وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 284264 / تحميل: 182822
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

شرائطها التي منها الاعتماد على الحسّ دون الحدس. وهو شرط اتّفق عليه العلماء ، ومن المعلوم عدم تحقّق هذا الشَّرط ، لعدم تعاصر المعدِّل ( بالكسر ) والمعدَّل ( بالفتح ) غالباً.

والجواب أنَّه يشترط في الشهادة ، أن يكون المشهود به أمراً حسّياً أو تكون مبادئه قريبة من الحسّ وإن لم يكن بنفسه حسّياً ، وذلك مثل العدالة والشّجاعة فإنَّهما من الأُمور غير الحسيّة ، لكن مبادئها حسّية من قبيل الالتزام بالفرائض والنوافل ، والاجتناب عن اقتراف الكبائر في العدالة ، وقرع الأبطال في ميادين الحرب ، والاقدام على الأُمور الخطيرة بلا تريُّث واكتراث في الشجاعة.

وعلى ذلك فكما يمكن إحراز عدالة المعاصر بالمعاشرة ، اوبقيام القرائن والشَّواهد على عدالته ، أو شهرته وشياعه بين الناس ، على نحو يفيد الاطمئنان ، فكذلك يمكن إحراز عدالة الراوي غير المعاصر من الاشتهار والشياع والأمارات والقرائن المنقولة متواترة عصراً بعد عصر ، المفيدة للقطع واليقين أو الاطمئنان.

ولا شكَّ أنَّ الكشّي والنجاشي والشيخ ، بما أنَّهم كانوا يمارسون المحدِّثين والعلماء ـ بطبع الحال ـ كانوا واقفين على أحوال الرواة وخصوصيّاتهم ومكانتهم من حيث الوثاقة والضبط ، فلأجل تلك القرائن الواصلة اليهم من مشايخهم وأكابر عصرهم ، إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة ، شهدوا بوثاقة هؤلاء.

وهناك جواب آخر ؛ وهو أنَّ من المحتمل قويّاً أن تكون شهاداتهم في حق الرواة ، مستندة إلى السَّماع من شيوخهم ، إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة ، وكانت الطّبقة النهائيَّة معاشرة لهم ومخالطة إيّاهم.

وعلى ذلك ، لم يكن التَّعديل أو الجرح أمراً ارتجاليّاً ، بل كان مستنداً ، إمّا إلى القرائن المتواترة والشواهد القطعية المفيدة للعلم بعدالة الراوي أو

٤١

ضعفه ، أو إلى السَّماع من شيخ إلى شيخ آخر.

وهناك وجه ثالث ؛ وهو رجوعهم إلى الكتب المؤلفة في العصور المتقدّمة عليهم ، التي كان أصحابها معاصرين للرواة ومعاشرين لهم ، فإنَّ قسماً مهمّاً من مضامين الأصول الخمسة الرجاليّة ، وليدة تلك الكتب المؤلّفة في العصور المتقدّمة.

فتبيَّن أنَّ الأعلام المتقدّمين كانوا يعتمدون في تصريحاتهم بوثاقة الرَّجل ، على الحسّ دون الحدس وذلك بوجوه ثلاثة :

1 ـ الرجوع إلى الكتب التي كانت بأيديهم من علم الرجال التي ثبتت نسبتها إلى مؤلّفيها بالطّرق الصحيحة.

2 ـ السَّماع من كابر عن كابر ومن ثقة عن ثقة.

3 ـ الاعتماد على الاستفاضة والاشتهار بين الأصحاب وهذا من أحسن الطّرق وأمتنها ، نظير علمنا بعدالة صاحب الحدائق وصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري وغيرهم من المشايخ عن طريق الاستفاضة والاشتهار في كل جيل وعصر ، إلى أن يصل إلى زمان حياتهم وحينئذ نذعن بوثاقتهم وإن لم تصل الينا بسند خاصّ.

ويدلّ على ذلك ( أي استنادهم إلى الحسّ في التوثيق ) مانقلناه سالفاً عن الشيخ ، من أنّا وجدنا الطائفة ميَّزت الرجال الناقلة ، فوثّقت الثّقات وضعَّفت الضعفاء ، وفرَّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ـ إلى آخر ما ذكره.(1)

ولاجل أن يقف القارئ على أنَّ أكثر ما في الأُصول الخمسة الرجالية ـ لا جميعها ـ مستندة إلى شهادة من قبلهم من الاثبات في كتبهم في حق الرواة ،

__________________

1 ـ لاحظ عدة الأُصول : 1 / 366.

٤٢

نذكر في المقام أسامي ثلّة من القدماء ، قد ألَّفوا في هذا المضمار ، ليقف القارئ على نماذج من الكتب الرجاليَّة المؤلَّفة قبل الأُصول الخمسة أو معها ولنكتف بالقليل عن الكثير.

1 ـ الشيخ الصدوق أبو جعفر محمَّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ( المتوفّى 381 هـ ) ، ترجمه النجاشي ( الرقم 1049 ) وعدَّ من تصانيفه كتاب « المصابيح » في من روى عن النبي والأئمةعليهم‌السلام وله ايضاكتاب « المشيخة » ذكر فيه مشايخه في الرجال وهم يزيدون عن مائتي شيخ ، طبع في آخر « من لايحضره الفقيه »(1) .

2 ـ الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بـ « ابن عبدون » ( بضم العين المهملة وسكون الباء الموحدة ) ، كما في رجال النجاشي ( الرقم 211 ) وبـ « ابن الحاشر » كما في رجال الشيخ(2) ، والمتوفّى سنة 423 هـ وهو من مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي وله كتاب « الفهرس ». أشار إليه الشيخ الطوسي في الفهرس في ترجمة إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي(3) .

3 ـ الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بـ « ابن عقدة » ( بضم العين المهملة وسكون القاف ، المولود سنة 249 هـ والمتوفّى سنة 333 هـ ) له كتاب « الرجال » وهو كتاب جمع فيه أسامي من روى عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام وله كتاب آخر في هذا المضمار جمع فيه أسماء الرواة عمن تقدم على الإمام الصّادق من الأئمّة الطاهرينعليهم‌السلام .(4)

__________________

1 ـ ترجمة الشيخ في الرجال ، في الصفحة 495 ، الرقم 25 وفي الفهرس « الطبعة الأولى » الصفحة 156 ، تحت الرقم 695 ، وفي « الطبعة الثانية » الصفحة 184 ، تحت الرقم 709.

2 ـ رجال الشيخ : 450 ، ترجمه الشيخ بـ « أحمد بن حمدون ».

3 ـ الفهرس : 4 ـ 6 ، « الطبعة الأولى » ، تحت الرقم 7 و « الطبعة الثانية » : 27 ـ 29.

4 ـ ذكره الشيخ في الرجال : 44 ، الرقم 30 وفي الفهرس « الطبعة الأولى » ص 28 ،

٤٣

4 ـ أحمد بن علي العلويّ العقيقيّ ( المتوفى عام 280 هـ ) له كتاب « تاريخ الرجال » وهو يروي عن أبيه ، عن إبراهيم بن هاشم القمي.(1)

5 ـ أحمد بن محمّد الجوهري البغدادي ، ترجمه النجاشي ( الرقم 207 ) والشيخ الطوسي(2) وتوفّي سنة 401 هـ ، ومن تصانيفه « الاشتمال في معرفة الرجال ».

6 ـ الشيخ أبو العباس أحمد بن محمّد بن نوح ، ساكن البصرة له كتاب « الرجال الذين رووا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام »(3) .

7 ـ أحمد بن محمَّد القمي ( المتوفى سنة 350 هـ ) ترجمه النجاشي ( الرقم 223 ) ، له كتاب « الطبقات ».

8 ـ أحمد بن محمَّد الكوفي ، ترجمه النجاشي ( الرقم 236 ) وعدَّ من كتبه كتاب « الممدوحين والمذمومين »(4) .

9 ـ الحسن بن محبوب السرّاد ( بفتح السين المهملة وتشديد الراء ) أو الزرّاد ( المولود عام 149 هـ ، والمتوفّى عام 224 هـ ) روى عن ستّين رجلاً من

__________________

تحت الرقم 76 ، وفي « الطبعة الثانية » ص 52 ، تحت الرقم 86 ، وذكر في رجال النجاشي تحت الرقم 233.

1 ـ ترجمه النجاشي في رجاله ، تحت الرقم 196 ، والشيخ في الفهرس « الطبعة الأولى » الصفحة 24 ، تحت الرقم 63 ، وفي « الطبعة الثانية » الصفحة 48 ، تحت الرقم 73 ، وفي الرجال في الصفحة 453 ، الرقم 90.

2 ـ رجال الشيخ : 449 ، الرقم 64 ، والفهرس « الطبعة الأولى » الصفحة 33 ، تحت الرقم 89 ، وفي « الطبعة الثانية » الصفحة 57 ، تحت الرقم 99.

3 ـ ترجمه الشيخ في رجاله : 456 ، الرقم 108 وفي الفهرس « الطبعة الأولى » الصفحة 37 ، تحت الرقم 107 ، وفي « الطبعة الثانية » الصفحة 61 ، تحت الرقم 117.

4 ـ ذكره الشيخ في الرجال : 454 ، وقال في الفهرس « الطبعة الأولى » بعد ترجمته في الصفحة 29 ، تحت الرقم 78 : « توفي سنة 346 هـ » ويكون في « الطبعة الثانية » من الفهرس في الصفحة 53 ، تحت الرقم 88.

٤٤

اصحاب الصادقعليه‌السلام وله كتاب « المشيخة » وكتاب « معرفة رواة الأخبار »(1) .

10 ـ الفضل بن شاذان ، الّذي يُعدُّ من أئمّة علم الرجال وقد توفّي بعد سنة 254 هـ ، وقيل 260 هـ ، وكان من أصحاب الرضا والجواد والهاديعليهم‌السلام وتوفّي في أيام العسكريعليه‌السلام (2) ينقل عنه العلاّمة في الخلاصة في القسم الّثاني في ترجمة « محمد بن سنان » ـ بعد قوله : والوجه عندي التوقّف فيما يرويه ـ « فإنَّ الفضل بن شاذان ـ رحمهما الله ـ قال في بعض كتبه : إنَّ من الكذّابين المشهورين ابن سنان »(3) .

إلى غير ذلك من التآليف للقدماء في علم الرِّجال وقد جمع أسماءها وما يرجع اليها من الخصوصيّات ، المتتبع الشيخ آغا بزرگ الطهراني في كتاب أسماه « مصفى المقال في مصنّفي علم الرجال »(4) .

والحاصل ، أنّ التتبّع في أحوال العلماء المتقدّمين ، يشرف الإنسان على الاذعان واليقين بأنَّ التوثيقات والتضعيفات الواردة في كتب الأعلام الخمسة وغيرها ، يستند إمّا إلى الوجدان في الكتاب الثّابتة نسبته إلى مؤلّفه ، أو إلى النّقل والسّماع ، أو إلى الاستفاضة والاشتهار ، أو إلى طريق يقرب منها.

__________________

1 ـ راجع رجال الشيخ الطوسي : 347 ، الرقم 9 والصفحة 372 ، الرقم 11 والفهرس « الطبعة الأولى » الصفحة 46 ، تحت الرقم 151 ، وفي « الطبعة الثانية » الصفحة 72 ، تحت الرقم 162.

2 ـ ذكره النجاشي في رجاله تحت الرقم 840 والشيخ في الفهرس « الطبعة الأولى » الصفحة 124 ، تحت الرقم 552 ، وفي « الطبعة الثانية » الصفحة 150 ، تحت الرقم 564 ، وفي الرجال في الصفحة 420 ، الرقم 1 ، والصفحة 434 ، الرقم 2.

3 ـ الخلاصة : 251 ، طبع النجف.

4 ـ طبع الكتاب عام 1378.

٤٥

السابع : التوثيق الإجمالي

إنَّ الغاية المُتوخّاة من علم الرجال ، هو تمييز الثِّقة عن غيره ، فلو كانت هذه هي الغاية منه ، فقد قام مؤلّف الكتب الأربعة بهذا العمل ، فوثَّقوا رجال أحاديثهم واسناد رواياتهم على وجه الاجمال دون التَّفصيل ، فلو كان التَّوثيق التفصيلي من نظراء النَّجاشي والشَّيخ وأضرابهما حجَّة ، فالتَّوثيق الاجمالي من الكليني والصَّدوق والشيخ أيضاً حجَّة ، فهؤلاء الأقطاب الثَّلاثة ، صحَّحوا رجال أحاديث كتبهم وصرَّحوا في ديباجتها بصحّة رواياتها.

