وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282237 / تحميل: 182792
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[ ١٥٤٧ ] ٢ - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء، الحديث.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٥٤٨ ] ٣ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ.

[ ١٥٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي الفارسي الفتال في ( روضة الواعظين ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيان المرأة في حيضها، والأكل على الشبع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عدم كراهة النورة يوم الجمعة في أحاديث الجمعة، وأنّ ما تضمّن الكراهة محمول إمّا على النسخ أو التقية(٢) .

__________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢٠.

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٥ ويأتي تمام الحديث عنهما وعن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الخصال: ٣٨٨ / ٧٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

٤ - روضة الواعظين: ٣٠٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ والحديث ١٩ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

٨١

٤١ - باب استحباب الخضاب للرجل والمرأة وعدم وجوبه، وجواز اقسام الخضاب، واستحباب خضاب المرأة عند ارتفاع الحيض

[ ١٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خضب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ولم يمنع عليّاً إلّا قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تخضب هذه من هذه، وقد خضب الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام )

[ ١٥٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: دخل قوم على أبي جعفر (عليه‌السلام ) فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه ! فقال: إنّي رجل أُحبّ النساء فأنا أتصنّع لهنّ.

[ ١٥٥٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: في الخضاب ثلاث خصال: مهيبة في الحرب، ومحبّة إلى النساء، ويزيد في الباه(١) .

[ ١٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا:

__________________

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٦.

(١) الباه والباهة: النكاح وقيل: الحظ من النكاح ( لسان العرب ١٣: ٤٧٩ ).

٤ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨.

٨٢

ممّن القوم ؟ - إلى أن قال: - فلمّا كان(١) في البيت الحارّ صمد(٢) لجدّي، فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب ؟ فقال له جدّي: أدركت من هو خير منّي ومنك لا يختضب، قال: فغضب لذلك حتّى عرفنا غضبه في الحمّام، قال: ومن ذاك الذي هو خير منّي ؟ فقال: أدركت علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) وهو لا يختضب، قال: فنكس رأسه وتصابّ عرقاً، فقال: صدقت وبررت ثمّ قال: يا كهل إن تختضب فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد خضب هو خير من علي، وان تترك فلك بعلي سنة، قال: فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين، ومعه ابنه محمّد بن علي (عليهما‌السلام )

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، مثله، إلّا أنّه قال: وإن تترك فلك بعلي أُسوة(٣) .

[ ١٥٥٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ): الخضاب هدي إلى(٤) محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهومن السنّة.

[ ١٥٥٥ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ): لا بأس بالخضاب كلّه.

[ ١٥٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الخضاب، فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يختضب وهذا شعره عندنا.

__________________

(١) في المصدر: كنّا.

(٢) صمده وصمد إليه: قَصَدَهُ ( لسان العرب ٣: ٢٥٨ ).

(٣) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٤

(٤) إلى: ليس في المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٥.

٧ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٧.

٨٣

[ ١٥٥٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن مسعدة بن أسمع، عن أحمد بن حازم، عن محمّد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبّهوا(١) باليهود والنصارى.

[ ١٥٥٨ ] ٩ - وعن أبي محمّد عبدالله الشافعي(٢) ، عن محمّد بن جعفر الأشعث، عن محمّد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري، عن محمّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا(٣) باليهود والنصارى.

قال الصدوق: إنّما أوردت هذين الخبرين: أحدهما عن الزبير، والآخر عن أبي هريرة لأنّ أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون على دفع ما يصحّ عنهما، وفيهما حجّة لنا عليهم(٤) .

[ ١٥٥٩ ] ١٠ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن أبي بشر، عن الحسين بن الهيثم، عن سليمان بن داود، عن علي بن غراب، عن ثابت بن أبي صفيّة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قلت لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

٨ - الخصال: ٤٩٧ / ٣.

(١) في المصدر: تتشبّهوا.

٩ - الخصال: ٤٩٨ / ٤.

(٢) كذا وفي المصدر: أبو محمد محمد بن عبدالله الشافعي.

(٣) في المصدر: تتشبّهوا.

(٤) الخصال: ٤٩٨.

١٠ - علل الشرائع: ١٧٣ / ١.

٨٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك(١) ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وعلى الحكم الأخير في الحيض(٣) .

