وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318045 / تحميل: 5882
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد عن حميد، عن عبدالله بن أحمد النهيكي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن درست بن أبي منصور، عن محمّد بن عطية مثله (١) .

[ ٢٣٢٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن سنان ان علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحريم الربا لما نهي الله عزّ وجلّ عنه، ولما فيه من فساد الاموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال، على المشتري وعلى البائع، فحرّم الله عزّوجلّ على العباد الربا لعلة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله، لما يتخوف عليه من فساده حتّى يؤنس منه رشد، فلهذه العلة حرّم الله عزّ وجلّ الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ لها، لم يكن إلّا استخفافاُ منه بالمحرّم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف، وتلف الاموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال.

ورواه في( عيون الأخبار) وفي( العلل) بأسانيد تأتي (٢) .

[ ٢٣٢٨١ ] ١٢ - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمّد عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في وصيته لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٣ / ٣.

١١ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٤٨.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢:٩٣، وعلل الشرائع: ٤٨٣ / ٤ وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( أ ).

١٢ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

١٢١

أن ينكح الرجل اُمّه في بيت الله الحرام.

يا علي، درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام.

ورواه في( الخصال) بإسناده الآتي عن أنس بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٢٨٢ ] ١٣ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الموجزة التي لم يسبق اليها: شر المكاسب كسب الربا.

[ ٢٣٢٨٣ ] ١٤ - وفي( معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما معنى قول المصلي في تشهده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق، وما خبث فالربا.

[ ٢٣٢٨٤ ] ١٥ - وفي( عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (٢) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن أكل الربا ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالاً لم يقبل الله منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده(٣) قيراط(٤) .

[ ٢٣٢٨٥ ] ١٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن

____________________

(١) الخصال: ٥٨٣ / ٨ ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( خ ).

١٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

١٤ - معاني الأخبار: ١٧٥ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب التشهد.

١٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٣) في نسخة زيادة: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة زيادة: واحد ( هامش المخطوط ).

١٦ - مجمع البيان ١: ٣٨٩.

١٢٢

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟: لما اُسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه، قال: قلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا.

ورواه علي بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٣٢٨٦ ] ١٧ - وعنه( عليه‌السلام ) إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا.

[ ٢٣٢٨٧ ] ١٨ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: الربا سبعون باباً أهونها عند الله كالّذي ينكح اُمّه.

[ ٢٣٢٨٨ ] ١٩ - وعن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرّم في بيت الله الحرام.

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٣٢٨٩ ] ٢٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه قال: قال أبو جعفر - يعني الجواد( عليه‌السلام ) -: السحت: الربا.

[ ٢٣٢٩٠ ] ٢١ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :

____________________

(١) تفسير القمي ١: ٩٣.

١٧ - مجمع البيان ١: ٣٩٠.

١٨ - مجمع البيان ١: ٣٩٠، وتفسير القمي ١: ٩٤.

١٩ - مجمع البيان ١: ٣٩٠.

(٢) تفسير القمي ١: ٩٣.

٢٠ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٣ / ٤٢٢.

٢١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٢ / ٤١٦.

١٢٣

درهم ربا أعظم من سبعين(١) زنية.

[ ٢٣٢٩١ ] ٢٢ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم.

[ ٢٣٢٩٢ ] ٢٣ - العياشي في( تفسيره) عن شهاب بن عبد ربّه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: آكل الربا لا يقوم حتّى يتخبطه الشيطان من المس.

[ ٢٣٢٩٣ ] ٢٤ - وعن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ التوبة مطهّرة من دنس الخطيئة، قال الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ - إلى قوله -تُظْلَمُونَ ) (٢) ، فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه، وكانت النار أولى به وأحق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: أربعين.

٢٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٦٢ / ٤١٧.

٢٣ - تفسير العياشي ١: ١٥٢ / ٥٠٣.

٢٤ - تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥١٢.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٨ - ٢٧٩.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣، وفي البابين ٤، ٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ١ من أبواب الصرف، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديثين ٢، ٤ من الباب ٧ من أبواب بقية الحدود.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة، وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٤٦، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامرّ بالمعروف، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ١، ١٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢١، وفي الباب ٥٠، وفي الحديث ٣٠ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، =

١٢٤

٢ - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا

[ ٢٣٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: بلغ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أنّه كان يأكل الربا ويسميه اللباء(١) ، فقال: لئن أمكنني الله منه لاضربن عنقه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي مقدمة العبادات(٣) .

٣ - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها

[ ٢٣٢٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الربا رباءان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي

____________________

= وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٩، وفي الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١١.

(١) اللباء: أول اللبن في النتاج ( القاموس المحيط - لبأ - ١: ٧٠ ).

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٤٥ / ٦.

١٢٥

يؤكل، وهو قول الله عزّ وجلّ:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) ، وأما الّذي لا يؤكل(٢) فهو الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه وأوعد عليه النار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٢٣٢٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (٤) قال: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل.

ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر(٥) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٦) .

٤ - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه

[ ٢٣٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : آكل الربا ومؤكلّه

____________________

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) في المصدر زيادة: الربا.

(٣) التهذيب ٧: ١٧ / ٧٣.

٢ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٧.

(٤) الروم ٣٠: ٣٩.

(٥) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٥.

(٦) تقدم في البابين ٨٨، ٩١ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٢، والفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٣.

١٢٦

وكاتبه وشاهداه فيه(١) سواء.

[ ٢٣٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن محمّد بن خالد(٢) ، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٢٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - أنّه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله لعن آكل الربا ومؤكلّه وكاتبه وشاهديه.

[ ٢٣٣٠٠ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن علي( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الربا خمسة: آكله، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: في الوزر ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٤.

(٢) في المصدر: عمرو بن خالد.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٤.

٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٤ - مجمع البيان ١: ٣٩٠.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من أبواب الشهادات. وتقدّم في الباب ١ من هذه الأبواب.

١٢٧

٥ - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب أو ورث مالاً فيه ربا

[ ٢٣٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال، قال: لا يضره حتّى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي(١) قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٣٠٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن أبي المغرا(٢) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة.

وقال: لو أنّ رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط - في التجارة - بغيره حلال كان حلالاً طيباً فليأكله، وإن عرف منه شيئاً أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا، وأيّما رجل أفاد مإلّا كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٣.

(١) في نسخة: بالمنزلة الّتي ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ١٤٥ / ٤.

(٢) في المصدر: أبي المغرا، عن الحلبي.

١٢٨

حماد بن عثمان، عن الحلبي نحوه، إلى قوله، فليأخذ رأس ماله وليردّ الزيادة(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: فيما يستأنف إلّا أنّه قال: بغيره فإنّه له حلال طيّب فليأكله، وإن عرف منه شيئاً معزولاً أنّه ربا(٣) .

[ ٢٣٣٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أبي( عليه‌السلام ) (١) فقال: إنّي ورثت مالاً وقد علمت أن صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد(٢) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحلّ أكله، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً، فإنّ المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرّم عليه ووجب(٣) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد الذي قبله(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦ / ٦٩.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٥ / ٧٨٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤٥ / ٥.

(٣) التحية لم تردّ في الكافي، وفي التهذيب: أتى رجل إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٤) في نسخة: فقد ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: ووجبت ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٧٥ / ٧٨٩.

(٧) التهذيب ٧: ١٦ / ٧٠.

١٢٩

[ ٢٣٣٠٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه، قال: أما ما مضى فله، وليتركه فيما يستقبل ثمّ قال: إن رجلاً أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ورثت مالاً وذكر الحديث نحوه.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب نحوه (١) .

[ ٢٣٣٠٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: أتى رجل عليّاً( عليه‌السلام ) فقال: إني اكتسبت مإلّا اغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ؟ فقال( عليه‌السلام ) : اخرج خمس مالك، فان الله رضي من الانسان بالخمس، وسائر المال كلّه لك حلال.

[ ٢٣٣٠٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال؟ فقال: لا يضره حتّى يصيبه متعمداً، فإذا اصابه متعمداً فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٣٠٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي جعفر

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٤٦ / ٩.

(١) مستطرفات السرائر: ٩٠ / ٤٤.

٥ - الفقيه ٣: ١١٧ / ٤٩٩.

٦ - التهذيب: ٧: ١٥ / ٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٨.

١٣٠

( عليه‌السلام ) من اهل خراسان قد عمل بالربا حتّى كثر ماله، ثمّ إنه سأل الفقهاء؟ فقالوا، ليس يقبل منك شيء إلّا أن ترده إلى اصحابه، فجاء إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : مخرجك من كتاب الله( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ) (١) والموعظة: التوبة.

[ ٢٣٣٠٨ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف، واراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان اسلم، فنزلت:( اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (٢) الآيات.

[ ٢٣٣٠٩ ] ٩ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أكل رباً لا يرى إلّا أنه حلال؟ قال: لا يضره حتّى يصيبه متعمداً فهو ربا.

[ ٢٣٣١٠ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه قال: إنّ رجلاً أربى دهراً من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد( عليه‌السلام ) فقال له: مخرجك من كتاب الله يقول الله( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (٣) والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثمّ معرفته به، فما مضى فحلال، وما بقي فليتحفظ.

[ ٢٣٣١١ ] ١١ - وعن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يكون

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

٨ - مجمع البيان ١: ٣٩٢.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٨.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٠.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٦١ / ٤١٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٧٥.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٦٢ / ٤١٤.

١٣١

الربا إلّا فيما يكال أو يوزن، ومن أكله جاهلاً بتحريمه(١) لم يكن عليه شيء.

[ ٢٣٣١٢ ] ١٢ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ ) (٢) قال: الموعظة: التوبة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(٣) ، وغيره(٤) .

٦ - باب ان الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص (*)

[ ٢٣٣١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي

____________________

(١) في نسخة: بتحريم الله ( هامش المخطوط ).

١٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٢ / ٥٠٦

(٢) البقرة ٢: ٢٧٥.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الأبواب ٤ و ٥ و ٥٠ من أبواب ما يكتسب به، والحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب والاحاديث ٤ و ١٣ و ١٦ و ٢٧ و ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

* - قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشيء يباع في بلد جزافاً وفي بلد آخر كيلاً أو وزنا، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، وكذا قال سلّار: وقال في المبسوط: المماثلة شرط في الربا، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجار على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )، فإذا كانتالعادة فيه الكيل لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلّا وزنا في سائر البلاد، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة هذا كلّه بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حملعلى عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلاً، وما كان العرف فيه وزناً لا يباع إلّا وزنا، وكذا قال ابن البراج وهو الاقرب، نقله في - المختلف - واستدل عليه بأصالة عدم التحريم، واستدل على الاول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه ( منه. قده ). راجعالنهاية: ٣٧٨، والمراسم: ١٧٩، والمبسوط ٢: ٩٠، والمختلف: ٣٥٦.

١ - التهذيب ٧: ١٩ / ٨١، ورواه العياشي في تفسيره ١: ١٥٢ / ٥٠٤.

١٣٢

ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن.

[ ٢٣٣١٤ ] ٢ – وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرّم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه(١) .

[ ٢٣٣١٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير(٣) ، وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ١٨ / ٧٨، والاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٣.

٣ - الكافي ٥: ١٤٦ / ١٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٧ / ٧٤.

(٣) التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٧، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٠.

(٤) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٧٥ / ٧٨٦.

١٣٣

[ ٢٣٣١٦ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزاً من تمرّ بقفيزين من تمر.

[ ٢٣٣١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله(١) .

[ ٢٣٣١٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله ذكره - في حديث طويل - قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن(٢) إلّا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لأنّ أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٣.

٥ - الكافي ٥: ١٩١ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٩.

٦ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦، وأخرى في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: أو يوزن ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٣، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٣٤

٧ - باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي

[ ٢٣٣١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح(١) ، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.

[ ٢٣٣٢٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٣٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١، والفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩١، والتهذيب ٧: ١٨ / ٧٦.

(١) في نسخة من التهذيب: ابن رياح ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ابن رباح.

٢ - الكافي ٥: ١٤٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٠.

(٣) التهذيب ٧: ١٨ / ٧٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤٧ / ٣.

١٣٥

( عليه‌السلام ) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك.

قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قال: قلت: فإنّهم مماليك فقال: إنّك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.

أقول: هذا مخصوص بالذمي لما مرّ(١) ، أو محمول على الكراهة.

[ ٢٣٣٢٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: لأن عبدك ليس عبد غيرك.

[ ٢٣٣٢٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.

أقول: حمله بعض الأصحاب(٢) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مرّ(٣) .

[ ٢٣٣٢٤ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٧ / ٧٥، والاستبصار ٣: ٧١ / ٢٣٦.

٥ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٢.

(٢) راجع المختلف: ٣٥٣.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٦.