يقول المحقّق الكاشاني في المقدّمة الثانية من مقدّمات كتابه « الوافي » في هذا الصَّدد ، ما هذا خلاصته(1) : « إنَّ أرباب الكتب الأربعة قد شهدوا على صحَّة الروايات الواردة فيها. قال الكليني في أوَّل كتابه في جواب من التمس منه التَّصنيف : « وقلت : إنَّك تحبُّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدّين ما يكتفي به المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه مَنْ يُريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين ، والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدّي فرض الله وسنّة نبيّه إلى أن قالقدس‌سره : وقد يسَّر الله له الحمد تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخَّيت ». وقال الصَّدوق في ديباجة « الفقيه » : « إنّي لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته ، وأعتقد فيه أنَّه حجَّة فيما بيني وبين ربي ـ تقدَّس ذكره ـ ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المُعوَّل وإليها المرجع ». وذكر الشيخ في « العدّة » أنَّ جميع ما أورده في كتابيه ( التهذيب والاستبصار ) ، إنَّما أخذه من الأُصول المعتمد عليها.

والجواب : أنَّ هذه التَّصريحات أجنبيَّة عمّا نحن بصدده ، أعني وثاقة

__________________

1 ـ الوافي : 1 / 11 ، المقدمة الثانية.

٤٦

رواة الكتب الأربعة.

أَمّا أوّلاً : فلأن المشايخ شهدوا بصحَّة روايات كتبهم ، لا بوثاقة رجال رواياتهم ، وبين الأمرين بون بعيد ، وتصحيح الروايات كما يمكن أن يكون مستنداً إلى إحراز وثاقة رواتها ، يمكن أن يكون مستنداً إلى القرائن المنفصلة التي صرّح بها المحقّق البهائي في « مشرق الشمسين » والفيض الكاشاني في « الوافي » ومع هذا كيف يمكن القول بأنَّ المشايخ شهدوا بوثاقة رواة أحاديث كتبهم؟ والظّاهر كما هو صريح كلام العَلَمين ، أنَّهم استندوا في التَّصحيح على القرائن لا على وثاقة الرواة ، ويدلّ على ذلك ما ذكره الفيض حول هذه الكلمات ، قالقدس‌سره بعد بيان اصطلاح المتأخّرين في تنويع الحديث المعتبر : « وسلك هذا المسلك العلاّمة الحلّيرحمه‌الله وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا ـ قدس الله أرواحهم ـ كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم ، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلِّ حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه ، واقترن بما يوجب الوثوق به ، والركون إليه (1) كوجوده في كثير من الأُصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمةعليهم‌السلام (2) وكتكرّره في أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق مختلفة ـ وأسانيد عديدة معتبرة (3) وكوجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الّذين أجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ومحمَّد بن مسلم والفضيل بن يسار (4) ، أو على تصحيح مايصحّ عنهم ، كصفوان بن يحيى ، ويونس بن عبد الرّحمن ، وأحمد بن محمَّد بن أبي نصر البزنطي (5) ، أو العمل بروايتهم ، كعمار الساباطي ونظرائه (6) وكاندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمّة المعصومينعليهم‌السلام فأثنوا على مؤلّفيها ، ككتاب عبيد الله الحلبي الّذي عرض على الصّادقعليه‌السلام وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكريعليه‌السلام (7) وكأخذه من أحد الكتب التي شاع

٤٧

بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء كان مؤلّفوها من الإماميّة ، ككتاب الصَّلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب ابني سعيد ، وعليّ بن مهزيار ، أو من غير الإماميّة ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، والحسين بن عبيد الله السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري إلى أن قال : فحكموا بصحَّة حديث بعض الرواة من غير الإماميّة كعليّ بن محمد بن رياح وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم ، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الَّذين انعقد الاجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم إلى أن قال : فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحَّة كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم من الجرح والتعديل إلى أن قال : نعم ، إذا تعارض الخبران المعتمد عليهما على طريقة القدماء فاحتجنا إلى الترَّجيح بينهما ، فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في الجرح والتعَّديل المنقولين عن المشايخ فيهم ونبني الحكم على ذلك كما اُشير إليه في الأخبار الواردة في التراجيح بقولهمعليهم‌السلام « فالحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما واصدقهما في الحديث » وهو أحد وجوه التّراجيح المنصوص عليها ، وهذا هو عمدة الأسباب الباعثة لنا على ذكر الأسانيد في هذا الكتاب »(1) .

وثانياً : سلَّمنا أنَّ منشأ حكمهم بصحَّتها هو الحكم بوثاقة رواتها ، لكن من أين نعلم أنَّهم استندوا في توثيقهم إلى الحسِّ ، إذ من البعيد أن يستندوا في توثيق هذا العدد الهائل من الرواة الواردة في هذه الكتب إلى الحسّ ، بل من المحتمل قويّاً ، أنَّهم استندوا إلى القرائن التي يستنبط وثاقتهم منها ، ومثله يكون حجَّة للمستنبط ولمن يكون مثله في حصول القرائن.

وثالثاً : نفترض كونهم مستندين في توثيق الرُّواة إلى الحسِّ ، ولكنَّ الأخذ بقولهم إنَّما يصحّ لو لم تظهر كثرة أخطائهم ، فإنَّ كثرتها تسقط قول

__________________

1 ـ الوافي : 1 / 11 ـ 12 ، المقدمة الثانية.

٤٨

المخبر عن الحجّية في الإخبار عن حسٍّ أيضاً ، فكيف في الاخبار عن حدس. مثلاً إنَّ كثيراً من رواة الكافي ضعّفهم النجاشي والشيخ ، فمع هذه المعارضة الكثيرة يسقط قوله عن الحجّية. نعم ، إن كانت قليلة لكان لاعتبار قوله وجه. وإنَّ الشيخ قد ضعَّف كثيراً من رجال « التهذيب والاستبصار » في رجاله وفهرسه ، فكيف يمكن أن يعتمد على ذلك التَّصحيح.

فظهر أنَّه لا مناص عن القول بالحاجة إلى علم الرجال وملاحظة أسناد الروايات ، وأنَّ مثل هذه الشهادات لا تقوم مكان توثيق رواة تلك الكتب.

الثامن : شهادة المشايخ الثلاثة

إذا شهد المشايخ الثلاثة على صحَّة روايات كتبهم ، وأنَّها صادرة عن الأئمّة بالقرائن التي أشار إليه المحقّق الفيض ، فهل يمكن الاعتماد في هذا المورد على خبر العدل أو لا؟

الجواب : أنَّ خبر العدل وشهادته إنَّما يكون حجَّة إذا أخبر عن الشَّيء عن حسٍّ لا عن حدس ، والاخبار عنه بالحدس لا يكون حجَّة إلا على نفس المخبر ، ولا يعدو غيره إلا في موارد نادرة ، كالمفتي بالنّسبة إلى المستفتي. وإخبار هؤلاء عن الصُّدور إخبار عن حدس لا عن حسٍّ.

