلمك(٢) ، وفرج بين السطور، وقرمط بين الحروف، فإنّه لك أجدر بصباحة الخط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الخصال: ٣١٠ / ٨٥.

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٨ / ٣١٥.

(١) ألق دواتك: أصلح مدادها ( القاموس المحيط - ليق - ٣: ٢٨١ ).

(٢) جلفة القلم: ما بين مبراه الى سنه ( القاموس - جلف - ٣: ١٢٤ ).

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام الأولاد.

٤٠٤

١٦ - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين

[ ٢٢٨٤٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) - وذكر حديث آدم وداود إلى إنّ قال: - فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد إنّ يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو احقّ به إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك

[ ٢٢٨٥٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل،( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء) (١) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٥٣ / ١.

(١) تقدّم في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٤٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.

(٣) ليس في المصدر.

٤٠٥

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٨٥١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سوق المسلمين(٣) كمسجدهم - يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد -.

[ ٢٢٨٥٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كره إنّ يأخذ من سوق المسلمين أجراً.

١٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق

[ ٢٢٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبيه قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا ابا الفضل أما لك(٤) مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟

____________________

(١) الكافي ٥: ١٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٩ / ٣١.

٢ - الكافي ٥: ١٥٥ / ٢.

(٣) في نسخة: القوم ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣٣.

وتقدّم ما يدلّ عليه عموماً في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب المزار، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٥ / ١.

(٤) في الفقيه زيادة: في السوق ( هامش المخطوط ).

٤٠٦

قال: قلت: بلى، قال(١) ما من رجل يروح أو يغدو إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق: اللّهم إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها(٢) ، إلّا وكلّ الله به من يحفظه ويحفظ عليه حتّى يرجع إلى منزله، فيقول له: قد أجرت(٣) من شرّها وشرّ أهلها يومك هذا( بإذن الله وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا) (٤) .

فإذا جلس مجلسه(٥) ، فقال حين يجلس: « أشهد إنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد إنّ محمّدا عبده ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، اللّهم إنّي أسألك من فضلك(٦) حلالاً طيّباً، وأعوذ بك من إنّ أظلم أو اُظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة، فإذا قال ذلك، قال له الملك الموكّل به: أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظّاً(٧) منك،( قد تعجلت الحسنات، ومحيت عنك السيئات) (٨) ، وسيأتيك ما قسم الله لك موفّراً حلالاً مباركاً فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن سدير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٩) .

[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا

____________________

(١) في الفقيه زيادة: إعلم أنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أجرتك ( هامش المخطوط ).

(٤) ما بين القوسين لم يرد في الفقيه.

(٥) في الفقيه: مكانه ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه زيادة: رزقاً ( هامش المخطوط ).

(٧) في الفقيه: نصيباً ( هامش المخطوط ).

(٨) ما بين القوسين لم يرد في الفقيه.

(٩) الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٤٢.

٢ - الكافي ٥: ١٥٦ / ٢.

٤٠٧

دخلت سوقك فقل: اللّهم إنّي أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللّهم إنّي أعوذ بك من إنّ أُظلم أو اُظلم، أو أبغي أو يبغى علي، أو أعتدي أو يعتدى عليّ، اللّهم إنّي أعوذ بك من شر إبليس وجنوده، وشرّ فسقة العرب والعجم، وحسبي الله لا إله إلّا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من دخل سوقاً أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة: أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، والله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم، وصلى الله على محمّد وآله، عدلت(٢) حجة مبرورة.

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: من دخل سوق جماعة أو مسجد أهل نصب (٣) .

[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ - وعن عليّ بن الحكم وعليّ بن حديد جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن سعد الخفاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل: أشهد إنّ لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم إنّي أسألك من فضلك،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٩ / ٣٢.

٣ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٤١.

(٢) في نسخة زيادة: له ( هامش المخطوط ).

(٣) المحاسن: ٤٠ / ٤٨.

٤ - المحاسن: ٤٠ / ٤٦.

٤٠٨

وأستجيرك(١) من الظلم والغرم والمأثم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب استحباب ذكر الله في الأسواق وخصوصا ً التسبيح والشهادتان

[ ٢٢٨٥٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من ذكر الله عزّوجلّ في الأسواق غفر(٣) له بعدد أهلها.

