وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 482

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 243005
تحميل: 181153


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243005 / تحميل: 181153
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

ورواه الشيخ بإسناده عن اسحاق بن عمار مثله(١) .

[ ٢٢٩٤٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي ابن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا رزقت في(١) شيء فالزمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٢٢٩٤٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريا الخراز، عن يحيى الحذاء قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به، فقال: تنكبه ولا تشتر بحضرته، فاذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب: وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.

[ ٢٢٩٤٥ ] ٤ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله(١) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٣.

(١) في التهذيب والفقيه: من، وهي نسخة في هامش المخطوط.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٤ / ٦٠.

٣ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٥.

٤ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٢.

(١) في التهذيب ٧: ١٤ / ٥٩.

٤٤١

[ ٢٩٩٤٦ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن فضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢٩٤٧ ] ٦ - وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من الناس من رزقه في التجارة، ومنهم من رزقه في السيف، ومنهم من رزقه في لسانه.

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد نحوه(١) .

[ ٢٢٩٤٨ ] ٧ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

٣٦ - باب كراهة تلقي الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما تلقى والاكل منه

[ ٢٢٩٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا تلق، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

٥ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به.

٦ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٥.

(١) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٥.

٧ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب ما يتكسب به.

الباب ٣٦

في ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٤.

٤٤٢

نهى عن التلقي، قال: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ.

قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

[ ٢٢٩٥١ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن تلقي الغنم؟ فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى.

[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصاب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٩٥٣ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر

__________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٩.

٢ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٩.

٤ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٨.

٥ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١، وأورد ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٤٤٣

عليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتلقى(١) أحدكم تجارة خارجا من المصر الحديث.

ورواه الصدوق مرسلا، الا انه قال: أحدكم طعاما(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله(٣) .

[ ٢٢٩٥٤ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال روي أن حد التلقي روحة، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.

أقول: وتقدم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار(١) وغيرها(٢) .

٣٧ - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد

[ ٢٢٩٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث -: لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

__________________

(١) في نسخة: يلتقي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٧.

٦ - الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٤٤٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري(١) .

ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: ذروا المسلمين(٢) .

[ ٢٢٩٥٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يبيعن حاضر لباد »: أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز، ويجري مجرى التجارة.

[ ٢٢٩٥٧ ] ٣ - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن بشران، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

٣٨ - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار

[ ٢٢٩٥٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن

__________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٨.

٢ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٥.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١١.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٨.

٤٤٥

جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإن منعه يورث الفقر.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٢٢٩٥٩ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يحل منع الملح والنار.

[ ٢٢٩٦٠ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعدان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار، فإنه يجلب الرزق على اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٣٩ - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي

[ ٢٢٩٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٨ / ١٩، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب إحياء الموات.

(١) في نسخة: ابن أبي البختري ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٣١٥ / ٤٧.

(١) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢١، وأود صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٤٦

عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة، لا تحصي الخبز فيحصى عليك.

ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك(١) .

[ ٢٢٩٦٢ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسن، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي صغيرا، ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني(١) .

٤٠ - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية

[ ٢٢٩٦٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، قال: وهل رأيت أحدا يشتري غنيا او فقيرا إلا من ضرورة، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه(١) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل.

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الربا.

(١) في نسخة: ولا ترب ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد مثله(٢) .

[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي(١) ، عن معاوية بن وهب، عن أبي أيوب(٢) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ ما في يده(٣) وينسى الفضل، وقد قال الله:( ولا تنسوا الفضل بينكم ) (٤) ، ثم ينبري(٥) في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين، اولئك هم شرار الناس.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٦) .

[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ - ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء(١) عن الرضا، عن آبائه عن عليعليهم‌السلام نحوه، وزاد: وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر.

__________________

(٢) التهذيب ٧: ١٨ / ٧٨، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٣٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٨ / ٨٠، والاستبصار ٣: ٧١ / ٢٣٧.

(١) في نسخة: أحمد بن الحسن المثنى ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: أبي تراب

(٣) في الكافي: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٥) انبرى له: اعترض له ( الصحاح - برا - ٦: ٢٢٨٠ ).