توضيح ذلك ؛ أنَّ احتمال الخلاف والوهم في كلام العادل ينشأ من أحد أمرين :

الأوّل : التعمُّد في الكذب وهو مرتفع بعدالته.

الثاني : احتمال الخطأ والاشتباه وهو مرتفع بالأصل العقلائي المسلَّم بينهم من أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، لكن ذاك الأصل عند العقلاء مختصٌّ بما إذا أخبر بالشيء عن حسٍّ ، كما إذا أبصر وسمع ، لا ما إذا أخبر عنه عن حدس ، واحتمال الخطأ في الإبصار والسَّمع مرتفع بالأصل المسلَّم بين العقلاء ، وأمّا احتمال الخطأ في الحدس والانتقال من المقدّمة إلى النتيجة ،

٤٩

فليس هنا أصل يرفعه ، ولأجل ذلك لا يكون قول المحدس حجَّة الا لنفسه.

والمقام من هذا القبيل ، فإنَّ المشايخ لم يروا بأعينهم ولم يسمعوا بآذانهم صدور روايات كتبهم ، وتنطّق أئمّتهم بها ، وإنَّما انتقلوا إليه عن قرائن وشواهد جرَّتهم إلى الاطمئنان بالصّدور ، وهو إخبار عن الشيء بالحدس ، ولا يجري في مثله أصالة عدم الخطأ ولايكون حجَّة في حق الغير.

وإن شئت قلت : ليس الانتقال من تلك القرائن إلى صحَّة الروايات وصدورها أمراً يشترك فيه الجميع أو الأغلب من النّاس ، بل هو أمر تختلف فيه الأنظار بكثير ، فرُبَّ إنسان تورثه تلك القرائن اطمئناناً في مقابل إنسان آخر ، لا تفيده إلا الظنَّ الضعيف بالصحَّة والصدور ، فإذن كيف يمكن حصول الاطمئنان لأغلب النّاس بصدور جميع روايات الكتب الأربعة التي يناهز عددها ثلاثين ألف حديث ، وليس الإخبار عن صحَّتها كالاخبار عن عدالة إنسان أو شجاعته ، فإنَّ لهما مبادئ خاصَّة معلومة ، يشترك في الانتقال عنها إلى ذينك الوصفين أغلب الناس أو جميعهم ، فيكون قول المخبر عنهما حجَّة وإن كان الإخبار عن حدس ، لأنَّه ينتهي إلى مبادئ محسوسة ، وهي ملموسة لكلّ من أراد أن يتفحَّص عن أحوال الإنسان. ولا يلحق به الإخبار عن صحِّة تلك الروايات ، مستنداً إلى تلك القرائن التي يختلف الناس في الانتقال عنها إلى الصحَّة إلى حدٍّ ربَّما لا تفيد لبعض الناس إلا الظّنَّ الضَّعيف. وليس كلُّ القرائن من قبيل وجود الحديث في كتاب عرض على الإمام ونظيره ، حتّى يقال إنَّها من القرائن الحسيّة ، بل أكثرها قرائن حدسية.

فان قلت : فلو كان إخبارهم عن صحَّة كتبهم حجَّة لأنفسهم دون غيرهم ، فما هو الوجه في ذكر هذه الشهادات في ديباجتها؟

قلت : إنَّ الفائدة لا تنحصر في العمل بها ، بل يكفي فيها كون هذا الإخبار باعثاً وحافزاً إلى تحريك الغير لتحصيل القرائن والشواهد ، لعلَّه يقف

٥٠

أيضاً على مثل ما وقف عليه المؤلِّف وهو جزء علَّة لتحصيل الرُّكون لا تمامها.

ويشهد بذلك أنَّهم مع ذاك التَّصديق ، نقلوا الروايات بإسنادها حتّى يتدبَّر الآخرون في ما ينقلونه ويعملوا بما صحَّ لديهم ، ولو كانت شهادتهم على الصحَّة حجَّة على الكلّ ، لما كان وجه لتحمّل ذاك العبء الثقيل ، أعني نقل الروايات بإسنادها. كلّ ذلك يعرب عن أنَّ المرمى الوحيد في نقل تلك التصحيحات ، هو إقناع أنفسهم وإلفات الغير إليها حتّى يقوم بنفس ما قام به المؤلّفون ولعلَّه يحصِّل ما حصَّلوه.

٥١
٥٢

الفصل الثالث

المصادر الاولية لعلم الرجال

1 ـ الاصول الرجالية الثمانية.

2 ـ رجال ابن الغضائري.

٥٣
٥٤

الاصول الرجالية الثمانية

* رجال الكشي.

* فهرس النجاشي.

* رجال الشيخ وفهرسه.

* رجال البرقي.

* رسالة أبي غالب الزراري.

* مشيخة الصدوق.

* مشيخة الشيخ الطوسي.

٥٥
٥٦

اهتم علماء الشيعة من عصر التابعين الى يومنا هذا بعلم الرجال ، فألفوا معاجم تتكفل لبيان أحوال الرواة وبيان وثاقتهم أو ضعفهم ، وأول تأليف ظهر لهم في أوائل النصف الثاني من القرن الاول هو كتاب « عبيد الله بن أبي رافع » كاتب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، حيث دون أسماء الصحابة الذين شايعوا علياً وحضروا حروبه وقاتلوا معه في البصرة وصفين والنهروان ، وهو مع ذلك كتاب تاريخ ووقائع.

وألف عبدالله بن جبلة الكناني ( المتوفى عام 219 هـ ) وابن فضّال وابن محبوب وغيرهم في القرن الثاني الى أوائل القرن الثالث ، كتباً في هذا المضمار ، واستمر تدوين الرجال الى أواخر القرن الرابع.

ومن المأسوف عليه ، أنه لم تصل هذه الكتب الينا ، وانما الموجود عندنا ـ وهو الذي يعد اليوم اصول الكتب الرجالية(1) ـ ما دوّن في القرنين الرابع والخامس ، واليك بيان تلك الكتب والاصول التي عليها مدار علم الرجال ، واليك اسماؤها وأسماء مؤلفيها وبيان خصوصيات مؤلفاتهم.

__________________

1 ـ المعروف أن الاصول الرجالية اربعة أو خمسة بزيادة رجال البرقي ، لكن عدها ثمانية بلحاظ أن الجميع من تراث القدماء ، وان كان بينها تفاوت في الوزن والقيمة ، فلاحظ.