[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ - قال: وروي: أنّ من ذكر الله في الاسواق غفر له بعدد ما بها من فصيح وأعجم، والفصيح ما يتكلم، والاعجم ما لا يتكلم.

[ ٢٢٨٥٩ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (٤) عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قال حين يدخل السوق: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اُعطي من الاجر بعدد ما خلق الله إلى يوم القيامة.

____________________

(١) في المصدر: وأستجير بك.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٤.

(٣) أضاف في نسخة: ( الله ) ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٣.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣١ / ٤٢.

(٤) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٠٩

[ ٢٢٨٦٠ ] ٤ - وفي( المجالس )، عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبي أيوب، عن سليمان بن مقبل) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي عبيدة قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من قال في السوق: أشهد إنّ لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، كتب الله له ألف حسنة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي أيوب المدائني، عن ابن أبي عمير، إلّا أنه قال: ألف ألف حسنة (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الشراء والدعاء بالمأثور

[ ٢٢٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اشتريت شيئاً من متاع أو غيره فكبر ثمّ قل: اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك، فصلّ على محمّد وآل محمّد، واجعل لي فيه فضلاً اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك، فاجعل لى فيه رزقا، ثمّ أعد كل واحدة ثلاث مرات.

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٤٨٦ / ١٣.

(١) في المصدر: عن أبي عون سليمان بن مقبل المدني.

(٢) المحاسن: ٤٠ / ٤٧.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب الذكر.

(٤) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٦ / ١.

٤١٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٨٦٢ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فكبر الله ثلاثاً ثمّ قل: اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من خيرك، فاجعل لي فيه خيرا، اللّهم إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك وذكر الحديث.

ثمّ قال: وكان الرضا( عليه‌السلام ) يكتب على المتاع بركة لنا(٢) .

[ ٢٢٨٦٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشريت دابة فقل: اللّهم إنّ كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة، ميمونة الناصية فيسر لي شراءها، وإنّ كان(٣) غير ذلك فاصرفني عنها إلى الّذي هو خير لي منها، فإنّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علّام الغيوب.

تقول ذلك ثلاث مرات.

[ ٢٢٨٦٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت إنّ تشتري شيئاً فقل: يا حي يا قيّوم، يا دائم يا رؤوف يا رحيم، أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك، إنّ تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً، وأوسعها فضلا، وخيرها عاقبة، فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٩ / ٣٣.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٦، وفي هامش الأصل عن نسخة: يذكر بركة لنا.

٣ - الكافي ٥: ١٥٧ / ٤.

(٣) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٥: ١٥٧ / ٣.

٤١١

[ ٢٢٨٦٥ ] ٥ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا اشتريت دابة أو رأساً فقل: اللّهم قدر لي أطولها حياة، وأكثرها منفعة، وخيرها عاقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٨٦٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن هذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت جارية فقل: اللّهم إنّي أستشيرك وأستخيرك.

[ ٢٢٨٦٧ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن إبراهيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من اشترى دابة فليقم من جانبها الايسر، ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى، ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب، وقلّ هو الله أحد، والمعوذتين، وآخر الحشر، وآخر بني إسرائيل:( قُل ادعُوا الله أوِ ادعُوا الرَّحمَنَ ) (٢) ، وآية الكرسي، فإنّ ذلك أمان تلك الدابّة من الآفات.

[ ٢٢٨٦٨ ] ٨ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت جارية فقل: اللّهم إنّي أستخيرك وأستشيرك.

وإذا اشتريت دابّة أو رأساً فقل: اللّهم قدّر لي أطولهن حياة، وأكثرهن منفعة، وخيرهن عاقبة.

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٥٧ / ذيل الحديث ٣.

(١) التهذيب ٧: ٩ / ٣٤.

٦ - الكافي ٥: ١٥٦ / ٢.

٧ - الفقيه ٣: ١٢٥ / ٥٤٧.

(٢) الإِسراء ١٧: ١١٠.

٨ - الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٤٨.

