وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 482

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 243090
تحميل: 181153


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 243090 / تحميل: 181153
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

أبواب ما يكتسب به

١ - باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات

[ ٢٢٠٤١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أخوف ما أخاف على أمّتي هذه المكاسب: الحرام، والشهوة الخفية، والربا.

[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن سماعة قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ليس بوليّ لي من أكل مال مؤمن حراما.

[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن

__________________

أبواب ما يكتسب به

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٣.

٣ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٤.

٨١

بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كسب الحرام يبين في الذرية.

[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد القاساني، عن رجل، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلا يريدوها فدرجوا، ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة، وتوسعوا في الحلال، ثم تشوفت لقوم حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عمن ذكره، عن داود الصرمي قال: قال أبوالحسنعليه‌السلام : يا داود إن الحرام لا ينمي وإن نما لم يبارك له فيه، وما أنفقه لم يوجر عليه، وما خلفه كان زاده إلى النار.

[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن إبن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ:( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) (١) قال: إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي(٢) ، فيقول الله عزّوجلّ لها: كوني هباء، وذلك أنهم كانوا اذا شرع لهم الحرام أخذوه.

__________________

٤ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٦.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٩ / ١٠٦٦.

٥ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ١٢٦ / ١٠.

(١) الفرقان ٢٥: ٢٣.

(٢) القباطي: ثياب بيض رقاق من كتان، تعمل بمصر. ( الصحاح - قبط - ٣: ١١٥١ ).

٨٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٣) ، وفي جهاد النفس(٤) ، وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٢ - باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات

[ ٢٢٠٤٧ ] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادقعليه‌السلام أنه سئل عن معايش العباد، فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات(١) ، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة، فأول هذه الجهات الاربعة الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات تكون حلالا من جهة حراما من جهة، ثم الاجارات، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على

__________________

(٣) تقدم في الأحاديث ١، ٣، ٤ من الباب ٨، وفي الباب ١٢ من ابواب مقدمات التجارة.

(٤) تقدم في الباب ٤٦، وفي الحديث ٧ من الباب ٩٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

(٦) يأتي في الأبواب ٢، ٣، ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - تحف العقول: ٣٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة، واخرى في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات، واخرى في الحديث ١ من الباب ٦٦ من ابواب الأطعمة المحرمة.

(١) قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع التي لابد منها، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد، فلا دلالة له على أصالة الإباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإن لم يكن فالاحتياط ( منه. قده ).

٨٣

الناس، والجهة الاخرى ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل.

وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لان كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة.

وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.

وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام، وكذلك كل بيع ملهو به، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو

٨٤

باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.

وأما تفسير الاجارات فاجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره - إلى أن قال: - وأما تفسير الصناعات فكلما يتعلم العباد او يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التى يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آله ومعونة عليهما، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الاثم والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به، والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن تكون صناعة قد تتصرف إلى جهات الصنائع، وإن كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلة ما فيه من

٨٥

الصلاح حلّ تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح.

فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.

إلى أن قال: وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغنيمة، وملك الشراء، وملك الميراث، وملك الهبة، وملك العارية، وملك الاجر، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة.

ورواه المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) كما مر في الخمس(٢) وغيره(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

٣ - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال والا حل

[ ٢٢٠٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه

__________________

(٢) مر في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) مر في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

ويأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المزارعة والمساقاة.

(٤) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٨.

٨٦

من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقععليه‌السلام : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمدعليه‌السلام وذكر الحديث(١) .

[ ٢٢٠٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: الاول محمول على الشراء بعين المال، والثاني على الشراء في الذمة، ذكره بعض فقهائنا(١) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٤ - باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به

[ ٢٢٠٥٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،

____________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٦: ١٠٦٧، والاستبصار ٣: ٦٧ / ٢٢٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٧، الاستبصار ٣: ٦٧ / ٢٢٣، وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(١) راجع السرائر: ٣٣٤.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٦: ١٠٠٢، ومستطرفات السرائر: ٨٤ / ٢٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من الأطعمة المحرمة.

٨٧

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كل شيء(١) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبن محبوب مثله(٣) .