٤٢ - باب استحباب الانفاق في الخضاب

[ ١٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، ومحمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن أبيه رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله، إنّ فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الأُذنين، ويجلو الغشا عن(٤) البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشدّ اللثة، ويذهب بالغشيان(٥) ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة، وهو طيب، وبراءة في قبره، ويستحيي منه منكر ونكير.

[ ١٥٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، درهم في

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الباب ٣٥، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤٢ - ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٤٣ من أبواب الحيض.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١٢، ورواه الصدوق في الخصال: ٤٩٧ / ١، وثواب الأعمال: ٣٨ / ٣.

(٤) في نسخة: من، ( منه قدّه ).

(٥) الظاهر: بالغثيان، ( منه قدّه ).

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

٨٥

الخضاب أفضل(١) من ألف درهم ينفق في سبيل الله وفيه أربع عشرة خصلة، ثمّ ذكر نحوه، إلّا أنّه قال: ويجلو البصر، وقال: ويذهب بالضنى بدل قوله: ويذهب بالغشيان، ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي(٣) . عن أنس بن محمّد(٤) .

وروى الذي قبله في ( الخصال )(٥) وفي ( ثواب الأعمال )(٦) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن علي البغدادي(٧) الهمداني، عن أبيه، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن زيد رفع الحديث قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وذكر، مثله.

٤٣ - باب كراهة نصول الخضاب واستحباب اعادته

[ ١٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن احمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله: إيّاك ونصول الخضاب فإنّ ذلك بؤس.

[ ١٥٦٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال: إن الحسين (عليه‌السلام ) كان يختضب بالحنّاء والكتم(٨) وقتل (عليه‌السلام ) وقد نصل

__________________

(١) في نسخة: خير. ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٥.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

(٤) الخصال: ٤٩٧ / ١.

(٥، ٦) تقدم في الحديث ١.

(٧) نسخة الخصال فقط، ( منه قدّه ).

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١١.

٢ - إرشاد المفيد: ٢٥٢.

(٨) الكتم: نبت يخلط مع الحناء ويصبغ به الشعر، فيكون لونه أسود. وهو نبت ورقه كورق الآس أو أصغر، ينبت في أعالي الجبال ( أنظر لسان العرب ١٢: ٥٠٨ ).

٨٦

الخضاب من عارضيه(١) .

أقول: هذا محمول على الجواز، أو على الضرورة، وعدم تمكّنه من إعادته.

٤٤ - باب استحباب خضاب الشيب وعدم وجوبه وعدم استحبابه لأهل المصيبة

[ ١٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مسكين [ بن ](٢) أبي الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: جاء رجل الى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فنظر إلى الشيب في لحيته، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نور، ثمّ قال: من شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة، قال: فخضب الرجل بالحنّاء ثمّ جاء إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فلمّا رأى الخضاب قال: نور وإسلام، فخضب الرجل بالسواد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نور وإسلام وإيمان، ومحبّة إلى نسائكم، ورهبة في قلوب عدوّكم.

[ ١٥٦٥ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه سئل عن قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فقال: إنّما قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك والدين قُلّ، وأمّا الآن وقد اتّسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار.

__________________

(١) العارض: الخدّ يقال: أخذ الشعر من عارضيه وهما جانبا اللحية ( لسان العرب ٧: ١٨٠ ).

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٥٤ / ١٦.

٨٧

[ ١٥٦٦ ] ٣ - قال: وقيل له: لو غيّرت شيبك يا أمير المؤمنين، فقال: الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة، يريد برسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٥ - باب استحباب خضاب الرأس واللحية

[ ١٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن حفص الأعور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن خضاب الرأس واللحية أمن السنة ؟ فقال: نعم، قلت: إن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) لم يختضب، قال: إنما منعه قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ هذه ستخضب من هذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إنشاء الله(٤) .

٤٦ - باب استحباب الخضاب بالسواد

[ ١٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه‌السلام ) وقد اختضب بالسواد فقلت: أراك اختضبت بالسواد، فقال: إنّ في الخضاب أجراً والخضاب والتهيئة ممّا يزيد الله عزّ وجلّ في عفّة النساء، ولقد

__________________

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٥ / ٤٧٣.