٤١٢

٢١ - باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة

[ ٢٢٨٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر من محارف فإنّ صفقته لا بركة فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٨٧٠ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمان لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من رجل طعاماً لابي عبدالله فألحّ في التقاضي، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألم أنهك إنّ تستقرض لي ممّن لم يكن له فكان.

[ ٢٢٨٧١ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الوليد بن صبيح قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تشتر لي من محارف شيئاً، فإن خلطته لا بركة فيها.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١١ / ٤١.

٢ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٧.

(٢) علل الشرائع: ٥٢٦ / ١.

٤١٣

[ ٢٢٨٧٢ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير.

[ ٢٢٨٧٣ ] ٥ - وفي كتاب( صفات الشيعة) عن محمّد بن على ماجيلويه، عن عمّه (١) ، عن محمّد بن أحمد، عن سعيد بن غزوإنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المؤمن لا يكون محارفاً.

[ ٢٢٨٧٤ ] ٦ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير.

[ ٢٢٨٧٥ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى، وأجدر باقبال الحظ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى جملة من الآداب في المقدّمات(٣) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدّمات التجارة.

٥ - صفات الشيعة: ٣٣ / ٥١.

(١) « عن عمه » ليس في المصدر، والكلمة لم تظهر في المصورة من نسخة الأصل.

٦ - علل الشرائع: ٥٢٦ / ٢.

٧ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٤ / ٢٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الشركة.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٢٦، ٢٧ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) تقدم في الأبواب ١٢، ١٣، ١٥، ٢٥، ٢٩ من أبواب مقدّمات التجارة.

٤١٤

٢٢ - باب كراهة معاملة ذوي العاهات

[ ٢٢٨٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن غير واحد من أصحابه، عن على بن أسباط، عن حسين ابن خارجة، عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء.

[ ٢٢٨٧٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : احذروا معاملة ذوى العاهات فإنّهم أظلم شيء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٢٨٧٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن حسين بن خارجة، عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تعاملوا ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٣، التهذيب ٧: ١١ / ٤٠.

٢ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٦.

(١) الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٩.

(٢) علل الشرائع: ٥٢٦ / ١.

٣ - الكافي ٥: ١٥٩ / ٩.

٤١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، وكذا الحديث الاول.

٢٣ - باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم

[ ٢٢٨٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: إنّ عندنا قوماً من الأكراد وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم، فقال: يا أبا الربيع لا تخالطوهم، فإنّ الأكراد حي من أحياء الجنّ، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٢٨٨٠ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنّه قال: لا تخالط الأكراد فإنّ الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء.

وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمّد بن الحسن (٣) ، عن جعفر بن بشير، عن حفص، عمّن حدّثه، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٥.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ١١ / ٤٢.

٢ - الفقيه ٢: ١٠٠ / ٣٩٠.

(٣) في العلل: محمّد بن الحسين.

٤١٦

أبي الربيع نحوه(١) .

وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي الربيع نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(٣) .

٢٤ - باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة

[ ٢٢٨٨١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال:( عليه‌السلام ) لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد إنّ تذبحها(٤) .

[ ٢٢٨٨٢ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إيّاك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا يوؤل إلى خير.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسن ابن مياح، عن عيسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٦) .

____________________

(١، ٢) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٢ و ١.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩١.

(٤) في نسخة: ذبحها ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

(٥) علل الشرائع: ٥٢٧ / ١.

(٦) الكافي ٥: ١٥٨ / ٧.

٤١٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين(١) .

[ ٢٢٨٨٣ ] ٣ - قال الصدوق: جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه: منها أنّ السفلة هو الّذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه.

[ ٢٢٨٨٤ ] ٤ - ومنها: أنّ السفلة من يضرب بالطنبور.

[ ٢٢٨٨٥ ] ٥ - ومنها: أنّ السفلة من لم يسره الإِحسان ولم تسؤه الإِساءة.

[ ٢٢٨٨٦ ] ٦ - والسفلة من ادّعى الامامة(٢) وليس لها بأهل.

وهذه كلّها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.