٥٧

1 ـ رجال الكشّي

هو تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشّي ، والكشّ ـ بالفتح والتشديد ـ بلد معروف على مراحل من سمرقند ، خرج منه كثير من مشايخنا وعلمائنا ، غير أن النجاشي ضبطه بضم الكاف ، ولكن الفاضل المهندس البرجندي ضبطه في كتابه المعروف « مساحة الارض والبلدان والاقاليم » بفتح الكاف وتشديد الشين ، وقال : « بلد من بلاد ما وراء النهر وهو ثلاثة فراسخ في ثلاثة فراسخ ».

وعلى كل تقدير ; فالكشي من عيون الثقات والعلماء والاثبات. قال النجاشي : « محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي أبو عمرو ، كان ثقة عيناً وروى عن الضعفاء كثيراً ، وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه وفي داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم. له كتاب الرجال ، كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة »(1) .

وقال الشيخ في الفهرست : « ثقة بصير بالاخبار والرجال ، حسن الاعتقاد ، له كتاب الرجال »(2) .

وقال في رجاله : « ثقة بصير بالرجال والأخبار ، مستقيم المذهب »(3) .

وأما اُستاذه العيّاشي أبو النَّضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عيّاش السلمي السمرقندي المعروف بالعيّاشي ، فهو ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة قال لنا أبو جعفر الزاهد : أنفق أبو النَّضر على العلم والحديث تركة أبيه وسائرها وكانت ثلاثمائة ألف دينار وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو

__________________

1 ـ رجال النجاشي : الرقم 1018.

2 ـ فهرس الشيخ « الطبعة الاولى » الصفحة 141 ، الرقم 604 ، و : « الطبعة الثانية » ، الصفحة 167 الرقم 615.

3 ـ رجال الشيخ : 497.

٥٨

مقابل أو قارئ أو معلِّق ، مملوءة من الناس(1) وله كتب تتجاوز على مائتين.

قد أسمى الكشّي كتابه الرجال بـ « معرفة الرجال » كما يظهر من الشّيخ في ترجمة أحمد بن داود بن سعيد الفزاري(2) .

وربَّما يقال بأنه أسماه بـ « معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين » أو « معرفة الناقلين » فقط ، وقد كان هذا الكتاب موجوداً عند السيد ابن طاووس ، لأنه تصدّى بترتيب هذا الكتاب وتبويبه وضمِّه الى كتب أُخرى من الكتب الرجاليَّة وأسماه بـ « حلّ الاشكال في معرفة الرجال » وكان موجوداً عند الشهيد الثاني ، ولكن الموجود من كتاب الكشّي في هذه الاعصار ، هو الذي اختصره الشيخ مسقطاً منه الزوائد ، واسماه بـ « اختيار الرجال » ، وقد عدَّه الشيخ من جملة كتبه ، وعلى كل تقدير فهذا الكتاب طبع في الهند وغيره ، وطبع في النجف الاشرف وقد فهرس الناشر أسماء الرواة على ترتيب حروف المعجم. وقام اخيراً المتتبع المحقق الشيخ حسن المصطفوي بتحقيقه تحقيقاً رائعاً وفهرس له فهارس قيّمة ـ شكر الله مساعيه ـ.

كيفية تهذيب رجال الكشي

قال القهبائي : « إن الاصل كان في رجال العامة والخاصة فاختار منه الشيخ ، الخاصة »(3) .

والّظاهر عدم تماميّته ، لأنه ذكر فيه جمعاً من العامة رووا عن ائمّتنا

__________________

1 ـ راجع رجال النجاشي : الرقم 944.

2 ـ ذكره في « ترتيب رجال الكشي » الذي رتب فيه « اختيار معرفة الرجال » للشيخ على حروف التهجي ، والكتاب غير مطبوع بعد ، والنسخة الموجودة بخط المؤلف عند المحقق التستري دام ظله.

3 ـ راجع فهرس الشيخ : « الطبعة الاولى » الصفحة 34 ، الرقم 90 ، و : « الطبعة الثانية » الصفحة 58 ، الرقم 100.

٥٩

كمحمد بن اسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد ، وعمرو بن جميع ، وعمرو بن قيس ، وحفص بن غياث ، والحسين بن علوان ، وعبد الملك بن جريج ، وقيس بن الربيع ، ومسعدة بن صدقة ، وعباد بن صهيب ، وأبي المقدام ، وكثير النوا ، ويوسف بن الحرث ، وعبد الله البرقي(1) .

والظاهر أن تنقيحه كان بصورة تجريده عن الهفوات والاشتباهات التي يظهر من النجاشي وجودها فيه.

ان الخصوصية التي تميز هذا الكتاب عن سائر ما ألف في هذا المضمار عبارة عن التركيز على نقل الروايات المربوطة بالرواة التي يقدر القارئ بالامعان فيها على تمييز الثقة عن الضعيف وقد ألفه على نهج الطبقات مبتدءاً بأصحاب الرسول والوصي الى أن يصل الى أصحاب الهادي والعسكريعليهما‌السلام ثم الى الذين يلونهم وهو بين الشيعة كطبقات ابن سعد بين السنة.

2 ـ رجال النجاشي

هو تأليف الثبت البصير الشيخ أبي العباس(2) أحمد بن علي بن أحمد بن العباس ، الشهير بالنجاسي ، وقد ترجم نفسه في نفس الكتاب وقال : « أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن النجاشي ، الذي ولي الاهواز وكتب الى أبي عبد اللهعليه‌السلام يسأله وكتب اليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة(3) ولم ير لأبي عبداللهعليه‌السلام مصنَّف غيره.

__________________

1 ـ قاموس الرجال : 1 / 17.

2 ـ يكنى بـ « أبي العباس » تارة وبـ « أبي الحسين » اخرى.

3 ـ هذه الرسالة مروية في كشف الريبة ونقلها في الوسائل في كتاب التجارة ، لاحظ : الجزء 12 ، الباب 49 من أبواب ما يكتسب به.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

محمّد، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن أسباط، عمّن حدثه، عن جهم ابن حميد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنّه أصابه من حلال، وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنّه أصاب(١) من حرام.

[ ٢٢٩٩٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يخرج ثمّ يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام، فقال: إذا كان ذلك فانظر في أيّ وجه يخرج نفقاته، فإنّ كان ينفق فيما لا ينبغي ممّا يأثمّ عليه فهو حرام.