(٦) الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٨.

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٤٥ / ١٦٨.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٤٨

[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله عزّوجلّ:( ولا تنسوا الفضل بينكم ) (١) تنهد فيه الاشرار، وتستذل الاخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع المضطرين.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٤١ - باب كراهة الوكس(*) الكثير

[ ٢٢٩٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن إسماعيل بن عبدالله القرشي أن رجلا قال لابي عبداللهعليه‌السلام : رأيت في منامي كأن شبحا من خشب أو رجلا منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا شاهده فزعا مرعوبا، فقالعليه‌السلام : أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته، فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك.

فقال الرجل، أشهد انك قد أوتيت علما واستنبطته من معدنه، إن رجلا من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت أن أملكها بوكس كثير لما علمت أنه ليس لها طالب غيري.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٤ / ٤٦٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

* - الوكس: النقص ( الصحاح - وكس - ٣: ٩٨٩ ).

١ - الكافي ٨: ٢٩٣ / ٤٤٨ باختلاف، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوديعة.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٤٩

٤٢ - باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء

[ ٢٢٩٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، عن الحسن بن أيوب، عن حنان، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بارك الله على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٦٩ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٧٠ ] ٣ - وفي ( الخصال ) عن محمد بن أحمد بن تميم، عن محمد ابن ادريس الشامي، عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن اسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا اذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا اذا استقضى(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨ / ٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ - الخصال: ١٩٧ / ٦.

(١) في المصدر: أقتضى.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤٥٠

٤٣ - باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه، وكراهة اختيار الرديء

[ ٢٢٩٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) ، عن يعقوب بن يزيد، عن عنتر الوشاء، عن عاصم بن حميد قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام أي شيء تعالج؟ قلت: أبيع الطعام، فقال لي: اشتر الجيد، وبع الجيد، فإن الجيد إذا بعته قيل له: بارك الله فيك، وفيمن باعك.

[ ٢٢٩٧٢ ] ٢ - وعن أبي على الاشعري(١) ، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عمن ذكره عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: في الجيد دعوتان، وفي الرديء دعوتان، يقال لصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمن باعك، ويقال لصاحب الرديء: لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد(٢) .

__________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ٢.

(١) في نسخة: محمد بن أحمد ( هامش المخطوط )

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ١.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن عبد الجبار.

(٢) في الخصال: ٤٦ / ٤٦.

٤٥١

٤٤ - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الاجارة

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي(١) قال اشتريت لابي عبداللهعليه‌السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: أستحطهم، قال: لا إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله(٥) .

[ ٢٢٩٧٤ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن ابن بكر، عن علي أبي الاكراد قال: قلت لابي عبدالله

__________________

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٦ / ١.

(١) في نسخة: إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: الضمنة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٧، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٣٤٣.

(٤) التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٤١، وفيه: إبراهيم بن زياد الكرخي.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٠، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الإجارة.

٤٥٢

عليه‌السلام : إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة(١) وفيه النقش فأشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه، قال: تطيب(٢) نفسه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢٢٩٧٥ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: لا بأس، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.

[ ٢٢٩٧٦ ] ٤ - وعنه، عن جعفر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له، أيصلح له؟ قال: نعم

[ ٢٢٩٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح في آخره، فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك جملة، قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس الحديث.

[ ٢٢٩٧٨ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه، فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك

____________

(١) في المصدر: الصياغة.

(٢) في المصدر: بطيب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٨، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٢٤٤.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٩، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٥.

٥ - التهذيب ٧: ٣٨ / ١٥٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٦ - الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٦.

٤٥٣

عشرة دنانير، فقال: هيهات الا كان هذا قبل الضمنة؟ أما بلغك قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام مثله، إلا أنه قال: فضم على يدي وقال: الوضيعة بعد الضمنة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٢٩٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: لا بأس به.

٤٥ - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، عن علي بن أبي عبدالله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام وقد قال له أبوحنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال: فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : وما لله من الرضا أن اغبن في مالي.

__________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٦.

٧ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٥.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

(١) في المصدر زيادة: عن علي بن أسباط.