[ ٢٢٨٨٧ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه )، عن أبيه، عن الحسين بن عبيدالله، عن التلّعكبري عن ابن عقدة، عن عبدالله بن إبراهيم بن قتيبة، عن محمّد بن خالد البرقي، عن زكريا بن آدم القمي، عن اسحاق بن عبدالله الاشعري قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تستعن بالمجوس ولا(٣) على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٨.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

٥ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

٦ - الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٩٢.

(٢) في المصدر: الأمانة.

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٥٩.

(٣) في المصدر: ولو.

٤١٨

٢٥ - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً، وتحريم الحلف كاذبا ً

[ ٢٢٨٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن الحسن ابن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة رفعه قال: قام أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الابل، فقال: يا معاشر السماسرة أقلّوا الأيمان فإنّها منفقة للسلعة، ممحقة للربح.

[ ٢٢٨٨٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور(١) ، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم(٢) : أحدهم رجل اتّخذ الله بضاعة لا يشتري إلّا بيمين، ولا يبيع إلّا بيمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٢٢٨٩٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن زعلان، عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين

____________________

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن إبراهيم بن عبد الحميد.

(٢) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(٣) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٦.

٣ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٤.

٤١٩

( عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: إيّاكم والحلف، فإنّه ينفق السلعة، ويمحقّ البركة.

[ ٢٢٨٩١ ] ٤ - ورواه الشيخ مرسلاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ٢٢٨٩٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ويل لتجّار أُمّتي من لا والله، وبلى الله، وويل لصناع أُمّتي من اليوم وغداً.

[ ٢٢٨٩٣ ] ٦ - وفي( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين ابن المختار، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يبغض المنفق سلعته بالأيمان.

[ ٢٢٨٩٤ ] ٧ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض الثاني عطفه، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالايمان.

[ ٢٢٨٩٥ ] ٨ - وعنه، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة، والمزكي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بنور صدره فتوارى وقلبه ممتلئ غشاً.

العياشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٣ / ٥٧.

٥ - الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧١.

٦ - أمالي الصدوق: ٣٩٠ / ٦.

٧ - مكارم الأخلاق: ١١٠.

٨ - مكارم الأخلاق: ١١٠.

٤٢٠

( عليهما‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله(١) .

[ ٢٢٨٩٦ ] ٩ - وعن أبي ذر عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم(٢) يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل ازاره خيلاء، والمنّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أعادها ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الأيمان إنّ شاء الله(٤) .

٢٦ - باب كراهة البيع بربح الدينار ديناراً فصاعداً، والحلف عليه وعدم تحريمه

[ ٢٢٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) مولى يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهّز حتّى تخرج إلى مصر، فإنّ عيالي قد كثروا، قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجّار إلى مصر، فلمّا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الّذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامّة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على إنّ لا ينقصوا

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ١٧٩ / ٦٩.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٧٩ / ٧٠.

(٢) في المصدر: لا يكلمهم الله.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤ ( تقدّم في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٢، ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس، وفي البابين ١، ٤ من أبواب الأيمان.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦١ / ١.

٤٢١

متاعهم من ربح الدينار ديناراً، فلمّا قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعه كيسإنّ كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدّثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين إنّ لا تبيعوهم إلّا بربح الدينار ديناراً، ثمّ أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح.

ثمّ قال: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٨٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في تجار قدموا أرضاً( فاشتركوا في البيع) (٢) على أن لا يبيعوا بيعهم إلّا بما أحبوا، قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٢٨٩٩ ] ٣ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأله مائتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيّش بها - إلى إنّ قال: - فقال( عليه‌السلام ) : أعطوه ألفي درهم، وقال: اصرفها في كذا - يعني العفص - فإنّه متاع يابس،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٢.

(٢) في المصدر: اشتركوا.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٨.

٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٣٢٢ / ١٦٩.

٤٢٢

ويستقبل بعد ما أدبر، فانتظر به سنة، واختلف إلى دارنا وخذ الُأجراء في كل يوم، فلمّا تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصّدقة بشيء من المال عند الخوف عليه(١) ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة(٢) وغير ذلك(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكليّة(٤) .

٢٧ - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده

[ ٢٢٩٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصدقة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٢٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٧، والتهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٣، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٣.

٤٢٣

أقول: هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من المدة المذكورة لما يأتي(١) .