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب الآتية من الخضاب.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٥.

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب التالية.

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ١.

٨٨

ترك النساء العفّة بترك أزواجهنَّ لهنّ التهيئة، قال: قلت: بلغنا أنّ الحنّاء يزيد في الشيب، قال: أيّ شيء يزيد في الشيب، الشيب يزيد في كلّ يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ١٥٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: دخل قوم على الحسين بن علي (عليه‌السلام ) فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه عن ذلك، فمدّ يده إلى لحيته، ثمّ قال: أمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.

[ ١٥٧٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الخضاب بالسواد أُنس للنساء، ومهابة للعدوّ.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٧١ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ) (٣) قال: منه الخضاب بالسواد.

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٦. وجاء في هامش المخطوط ما نصّه: « سيأتي في أحاديث الحنّاء أنّه يزيد في الشيب وكأنّه على وجه المدح، فهذا محمول على إنكار الزيادة المعتد بها وإرادة أنّ الزيادة بسبب مرور الأيام أكثر وأعظم من زيادة الحناء » ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٧.

(٢) الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨١.

٤ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٢.

(٣) الأنفال ٨: ٦٠.

٨٩

[ ١٥٧٢ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن عمرو بن خليفة العبدي، عن المثنّى اليماني قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أحبّ خضابكم إلى الله الحالك(١) .

[ ١٥٧٣ ] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: الخضاب بالسواد زينة للنساء ومكبتة(٢) للعدوّ.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٧ - باب استحباب الخضاب بالصفرة والحمرة، واختيار الحمرة على الصفرة، واختيار السواد عليهما

[ ١٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ رجلاً دخل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد صفر لحيته، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما أحسن هذا ؟ ثمّ دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحنّاء فتبسّم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقال: هذا أحسن من ذاك، ثمّ دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد، فضحك إليه، وقال هذا أحسن من ذاك وذاك.

__________________

٥ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ٢.

(١) الحالك: يقال للأسود الشديد السواد: حالك وقد حلك الشيء: اشتدّ سواده. ( لسان العرب ١٠: ٤١٥ ).

٦ - ثواب الأعمال: ٣٩ / ٥.

(٢) مُكبتة، من الكبت: وهو الخيبة، والذلّ، والغلبة. ( لسان العرب ٢: ٧٦ ).

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب التالي، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٢.

٩٠

[ ١٥٧٥ ] ٢ - وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن الحسين(١) بن أحمد المالكي، عن أبيه، عن علي بن المؤمّل قال: لقيت موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) وكان يخضب بالحمرة، فقلت: جعلت فداك ليس هذا من خضاب أهلك، فقال: أجل كنت أختضب بالوسمة فتحرّكت عليَّ أسناني، إنّ الرجل كان إذا أسلم على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فعل ذلك، ولقد خضب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) بالصفرة، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال ( في الخضاب )(٢) إسلام، فخضبه بالحمرة، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال: إسلام وإيمان، فخضبه بالسواد، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال: إسلام وإيمان ونور.

[ ١٥٧٦ ] ٣ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن علي الأنصاري، عن عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه قال: بلغ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّ قوماً من أصحابه صفروا لحاهم، فقال: هذا خضاب الإِسلام، إنّي لأُحبّ أن أراهم.

قال علي (عليه‌السلام ) فمررت ( عليهم فأخبرتهم )(٣) فأتوه، فلمّا رآهم، قال: هذا خضاب الإِسلام، قال: فلمّا سمعوا ذلك منه رغبوا فأقنوا(٤) فلمّا بلغ ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: هذا خضاب الإيمان إنّي لأُحبّ أن أراهم.

قال علي (عليه‌السلام ) : فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه، فلمّا رآهم، قال: هذا خضاب الإيمان، فلمّا سمعوا ذلك منه بقوا عليه حتّى ماتوا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الخضاب بالحمرة إن شاء الله تعالى(٥) ، وتقدّم

__________________

٢ - أمالي الصدوق: ٢٥٠ / ٩.

(١) في المصدر: الحسن.

٣ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ١.

(٢) في المصدر: بهم وأخبرتهم.

(٣) وفيه: فاقنؤوا.