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٢٠٥١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن إبن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول:( إن الحسنات يذهبن السيئات ) (١) فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإنّ(٢) الحسنة تحط الخطيئة.

ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا(٣) فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(١) في الفقيه زيادة: يكون.

(٢) التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٧.

(٣) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٨.

(٤) الكافي ٥: ٣١٣ / ٣٩.

٢ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(١) هود ١١: ١١٤.

(٢) في المصدر: ولكن.

(٣) في المصدر: الحرام بالحلال.

(٤) السرائر: ٧٧ / ١.

٨٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس، ويحل الباقي، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا(٦) ، واللقطة(٧) ، وغيرهما(٨) ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم(٩) .

[ ٢٢٠٥٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي: لبيك وسعديك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٢٠٥٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك(١) قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة.

__________________

(٥) التهذيب ٦: ٣٦٩ / ١٠٦٨.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا.

(٧) يأتي في البابين ٢ و ٥ من أبواب اللقطة.

(٨) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

(٩) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٣.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٤.

٤ - الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠.

(١) « عليك » ليس في المصدر.

٨٩

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البينة والتصريحات الآتية(٣) ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء(٤) .

[ ٢٢٠٥٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أربعة لا يجزن في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان(١) .

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا، عن أبان بن عثمان مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٢٠٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهماعليهما‌السلام عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلا

__________________

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٩.

(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) يأتي في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ٤ وفي الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٥ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الغصب، وعن الخصال والفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(١) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٧.

(٢) الخصال: ٢١٦ / ٣٨.

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٣.

٦ - التهذيب ٦: ٣٧٤ / ١٠٨٨، و ٧: ١٣٢ / ٥٧٨ وفيه ابن محبوب، عن ابن أبي بصير، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.

٩٠

أن يكون قد اختلط معه غيره الحديث.

[ ٢٢٠٥٦ ] ٧ - وفي ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال(١) ، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى الحناط، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) ، وفي الحج(٣) ، والصدقة(٤) ، ويأتي ما يدل عليه في الربا(٥) ، وجوائز الظالم(٦) ، والاطعمة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

__________________

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٣.

(١) في المصدر: الحسين بن علي بن فضال.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة.

(٥) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا.

(٦) يأتي في الباب ٥٠ وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب الغصب.

٩١

٥ - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به

[ ٢٢٠٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الغلول، فقال: كل شيء غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها اُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٥٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام إذا شارط، وأجر الزانية، وثمن الخمر، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

[ ٢٢٠٥٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن

__________________

الباب ٥

فيه ١٧ حديثا

١ - الكافي ٥: ١٢٦ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٢.

٢ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٣، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٧.

٩٢

عيسى، عن سماعة نحوه، وزاد: وسألته عن الغلول فقال: الغلول كل شيء غل من الامام، وأكل مال اليتيم وشبهه.

[ ٢٢٠٦٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إبن مسكان، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن السحت، فقال: الرشا في الحكم.

[ ٢٢٠٦١ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره )(٢) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله(٣) .

[ ٢٢٠٦٢ ] ٦ - محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجام، وأجر الزانية، وثمن الخمر.

__________________

٤ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٤، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

٥ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦١.

(٢) تفسير القمي ١: ١٧٠.

(٣) الخصال: ٣٢٩ / ٢٥.

٦ - التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٣.

٩٣

[ ٢٢٠٦٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢٠٦٤ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين قال: قالعليه‌السلام : أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

[ ٢٢٠٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال: يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

[ ٢٢٠٦٦ ] ١٠ - وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر(١) ، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك.

__________________

٧ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٥.

٩ - الفقيه ٤: ٢٦٢ / ٨٢٤، تفسير العياشي ١: ٣٢٢ / ١١٧.

١٠ - عقاب الأعمال: ٣١٠ / ١.

(١) في المصدر: موسى بن عمران.

٩٤

[ ٢٢٠٦٧ ] ١١ - وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء(١) عن الرضا، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام في قوله تعالى: (أكالون للسحت )(٢) قال: هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته.

[ ٢٢٠٦٨ ] ١٢ - وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب.

وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ( كلّ شيء غل من الامام فهو سحت )(١) ، والسحت أنواع كثيرة، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، فأما الرشا يا عمار في الاحكام، فإن ذلك الكفر بالله العظيم ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٢٠٦٩ ] و[ ٢٢٠٧٠ ] ١٣ و ١٤ - وعن إبراهيم بن محمد بن حمزة، عن سالم بن سالم، وأبي عدوية(١) ، عن أبي الخطاب، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي، عن أبيه عن الحسين بن علي،عليهما‌السلام - في حديث - إن رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

١١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٨ / ١٦.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب إسباغ الوضوء.

(٢) المائدة ٥: ٤٢.

١٢ - معاني الأخبار: ٢١١ / ١، والخصال: ٣٢٩ / ٢٦، وتفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١٥.

(١) لم ترد في الخصال، ووردت في المعاني بزيادة: وأكل مال اليتيم سحت.

١٣ و ١٤ - لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع، والخصال: ٤١٧ / ١٠.

(١) في الخصال: أبو عروبة.

٩٥

وآله ) نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، وعن عسيب(٣) الدابة - يعني: كسب الفحل -، وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب، وعن مياثر(٤) الأرجوان.

وفي ( الخصال ) قال أبوعدوية(٥) : عن مياثر الحُمر، وعن ثياب القسي: وهي ثياب تنسج بالشام، وعن أكل لحوم السباع، وعن صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وبينهما فضل، وعن النظر في النجوم.

[ ٢٢٠٧١ ] ١٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن عليعليه‌السلام .

[ ٢٢٠٧٢ ] ١٦ - قال: وروي عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.

[ ٢٢٠٧٣ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا ولو(١) لبسها فلا يصل فيها.

__________________

(٣) العسيب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. « الصحاح - عسب - ١: ١٨١ ».

(٤) المياثر الحمر التي جاء بها النهي - فانها كانت من مراكب العجم - من ديباج أو حرير. « الصحاح - وثر - ٢: ٨٤٤ ».

(٥) في المصدر: أبو عروبة.

١٥ - مجمع البيان ٢: ١٩٦.

١٦ - مجمع البيان ٢: ١٩٦.

١٧ - قرب الإسناد: ١١٥، ومسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥١.

(١) في قرب الإسناد: وإن.

٩٦

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء(٢) ، وفي النكاح(٣) ، وفي الاشربة(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٦ - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي

[ ٢٢٠٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

[ ٢٢٠٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

__________________

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

(٣) يأتي في البابين ١٣٣ و ١٣٧ من ابواب مقدمات النكاح.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي البابين ٣٤ و ٣٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٥) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب الربا، وفي البابين ١ و ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦، وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

٩٧

[ ٢٢٠٧٦ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إبن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته.

[ ٢٢٠٧٧ ] ٤ - وعنه عن أحمد الميثمي، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.

[ ٢٢٠٧٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الاكل فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا.

[ ٢٢٠٧٩ ] ٦ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي

__________________

٣ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٢.

٤ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٣.

٥ - قرب الإسناد: ٦٠.

٦ - مستطرفات السرائر: ٥٥ / ٨.

٩٨

ابن جعفر، عن أخيه(١) .

أقول: هذا مخصوص بالميتة دون النجس، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح(٢) ، وغيرها(٣) ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة(٤) .

٧ - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة

[ ٢٢٠٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل(١) ثمنه.

[ ٢٢٠٨١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله، ويعزل الميتة ثم إن الميتة

__________________

(١) قرب الإسناد: ١١٥.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ٢.

(١) في المصدر: ويأكل.

٢ - الكافي: ٢٦٠ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٩٩

والذكي إختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل(٢) الميتة.

[ ٢٢٠٨٣ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يدفن ولا يباع.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب(١) .

[ ٢٢٠٨٤ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم.

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٩ / ٢٠.

٣ - التهذيب ١: ٤١٤ / ١٣٠٥، الاستبصار ١: ٢٩ / ٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.

(١) في المصدر: محمد بن الحسين.

(٢) في المصدر زيادة: أكل.

٤ - التهذيب ١: ٤١٤ / ١٣٠٦، والاستبصار ١: ٢٩ / ٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.

(١) راجع الاستبصار ١: ٣٠ / ذيل الحديث ٧٧.

٥ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠٠