وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 482

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 243139
تحميل: 181154


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243139 / تحميل: 181154
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

عليهما‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله(١) .

[ ٢٢٨٩٦ ] ٩ - وعن أبي ذر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله اليهم(١) يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل ازاره خيلاء، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أعادها ثلاثا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا(٢) ، وفي الايمان إن شاء الله(٣) .

٢٦ - باب كراهة البيع بربح الدينار دينارا فصاعدا، والحلف عليه وعدم تحريمه

[ ٢٢٨٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبداللهعليه‌السلام مولى يقال له: مصادف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر، فإن عيالي قد كثروا، قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا

__________________

(١) تفسير العياشي ١: ١٧٩ / ٦٩.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٧٩ / ٧٠.

(١) في المصدر: لا يكلمهم الله.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأحاديث ١، ٢، ٣، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٢، ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس، وفي البابين ١، ٤ من أبواب الأيمان.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦١ / ١.

٤٢١

متاعهم من ربح الدينار دينارا، فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبداللهعليه‌السلام ومعه كيسان كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا، ثم أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح.

ثم قال: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٨٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في تجار قدموا ارضا ( فاشتركوا في البيع )(١) على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا، قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٢) .

[ ٢٢٨٩٩ ] ٣ - الحسن بن علي العسكريعليه‌السلام في ( تفسيره ) عن آبائه عن موسى بن جعفرعليه‌السلام أن رجلا سأله مائتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها - إلى أن قال: - فقالعليه‌السلام : أعطوه ألفي درهم، وقال: اصرفها في كذا - يعني العفص - فإنه متاع يابس،

__________________

(١) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٢.

(١) في المصدر: اشتركوا.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٨.

٣ - تفسير الامام العسكريعليه‌السلام ٣٢٢ / ١٦٩.

٤٢٢

ويستقبل بعد ما أدبر، فانتظر به سنة، واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل يوم، فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه(١) ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة(٢) وغير ذلك(٣) ، وتقدم ما يدل على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلية(٤) .

٢٧ - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده

[ ٢٢٩٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصدقة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمات التجارة.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٢٧

فيه ١٣ حديثا

١ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٧، والتهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٣، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٥.

(١) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٣.

٤٢٣

أقول: هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من المدة المذكورة لما يأتي(٢) .

[ ٢٢٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح(١) ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: الكراهة هنا محمولة على التحريم لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٢٩٠٢ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن إبن القداح(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون.

ورواه الصدوق مرسلا(٢) ، وكذا في ( التوحيد )(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

__________________

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب.

٢ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٥.

(١) في المصدر: يجوز.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٨، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤١١.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣، ٦، ٧، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٣ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٦.

(١) في التهذيب: أبي العلا.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥١.

(٣) التوحيد: ٣٩٠ / ٣٦.

(٤) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٢، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٤.

٤٢٤

[ ٢٢٩٠٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام مثله، إلا أنه قال: والزبيب والسمن والزيت(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٢٩٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير مثله، إلا أنه قال: فاعتنوا(١) بالزبيب(٢) .

[ ٢٢٩٠٥ ] ٦ - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.

__________________

٤ - الكافي ٥: ١٦٤ / ١.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٤، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٦.

٥ - التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٣.

(١) في الكافي: فاعبثوا.

(٢) الكافي ٥: ٣٠٨ / ١٨.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٩.

٤٢٥

[ ٢٢٩٠٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياعليه‌السلام كان ينهى عن الحكرة في الامصار، فقال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

[ ٢٢٩٠٧ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.

[ ٢٢٩٠٨ ] ٩ - قال: ونهى أمير المؤمنينعليه‌السلام عن الحكرة في الامصار.

[ ٢٢٩٠٩ ] ١٠ - وفي ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب.

[ ٢٢٩١٠ ] ١١ - ورام بن أبي فراس في ( كتابه ) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جبرئيلعليه‌السلام قال: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.

[ ٢٢٩١١ ] ١٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله

__________________

٧ - قرب الإسناد: ٦٣.

٨ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٩.

٩ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٢.

١٠ - الخصال: ٣٢٩ / ٢٣.

١١ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

١٢ - التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠١، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٣.

٤٢٦

عليه‌السلام ، عن أبيه قال(١) : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.

[ ٢٢٩١٢ ] ١٣ - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في كتابه إلى مالك الاشتر قال: فامنع من الاحتكار فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا(١) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب(٢) في غير اسراف.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢٨ - باب عدم تحريم الاحتكار اذا وجد بائع غيره

[ ٢٢٩١٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن الحكرة؟ فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع(١) غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل.

وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

__________________

(١) في التهذيبين زيادة: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

١٣ - نهج البلاغة ٣: ١١٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

(١) في المصدر: وأسعار.

(٢) في المصدر: فنكل به وعاقبه.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٦.

(١) في التهذيب: أو يباع ( هامش المخطوط ).

٤٢٧

عبيدالله بن علي الحلبي(٢) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٢٢٩١٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن حماد نحوه، وزاد قال: وسألته عن الزيت(١) ؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة(٢) .

[ ٢٢٩١٥ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري(١) .

ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط(٢) .

__________________

(٢) في التوحيد: عبدالله بن علي الحلبي.

(٣) التوحيد: ٣٨٩ / ٣٦.

٢ - الكافي ٥: ١٦٤ / ٣.

(١) في نسخة: الزبيب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤٠٩.

٣ - الكافي ٥: ١٦٥ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ١١٥ / ٤١٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٤٧.

٤٢٨

ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

٢٩ - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به

[ ٢٢٩١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نفذ(٢) الطعام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمره ببيعه.

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء(٣) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن سنان، إلا أنه قال: « فقد » مكان « نفد » في المواضع(٤) .

__________________

(٣) التوحيد ٣٨٩ / ٣٥.

(٤) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٦٤ / ٢.

(١) في الاستبصار: عبدالله بن منصور.

(٢) في نسخة: فقد ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: شيئا ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ١٥٩ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٧.

٤٢٩

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٣٠ - باب أن المحتكر اذا الزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه

[ ٢٢٩١٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن وهيب(١) ، عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة(٢) ، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام أنّه قال: رفع الحديث إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق، وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو قومت عليهم، فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء.

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مثله(٤) .

__________________

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٧، ٢٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ١١٤ / ٤٠٨.

(١) في التهذيبين: وهب.

(٢) في التهذيب: الحسين بن عبدالله بن ضمرة.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٥.

(٤) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٣.

٤٣٠

[ ٢٢٩١٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: قيل للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو سعرت لنا سعرا فإن الاسعار تزيد وتنقص، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كنت لالقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئا، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا.

ورواه في ( التوحيد ) مرسلا إلى قوله: من بعض(١) .

[ ٢٢٩١٩ ] ٣ - وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال: إن الله عزّوجلّ: وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره.

ورواه في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن(١) ، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي مثله.

[ ٢٢٩٢٠ ] ٤ - وعن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند علي بن الحسينعليه‌السلام غلاء السعر، فقال: وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه، وان رخص فهو عليه.

ورواه في ( التوحيد )(١) كالذي قبله.

[ ٢٢٩٢١ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أسلم، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكا فلن يغلو من

__________________

٢ - الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٩.

(١) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٦٠.

(١) التوحيد: ٣٨٨ / ٣٤.

٤ - الفقيه ٤: ١٧٠ / ٧٥٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) التوحيد: ٣٨٩ / ذيل ح ٣٤.

٥ - الكافي ٥: ١٦٢ / ٢.

٤٣١

قلة، ولن(١) يرخص من كثرة.

[ ٢٢٩٢٢ ] ٦ - وبالإسناد عن يعقوب بن يزيد، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الله وكل بالاسعار ملكا يدبرها.