(٤) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٩١

ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤٨ - باب استحباب الخضاب بالكتم ( * )

[ ١٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن خضاب الشعر فقال: قد خضب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحسين بن علي، وأبو جعفر (عليهم‌السلام ) بالكتم.

[ ١٥٧٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحسين بن علي، وأبو جعفر محمّد بن علي (عليهم‌السلام ) يختضبون بالكتم وكان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يختضب بالحناء والكتم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٩ - باب استحباب الخضاب بالوسمة ( * )

[ ١٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ والحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال ابن الأثير الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود وقيل هو الوسمة، وقال الجوهري الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به، ( منه قدّه ).

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٧.

٢ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٩ و ٧٠ / ٢٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

* - الوسمة بكسر السين: نبات يختضب به. ( لسان العرب ١٢: ٦٣٧ ).

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١.

٩٢

علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت مع أبي علقمة، والحارث بن المغيرة، وأبي حسّان عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وعلقمة مختضب بالحنّاء، والحارث مختضب بالوسمة، وأبو حسان لا يختضب، فقال كل رجل منهم: ما ترى في هذا رحمك الله ؟ وأشار إلى لحيته، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما أحسنه ؟ قالوا: أكان أبو جعفر (عليه‌السلام ) مختضباً بالوسمة ؟ قال: نعم، ذلك حين تزوّج الثقفيّة أخذته جواريها فخضّبنه.

[ ١٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوسمة ؟ فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير.

[ ١٥٨١ ] ٣ - وبالإسناد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يمضغ علكاً، فقال: يا محمّد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدّها، قال: وكانت استرخت فشدّها بالذهب.

[ ١٥٨٢ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) نقضت أضراسي الوسمة.

أقول: هذا يدلّ على ملازمته لها، فيفيد الاستحباب، وليس بصريح في الذم وكذا الذي قبله.

[ ١٥٨٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قال أبو عبدالله

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب لباس المصلّي.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٤.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٥.

٩٣

(عليه‌السلام ) : قتل الحسين (عليه‌السلام ) ، وهو مختضب بالوسمة.

[ ١٥٨٤ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن يونس، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الخضاب بالوسمة، فقال: لا بأس قد قتل الحسين (عليه‌السلام ) وهو مختضب بالوسمة.

[ ١٥٨٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد خضب الأئمّة (عليهم‌السلام ) بالوسمة.

٥٠ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء

[ ١٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يختضب بالحنّاء خضاباً قانياً.

[ ١٥٨٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب.

[ ١٥٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، مخضوباً بالحنّاء.

[ ١٥٨٩ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

٦ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٦.

٧ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٤.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٢.

٩٤

صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): الحنّاء يشعل الشيب.

أقول: ويأتي إن شاء الله ما يدلّ على مدح الشيب فلا بأس بزيادته(١) .

[ ١٥٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن حريز، عن مولى لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) قال: سمعت علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اخضبوا بالحنّاء فإنّه يجلو البصر، وينبت الشعر، ويطيب الريح، ويسكن الزوجة.

[ ١٥٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عبدوس بن إبراهيم، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يذهب بالسهك، ويزيد في ماء الوجه، ويطيب النكهة(٢) ، ويحسن الولد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٥٩٢ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن صدقة العنبري قال: لما توفّي أبو إبراهيم موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فدخل عليه سبعون رجلاً من شيعته فنظروا إلى موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) وليس به أثر جراحة ولا سمّ ولا خنق، وكان في رجله أثر الحنّاء، الحديث.

__________________

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٤، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٦٨ / ٢٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٥، وأورد نحوه في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) النكهة: ريح الفم، ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح ٦: ٢٢٥٣.

(٣) الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٣.

٧ - إكمال الدين: ٣٩.

٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ عليه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم

[ ١٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن أبي شيبه الأسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن خضاب الشعر، فقال: خضب الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام ) بالحنّاء والكتم.

[ ١٥٩٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: اختضب الحسين وأبي بالحنّاء والكتم.

[ ١٥٩٥ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال: كان الحسين (عليه‌السلام ) ، يختضب بالحنّاء والكتم، وقتل (عليه‌السلام ) وقد نصل الخضاب من عارضيه.

