وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296624 / تحميل: 183161
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

( عليهما‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله(١) .

[ ٢٢٨٩٦ ] ٩ - وعن أبي ذر عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم(٢) يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل ازاره خيلاء، والمنّان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أعادها ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الأيمان إنّ شاء الله(٤) .

٢٦ - باب كراهة البيع بربح الدينار ديناراً فصاعداً، والحلف عليه وعدم تحريمه

[ ٢٢٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) مولى يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهّز حتّى تخرج إلى مصر، فإنّ عيالي قد كثروا، قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجّار إلى مصر، فلمّا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الّذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامّة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على إنّ لا ينقصوا

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ١٧٩ / ٦٩.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٧٩ / ٧٠.

(٢) في المصدر: لا يكلمهم الله.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤ ( تقدّم في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٢، ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس، وفي البابين ١، ٤ من أبواب الأيمان.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦١ / ١.

٤٢١

متاعهم من ربح الدينار ديناراً، فلمّا قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ومعه كيسإنّ كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدّثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين إنّ لا تبيعوهم إلّا بربح الدينار ديناراً، ثمّ أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح.

ثمّ قال: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٨٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في تجار قدموا أرضاً( فاشتركوا في البيع) (٢) على أن لا يبيعوا بيعهم إلّا بما أحبوا، قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٢٨٩٩ ] ٣ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأله مائتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيّش بها - إلى إنّ قال: - فقال( عليه‌السلام ) : أعطوه ألفي درهم، وقال: اصرفها في كذا - يعني العفص - فإنّه متاع يابس،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٢.

(٢) في المصدر: اشتركوا.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٨.

٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٣٢٢ / ١٦٩.

٤٢٢

ويستقبل بعد ما أدبر، فانتظر به سنة، واختلف إلى دارنا وخذ الُأجراء في كل يوم، فلمّا تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصّدقة بشيء من المال عند الخوف عليه(١) ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة(٢) وغير ذلك(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكليّة(٤) .

٢٧ - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده

[ ٢٢٩٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصدقة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٢٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٧، والتهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٣، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٣.

٤٢٣

أقول: هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من المدة المذكورة لما يأتي(١) .

[ ٢٢٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح(٢) ذلك؟ قال: إنّ كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وإنّ كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره إنّ يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: الكراهة هنا محمولة على التحريم لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٢٩٠٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن إبن القداح(٦) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) ، وكذا في( التوحيد) (٨) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٩) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب.

٢ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٥.

(٢) في المصدر: يجوز.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٨، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤١١.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٣، ٦، ٧، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٣ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٦.

(٦) في التهذيب: أبي العلا.

(٧) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥١.

(٨) التوحيد: ٣٩٠ / ٣٦.

(٩) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٢، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٤.

٤٢٤

[ ٢٢٩٠٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: والزبيب والسمن والزيت(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٩٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير مثله، إلّا أنه قال: فاعتنوا(٣) بالزبيب(٤) .

[ ٢٢٩٠٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيمّا رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٦٤ / ١.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٤، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٦.

٥ - التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٣.

(٣) في الكافي: فاعبثوا.

(٤) الكافي ٥: ٣٠٨ / ١٨.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٩.

٤٢٥

[ ٢٢٩٠٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان ينهى عن الحكرة في الامصار، فقال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

[ ٢٢٩٠٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ.

[ ٢٢٩٠٨ ] ٩ - قال: ونهى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن الحكرة في الامصار.

[ ٢٢٩٠٩ ] ١٠ - وفي( الخصال) عن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب.

[ ٢٢٩١٠ ] ١١ - ورام بن أبي فراس في( كتابه) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن جبرئيل( عليه‌السلام ) قال: اطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.

[ ٢٢٩١١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - قرب الإسناد: ٦٣.

٨ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٩.

٩ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٢.

١٠ - الخصال: ٣٢٩ / ٢٣.

١١ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

١٢ - التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠١، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٣.

٤٢٦

( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال(١) : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ.

[ ٢٢٩١٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كتابه إلى مالك الاشتر قال: فامنع من الاحتكار فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً(١) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب(٢) في غير اسراف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره

[ ٢٢٩١٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الحكرة؟ فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإنّ كان في المصر طعام أو متاع(١) غيره فلا بأس إنّ تلتمس بسلعتك الفضل.