[ ٢٢٩٢٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن يونس بن يعقوب، عن سعد، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لما صارت الاشياء ليوسف بن يعقوبعليه‌السلام جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يبيع، فكان يقول: بع بكذا وكذا والسعر قائم، فلما علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه، فقال له: اذهب فبع، ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثم رجع إليه فقال له: اذهب وبع، وكره أن يجري الغلاء على لسانه، فذهب الوكيل فجاء أول من اكتال، فلما بلغ دون ما كان بالامس بمكيال قال المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال، ثم جاء آخر فقال له: كل لي فكال فلما بلغ دون الذي كال لاول بمكيال قال له المشتري: حسبك إنما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال حتى صار إلى واحد بواحد.

[ ٢٢٩٢٤ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس ابن معروف، عن الحجال، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزه الثمالي، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال: إن الله عزّوجلّ وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره.

__________________

(١) في نسخة: ولا ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٥.

٨ - الكافي ٥: ١٦٣ / ٣.

٤٣٢

[ ٢٢٩٢٥ ] ٩ - العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان سنين يوسف الغلاء الذي أصاب الناس، ولم يتمن الغلاء لاحد قط، قال: فأتاه التجار فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: نأخذ كذا بكذا، فقال: خذوا، وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة، فلقيهم قوم تجار فقالوا: كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن.

قال: فقدم اولئك على يوسف فقالوا: بعنا، قال: اشتروا(١) ، قالوا: بعنا كما بعت كذا بكذا، فقال: ما هو كما يقولون ولكن خذوا، فأخذوا، ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا: كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن، قال: فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا: اذهبوا بنا حتى نشتري.

قال: فذهبوا إلى يوسف فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، فقال: وكيف بعت؟ فقالوا: كذا بكذا، فقال: ما هو كذلك ولكن خذوا، قال: فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس، فقالوا: تعالوا فيما بينهم حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء الحديث، وفيه أنهم فعلوا عكس ما مر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

____________

٩ - تفسير العياشي ٢: ١٧٩ / ٣٤.

(١) في المصدر زيادة: كيف تأخذون.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٤٣٣

٣١ - باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة(*)

[ ٢٢٩٢٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد أنه سأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن حبس الطعام سنة؟ فقال: أنا أفعله؛ - يعني بذلك: احراز القوت -.

[ ٢٢٩٢٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: إن الانسان إذا أدخل طعام سنة(١) ، خف ظهره واستراح.

وكان أبو جعفر وأبو عبداللهعليهما‌السلام لا يشتريان عقدة حتى يدخلا(٢) طعام سنة(٣) .

[ ٢٢٩٢٨ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن أبي محمد الذهلي، عن أبي أيوب المديني(١) ، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن ابن بكير، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت.

__________________

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

* - العقدة: الضيعة مثل البستان والدار ( الصحاح - عقد - ٢: ٥١٠ ).

١ - الفقيه ٣: ١٦٩ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٥: ٨٩ / ١.

(١) في نسخة: سنته ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يحرزا ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: سنتيهما ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٨٩ / ٢.

(١) في المصدر: أبي أيوب المدائني

٤٣٤

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٢٩٢٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن جعفر بن محمدعليه‌السلام - في حديث طويل - قال: ثم من قد علمتم في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رحمهما الله، فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته، حتى يحضر عطاؤه من قابل.

فقيل له: يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا؟ وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا، فكان جوابه أن قال: مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء؟ أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت.

[ ٢٢٩٣٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أنه سمعه يقول: كان أبو جعفر وأبو عبداللهعليهما‌السلام لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام السنة، وقالا: إن الانسان إذا أدخل طعام سنة خف ظهره واستراح.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(٢) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٦.

٤ - الكافي ٥: ٦٨ / ١.

٥ - قرب الإسناد: ١٧٤.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة.