٥٢ - باب استحباب جلوس بائع الثوب القصير، وكراهة الحمل في الكم وعدم تحريمه

[ ٢٢٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على رجل ومعه ثوب يبيعه، وكان الرجل طويلاً والثوب قصيراً، فقال له: اجلس فإنه أنفق لسلعتك.

[ ٢٣٠٠٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من كمّي، فقال

____________________

(١) في المصدر: أصابه.

٢ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٤، وأورده عن العلل في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الملابس.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٥، والتهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩١.

٢ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٦.

٤٦١

لي يا بني لا تحمل في كمك شيئاً، فإنّ الكم مضياع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذى قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ ابن إبراهيم (٢) ، عن ابن القداح(٣) .

٥٣ - باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الإِنفاق من رأس المال

[ ٢٣٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربّهم، قلت: وكيف يشكون فيه ربهم؟ قال: يقول الرجل والله ما ربحت شيئاً منذ كذا وكذا، ولا آكل ولا أشرب إلّا من رأس مالي، ويحك وهل أصل مالك وذروته إلّا من ربّك!؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٢.

(٢) في العلل زيادة: عن أبيه.

(٣) علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٠.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٩٠.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

٤٦٢

٥٤ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب

[ ٢٣٠٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهدي، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ الناس رووا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فكذا كان يفعل؟ قال: فقال: نعم وأنا أفعله كثيراً فافعله، ثمّ قال لي: أما إنّه أرزق لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(٢) ، وغيرها(٣) .

٥٥ - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال

[ ٢٣٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي قد لزمني دين فادح، فكتب: أكثر من الاستغفار، ورطب لسإنّك بقراءة: إنّا أنزلناه.

____________________

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيد.

(١) في التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيد.

(٣) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب آداب السفر.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٥١.

٤٦٣

[ ٢٣٠٠٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن سليمان، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عمرو الحذاء قال: ساءت حالي فكتبت إليّ أبي جعفر( عليه‌السلام ) فكتب إليّ: ادم قراءة( إنّا أَرسَلنَا نُوحاً إلَى قَومِهِ ) (١) قال: فقرأتها حولا فلم أر شيئاً، فكتبت إليه اخبره بسوء حالي، وإنّي قد قرأت( إنّا أَرسَلنَا نُوحاً إلَى قَومِهِ ) حولا كما أمرتني ولم أر شيئاً.

قال: فكتب اليّ: قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنا انزلناه، قال: ففعلت فما كان إلّا يسيراً حتّى بعث إليّ ابن أبي داود فقضى عنّي ديني، وأجرى عليّ وعلى عيالي، ووجّهني إلى البصرة في وكالته بباب كلتا(٢) ، وأجرى عليّ خمسمائة درهم.

وكتبت من البصرة على يدي عليّ بن مهزيار إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) إنّي كنت سألت أباك عن كذا، وشكوت إليه كذا، وإنّي قد قلت الّذي أحببت، فأحببت إنّ تخبرني مولأيّ كيف أصنع في قراءة إنّا أنزلناه أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها، أم أقرأ معها غيرها، أم لها حد أعمل به؟ فوقع( عليه‌السلام ) وقرأت التوقيع: لا تدع من القرآن قصيره وطويله، ويجزيك من قراءة إنّا أنزلناه يومك وليلتك مائة مرة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التعقيب(٣) والدعاء(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٥٠.

(١) نوح ٧١ / ١.

(٢) في المصدر: كلاء. وفي نسخة: بيار كابار، وفي اخرى: بباركلتا ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الأحاديث ٣، ٦، ١٠، ١١ من الباب ١٨، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب التعقيب.

(٤) تقدم في البابين ٤٨، ٤٩ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الأبواب ٢٣، ٢٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٤٦٤

٥٦ - باب استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها

[ ٢٣٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن التيمي، عن عليّ بن اسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكرت له مصر، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطلبوا بها الرزق، ولا تطلبوا(١) بها المكث.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مصر الحتوف يقيض لها قصيرة الاعمار.

٥٧ - باب استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة، وكراهة الاشتغال بها فيها عن العبادة

[ ٢٣٠٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثمّ النهدي(٢) ، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح الجوان(٣) قال: قلت لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إنّا نجلب المتاع من صنعاء

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٨، وأورد نحوه في الحديث ٧ من الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في نسخة: ولا تطيلوا ( هامش المخطوط ).

وتقدم ما يدل على استحباب الاغتراب في طلب الرزق في الباب ٢٩ من أبواب مقدّمات التجارة.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٢.

(٢) في نسخة: الهيثم، عن النهدي، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: خالد بن نجيح الخراز

٤٦٥

نبيعه بمكّة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجيء به(١) ، فيخرج إلينا تجار من تجار مكّة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر، والعشرة ونصف، ودون ذلك، فأبيعه أو أقدم مكّة؟ فقال لي: بعه في الطريق، ولا تقدّم به مكة، فإنّ الله تعالى أبى إنّ يجعل متجر المؤمن بمكّة.

٥٨ - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش

[ ٢٣٠٠٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبوالحسن الاول( عليه‌السلام ) راكباً، فقال لي: يا هشام، إنّ البيع في الظلال غش، والغش لا يحلّ.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في نسخة: ورعى به ( هامش المخطوط ).

وتقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين ١٥، ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحجّ.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٧٠.

(٢) الكافي ٥: ١٦٠ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٤.

(٤) تقدّم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ٩ من أبواب العيوب.

٤٦٦

٥٩ - باب استحباب تجارة الإِنسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء

[ ٢٣٠٠٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : من سعادة المرء إنّ يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له أولاد يستعين بهم.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان يرفعه إلى عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٩٩ / ٣٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به، وقطعة منه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام الأولاد.

(١) الخصال: ١٥٩ / ٢٠٧.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١١ من أبواب أحكام العشرة.

٤٦٧

٦٠ - باب كراهة دخول السوق أولاً والخروج أخيراً، واستحبابهما في المساجد (*)

[ ٢٣٠٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسأله عن شر بقاع الارض وخير بقاع الارض؟ فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شر بقاع الارض الاسواق، وهي ميدان ابليس، يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبثّ ذريته، فبين مطفف في قفيز(١) ، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج.