وفي كتاب( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) في التهذيبين زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

١٣ - نهج البلاغة ٣: ١١٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

(٢) في المصدر: وأسعار.

(٣) في المصدر: فنكل به وعاقبه.

(٤) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٦.

(٦) في التهذيب: أو يباع ( هامش المخطوط ).

٤٢٧

عبيدالله بن عليّ الحلبي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٩١٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن حماد نحوه، وزاد قال: وسألته عن الزيت(٣) ؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله مع الزيادة(٤) .

[ ٢٢٩١٥ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمر عليه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الاشعري(٥) .

ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط(٦) .

____________________

(١) في التوحيد: عبدالله بن عليّ الحلبي.

(٢) التوحيد: ٣٨٩ / ٣٦.

٢ - الكافي ٥: ١٦٤ / ٣.

(٣) في نسخة: الزبيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤٠٩.

٣ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٤.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤١٠.

(٦) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٧.

٤٢٨

ورواه في( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٩ - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به

[ ٢٢٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نفذ(٤) الطعام على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان، فمره ببيعه.

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا إنّ الطعام قد نفد إلّا شيء(٥) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن سنان، إلّا أنه قال: « فقد » مكان « نفد » في المواضع(٦) .

____________________

(١) التوحيد ٣٨٩ / ٣٥.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٦٤ / ٢.

(٣) في الاستبصار: عبدالله بن منصور.

(٤) في نسخة: فقد ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: شيئاً ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٧.

٤٢٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب أن المحتكر إذا أُلزم بالبيع لا يجوز إنّ يسعر عليه

[ ٢٢٩١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن وهيب(٣) ، عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة(٤) ، عن أبيه، عن جده، عن عليّ بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) أنّه قال: رفع الحديث إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إنّ تخرج إلى بطون الاسواق، وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو قومت عليهم، فغضب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، حتّى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في كتاب( التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه مثله (٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٧، ٢٨ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٨.

(٣) في التهذيبين: وهب.

(٤) في التهذيب: الحسين بن عبدالله بن ضمرة.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٥.

(٦) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٣.

٤٣٠

[ ٢٢٩١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قيل للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو سعرت لنا سعرا فإنّ الأسعار تزيد وتنقص، فقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت لالقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئاً، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا.

ورواه في( التوحيد) مرسلاً إلى قوله: من بعض (١) .

[ ٢٢٩١٩ ] ٣ - وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ: وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.

ورواه في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن (١) ، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي مثله.

[ ٢٢٩٢٠ ] ٤ - وعن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) غلاء السعر، فقال: وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه.

ورواه في( التوحيد) (١) كالّذي قبله.

[ ٢٢٩٢١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أسلم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكاً فلن يغلو من

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٩.

(١) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٦٠.

(٢) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٤.

٤ - الفقيه ٤: ١٧٠ / ٧٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) التوحيد: ٣٨٩ / ذيل ح ٣٤.

٥ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٢.

٤٣١

قلة، ولن(١) يرخص من كثرة.

[ ٢٢٩٢٢ ] ٦ - وبالإِسناد عن يعقوب بن يزيد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله وكّل بالاسعار ملكاً يدبرها.

[ ٢٢٩٢٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن يونس بن يعقوب، عن سعد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما صارت الاشياء ليوسف بن يعقوب( عليه‌السلام ) جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يبيع، فكان يقول: بع بكذا وكذا والسعر قائم، فلمّا علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره إنّ يجري الغلاء على لسانه، فقال له: اذهب فبع، ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثمّ رجع إليه فقال له: اذهب وبع، وكره إنّ يجري الغلاء على لسانه، فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال، فلمّا بلغ دون ما كان بالامس بمكيال قال المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال، ثمّ جاء آخر فقال له: كل لي فكال فلمّا بلغ دون الّذي كال لأوّل بمكيال قال له المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال حتّى صار إلى واحد بواحد.

[ ٢٢٩٢٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس ابن معروف، عن الحجّال، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزه الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكاً يدبره بأمره.

____________________

(١) في نسخة: ولا ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٥.

٨ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٣.

٤٣٢

[ ٢٢٩٢٥ ] ٩ - العياشي في( تفسيره) عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان سنين يوسف الغلاء الّذي أصاب الناس، ولم يتمنّ الغلاء لأحد قط، قال: فأتاه التجار فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: نأخذ كذا بكذا، فقال: خذوا، وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتّى دخلوا المدينة، فلقيهم قوم تجار فقالوا: كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن.