[ ٢٢٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح(٢) ذلك؟ قال: إنّ كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وإنّ كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره إنّ يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: الكراهة هنا محمولة على التحريم لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٢٩٠٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن إبن القداح(٦) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) ، وكذا في( التوحيد) (٨) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٩) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب.

٢ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٥.

(٢) في المصدر: يجوز.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٨، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤١١.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٣، ٦، ٧، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٣ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٦.

(٦) في التهذيب: أبي العلا.

(٧) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥١.

(٨) التوحيد: ٣٩٠ / ٣٦.

(٩) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٢، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٤.

٤٢٤

[ ٢٢٩٠٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: والزبيب والسمن والزيت(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٩٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير مثله، إلّا أنه قال: فاعتنوا(٣) بالزبيب(٤) .

[ ٢٢٩٠٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيمّا رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٦٤ / ١.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٤، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٦.

٥ - التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٣.

(٣) في الكافي: فاعبثوا.

(٤) الكافي ٥: ٣٠٨ / ١٨.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٩.

٤٢٥

[ ٢٢٩٠٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان ينهى عن الحكرة في الامصار، فقال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

[ ٢٢٩٠٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ.

[ ٢٢٩٠٨ ] ٩ - قال: ونهى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن الحكرة في الامصار.

[ ٢٢٩٠٩ ] ١٠ - وفي( الخصال) عن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب.

[ ٢٢٩١٠ ] ١١ - ورام بن أبي فراس في( كتابه) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن جبرئيل( عليه‌السلام ) قال: اطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.

[ ٢٢٩١١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - قرب الإسناد: ٦٣.

٨ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٩.

٩ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٢.

١٠ - الخصال: ٣٢٩ / ٢٣.

١١ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

١٢ - التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠١، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٣.

٤٢٦

( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال(١) : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ.

[ ٢٢٩١٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كتابه إلى مالك الاشتر قال: فامنع من الاحتكار فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً(١) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب(٢) في غير اسراف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره

[ ٢٢٩١٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الحكرة؟ فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإنّ كان في المصر طعام أو متاع(١) غيره فلا بأس إنّ تلتمس بسلعتك الفضل.

وفي كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) في التهذيبين زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

١٣ - نهج البلاغة ٣: ١١٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

(٢) في المصدر: وأسعار.

(٣) في المصدر: فنكل به وعاقبه.

(٤) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٦.

(٦) في التهذيب: أو يباع ( هامش المخطوط ).

٤٢٧

عبيدالله بن عليّ الحلبي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٩١٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن حماد نحوه، وزاد قال: وسألته عن الزيت(٣) ؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله مع الزيادة(٤) .

[ ٢٢٩١٥ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمر عليه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الاشعري(٥) .

ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط(٦) .

____________________

(١) في التوحيد: عبدالله بن عليّ الحلبي.

(٢) التوحيد: ٣٨٩ / ٣٦.

٢ - الكافي ٥: ١٦٤ / ٣.

(٣) في نسخة: الزبيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤٠٩.

٣ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٤.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤١٠.

(٦) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٧.

٤٢٨

ورواه في( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٩ - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به

[ ٢٢٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نفذ(٤) الطعام على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان، فمره ببيعه.

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا إنّ الطعام قد نفد إلّا شيء(٥) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن سنان، إلّا أنه قال: « فقد » مكان « نفد » في المواضع(٦) .

____________________

(١) التوحيد ٣٨٩ / ٣٥.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٦٤ / ٢.

(٣) في الاستبصار: عبدالله بن منصور.

(٤) في نسخة: فقد ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: شيئاً ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٧.

٤٢٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع لا يجوز إنّ يسعر عليه

[ ٢٢٩١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن وهيب(٣) ، عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة(٤) ، عن أبيه، عن جده، عن عليّ بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) أنّه قال: رفع الحديث إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إنّ تخرج إلى بطون الاسواق، وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو قومت عليهم، فغضب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، حتّى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في كتاب( التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه مثله (٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٧، ٢٨ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٨.

(٣) في التهذيبين: وهب.

(٤) في التهذيب: الحسين بن عبدالله بن ضمرة.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٥.

(٦) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٣.