٤٣٥

٣٢ - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم بأن يبيع قوت السنة، ثم يشتري كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير اذا فعلوا ذلك

[ ٢٢٩٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ابن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن حماد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة قحط حتى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير، ويأكله ويشتري(١) ببعض الطعام، وكان عند أبي عبداللهعليه‌السلام طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه، اشتر لنا شعيرا، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه، فإنا نكره أن نأكل جيدا ويأكل الناس رديئا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله(٢) .

[ ٢٢٩٣٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي ابن الحكم، عن جهم بن أبي جهيمة(١) ، عن معتب قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : وقد يزيد السعر(٢) السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة، قال: اخرجه وبعه، قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام، قال: بعه، فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوما بيوم.

__________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٦ / ١.

(١) في التهذيب: فينفق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٦٠ / ٧٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٦٦ / ٢.

(١) في التهذيب: ٦ الجهم بن أبي الجهم ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: جهم بن أبي جهمة.

(٢) في المصدر: وقد تزيد.

٤٣٦

وقال: يا معتب، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا. حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن اطعمهم الحنطة على وجهها، ولكنني احببت أن يراني الله قد احسنت تقدير المعيشة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله(٣) .

[ ٢٢٩٣٣ ] ٣ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن معتب قال: كان أبو الحسنعليه‌السلام يأمرنا اذا ادركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن أحمد(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) ، وفي المقدمات(٣) .

٣٣ - باب استحباب شراء الحنطة، وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة

[ ٢٢٩٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن

__________________

(٣) التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١٠.

٣ - الكافي ٥: ١٦٦ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ١٦١ / ٧١١.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل على استحباب المواساة في الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ وفي الأحاديث ٢ و ١٠ و ١٣ من الباب ١٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٤ من أحكام العشرة وفي الأحاديث ٢ و ٥ و ١٠ و ١٣ من الباب ٣٤ من جهاد النفس وغيرها.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٦ / ١.

٤٣٧

محمد، عن ابن محبوب، عن نضر بن اسحاق الكوفي، عن عباد بن حبيب(١) قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر، وشراء الدقيق ينشيء الفقر، وشراء الخبز محق.

قال: قلت له: ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن نضر بن اسحاق مثله(٢) .

[ ٢٢٩٣٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي الصباح الكناني قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل، وشراء الحنطة عز، وشراء الخبز فقر، فنعوذ بالله من الفقر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله(٢) .

[ ٢٢٩٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن السياري، عن شيخ من اصحابنا، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من مر العيش النقلة من دار إلى دار، وأكل خبز الشراء(١) .

__________________

(١) في التهذيب: عائذ بن جندب

(٢) التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٦١.

٣ - الكافي ٦: ٥٣١ / ١.

(١) في المصدر: الشري.

٤٣٨

[ ٢٢٩٣٧ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي ابن المنذر الزبال، عن محمد بن الفضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة، فإن المحق في الدقيق.

[ ٢٢٩٣٨ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: من اشترى الحنطة زاد ماله، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

٣٤ - باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا

[ ٢٢٩٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: شكى قوم إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سرعة نفاد طعامهم، فقال: تكيلون أو تهيلون؟ قالوا: نهيل يا رسول الله - يعني الجزاف - قال: كيلوا فإنه أعظم للبركة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام مثله(١) .

__________________

٤ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٢.

٥ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٥.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي: ١٦٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٢.

٤٣٩

[ ٢٢٩٤٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : يا أبا سيار إذا أرادت الخادم أن تعمل الطعام فمرها فلتكله فإن البركة فيما كيل.

[ ٢٢٩٤١ ] ٣ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٣٥ - باب استحباب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي أن يكتب من عليه حق

[ ٢٢٩٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: شكا رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحرفة، فقال: انظر بيوعا فاشترها، ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه.

__________________

٢ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ١٦٧ / ٢.

(١) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من ابواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١.

٤٤٠