[ ١٥٩٦ ] ٤ - أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي في ( كتاب الرجال ): عن أبي العبّاس أحمد بن علي بن نوح، عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن هارون، عن محمّد بن الحسين، وعيسى بن عبدالله، عن محمّد بن سعيد، عن شريك، عن جابر، عن عمرو بن حريث، عن عبيدالله بن الحرّ أنّه سأل الحسين بن علي

__________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي مايدلّ عليه في الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٩.

٢ - قرب الإِسناد: ٣٩.

٣ - الإِرشاد: ٢٥٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٤ - رجال النجاشي: ٩ / ٦.

٩٦

(عليه‌السلام ) عن خضابه، فقال: أما أنّه ليس كما ترون، إنّما هو حنّاء وكتم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٢ - باب كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل

[ ١٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً، وإن كانت مسنّة.

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٩٨ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، قال: رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، قال: وأمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أمّا ذات البعل فتزيّن(٣) لزوجها، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي، وفي أحكام الملابس،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٢٤ / ٦.

٢ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(٣) في المصدر: فتتزين.

٩٧

وفي النكاح وغير ذلك(١) .

٥٣ - باب استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء، وعند لقاء النساء

أقول: قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث متفرّقة في الأبواب السابقة وفي بعضها ما يدلّ على أن مهابة الأعداء هو العلة في استحباب الخضاب أو الأمر به في أوّل الإسلام، والله أعلم.

٥٤ - باب استحباب الكحل للرجل والمرأة

[ ١٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل يعذب الفم.

[ ١٦٠٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل ينبت الشعر، ويحدّ البصر، ويعين على طول السجود.

[ ١٦٠١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

__________________

(١) يأتي في:

أ - الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي.

ب - في الباب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس.

ج - الباب ٨٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٣

تقدم في الأبواب ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٨.

٩٨

فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل يزيد في المباضعة.

[ ١٦٠٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل ينبت الشعر، ويجفف الدمعة، ويعذب الريق، ويجلو البصر.

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال )(١) : عن ( محمّد بن الحسن بن أحمد )(٢) ، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد مثله.

وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، مثله(٣) .

[ ١٦٠٣ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبدالله بن مقاتل، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥٥ - باب استحباب الاكتحال بالإِثمد، وخصوصاً بغير مسك

[ ١٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ١٠.

(١) ثواب الأعمال: ٤١ / ٤.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: الحسين بن أحمد.

(٣) الخصال: ١٨ / ٦٣.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ٢.

(٤) يأتي في الأبواب ٥٥ - ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

٩٩

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراري(١) ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكتحل بالأثمد(٢) إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً.

[ ١٦٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه وعمّه قالا: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): الاكتحال بالأثمد يطيب النكهة، ويشدّ أشفار العين.

[ ١٦٠٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الأثمد يجلو البصر، وينبت الشعر ( في الجفن )(٣) ، ويذهب بالدمعة.

[ ١٦٠٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نام على أثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبداً ما دام ينام عليه.

[ ١٦٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن

__________________

(١) في المصدر: « الفراء ».

(٢) الأثمد: حجر يتخذ منه الكحل وقيل ضرب من الكحل وقيل هو نفس الكحل. ( لسان العرب ٣: ١٠٥ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٧.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٩.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ١، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ و ٧ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(١) .

[ ٢٢٩٤٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن عليّ ابن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رزقت في(٢) شيء فالزمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٩٤٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريا الخراز، عن يحيى الحذاء قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به، فقال: تنكبه ولا تشتر بحضرته، فإذا كان لك على رجل حقّ فقل له فليكتب: وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيداً، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.

[ ٢٢٩٤٥ ] ٤ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحول إلى غيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٣.

(٢) في التهذيب والفقيه: من، وهي نسخة في هامش المخطوط.

(٣) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٤ / ٦٠.

٣ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٥.

٤ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٢.

(٥) في التهذيب ٧: ١٤ / ٥٩.

٤٤١

[ ٢٩٩٤٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢٩٤٧ ] ٦ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من الناس من رزقه في التجارة، ومنهم من رزقه في السيف، ومنهم من رزقه في لسانه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد نحوه(١) .

[ ٢٢٩٤٨ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

٣٦ - باب كراهة تلقي الركبان وحدّه ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما تلقّى والاكل منه

[ ٢٢٩٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تلق، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب ما يكتسب به.