قال: فقدم اولئك على يوسف فقالوا: بعنا، قال: اشتروا(١) ، قالوا: بعنا كما بعت كذا بكذا، فقال: ما هو كما يقولون ولكن خذوا، فأخذوا، ثمّ مضوا حتّى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا: كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن، قال: فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا: اذهبوا بنا حتّى نشتري.

قال: فذهبوا إلى يوسف فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، فقال: وكيف بعت؟ فقالوا: كذا بكذا، فقال: ما هو كذلك ولكن خذوا، قال: فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس، فقالوا: تعالوا فيما بينهم حتّى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء الحديث، وفيه أنّهم فعلوا عكس ما مرّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٩ - تفسير العياشي ٢: ١٧٩ / ٣٤.

(١) في المصدر زيادة: كيف تأخذون.

(٢) تقدّم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

٤٣٣

٣١ - باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة (*)

[ ٢٢٩٢٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن حبس الطعام سنة؟ فقال: أنا أفعله؛ - يعني بذلك: احراز القوت -.

[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة(١) ، خفّ ظهره واستراح.

وكان أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما‌السلام ) لا يشتريإنّ عقدة حتّى يدخلا(٢) طعام سنة(٣) .

[ ٢٢٩٢٨ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن أبي محمّد الذهلي، عن أبي أيوب المديني(٤) ، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن ابن بكير، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.

____________________

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

* - العقدة: الضيعة مثل البستان والدار ( الصحاح - عقد - ٢: ٥١٠ ).

١ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٥: ٨٩ / ١.

(١) في نسخة: سنته ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يحرزا ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: سنتيهما ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٨٩ / ٢.

(٤) في المصدر: أبي أيوب المدائني

٤٣٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٩٢٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة ابن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ثمّ من قد علمتم في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رحمهما الله، فأمّا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قُوته لسنته، حتّى يحضر عطاؤه من قابل.

فقيل له: يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا؟ وأنت لا تدري لعلّك تموت اليوم أو غداً، فكان جوابه إنّ قال: مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء؟ أما علمتم يا جهلة أنّ النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت.

[ ٢٢٩٣٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سمعه يقول: كان أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما‌السلام ) لا يشتريان عقدة حتّى يدخلا طعام السنة، وقالا: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة خفّ ظهره واستراح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٦.

٤ - الكافي ٥: ٦٨ / ١.

٥ - قرب الإسناد: ١٧٤.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة.

٤٣٥

٣٢ - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم ب إنّ يبيع قوت السنة، ثمّ يشتري كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك

[ ٢٢٩٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن حمّاد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة قحط حتّى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير، ويأكلّه ويشتري(١) ببعض الطعام، وكان عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه، اشتر لنا شعيراً، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه، فإنا نكره إنّ نأكل جيداً ويأكل الناس رديئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

[ ٢٢٩٣٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن عليّ ابن الحكم، عن جهم بن أبي جهيمة(٣) ، عن معتب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقد يزيد السعر(٤) السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة، قال: اخرجه وبعه، قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام، قال: بعه، فلمّا بعته قال: اشتر مع الناس يوماً بيوم.

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٦ / ١.

(١) في التهذيب: فينفق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٦٦ / ٢.

(٣) في التهذيب: ٦ الجهم بن أبي الجهم ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: جهم بن أبي جهمة.

(٤) في المصدر: وقد تزيّد.

٤٣٦

وقال: يا معتب، اجعل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً. حنطة فإنّ الله يعلم إنّي واجد إنّ اطعمهم الحنطة على وجهها، ولكنني احببت أن يراني الله قد احسنت تقدير المعيشة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله(١) .

[ ٢٢٩٣٣ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن معتب قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يأمرنا إذا ادركت الثمرة إنّ نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن أحمد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي المقدّمات(٤) .

٣٣ - باب استحباب شراء الحنطة، وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة

[ ٢٢٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٠.

٣ - الكافي ٥: ١٦٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١١.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب

(٤) تقدم ما يدلّ على استحباب المواساة في الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ وفي الأحاديث ٢ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٤ من أحكام العشرة وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ٣٤ من جهاد النفس وغيرها.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٦ / ١.

٤٣٧

محمّد، عن ابن محبوب، عن نضر بن اسحاق الكوفي، عن عباد بن حبيب(١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر، وشراء الدقيق ينشيء الفقر، وشراء الخبز محق.