ثمّ قال( عليه‌السلام ) : وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولاً، وآخرهم خروجاً منها.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله عن أحمد

____________________

الباب ٦٠

فيه حديثان

(*) لا يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب، وهو دوري ويلزم أن لا يدخله أحد، وأن لا يخرج منه الأخير، لأنا نقول من المعلوم أنّ الكراهة تزول عند الضرورة، بل التحريم أيضاً، وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله لئلّا يكون دخولهم أولاً مكروهاً، وكذا من له ضرورة إلى التأخر، وأيضاً فيندفع الأشكال بامكان الاقتران، فيدخله اثنان فصاعداً دفعة، ولا يكون واحد منهم أولاً، وكذا في الخروج، وكذا في دخول المساجد، والخروج منها، على أن فعل المندوب وترك المكروه مشروطان بالإِمكان، ساقطان مع عدمه قطعا، لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلاً وسمعاً، واعلم أنّ السوق مؤنثة ويجوز تذكيرها، نص عليه صاحب القاموس ( منه. قده ).

١ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب أحكام المساجد.

(١) في المصدر زيادة: أو طايش في ميزان.

٤٦٨

ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،( عن مفضل، عن سعيد) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر نحوه(٢) .

[ ٣٢٠١٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لجبرئيل: أيّ البقاع أحبّ إلى الله تعالى؟ قال: المساجد، وأحبّ أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجاً منها، قال: فأيّ البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال: الأسواق وأبغض أهلها اليه أولهم دخولاً إليها وآخرهم خروجاً منها.

وروى صدره الكليني كما مرّ(٣) .

____________________

(١) في معاني الأخبار: مفضل بن سعيد.

(٢) معاني الأخبار: ١٦٨ / ١.

٢ - أمالي الطوسي ١: ١٤٤.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٦٨ من أبواب أحكام المساجد.

٤٦٩

٤٧٠

الفهرس

أبواب مقدماتها ١ - باب استحبابها واختيارها على أسباب الرزق ٩

٢ - باب كراهة ترك التجارة ١٣

٣ - باب استحباب الشراء وإن كان غالياً ١٨

٤ - باب استحباب طلب الرزق ووجوبه مع الضرورة ١٩

٥ - باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة ٢٤

٦ - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ٢٩

٧ - باب استحباب جمع المال من حلال لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعه لغير ذلك ٣٣

٨ - باب وجود الزهد في الحرام دون الحلال ٣٥

٩ - باب استحباب العمل باليد ٣٧

١٠ - باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر ٤١

١١ - باب استحباب المضاربة ٤٣

١٢ - باب استحباب الإِجمال في طلب الرزق، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام ٤٤

١٣ - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق ٤٨

١٤ - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب ٥١

١٥ - باب استحباب التعرض للرزق، بفتح الباب، والجلوس في الدكان، وبسط البساط ٥٤

١٦ - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق ٥٦

١٧ - باب كراهة كثرة النوم والفراغ ٥٧

١٨ - باب كراهة الكسل(*) في اُمور الدنيا والآخرة ٥٨

١٩ - باب كراهة الضجر(*) والمنى ٦١

٤٧١

٢٠ - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة ٦٢

٢١ - باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال ٦٣

٢٢ - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة ٦٤

٢٣ - باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال ٦٦

٢٤ - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة ٦٩

٢٥ - باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها ٧٢

٢٦ - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة ٧٤

٢٧ - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير ٧٥

٢٨ - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للاخرة وبالعكس ٧٦

٢٩ - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه والإِسراع في المشي ٧٧

٣٠ - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل ٧٩

٣١ - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل، واستحباب التزويج فيه ٨٠

أبواب ما يكتسب به ١ - باب تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات ٨١

٢ - باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرّمات ٨٣

٣ - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلّا حلّ ٨٦

٤ - باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به ٨٧

٥ - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة ممّا يحرم التكسّب به ٩٢

٤٧٢

٦ - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي ٩٧

٧ - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممّن يستحل الميتة ٩٩

٨ - باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال الحرب خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم ١٠١

٩ - باب كراهة كسب الحجّام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم ١٠٤

١٠ - باب إباحة أُجرة الفصد ١٠٧

١١ - باب كراهة الحجّامة يوم الثلاثاًء والاربعاء والجمعة عند الزوال ١٠٩

١٢ - باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها ١١١

١٣ - باب استحباب الحجّامة ووقتها وآدابها ١١٢

١٤ - باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب ١١٨

١٥ - باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذاً لم يدخل عليها الرجال ١٢٠

١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه ١٢٢

١٧ - باب جواز كسب النائحة بالحقّ لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وإنّها تستحلّه بضرب احدى يديها على الاخرى ويكره النوح ليلاً ١٢٥

١٨ - باب أنّه لا بأس بخفض(*) الجواري وآدابه ١٢٩

١٩ - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها وتحريم تدليسها ١٣١

٢٠ - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلّا ما استثني مع التزام الامانة والتقوى ١٣٤

٢١ - باب كراهة الصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح ١٣٥

٢٢ - باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا ١٣٩

٤٧٣

٢٣ - باب أنه يكره كون الإِنسان حائكاً ويستحب كونه صيقلاً ١٤٠

٢٤ - باب عدم جواز تعلّم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها(*) ١٤١

٢٥ - باب تحريم تعلّم السحر وأجره(*) ، واستعماله في العقد وحكم الحل ١٤٥

٢٦ - باب تحريم إتيان العرّاف، وتصديقه والكهانة والقيافة ١٤٩

٢٧ - باب حكم الرقى ١٥٠

٢٨ - باب حكم القصّاص ١٥٣

٢٩ - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره، واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم أُجرة القراءة ١٥٤

٣٠ - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم ١٥٧

٣١ - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، وأخذ الاجرة على كتابته ١٥٨

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختماً بالذهب وتحليته بالذهب والفضة ١٦٢

٣٣ - باب كراهة كسب الصبيإنّ الّذين لا يحسنون صناعة ومن لا يجتنب المحارم ٣٤ - باب حكم كسب الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه ١٦٣

٣٥ - باب تحريم كسب القمار حتّى الكِعاب والجوز والبيض وإنّ كان الفاعل غير مكلّف، وتحريم فعل القمار ١٦٤

٣٦ - باب تحريم أخذ ما ينثر في الاعراس ونحوها إلّا أن يعلم إذن أربابه ١٦٨

٣٧ - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه ١٧٠

٣٨ - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى دون الميتة ١٧٢

٣٩ - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات ١٧٤

٤٠ - باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال ١٧٥

٤١ - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه ١٧٦

٤٧٤

٤٢ - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم ١٧٧

٤٣ - باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك ١٨٣

٤٤ - باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم ١٨٥

٤٥ - باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلّا ما استثني ١٨٧

٤٦ - باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم، والعمل بالحقّ بقدر الإِمكان ١٩٢

