وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة4%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 316879 / تحميل: 5847
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب الخيار

١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا

[ ٢٣٠١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.

[ ٢٣٠١٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا الحديث.

____________________

أبواب الخيار

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥

[ ٢٣٠١٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل بن يسار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٠١٤ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٣٠١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يفترقا

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الخصال: ١٢٧ / ١٢٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٥، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤٠.

٤ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٦، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤١.

٥ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.

٦

الحديث.

[ ٢٣٠١٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذا التاجران صدقا(١) بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركا(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(٣) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد، عن أبيه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده( عليهم‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٣٠١٧ ] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا.

أقول: حمله الشيخ على افادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله، وجوّز حمل الافتراق على البعيد لما مرّ(٥) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط، ويأتي ما يدل على ذلك(٦) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام العقود.

(١) في الخصال زيادة: وبرا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: يتشاركا ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ١٧٤ / ٢.

(٤) الخصال: ٤٥ / ٤٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٧، والاستبصار ٣: ٧٣ / ٢٤٢.

(٥) مر في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٧

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه

[ ٢٣٠١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: إنّ أبي( عليه‌السلام ) اشترى أرضاً يقال لها: العريض، فلمّا استوجبها قام فمضى، فقت له: يا أبه عجلت القيام، فقال: يا بني أردت أن يجب البيع.

[ ٢٣٠١٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز(١) ، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّي ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله، إلّا أنّه قال: أردت أن يجب البيع حين افترقنا(٢) (٣) .

[ ٢٣٠٢٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٤، والاستبصار: ٣: ٧٢ / ٢٣٩.

(١) في التهذيبين: أبي أيوب الخزاز.

(٢) في نسخة من الفقيه: الافتراق ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٧.

٣ - الكافي ٥: ١٧١ / ٨.

٨

إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.

[ ٢٣٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: اعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعاً؟ قال: أردت ان يجب البيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٠٢٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٦، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤١.

٥ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام العقود، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٩

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط

[ ٢٣٠٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٠٢٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام.

[ ٢٣٠٢٥ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا.

أقول، حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان(٢) ، وإلّا لم يكن للبائع خيار لما مضى(٣) ويأتي(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.

____________________

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠١.

(١) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٧.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٩.

(٢) راجع المختلف: ٣٥٠، الحدائق الناضرة ١٩: ٢٣، مفتاح الكرامة ٤: ٥٥٦.

(٣) مضى في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٤، ٥، ٨، ٩ من هذا الباب.

١٠

[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.

[ ٢٣٠٢٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّام للمشتري الحديث.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٠٢٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير جميعاً، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّعان بالخيار حتّى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٣) .

أقول: المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مرّ في حديث ابن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الخصال: ١٢٧ / ١٢٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٥، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٤٠.

٦ - الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٠.

١١

فضال(١) وغيره(٢) .

[ ٢٣٠٢٩ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشا، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٠٣٠ ] ٨ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري الحديث.

[ ٢٣٠٣١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الاحاديث ١، ٤، ٥ من هذا الباب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٥.

٨ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.

٩ - قرب الإِسناد: ٧٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤، ٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٢

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه

[ ٢٣٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٠٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟

فوقع( عليه‌السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله.

[ ٢٣٠٣٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) بالسند السابق عن

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٢.

٢ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢٠.

٣ - قرب الإِسناد: ٧٨.

١٣

علي بن رئاب(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار(٢) ؟ فقال: الخيار لمن اشترى - إلى أن قال: - قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه

[ ٢٣٠٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٢٣٠٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو

____________________

(١) سبق في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧١ / ٩.

(٣) في نسخة: بشرطه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٤.

٢ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٤

يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه، إلّا أنّه قال: لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ويصير البيع له(١) .

[ ٢٣٠٣٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه قال: ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه.

[ ٢٣٠٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان.

[ ٢٣٠٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة،(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٣.

٥ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٨.

(٢) في نسخة من الفقيه: عمّن رواه ( هامش المخطوط ) [ أي بدل: عن زرارة ].

(٣) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥.

١٥

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل ّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله

[ ٢٣٠٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣٠٤٢ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشرط في الإِماء لاتباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل.

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٣.

٣ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

١٦

[ ٢٣٠٤٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال ديناً عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى(١) فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٠٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) إنّ علي بن أبى طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي أحكام العقود(٤) ، وغير ذلك(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من الأبواب، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح.

(١) التوى: هلاك المال ( مجمع البحرين - توا - ١: ٧١ ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٨ / ١. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب المهور.

(٣) يأتي في البابين ٧، ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الأبواب ٢٦، ٣٢، ٣٦ من أبواب أحكام العقود.

(٥) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٧، وفي البابين ١٤، ١٥ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٣ من أبواب المضاربة، وفي الباب ٣ من أبواب العارية، وفي الباب ١٤ من أبواب الاجارة، وفي الأبواب ٢٠، ٢٩، ٣٦ - ٤٠، ٤٣ من أبواب المهور، وفي الأبواب ١٠، ١١، ١٢، ٣٧ من أبواب العتق، وفي الأبواب ٤، ٧، ١٠، ١١، ١٥، ١٦ من أبواب المكاتبة، وفي البابين ٢١، ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.

١٧

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها

[ ٢٣٠٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر، والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر(١) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءاً(٢) قد باع وقبض الثمن منه، فنعده(٣) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعاً، عن سعيد بن يسار نحوه(٥) .

[ ٢٣٠٤٦ ] ٢ - وعنه عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٤.

(١) في التهذيب والفقيه: نوجب ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: بأنه ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة من التهذيب: فعندنا، وفي اُخرى: فبعده ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٢٨ / ٥٥٨.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٧.

١٨

الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: إن بعت رجلاً على شرط فإن أتاك بمالك وإلّا فالبيع لك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري

[ ٢٣٠٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسأله رجل وأنا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحبّ إليّ من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه.

قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، إلّا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وذكر الحديث(٤) .

____________________

(١) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٦.

(٤) الفقيه ٣: ١٢٨ / ٥٥٩.

١٩

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع.

[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ – وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع داراً له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إنّ اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبوالجارود: فإنّ ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري.

أقول: وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب، ذكره جماعة من الأصحاب(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٧١ / ١٠.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٨٠.

(٢) راجع شرائع الاسلام ٢: ٢٣، والمسالك ١: ١٤٥، ومفتاح الكرامة ٤: ٥٩٧.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473