٤٥٤

[ ٢٢٩٨١ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس، وإن اعطى الجزيل، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.

[ ٢٢٩٨٢ ] ٣ - وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء(١) عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: المغبون لا محمود ولا مأجور.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) ، وفي الحج في أبواب الذبح(٣) .

٤٦ - باب ما تكره المماكسة فيه

[ ٢٢٩٨٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول لقهرمانه: إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس.

ورواه ايضا مرسلا.

__________________

٢ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٣٠.

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٤٨ / ١٨٤.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٢.

٤٥٥

[ ٢٢٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد(١) ، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه في - وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال: يا علي لا تماكس في أربعة اشياء: في شرار الاضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة.

ورواه أيضا مرسلا(٢) .

وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي(٣) عن حماد بن عمرو مثله(٤) .

[ ٢٢٩٨٥ ] ٣ - وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى رفعه عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الاضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكة.

٤٧ - باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها

[ ٢٢٩٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن أبي جعفر الاحول قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : أي شيء معاشك؟ قال: قلت: غلامان لي

__________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٨ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه جميعا.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٣١.

(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة / برقم (٩٧) وبرمز ( خ ).

(٤) الخصال: ٢٤٥ / ١٠٣.

٣ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٤.

٤٥٦

وجملان، قال: فقال: استتر بذلك من اخوانك، فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

٤٨ - باب استحباب شراء الصغار وبيعها كبارا عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف

[ ٢٢٩٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام المثنى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من ضاق عليه المعاش - أو قال: الرزق - فليشتر صغارا وليبع كبارا.

[ ٢٢٩٨٨ ] ٢ - قال: وروي عنه أنه قال: من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.

[ ٢٢٩٨٩ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى، عن أبي محمد الغفاري، عن عبدالله بن إبراهيم، عمن حدثه عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعيته القدرة فليرب صغيرا.

زعم محمد بن عيسى: أن الغفاري من ولد أبي ذررضي‌الله‌عنه .

__________________

(١) في التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٥.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ذيل الحديث ٦.

٣ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣١.

٤٥٧

٤٩ - باب الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش

[ ٢٢٩٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن مياح(١) ، عن أمية بن عمرو عن الشعيري(٢) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنين يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد(٣) وإنّما يحرم الزيادة النداء(٤) ويحلها السكوت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٢٢٩٩١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) ، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الواشمة والمتوشمة، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٢٩٩٢ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد،

__________________

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٨.

(١) في التهذيب: الحسن بن مياح ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: امية بن عمرو، عن الشعيري ( هامش المخطوط ).

(٣) في المختلف زيادة: وإذا سكت فلك أن تزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: تسمع ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٤. ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٦٩ مثله.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٤٥٨

عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.

[ ٢٢٩٩٣ ] ٤ - وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: لا تناجشوا ولا تدابروا.

معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن، والتدابر الهجران(١) .

٥٠ - باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه

[ ٢٢٩٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق ابن عمار قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق.

[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن بلال، عن الحسن بن

__________________

٤ - معاني الأخبار: ٢٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، واخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

(١) في المصدر: وأما التدابر فالمصارمة والهجران.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣١١ / ٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٦.

٤٥٩

بسام الجمال قال: كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار، وكان قد أغلق باب الحانوت، وختم الكيس، فأعطاه غلة بدينار، فقلت له: ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم، فقال: ترى كان بي هذا، لكني سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: من استقل قليل الرزق حرم كثيره.

ثم التفت إلي فقال: يا إسحاق، لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره.

[ ٢٢٩٩٦ ] ٣ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن رجل سماه، عن حسين الجمال(١) قال: شهدت إسحاق بن عمار يوما وقد شد كيسه، وهو يريد أن يقوم، فجاءه انسان يطلب دراهم بدينار، فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار، قال: فقلت له: سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار؟ فقال إسحاق: ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار، ولكن سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال، عن الحسين الجمال نحوه(٢) .

٥١ - باب استحباب اجتناب معاملة من ينفق ماله في معصية الله

[ ٢٢٩٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٣ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٠.

(١) نسخة: الحسين الجمال ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٣.

٤٦٠