٤٧ - باب وجوب رد الظالم إلى أهلها إنّ عرفهم وإلّا تصدق بها ١٩٩

٤٨ - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ أمره بحسب التقيّة إلّا في القتل المحرّم ٢٠١

٤٩ - باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعيته ٢٠٧

٥٠ - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه ٢١٢

٥١ - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية إلّا إنّ يعلم حراماً بعينه، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له ٢١٣

٥٢ - باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة، ومن الاموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة ٢١٨

٥٣ - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل ٢٢٠

٥٤ - باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ثلاثة أيّام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه ٢٢٢

٥٥ - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدّة على شربها، فإنّ باع تصدق بالثمن ٢٢٣

٥٦ - باب تحريم بيع الفقاع ٢٢٥

٥٧ - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر او خنزير فمات وعليه دين ٢٢٦

٤٧٥

٥٨ - باب حكم العمل بشعر الخنزير ٢٢٧

٥٩ - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد إنّ يغلي قبل ذهاب ثلثيه ٢٢٩

٦٠ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه ٢٣٢

٦١ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن ٦٢ - باب استخراج الفضّة من النحاس ٢٣٤

٦٣ - باب أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان ٢٣٥

٦٤ - باب استحباب الغزل للمرأة ٢٣٦

٦٥ - باب أن الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت اليه مالاً يأكل ربحه ما دام صديقها ثمّ تاب رد المال وكان الربح له حلالًا ٢٣٧

٦٦ - باب كراهة اجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها وإنّ للاجير إنّ يعمل لغير من استأجره بإذنه ٢٣٨

٦٧ - باب كراهة ركوب البحر للتجارة ٢٤٠

٦٨ - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلّا على الثلج ٢٤٢

٦٩ - باب استحباب اختيار الإِنسان التجارة وطلب المعيشة في بلده إنّ امكن ٢٤٣

٧٠ - باب تحريم أكل مال اليتيم ظلماً ٢٤٤

٧١ - باب جواز الاكل من طعام اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك ٢٤٨

٧٢ - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي إنّ يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة ٢٥٠

٧٣ - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض ٢٥٤

٤٧٦

٧٤ - باب أنه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته ٢٥٦

٧٥ - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر ولياً مليّاً، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة ٢٥٧

٧٦ - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الاداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم ٢٥٨

٧٧ - باب أن من أخذ من مال اليتيم شيئاً ثمّ أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه والى الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أيّ وجه كان، فإنّ مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه ٢٦١

٧٨ - باب حكم الاخذ من مال الولد والاب ٢٦٢

٧٩ - باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن ٢٦٧

٨٠ - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها ٢٦٨

٨١ - باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له إنّ يشتري منه جارية يطؤها ٢٦٩

٨٢ - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه، وكذا المملوك من مال سيده ٢٧٠

٨٣ - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه ٢٧٢

٨٤ - باب أنّ من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز إنّ يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا إنّ يعين له أشخاصاً ٢٧٧

٨٥ - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره، وعلى شراء الاشياء ٢٧٨

٨٦ - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء ٢٧٩

٤٧٧

٨٧ - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ٢٨٤

٨٨ - باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقاً(*) ، وقبول هديته ٢٨٥

٨٩ - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء ٢٨٩

٩٠ - باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران ٢٩٠

٩١ - باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب، فإنّ مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها ٢٩٢

٩٢ - باب أن من أُهدي اليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم ٢٩٣

٩٣ - باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عمّا يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك ٢٩٤

٩٤ - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الارواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها ٢٩٥

٩٥ - باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه ٢٩٨

٩٦ - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه، على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام ٢٩٩

٩٧ - باب جواز بيع الحرير والديباج ٣٠٢

٩٨ - باب كراهة أكل ما تحمله النملة ٩٩ - باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه وأُجرته والغيبة والنميمة ٣٠٣

١٠٠ - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وبيعها وشرائها ٣١٢

١٠١ - باب تحريم سماع الغناء والملاهي ٣١٦

١٠٢ - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه ٣١٨

١٠٣ - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج، والسلام عليه وبيعه وشرائه وأكل ثمنه واتخاذه والنظر اليه وتقليبه، وأنّ من قلبه ينبغي إنّ يغسل يده قبل إنّ يصلي ٣٢٢

٤٧٨

١٠٤ - باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار ٣٢٣

١٠٥ - باب ما ينبغي تعلّمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي ٣٢٦

أبواب عقد البيع وشروطه ١ - باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير ٣٣٣

٢ - باب أنّ من باع ما يملك وما لا يملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة ٣٣٩

٣ - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته ٣٤٠

٤ - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الاخرس والاعجم في العقود ٣٤١

٥ - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون اعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع ٣٤٣

٦ - باب تحريم بخس المكيال والميزإنّ والبيع بمكيال مجهول ٣٤٧

٧ - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز إنّ يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه ٨ - باب جواز بيع اللبن في الضرع، إذا ضم اليه شيء معلوم ٣٤٨

٩ - باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة ٣٥٠

١٠ - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفرداً وأنه لا يجوز جعله ثمناً ٣٥١

١١ - باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم ٣٥٣

١٢ - باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلّا إنّ يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه ٣٥٤

١٣ - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة* ٣٥٩

١٤ - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء ٣٦٠

٤٧٩

١٥ - باب جواز بيع الولي كالاب والجد للاب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإنّ لم يوص اليه وجواز الشراء منه ٣٦١

١٦ - باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه ٣٦٢

١٧ - باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف ١٨ - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها ٣٦٤

١٩ - باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول ٣٦٥

٢٠ - باب أنّه يجوز أن يندر(*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصإنّ لا ما يزيد إلّا مع التراضي ٣٦٦

٢١ - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمّة ٣٦٨

٢٢ - باب أنّه يجوز للإنسان إنّ يحمي المرعى النابت في ملكه وإنّ يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين ٣٧١

٢٣ - باب جواز بيع المعدن الموجود في الارض المملوكة ٢٤ - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً ٣٧٣

٢٥ - باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه ٣٧٥

٢٦ - باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به ٣٧٧

٢٧ - باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة ٣٧٨

٢٨ - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر ٣٨٠

أبواب آداب التجارة ١ - باب استحباب التفقه فيما يتولّاه، وزيادة التحفظ من الربا ٣٨١

٢ - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب ٣٨٢

٤٨٠

481

482

483