قال: قلت له: ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن نضر بن اسحاق مثله(٢) .

[ ٢٢٩٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الصباح الكناني قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا الصباح شراء الدقيق ذلّ، وشراء الحنطة عزّ، وشراء الخبز فقر، فنعوذ بالله من الفقر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله(٤) .

[ ٢٢٩٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن السياري، عن شيخ من اصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من مرّ العيش النقلة من دار إلى دار، وأكل خبز الشراء(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: عائذ بن جندب

(٢) التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب

(٣) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٠.

(٤) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٦١.

٣ - الكافي ٦: ٥٣١ / ١.

(٥) في المصدر: الشري.

٤٣٨

[ ٢٢٩٣٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ ابن المنذر الزبال، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة، فإنّ المحق في الدقيق.

[ ٢٢٩٣٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: من اشترى الحنطة زاد ماله، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

٣٤ - باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا ً

[ ٢٢٩٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شكى قوم إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سرعة نفاد طعامهم، فقال: تكيلون أو تهيلون؟ قالوا: نهيل يا رسول الله - يعني الجزاف - قال: كيلوا فإنّه أعظم للبركة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(١) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٢.

٥ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٥.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي: ١٦٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٢.

٤٣٩

[ ٢٢٩٤٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا أبا سيار إذا أرادت الخادم إنّ تعمل الطعام فمرها فلتكله فإنّ البركة فيما كيل.

[ ٢٢٩٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب استحباب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي إنّ يكتب من عليه حق

[ ٢٢٩٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شكا رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الحرفة، فقال: انظر بيوعاً فاشترها، ثمّ بعها فما ربحت فيه فالزمه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من ابواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

محمّد، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن أسباط، عمّن حدثه، عن جهم ابن حميد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنّه أصابه من حلال، وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنّه أصاب(١) من حرام.

[ ٢٢٩٩٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يخرج ثمّ يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام، فقال: إذا كان ذلك فانظر في أيّ وجه يخرج نفقاته، فإنّ كان ينفق فيما لا ينبغي ممّا يأثمّ عليه فهو حرام.

٥٢ - باب استحباب جلوس بائع الثوب القصير، وكراهة الحمل في الكم وعدم تحريمه

[ ٢٢٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على رجل ومعه ثوب يبيعه، وكان الرجل طويلاً والثوب قصيراً، فقال له: اجلس فإنه أنفق لسلعتك.

[ ٢٣٠٠٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من كمّي، فقال

____________________

(١) في المصدر: أصابه.

٢ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٤، وأورده عن العلل في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الملابس.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٥، والتهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩١.

٢ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٦.

٤٦١

لي يا بني لا تحمل في كمك شيئاً، فإنّ الكم مضياع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذى قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ ابن إبراهيم (٢) ، عن ابن القداح(٣) .

٥٣ - باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الإِنفاق من رأس المال

[ ٢٣٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربّهم، قلت: وكيف يشكون فيه ربهم؟ قال: يقول الرجل والله ما ربحت شيئاً منذ كذا وكذا، ولا آكل ولا أشرب إلّا من رأس مالي، ويحك وهل أصل مالك وذروته إلّا من ربّك!؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٢.

(٢) في العلل زيادة: عن أبيه.

(٣) علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٠.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٩٠.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

٤٦٢

٥٤ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب

[ ٢٣٠٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهدي، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ الناس رووا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فكذا كان يفعل؟ قال: فقال: نعم وأنا أفعله كثيراً فافعله، ثمّ قال لي: أما إنّه أرزق لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(٢) ، وغيرها(٣) .

٥٥ - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال

[ ٢٣٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي قد لزمني دين فادح، فكتب: أكثر من الاستغفار، ورطب لسإنّك بقراءة: إنّا أنزلناه.

____________________

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيد.

(١) في التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيد.

(٣) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب آداب السفر.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٥١.

٤٦٣

[ ٢٣٠٠٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن سليمان، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عمرو الحذاء قال: ساءت حالي فكتبت إليّ أبي جعفر( عليه‌السلام ) فكتب إليّ: ادم قراءة( إنّا أَرسَلنَا نُوحاً إلَى قَومِهِ ) (١) قال: فقرأتها حولا فلم أر شيئاً، فكتبت إليه اخبره بسوء حالي، وإنّي قد قرأت( إنّا أَرسَلنَا نُوحاً إلَى قَومِهِ ) حولا كما أمرتني ولم أر شيئاً.