٤٣٠

[ ٢٢٩١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قيل للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو سعرت لنا سعرا فإنّ الأسعار تزيد وتنقص، فقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت لالقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا.

ورواه في( التوحيد) مرسلاً إلى قوله: من بعض (١) .

[ ٢٢٩١٩ ] ٣ - وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ: وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.

ورواه في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن (١) ، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي مثله.

[ ٢٢٩٢٠ ] ٤ - وعن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) غلاء السعر، فقال: وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه.

ورواه في( التوحيد) (١) كالّذي قبله.

[ ٢٢٩٢١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أسلم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكاً فلن يغلو من

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٩.

(١) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٦٠.

(٢) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٤.

٤ - الفقيه ٤: ١٧٠ / ٧٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) التوحيد: ٣٨٩ / ذيل ح ٣٤.

٥ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٢.

٤٣١

قلة، ولن(١) يرخص من كثرة.

[ ٢٢٩٢٢ ] ٦ - وبالإِسناد عن يعقوب بن يزيد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله وكّل بالاسعار ملكاً يدبرها.

[ ٢٢٩٢٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن يونس بن يعقوب، عن سعد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما صارت الاشياء ليوسف بن يعقوب( عليه‌السلام ) جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يبيع، فكان يقول: بع بكذا وكذا والسعر قائم، فلمّا علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره إنّ يجري الغلاء على لسانه، فقال له: اذهب فبع، ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثمّ رجع إليه فقال له: اذهب وبع، وكره إنّ يجري الغلاء على لسانه، فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال، فلمّا بلغ دون ما كان بالامس بمكيال قال المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال، ثمّ جاء آخر فقال له: كل لي فكال فلمّا بلغ دون الّذي كال لأوّل بمكيال قال له المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال حتّى صار إلى واحد بواحد.

[ ٢٢٩٢٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس ابن معروف، عن الحجّال، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزه الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.

____________________

(١) في نسخة: ولا ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٥.

٨ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٣.

٤٣٢

[ ٢٢٩٢٥ ] ٩ - العياشي في( تفسيره) عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان سنين يوسف الغلاء الّذي أصاب الناس، ولم يتمنّ الغلاء لأحد قط، قال: فأتاه التجار فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: نأخذ كذا بكذا، فقال: خذوا، وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتّى دخلوا المدينة، فلقيهم قوم تجار فقالوا: كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن.

قال: فقدم اولئك على يوسف فقالوا: بعنا، قال: اشتروا(١) ، قالوا: بعنا كما بعت كذا بكذا، فقال: ما هو كما يقولون ولكن خذوا، فأخذوا، ثمّ مضوا حتّى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا: كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن، قال: فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا: اذهبوا بنا حتّى نشتري.

قال: فذهبوا إلى يوسف فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، فقال: وكيف بعت؟ فقالوا: كذا بكذا، فقال: ما هو كذلك ولكن خذوا، قال: فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس، فقالوا: تعالوا فيما بينهم حتّى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء الحديث، وفيه أنّهم فعلوا عكس ما مرّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٩ - تفسير العياشي ٢: ١٧٩ / ٣٤.

(١) في المصدر زيادة: كيف تأخذون.

(٢) تقدّم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

٤٣٣

٣١ - باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة (*)

[ ٢٢٩٢٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن حبس الطعام سنة؟ فقال: أنا أفعله؛ - يعني بذلك: احراز القوت -.

[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة(١) ، خفّ ظهره واستراح.

وكان أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما‌السلام ) لا يشتريإنّ عقدة حتّى يدخلا(٢) طعام سنة(٣) .

[ ٢٢٩٢٨ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن أبي محمّد الذهلي، عن أبي أيوب المديني(٤) ، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن ابن بكير، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.

____________________

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

* - العقدة: الضيعة مثل البستان والدار ( الصحاح - عقد - ٢: ٥١٠ ).

١ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٥: ٨٩ / ١.

(١) في نسخة: سنته ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يحرزا ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: سنتيهما ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٨٩ / ٢.

(٤) في المصدر: أبي أيوب المدائني

٤٣٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٩٢٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة ابن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ثمّ من قد علمتم في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رحمهما الله، فأمّا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قُوته لسنته، حتّى يحضر عطاؤه من قابل.