١٣٦

[ ٢٣٣٢٥ ] ٧ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه( عليه‌السلام ) مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم يعمل بها، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، هل يحل ذلك؟ قال: لا، هذا الربا محضاً.

٨ - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، ويجوز التساوي (*)

[ ٢٣٣٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار(١) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتّى تستوفي ما نقص من الكيل قال: لا يصلح، لأنّ أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٥ / ٩٠.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

* - قال في المبسوط: يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً يداً بيد، ولا يجوز نسيئة، والاحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلاً بمثل، لأن الكيل يؤدّي إلى التفاضل، لأن الدقيق أخف وزناً من الحنطة، ومتى كان أحدهما يباع وزناً والاخر كيلاً فلا يباع أحدهما بصاحبه إلّا كيلاً، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز، وكذا قال ابن البراج، وقال في باب السلم: لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، ولا كيلاً إذا كان أصله الوزن، نقلها في - المختلف - واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة، ومحمّد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق، والبر بالسويق، ثمّ قال: وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معياراً لهما، ثمّ اعترض على الشيخ في قوله: والاحوط، بنحو ما مر، وبأنه حينئذ يلزم التفاضل شرعاً. ( منه. قده ). راجع المختلف: ٣٥٦.

١. الكافي ٥: ١٨٧ / ١.

(١) الاكرار: جمع كر، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. ( القاموس المحيط - كرر - ٢: ١٣٠ ).

١٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٣٢٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلّا مثلاً بمثل، ثمّ قال: إن الشعير من الحنطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٣٣٢٨ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٤) .

[ ٢٣٣٢٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال:

____________________

(١) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٥.

(٢) التهذيب: ٧: ٩٦ / ٤١٠.

٣ - الكافي ٥: ١٨٧ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٢.

(٤) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٣.

٤ - الكافي ٥: ١٨٧ / ٣، والتهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٣٨

لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلّا مثلاً(١) بمثل، والتمرّ(٢) مثل ذلك.

قال: وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلّا شعيراً، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنّما أصلهما واحد، وكان علي( عليه‌السلام ) يعد الشعير بالحنطة.

[ ٢٣٣٣٠ ] ٥ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحد بواحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،(٣) وكذا الذي قبله إلى قوله: أصلهما واحد.

[ ٢٣٣٣١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.

قال: وسألته عن الحنطة والدقيق(٤) فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) في نسخة: مثل ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: والثمن ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨.

٦ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٤.

(٤) في نسخة: بالدقيق ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٥.

١٣٩

[ ٢٣٣٣٢ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يصلح الحنطة والشعير إلّا واحداً بواحد، وقال: الكيل يجري مجرىً واحداً.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٣٣٣ ] ٨ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩ - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه

[ ٢٣٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلاً

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.

٨ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٩ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٤٠

بمثل لا بأس؟ قلت إنّه يكون له ريع(١) أنّه يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة؟ فقلت: بلى، قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٣٣٣٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به.

[ ٢٣٣٣٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقاً؟ قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسماة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب عن(٣) العلاء جميعاً(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلّا أنّه قال: لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان(٥) .

____________________

(١) في نسخة زيادة: أو، وفي اُخرى: أي. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٤.

٢ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٠.

٣ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١١.

(٣) كذا في الاصل، وكتب فوق ( عن ) واواً، فلاحظ.

(٤) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤١١.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٩.

١٤١

[ ٢٣٣٣٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(١) .

[ ٢٣٣٣٨ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن رجل من أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس.

[ ٢٣٣٣٩ ] ٦ - وعنه عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير

[ ٢٣٣٤٠ ] ١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل له على آخرحنطة أيأخذ بكيلها شعيراً

____________________

٤ - التهذيب: ٧، ٩٤ / ٤٠١.

(١) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٢.

٥ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٣.

٦ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨١.

١٤٢

أو تمراُ؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

[ ٢٣٣٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٤.

(٣) الكافي ٥: ١٩١ / ٧.

(٤) التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٥.

(٥) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٤.

(٦) لعل المقصود مما يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٤٣

١٢ - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة

[ ٢٣٣٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري(١) قال: لا يصلح أن تقرض(٢) ثمرة وتأخر أجود منها بأرض اُخرى غير التي أقرضت منها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد، ويكره نسيئة وان يسلف احدهما في الاخر

[ ٢٣٣٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم(٤) - في حديث - قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد.

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) في نسخة: تقبض ( هامش المخطوط ).

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٤.