قال: فكتب اليّ: قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنا انزلناه، قال: ففعلت فما كان إلّا يسيراً حتّى بعث إليّ ابن أبي داود فقضى عنّي ديني، وأجرى عليّ وعلى عيالي، ووجّهني إلى البصرة في وكالته بباب كلتا(٢) ، وأجرى عليّ خمسمائة درهم.

وكتبت من البصرة على يدي عليّ بن مهزيار إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) إنّي كنت سألت أباك عن كذا، وشكوت إليه كذا، وإنّي قد قلت الّذي أحببت، فأحببت إنّ تخبرني مولأيّ كيف أصنع في قراءة إنّا أنزلناه أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها، أم أقرأ معها غيرها، أم لها حد أعمل به؟ فوقع( عليه‌السلام ) وقرأت التوقيع: لا تدع من القرآن قصيره وطويله، ويجزيك من قراءة إنّا أنزلناه يومك وليلتك مائة مرة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التعقيب(٣) والدعاء(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٥٠.

(١) نوح ٧١ / ١.

(٢) في المصدر: كلاء. وفي نسخة: بيار كابار، وفي اخرى: بباركلتا ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الأحاديث ٣، ٦، ١٠، ١١ من الباب ١٨، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب التعقيب.

(٤) تقدم في البابين ٤٨، ٤٩ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الأبواب ٢٣، ٢٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٤٦٤

٥٦ - باب استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها

[ ٢٣٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن التيمي، عن عليّ بن اسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكرت له مصر، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطلبوا بها الرزق، ولا تطلبوا(١) بها المكث.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مصر الحتوف يقيض لها قصيرة الاعمار.

٥٧ - باب استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة، وكراهة الاشتغال بها فيها عن العبادة

[ ٢٣٠٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثمّ النهدي(٢) ، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح الجوان(٣) قال: قلت لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إنّا نجلب المتاع من صنعاء

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٨، وأورد نحوه في الحديث ٧ من الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في نسخة: ولا تطيلوا ( هامش المخطوط ).

وتقدم ما يدل على استحباب الاغتراب في طلب الرزق في الباب ٢٩ من أبواب مقدّمات التجارة.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٢.

(٢) في نسخة: الهيثم، عن النهدي، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: خالد بن نجيح الخراز

٤٦٥

نبيعه بمكّة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجيء به(١) ، فيخرج إلينا تجار من تجار مكّة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر، والعشرة ونصف، ودون ذلك، فأبيعه أو أقدم مكّة؟ فقال لي: بعه في الطريق، ولا تقدّم به مكة، فإنّ الله تعالى أبى إنّ يجعل متجر المؤمن بمكّة.

٥٨ - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش

[ ٢٣٠٠٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبوالحسن الاول( عليه‌السلام ) راكباً، فقال لي: يا هشام، إنّ البيع في الظلال غش، والغش لا يحلّ.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في نسخة: ورعى به ( هامش المخطوط ).

وتقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين ١٥، ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحجّ.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٧٠.

(٢) الكافي ٥: ١٦٠ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٤.

(٤) تقدّم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ٩ من أبواب العيوب.

٤٦٦

٥٩ - باب استحباب تجارة الإِنسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء

[ ٢٣٠٠٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : من سعادة المرء إنّ يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له أولاد يستعين بهم.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان يرفعه إلى عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٩٩ / ٣٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به، وقطعة منه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام الأولاد.

(١) الخصال: ١٥٩ / ٢٠٧.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١١ من أبواب أحكام العشرة.

٤٦٧

٦٠ - باب كراهة دخول السوق أولاً والخروج أخيراً، واستحبابهما في المساجد (*)

[ ٢٣٠٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسأله عن شر بقاع الارض وخير بقاع الارض؟ فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شر بقاع الارض الاسواق، وهي ميدان ابليس، يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبثّ ذريته، فبين مطفف في قفيز(١) ، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج.