٦ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٥.

(١) الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٥.

٧ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب ما يتكسب به.

الباب ٣٦

في ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٤.

٤٤٢

نهى عن التلقّي، قال: وما حد التلقّي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ.

قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٩٥٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقّى ولا تأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

[ ٢٢٩٥١ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن تلقي الغنم؟ فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى.

[ ٢٢٩٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصاب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٢٩٥٣ ] ٥ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٩.

٢ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٦.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٩.

٤ - الكافي ٥: ١٦٨ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٨.

٥ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١، وأورد ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب

٤٤٣

( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يتلقى(١) أحدكم تجارة خارجاً من المصر الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا انه قال: أحدكم طعاماً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله(٣) .

[ ٢٢٩٥٤ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أن حد التلقّي روحة، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار(٤) وغيرها(٥) .

٣٧ - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد

[ ٢٢٩٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث -: لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

____________________

(١) في نسخة: يلتقي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٧.

٦ - الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٠.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب

٤٤٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ذروا المسلمين(٢) .

[ ٢٢٩٥٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : « لا يبيعن حاضر لباد »: إنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز إنّ يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي إنّ يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز، ويجري مجرى التجارة.

[ ٢٢٩٥٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن بشران، عن إسماعيل بن محمّد الصفار، عن جعفر بن محمّد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

٣٨ - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار

[ ٢٢٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٨.

٢ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٥.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١١.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٨.

٤٤٥

جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإنّ منعه يورث الفقر.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٢٢٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يحل منع الملح والنار.

[ ٢٢٩٦٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعدان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار، فإنّه يجلب الرزق على اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا وإنّ رد أصغر أو أكبر مع التراضي

[ ٢٢٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٨ / ١٩، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب إحياء الموات.

(٢) في نسخة: ابن أبي البختري ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٣١٥ / ٤٧.

(٣) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢١، وأود صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب

٤٤٦

عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة، لا تحصي الخبز فيحصى عليك.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك(١) .

[ ٢٢٩٦٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسن، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيراً ونعطي صغيراً، ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني(٢) .

٤٠ - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية

[ ٢٢٩٦٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ الناس يزعمون إنّ الربح على المضطر حرام وهو من الربا، قال: وهل رأيت أحداً يشتري غنيّاً او فقيراً إلّا من ضرورة، يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه(٣) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدَّين.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: ولا ترب ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن سليمان، عن عليّ بن أيوب، عن عمر بن يزيد مثله(١) .

[ ٢٢٩٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي(٢) ، عن معاوية بن وهب، عن أبي أيّوب(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ ما في يده(٤) وينسى الفضل، وقد قال الله:( وَلَا تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم ) (٥) ، ثمّ ينبري(٦) في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين، اولئك هم شرار الناس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٧) .

[ ٢٢٩٦٥ ] ٣ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (٨) عن الرضا، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) نحوه، وزاد: وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨ / ٧٨، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٣٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٨ / ٨٠، والاستبصار ٣: ٧١ / ٢٣٧.

(٢) في نسخة: أحمد بن الحسن المثنى ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: أبي تراب

(٤) في الكافي: يديه ( هامش المخطوط ).

(٥) البقرّة ٢: ٢٣٧.

(٦) انبرى له: اعترض له ( الصحاح - برا - ٦: ٢٢٨٠ ).

(٧) الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٥ / ١٦٨.

(٨) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤٤٨

[ ٢٢٩٦٦ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله عزّوجلّ:( وَلَا تَنسَوُا الفَضلَ بَينَكُم ) (١) تنهد فيه الاشرار، وتستذلّ الاخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيع المضطرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤١ - باب كراهة الوكس (*) الكثير

[ ٢٢٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن إسماعيل بن عبدالله القرشي أنّ رجلاً قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رأيت في منامي كان شبحاً من خشب أو رجلاً منحوتاً من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا شاهده فزعاً مرعوباً، فقال( عليه‌السلام ) : أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته، فاتق الله الّذي خلقك ثمّ يميتك.