(٤) أضاف في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

١٤٤

ورواه الكليني كما مر(١) .

[ ٢٣٣٤٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وفضّالة، عن أبان، عن محمّد الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأما نظرة فلا يصلح.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمّد بن علي الحلبي، وبإسناده عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن حماد بن عثمان(٢) (٣) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) « عن حماد بن عثمان » هذا ليس في الفقيه.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٦.

(٤) الكافي ٥: ١٩١ / ٦.

(٥) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٥.

(٦) التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٦.

١٤٥

[ ٢٣٣٤٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمرّ بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر، وصاع تمرّ بصاعين زبيب إذا اختلف هذا، والفاكهة اليابسة تجري(١) مجرىً واحداً.

وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو لا وزناً(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(٣) .

[ ٢٣٣٤٦ ] ٤ - وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس به.

[ ٢٣٣٤٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمرّ والزبيب؟ فقال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد، إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه(٥) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: كيل أو وزن ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب المطبوع: ولا وزناً.

(٣) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.

٤ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٦.

(٤) في الفقيه زيادة: من ذلك ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٤.

١٤٦

[ ٢٣٣٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً؟ قال: لا يصلح.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٣٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ٢٣٣٥٠ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به.

[ ٢٣٣٥١ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤.

(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٤.

٧ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٩، وأورده في الحديث ٤ من هذا الباب، ونحوه في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٦.

٨ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بيع الثمار.

٩ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.

١٤٧

[ ٢٣٣٥٢ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٣٥٣ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحل ان يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيت؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.

أقول: تقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصرف(٢) ، والسلف(٣) ، وغير ذلك(٥) .

١٤ - باب عدم جواز بيع التمرّ بالرطب والزبيب بالعنب

[ ٢٣٣٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

١٠ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.

(١) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٥.

١١ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٦، ٧، ١٢، ١٤ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦ من أبواب الصرف.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من أبواب السلف.

(٥) يأتي في الحديثين ١٢، ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٤٨

لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٣٥٥ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - ان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) كره أنّ يباع التمرّ بالرطب عاجلاً بمثل كيله إلى أجل، من أجل أنّ التمرّ ييبس فينقص من كيله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

[ ٢٣٣٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلّا مثلا(٣) بمثل، قال: والتمرّ وبالرطب(٤) مثلاً بمثل.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٣٣٥٧ ] ٤ - وزاد وقال في حديث آخر - بهذا الإِسناد قال: المختلفان

____________________

(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.

٢ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٥.

٣ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٧، والاستبصار ٣: ٩٢ / ٣١٣.

(٣) لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب، والزبيب بالزبيب، والتمرّ بالتمر، والرطب بالرطب ( منه. قده ).

(٤) في الاستبصار: والرطب ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٦.

٤ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٧.

١٤٩

مثلاً بمثل يداً بيد لا بأس.

[ ٢٣٣٥٨ ] ٥ - وعنه عن خالد، عن ابن أبي الربيع(١) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في التمرّ والبسر الاحمرّ مثلا بمثل؟ قال: لا بأس، قلت: فالبختج(٢) والعنب مثلاً بمثل؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٣٣٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمرّ بالرطب، إنّ الرطب رطب والتمرّ يابس، فإذا يبس الرطب نقص.

[ ٢٣٣٦٠ ] ٧ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمرّ بالرطب إن التمرّ يابس، والرطب رطب.

أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة، وغيره على التحريم(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٨.

(١) في المصدر: أبي الربيع.

(٢) البخنج: العصير المطبوخ، وأصله بالفارسية: ميپخته. ( النهاية ١: ١٠١ ).

(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٨.

٦ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٥.

٧ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٥، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٦.

(٤) راجع المختلف: ٣٥٦، والتنقيح الرائع ٢: ٩٢، وشرح اللمعة ١: ٣٧٢، والمهذب ١: ٣٦٣.

١٥٠

١٥ - باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد الربوي وان كان أحدهما أجود

[ ٢٣٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمرّ مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال: إن علي ابن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمرّ المدينة بوسقين من تمرّ خيبر لأنّ تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي( عليه‌السلام ) يكره الحلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. مثله، وترك قوله: لأن تمر المدينة أدونهما(١) .

[ ٢٣٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان علي( عليه‌السلام ) يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمرّ المدينة، لان تمرّ خيبر أجودهما.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنه قال: أدونهما(٢) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٧.

(١) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٣.