ثمّ قال( عليه‌السلام ) : وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولاً، وآخرهم خروجاً منها.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله عن أحمد

____________________

الباب ٦٠

فيه حديثان

(*) لا يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب، وهو دوري ويلزم أن لا يدخله أحد، وأن لا يخرج منه الأخير، لأنا نقول من المعلوم أنّ الكراهة تزول عند الضرورة، بل التحريم أيضاً، وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله لئلّا يكون دخولهم أولاً مكروهاً، وكذا من له ضرورة إلى التأخر، وأيضاً فيندفع الأشكال بامكان الاقتران، فيدخله اثنان فصاعداً دفعة، ولا يكون واحد منهم أولاً، وكذا في الخروج، وكذا في دخول المساجد، والخروج منها، على أن فعل المندوب وترك المكروه مشروطان بالإِمكان، ساقطان مع عدمه قطعا، لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلاً وسمعاً، واعلم أنّ السوق مؤنثة ويجوز تذكيرها، نص عليه صاحب القاموس ( منه. قده ).

١ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب أحكام المساجد.

(١) في المصدر زيادة: أو طايش في ميزان.

٤٦٨

ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،( عن مفضل، عن سعيد) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر نحوه(٢) .

[ ٣٢٠١٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لجبرئيل: أيّ البقاع أحبّ إلى الله تعالى؟ قال: المساجد، وأحبّ أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجاً منها، قال: فأيّ البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال: الأسواق وأبغض أهلها اليه أولهم دخولاً إليها وآخرهم خروجاً منها.

وروى صدره الكليني كما مرّ(٣) .

____________________

(١) في معاني الأخبار: مفضل بن سعيد.

(٢) معاني الأخبار: ١٦٨ / ١.

٢ - أمالي الطوسي ١: ١٤٤.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٦٨ من أبواب أحكام المساجد.

٤٦٩

٤٧٠

الفهرس

أبواب مقدماتها ١ - باب استحبابها واختيارها على أسباب الرزق ٩

٢ - باب كراهة ترك التجارة ١٣

٣ - باب استحباب الشراء وإن كان غالياً ١٨

٤ - باب استحباب طلب الرزق ووجوبه مع الضرورة ١٩

٥ - باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة ٢٤

٦ - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ٢٩

٧ - باب استحباب جمع المال من حلال لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعه لغير ذلك ٣٣

٨ - باب وجود الزهد في الحرام دون الحلال ٣٥

٩ - باب استحباب العمل باليد ٣٧

١٠ - باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر ٤١

١١ - باب استحباب المضاربة ٤٣

١٢ - باب استحباب الإِجمال في طلب الرزق، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام ٤٤

١٣ - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق ٤٨

١٤ - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب ٥١

١٥ - باب استحباب التعرض للرزق، بفتح الباب، والجلوس في الدكان، وبسط البساط ٥٤

١٦ - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق ٥٦

١٧ - باب كراهة كثرة النوم والفراغ ٥٧

١٨ - باب كراهة الكسل(*) في اُمور الدنيا والآخرة ٥٨

١٩ - باب كراهة الضجر(*) والمنى ٦١

٤٧١

٢٠ - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة ٦٢

٢١ - باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال ٦٣

٢٢ - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة ٦٤

٢٣ - باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال ٦٦

٢٤ - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة ٦٩

٢٥ - باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها ٧٢

٢٦ - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة ٧٤

٢٧ - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير ٧٥

٢٨ - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للاخرة وبالعكس ٧٦

٢٩ - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه والإِسراع في المشي ٧٧

٣٠ - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل ٧٩

٣١ - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل، واستحباب التزويج فيه ٨٠

أبواب ما يكتسب به ١ - باب تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات ٨١

٢ - باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرّمات ٨٣

٣ - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلّا حلّ ٨٦

٤ - باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به ٨٧

٥ - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة ممّا يحرم التكسّب به ٩٢

٤٧٢

٦ - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي ٩٧

٧ - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممّن يستحل الميتة ٩٩

٨ - باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال الحرب خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم ١٠١

٩ - باب كراهة كسب الحجّام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم ١٠٤

١٠ - باب إباحة أُجرة الفصد ١٠٧

١١ - باب كراهة الحجّامة يوم الثلاثاًء والاربعاء والجمعة عند الزوال ١٠٩

١٢ - باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها ١١١

١٣ - باب استحباب الحجّامة ووقتها وآدابها ١١٢

١٤ - باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب ١١٨

١٥ - باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذاً لم يدخل عليها الرجال ١٢٠

١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه ١٢٢

١٧ - باب جواز كسب النائحة بالحقّ لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وإنّها تستحلّه بضرب احدى يديها على الاخرى ويكره النوح ليلاً ١٢٥