فقيل له: يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا؟ وأنت لا تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً، فكان جوابه إنّ قال: مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء؟ أما علمتم يا جهلة أنّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت.

[ ٢٢٩٣٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: كان أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما‌السلام ) لا يشتريان عقدة حتّى يدخلا طعام السنة، وقالا: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة خفّ ظهره واستراح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٦.

٤ - الكافي ٥: ٦٨ / ١.

٥ - قرب الإسناد: ١٧٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة.

٤٣٥

٣٢ - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم ب إنّ يبيع قوت السنة، ثمّ يشتري كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك

[ ٢٢٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن حمّاد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة قحط حتّى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير، ويأكلّه ويشتري(١) ببعض الطعام، وكان عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه، اشتر لنا شعيراً، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه، فإنا نكره إنّ نأكل جيداً ويأكل الناس رديئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

[ ٢٢٩٣٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن عليّ ابن الحكم، عن جهم بن أبي جهيمة(٣) ، عن معتب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقد يزيد السعر(٤) السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة، قال: اخرجه وبعه، قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام، قال: بعه، فلمّا بعته قال: اشتر مع الناس يوماً بيوم.

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٦ / ١.

(١) في التهذيب: فينفق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٦٦ / ٢.

(٣) في التهذيب: ٦ الجهم بن أبي الجهم ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: جهم بن أبي جهمة.

(٤) في المصدر: وقد تزيّد.

٤٣٦

وقال: يا معتب، اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً. حنطة فإنّ الله يعلم إنّي واجد إنّ اطعمهم الحنطة على وجهها، ولكنني احببت أن يراني الله قد احسنت تقدير المعيشة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله(١) .

[ ٢٢٩٣٣ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن معتب قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يأمرنا إذا ادركت الثمرة إنّ نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن أحمد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي المقدّمات(٤) .

٣٣ - باب استحباب شراء الحنطة، وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة

[ ٢٢٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٠.

٣ - الكافي ٥: ١٦٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١١.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

(٤) تقدم ما يدلّ على استحباب المواساة في الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ وفي الأحاديث ٢ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٤ من أحكام العشرة وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ٣٤ من جهاد النفس وغيرها.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٦ / ١.

٤٣٧

محمّد، عن ابن محبوب، عن نضر بن اسحاق الكوفي، عن عباد بن حبيب(١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر، وشراء الدقيق ينشيء الفقر، وشراء الخبز محق.

قال: قلت له: ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن نضر بن اسحاق مثله(٢) .

[ ٢٢٩٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الصباح الكناني قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا الصباح شراء الدقيق ذلّ، وشراء الحنطة عزّ، وشراء الخبز فقر، فنعوذ بالله من الفقر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله(٤) .

[ ٢٢٩٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن السياري، عن شيخ من اصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من مرّ العيش النقلة من دار إلى دار، وأكل خبز الشراء(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: عائذ بن جندب

(٢) التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب

(٣) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٠.

(٤) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٦١.

٣ - الكافي ٦: ٥٣١ / ١.

(٥) في المصدر: الشري.

٤٣٨

[ ٢٢٩٣٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ ابن المنذر الزبال، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة، فإنّ المحق في الدقيق.

[ ٢٢٩٣٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من اشترى الحنطة زاد ماله، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

٣٤ - باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا ً

[ ٢٢٩٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شكى قوم إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سرعة نفاد طعامهم، فقال: تكيلون أو تهيلون؟ قالوا: نهيل يا رسول الله - يعني الجزاف - قال: كيلوا فإنّه أعظم للبركة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(١) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٢.

٥ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٥.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي: ١٦٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٢.

٤٣٩

[ ٢٢٩٤٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيار إذا أرادت الخادم إنّ تعمل الطعام فمرها فلتكله فإنّ البركة فيما كيل.

[ ٢٢٩٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب استحباب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي إنّ يكتب من عليه حق

[ ٢٢٩٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شكا رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الحرفة، فقال: انظر بيوعاً فاشترها، ثمّ بعها فما ربحت فيه فالزمه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من ابواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483