فقال الرجل، أشهد أنّك قد أوتيت علماً واستنبطته من معدنه، إنّ رجلاً من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت إنّ أملكها بوكس كثير لما علمت أنه ليس لها طالب غيري.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٤ / ٤٦٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٠ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب

الباب ٤١

فيه حديث واحد

* - الوكس: النقص ( الصحاح - وكس - ٣: ٩٨٩ ).

١ - الكافي ٨: ٢٩٣ / ٤٤٨ باختلاف، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الوديعة.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب

٤٤٩

٤٢ - باب استحباب كون الإِنسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء

[ ٢٢٩٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر، عن الحسن بن أيوب، عن حنان، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بارك الله على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٦٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ العبد يكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.

[ ٢٢٩٧٠ ] ٣ - وفي( الخصال) عن محمّد بن أحمد بن تميم، عن محمّد ابن ادريس الشامي، عن الحسن بن محمّد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن اسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا قضى، سهلاً إذا استقضى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٤٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨ / ٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ - الخصال: ١٩٧ / ٦.

(١) في المصدر: أقتضى.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب

٤٥٠

٤٣ - باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه، وكراهة اختيار الرديء

[ ٢٢٩٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن يعقوب بن يزيد، عن عنتر الوشاء، عن عاصم بن حميد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أيّ شيء تعالج؟ قلت: أبيع الطعام، فقال لي: اشتر الجيد، وبع الجيد، فإنّ الجيد إذا بعته قيل له: بارك الله فيك، وفيمن باعك.

[ ٢٢٩٧٢ ] ٢ - وعن أبي على الاشعري(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الجيد دعوتان، وفي الرديء دعوتان، يقال لصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمن باعك، ويقال لصاحب الرديء: لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد (٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ٢.

(١) في نسخة: محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط) ...

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عبد الجبار.

(٣) في الخصال: ٤٦ / ٤٦.

٤٥١

٤٤ - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة

[ ٢٢٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي(١) قال اشتريت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) جارية فلمّا ذهبت انقدهم قلت: أستحطهم، قال: لا إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير نحوه(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله(٥) .

[ ٢٢٩٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسماعيل بن ابن بكر، عن عليّ أبي الأكراد قال: قلت لابي عبدالله

____________________

الباب ٤٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٦ / ١.

(١) في نسخة: إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: الضمنة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٧، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٣٤٣.

(٤) التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٤١، وفيه: إبراهيم بن زياد الكرخي.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٠، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الإِجارة.

٤٥٢

( عليه‌السلام ) : إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة(١) وفيه النقش فأُشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الّذي شارطته عليه، قال: تطيب(٢) نفسه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢٢٩٧٥ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع، قال: لا بأس، وأمرني فكلمت له رجلاً في ذلك.

[ ٢٢٩٧٦ ] ٤ - وعنه، عن جعفر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له، أيصلح له؟ قال: نعم

[ ٢٢٩٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح في آخره، فأسال صاحبه أن يحطّ عنّي في كل ّكرّ كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحطّ عنك جملة، قلت: فإن حطّ عني أكثر ممّا وضعت، قال: لا بأس الحديث.

[ ٢٢٩٧٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أُساومه ثمّ بعته إياه، فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك إنّما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك

____________________

(١) في المصدر: الصياغة.

(٢) في المصدر: بطيب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٨، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٢٤٤.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٩، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٥.

٥ - التهذيب ٧: ٣٨ / ١٥٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٦ - الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٦.

٤٥٣

عشرة دنانير، فقال: هيهات إلّا كان هذا قبل الضمنة؟ أما بلغك قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام مثله، إلّا أنه قال: فضم على يدي وقال: الوضيعة بعد الضمّة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٢٩٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير إنّ يحمله على الكره، قال: لا بأس به.

٤٥ - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن

[ ٢٢٩٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٣) ، عن عليّ بن أبي عبدالله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقد قال له أبوحنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاس قال: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وما لله من الرضا أن أُغبن في مالي.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٦.

٧ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٥.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

(٣) في المصدر زيادة: عن عليّ بن أسباط.

٤٥٤

[ ٢٢٩٨١ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ماكس المشتري فإنّه أطيب للنفس، وإن أعطى الجزيل، فإنّ المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور.

[ ٢٢٩٨٢ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: المغبون لا محمود ولا مأجور.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الحج في أبواب الذبح(٣) .