١٥١

أقول: أحد التعليلين للاستبدال، والآخر للكراهة.

[ ٢٣٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من تمرّ المدينة بوسق من تمرّ خيبر.

[ ٢٣٣٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس - في حديث - قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يكره وسقاً من تمرّ المدينة بوسقين من تمرّ خيبر، لان تمرّ المدينة أجودهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف(٢) ، وغيره(٣) .

١٦ - باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره

[ ٢٣٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٤٠٠.

٤ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٥.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من أبواب الصرف.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في البابين ٦، ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩١ / ٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٥٢

قال: لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن(١) .

[ ٢٣٣٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمّن ذكره - في حديث - قال: وما عد عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة.

[ ٢٣٣٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، ثمّ قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.

[ ٢٣٣٦٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.

[ ٢٣٣٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦، وصدره في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٧، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥١، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٨.

٥ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٩.

١٥٣

[ ٢٣٣٧٠ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين( عليه‌السلام ) فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمساً، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذنّ خمسة بواحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣٣٧١ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابّة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي( عليه‌السلام ) فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان.

قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الكيل والوزن(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥٢٠.

(١) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٨٠١.

٧ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢١، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١٧، ١٩ من هذه الأبواب.

١٥٤

١٧ - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساوياً ومتفاضلاً ويكره نسيئة

[ ٢٣٣٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البعير بالبعيرين، والدابّة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس. وقال: لا بأس، بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما.

[ ٢٣٣٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً.

[ ٢٣٣٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً.

[ ٢٣٣٧٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

____________________

الباب ١٧

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٧.

٢ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٨.

٤ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١.

١٥٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٣٧٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبع راحلة عاجلاً بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٣٧٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم، قال لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان مثله(٤) .

[ ٢٣٣٧٨ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البعيرين يداً بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس إذا سميّت الاسنان جذعين أو ثنيّين، ثمّ أمرني فخططت على النسيئة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١١ والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٧.

٥ - الكافي ٥: ١٩١ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٧.

٦ - الكافي ٥: ١٩١ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٩.

(٤) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٢، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٨.

٧ - الكافي ٥: ١٩١ / ٤.

١٥٦

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار(١) .

[ ٢٣٣٧٩ ] ٨ - ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله، وزاد لأنّ الناس يقولون: فإنّما(٢) فعل ذلك للتقية.

[ ٢٣٣٨٠ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبان، عن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نظرة فلا يصلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٣٣٨١ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اُناثها بذكورها، أو ذكورها باناثها؟ فقال: إن ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها.

[ ٢٣٣٨٢ ] ١١ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: كلّ ذلك مكروه.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٧ / ٥١٠، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٦.

٨ - الفقيه ٣: ١٧٧ / ٨٠٠.

(٢) في نسخة: فأيّما ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٥: ١٩١ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٦.

١٠ - الكافي ٥: ١٩١ / ٩.

١١ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

١٥٧

[ ٢٣٣٨٣ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمّن ذكره قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يداً بيد، ولا بأس بذلك، ولا تحلّ النسيئة، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة(١) ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عدّ عدّاً أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد، وتكره نسيئة.

وقال: إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك، وما كان أصله واحداً وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد فلا يصلح إلّا مثلا بمثل، وزنا بوزن، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب، وإن كان أصله واحدا يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يداً بيد ونسيئة، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد، ويكره

____________________

١٢ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.

١٥٨

نسيئة، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد، ويكره نسيئة الحديث.

[ ٢٣٣٨٤ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله(١) .

[ ٢٣٣٨٥ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد أبي غياث(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء متفاضلا فلا بأس به، مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نسيئة فلا يصلح.

[ ٢٣٣٨٦ ] ١٥ - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

____________________

١٣ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٩، وأورده في الحديثين ٤، ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩.

١٤ - التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٤، وأورده نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٢، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٨.

١٥٩

[ ٢٣٣٨٧ ] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يقول: عارضني(١) بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.

[ ٢٣٣٨٨ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٨ - باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط

[ ٢٣٣٨٩ ] ١ - علي بن إبراهيم، في( تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال، والآخر حرام، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوضه بأكثر ممّا أخذه بلا

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٣، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٤.

(١) في التهذيب والاستبصار: عاوضني.

١٧ - قرب الإسناد: ١١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٨.

(٣) تقدم في البابين ٦، ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ٢: ١٥٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473