١٨ - باب أنّه لا بأس بخفض(*) الجواري وآدابه ١٢٩

١٩ - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها وتحريم تدليسها ١٣١

٢٠ - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلّا ما استثني مع التزام الامانة والتقوى ١٣٤

٢١ - باب كراهة الصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح ١٣٥

٢٢ - باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا ١٣٩

٤٧٣

٢٣ - باب أنه يكره كون الإِنسان حائكاً ويستحب كونه صيقلاً ١٤٠

٢٤ - باب عدم جواز تعلّم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها(*) ١٤١

٢٥ - باب تحريم تعلّم السحر وأجره(*) ، واستعماله في العقد وحكم الحل ١٤٥

٢٦ - باب تحريم إتيان العرّاف، وتصديقه والكهانة والقيافة ١٤٩

٢٧ - باب حكم الرقى ١٥٠

٢٨ - باب حكم القصّاص ١٥٣

٢٩ - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره، واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم أُجرة القراءة ١٥٤

٣٠ - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم ١٥٧

٣١ - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، وأخذ الاجرة على كتابته ١٥٨

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختماً بالذهب وتحليته بالذهب والفضة ١٦٢

٣٣ - باب كراهة كسب الصبيإنّ الّذين لا يحسنون صناعة ومن لا يجتنب المحارم ٣٤ - باب حكم كسب الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه ١٦٣

٣٥ - باب تحريم كسب القمار حتّى الكِعاب والجوز والبيض وإنّ كان الفاعل غير مكلّف، وتحريم فعل القمار ١٦٤

٣٦ - باب تحريم أخذ ما ينثر في الاعراس ونحوها إلّا أن يعلم إذن أربابه ١٦٨

٣٧ - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه ١٧٠

٣٨ - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى دون الميتة ١٧٢

٣٩ - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات ١٧٤

٤٠ - باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال ١٧٥

٤١ - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه ١٧٦

٤٧٤

٤٢ - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم ١٧٧

٤٣ - باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك ١٨٣

٤٤ - باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم ١٨٥

٤٥ - باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلّا ما استثني ١٨٧

٤٦ - باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم، والعمل بالحقّ بقدر الإِمكان ١٩٢

٤٧ - باب وجوب رد الظالم إلى أهلها إنّ عرفهم وإلّا تصدق بها ١٩٩

٤٨ - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ أمره بحسب التقيّة إلّا في القتل المحرّم ٢٠١

٤٩ - باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعيته ٢٠٧

٥٠ - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه ٢١٢

٥١ - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية إلّا إنّ يعلم حراماً بعينه، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له ٢١٣

٥٢ - باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة، ومن الاموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة ٢١٨

٥٣ - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل ٢٢٠

٥٤ - باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ثلاثة أيّام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه ٢٢٢

٥٥ - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدّة على شربها، فإنّ باع تصدق بالثمن ٢٢٣

٥٦ - باب تحريم بيع الفقاع ٢٢٥

٥٧ - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر او خنزير فمات وعليه دين ٢٢٦

٤٧٥

٥٨ - باب حكم العمل بشعر الخنزير ٢٢٧

٥٩ - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد إنّ يغلي قبل ذهاب ثلثيه ٢٢٩

٦٠ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه ٢٣٢

٦١ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن ٦٢ - باب استخراج الفضّة من النحاس ٢٣٤

٦٣ - باب أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان ٢٣٥

٦٤ - باب استحباب الغزل للمرأة ٢٣٦

٦٥ - باب أن الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت اليه مالاً يأكل ربحه ما دام صديقها ثمّ تاب رد المال وكان الربح له حلالًا ٢٣٧

٦٦ - باب كراهة اجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها وإنّ للاجير إنّ يعمل لغير من استأجره بإذنه ٢٣٨

٦٧ - باب كراهة ركوب البحر للتجارة ٢٤٠

٦٨ - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلّا على الثلج ٢٤٢

٦٩ - باب استحباب اختيار الإِنسان التجارة وطلب المعيشة في بلده إنّ امكن ٢٤٣

٧٠ - باب تحريم أكل مال اليتيم ظلماً ٢٤٤

٧١ - باب جواز الاكل من طعام اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك ٢٤٨

٧٢ - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي إنّ يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة ٢٥٠

٧٣ - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض ٢٥٤

٤٧٦

٧٤ - باب أنه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته ٢٥٦

٧٥ - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر ولياً مليّاً، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة ٢٥٧

٧٦ - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الاداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم ٢٥٨

٧٧ - باب أن من أخذ من مال اليتيم شيئاً ثمّ أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه والى الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أيّ وجه كان، فإنّ مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه ٢٦١

٧٨ - باب حكم الاخذ من مال الولد والاب ٢٦٢

٧٩ - باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن ٢٦٧

٨٠ - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها ٢٦٨

٨١ - باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له إنّ يشتري منه جارية يطؤها ٢٦٩

٨٢ - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه، وكذا المملوك من مال سيده ٢٧٠

٨٣ - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه ٢٧٢

٨٤ - باب أنّ من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز إنّ يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا إنّ يعين له أشخاصاً ٢٧٧

٨٥ - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره، وعلى شراء الاشياء ٢٧٨

٨٦ - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء ٢٧٩

٤٧٧

٨٧ - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ٢٨٤

٨٨ - باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقاً(*) ، وقبول هديته ٢٨٥

٨٩ - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء ٢٨٩

٩٠ - باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران ٢٩٠

٩١ - باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب، فإنّ مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها ٢٩٢

٩٢ - باب أن من أُهدي اليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم ٢٩٣

٩٣ - باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عمّا يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك ٢٩٤

٩٤ - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الارواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها ٢٩٥

٩٥ - باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه ٢٩٨

٩٦ - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه، على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام ٢٩٩

٩٧ - باب جواز بيع الحرير والديباج ٣٠٢

٩٨ - باب كراهة أكل ما تحمله النملة ٩٩ - باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه وأُجرته والغيبة والنميمة ٣٠٣

١٠٠ - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وبيعها وشرائها ٣١٢

١٠١ - باب تحريم سماع الغناء والملاهي ٣١٦

١٠٢ - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه ٣١٨

١٠٣ - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج، والسلام عليه وبيعه وشرائه وأكل ثمنه واتخاذه والنظر اليه وتقليبه، وأنّ من قلبه ينبغي إنّ يغسل يده قبل إنّ يصلي ٣٢٢

٤٧٨

١٠٤ - باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار ٣٢٣

١٠٥ - باب ما ينبغي تعلّمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي ٣٢٦

أبواب عقد البيع وشروطه ١ - باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير ٣٣٣

٢ - باب أنّ من باع ما يملك وما لا يملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة ٣٣٩

٣ - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته ٣٤٠

٤ - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الاخرس والاعجم في العقود ٣٤١

٥ - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون اعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع ٣٤٣

٦ - باب تحريم بخس المكيال والميزإنّ والبيع بمكيال مجهول ٣٤٧

٧ - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز إنّ يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه ٨ - باب جواز بيع اللبن في الضرع، إذا ضم اليه شيء معلوم ٣٤٨

٩ - باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة ٣٥٠

١٠ - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفرداً وأنه لا يجوز جعله ثمناً ٣٥١

١١ - باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم ٣٥٣

١٢ - باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلّا إنّ يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه ٣٥٤

١٣ - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة* ٣٥٩

١٤ - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء ٣٦٠

٤٧٩

١٥ - باب جواز بيع الولي كالاب والجد للاب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإنّ لم يوص اليه وجواز الشراء منه ٣٦١

١٦ - باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه ٣٦٢

١٧ - باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف ١٨ - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها ٣٦٤

١٩ - باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول ٣٦٥

٢٠ - باب أنّه يجوز أن يندر(*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصإنّ لا ما يزيد إلّا مع التراضي ٣٦٦

٢١ - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمّة ٣٦٨

٢٢ - باب أنّه يجوز للإنسان إنّ يحمي المرعى النابت في ملكه وإنّ يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين ٣٧١

٢٣ - باب جواز بيع المعدن الموجود في الارض المملوكة ٢٤ - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً ٣٧٣

٢٥ - باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه ٣٧٥

٢٦ - باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به ٣٧٧

٢٧ - باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة ٣٧٨

٢٨ - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر ٣٨٠

أبواب آداب التجارة ١ - باب استحباب التفقه فيما يتولّاه، وزيادة التحفظ من الربا ٣٨١

٢ - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب ٣٨٢

٤٨٠

481

482

483