٤٦ - باب ما تكره المماكسة فيه

[ ٢٢٩٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لقهرمانه: إذا أردت إنّ تشتري لي من حوائج الحجّ شيئاً فاشتر ولا تماكس.

ورواه أيضاً مرسلاً.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٣٠.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٨ / ١٨٤.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الذبح.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٣ / ٥٣٢.

٤٥٥

[ ٢٢٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد(١) ، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن آبائه في - وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ لا تماكس في أربعة اشياء: في شرار الاضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة.

ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٣) عن حمّاد بن عمرو مثله(٤) .

[ ٢٢٩٨٥ ] ٣ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الأُضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكّة.

٤٧ - باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها

[ ٢٢٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن سنان، عن أبي جعفر الاحول قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء معاشك؟ قال: قلت: غلامإنّ لي

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٨ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه جميعاً.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٣١.

(٣) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة / برقم (٩٧) وبرمز ( خ ).

(٤) الخصال: ٢٤٥ / ١٠٣.

٣ - الخصال: ٢٤٥ / ١٠٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب التكفين.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٤.

٤٥٦

وجملان، قال: فقال: استتر بذلك من اخوانك، فإنّهم إن لم يضروك لم ينفعوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٤٨ - باب استحباب شراء الصغار وبيعها كباراً عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف

[ ٢٢٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ضاق عليه المعاش - أو قال: الرزق - فليشتر صغاراً وليبع كباراً.

[ ٢٢٩٨٨ ] ٢ - قال: وروي عنه أنّه قال: من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.

[ ٢٢٩٨٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن عيسى، عن أبي محمّد الغفاري، عن عبدالله بن إبراهيم، عمّن حدّثه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أعيته القدرة فليرب صغيراً.

زعم محمّد بن عيسى: إنّ الغفاري من ولد أبي ذر رضي ‌الله ‌عنه.

____________________

(١) في التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٥.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ذيل الحديث ٦.

٣ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣١.

٤٥٧

٤٩ - باب الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش

[ ٢٢٩٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن مياح(١) ، عن أُميّة بن عمرو عن الشعيري(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد(٣) وإنّما يحرم الزيادة النداء(٤) ويحلّها السكوت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٢٢٩٩١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٦) ، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الواشمة والمتوشمة، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٩٩٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد،

____________________

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٨.

(١) في التهذيب: الحسن بن مياح ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: اُمية بن عمرو، عن الشعيري ( هامش المخطوط ).

(٣) في المختلف زيادة: وإذا سكت فلك إنّ تزيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه زيادة: تسمع ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٤. ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٦٩ مثله.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٣.

(٦) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٤٥٨

عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.

[ ٢٢٩٩٣ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: لا تناجشوا ولا تدابروا.

معناه إنّ يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته، والناجش خائن، والتدابر الهجران(١) .

٥٠ - باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه

[ ٢٢٩٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق ابن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق.

[ ٢٢٩٩٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن بلال، عن الحسن بن

____________________

٤ - معاني الأخبار: ٢٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، واُخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

(١) في المصدر: وأما التدابر فالمصارمة والهجران.

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣١١ / ٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٦.

٤٥٩

بسام الجمال قال: كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار، وكان قد أغلق باب الحانوت، وختم الكيس، فأعطاه غلّة بدينار، فقلت له: ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم، فقال: ترى كان بي هذا، لكنّي سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من استقل قليل الرزق حرم كثيره.

ثمّ التفت إلي فقال: يا إسحاق، لا تستقلّ قليل الرزق فتحرم كثيره.

[ ٢٢٩٩٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن رجل سماه، عن حسين الجمال(١) قال: شهدت إسحاق بن عمّار يوماً وقد شدّ كيسه، وهو يريد إنّ يقوم، فجاءه إنسان يطلب دراهم بدينار، فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار، قال: فقلت له: سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار؟ فقال إسحاق: ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار، ولكن سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن بلال، عن الحسين الجمال نحوه(٢) .

٥١ - باب استحباب اجتناب معاملة من ينفق ماله في معصية الله

[ ٢٢٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٠.

(١) نسخة: الحسين الجمال ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٣.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٣.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483