وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318046 / تحميل: 5882
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

بمثل لا بأس؟ قلت إنّه يكون له ريع(١) أنّه يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة؟ فقلت: بلى، قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٣٣٣٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به.

[ ٢٣٣٣٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقاً؟ قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسماة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب عن(٣) العلاء جميعاً(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلّا أنّه قال: لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان(٥) .

____________________

(١) في نسخة زيادة: أو، وفي اُخرى: أي. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٤.

٢ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٠.

٣ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١١.

(٣) كذا في الاصل، وكتب فوق ( عن ) واواً، فلاحظ.

(٤) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤١١.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٩.

١٤١

[ ٢٣٣٣٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(١) .

[ ٢٣٣٣٨ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن رجل من أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس.

[ ٢٣٣٣٩ ] ٦ - وعنه عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير

[ ٢٣٣٤٠ ] ١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل له على آخرحنطة أيأخذ بكيلها شعيراً

____________________

٤ - التهذيب: ٧، ٩٤ / ٤٠١.

(١) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٢.

٥ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٣.

٦ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨١.

١٤٢

أو تمراُ؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

[ ٢٣٣٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٤.

(٣) الكافي ٥: ١٩١ / ٧.

(٤) التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٥.

(٥) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٤.

(٦) لعل المقصود مما يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٤٣

١٢ - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة

[ ٢٣٣٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري(١) قال: لا يصلح أن تقرض(٢) ثمرة وتأخر أجود منها بأرض اُخرى غير التي أقرضت منها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد، ويكره نسيئة وان يسلف احدهما في الاخر

[ ٢٣٣٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم(٤) - في حديث - قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد.

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) في نسخة: تقبض ( هامش المخطوط ).

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٤.

(٤) أضاف في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

١٤٤

ورواه الكليني كما مر(١) .

[ ٢٣٣٤٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وفضّالة، عن أبان، عن محمّد الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأما نظرة فلا يصلح.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمّد بن علي الحلبي، وبإسناده عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن حماد بن عثمان(٢) (٣) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) « عن حماد بن عثمان » هذا ليس في الفقيه.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٦.

(٤) الكافي ٥: ١٩١ / ٦.

(٥) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٥.

(٦) التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٦.

١٤٥

[ ٢٣٣٤٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمرّ بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر، وصاع تمرّ بصاعين زبيب إذا اختلف هذا، والفاكهة اليابسة تجري(١) مجرىً واحداً.

وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو لا وزناً(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(٣) .

[ ٢٣٣٤٦ ] ٤ - وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس به.

[ ٢٣٣٤٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمرّ والزبيب؟ فقال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد، إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه(٥) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: كيل أو وزن ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب المطبوع: ولا وزناً.

(٣) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.

٤ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٦.

(٤) في الفقيه زيادة: من ذلك ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٤.

١٤٦

[ ٢٣٣٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً؟ قال: لا يصلح.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٣٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ٢٣٣٥٠ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به.

[ ٢٣٣٥١ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤.

(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٤.

٧ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٩، وأورده في الحديث ٤ من هذا الباب، ونحوه في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٦.

٨ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بيع الثمار.

٩ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.

١٤٧

[ ٢٣٣٥٢ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٣٥٣ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحل ان يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيت؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.

أقول: تقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصرف(٢) ، والسلف(٣) ، وغير ذلك(٥) .

١٤ - باب عدم جواز بيع التمرّ بالرطب والزبيب بالعنب

[ ٢٣٣٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

١٠ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.

(١) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٥.

١١ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٦، ٧، ١٢، ١٤ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦ من أبواب الصرف.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من أبواب السلف.

(٥) يأتي في الحديثين ١٢، ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٤٨

لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٣٥٥ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - ان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) كره أنّ يباع التمرّ بالرطب عاجلاً بمثل كيله إلى أجل، من أجل أنّ التمرّ ييبس فينقص من كيله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

[ ٢٣٣٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلّا مثلا(٣) بمثل، قال: والتمرّ وبالرطب(٤) مثلاً بمثل.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٣٣٥٧ ] ٤ - وزاد وقال في حديث آخر - بهذا الإِسناد قال: المختلفان

____________________

(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.

٢ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٥.

٣ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٧، والاستبصار ٣: ٩٢ / ٣١٣.

(٣) لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب، والزبيب بالزبيب، والتمرّ بالتمر، والرطب بالرطب ( منه. قده ).

(٤) في الاستبصار: والرطب ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٦.

٤ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٧.

١٤٩

مثلاً بمثل يداً بيد لا بأس.

[ ٢٣٣٥٨ ] ٥ - وعنه عن خالد، عن ابن أبي الربيع(١) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في التمرّ والبسر الاحمرّ مثلا بمثل؟ قال: لا بأس، قلت: فالبختج(٢) والعنب مثلاً بمثل؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٣٣٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمرّ بالرطب، إنّ الرطب رطب والتمرّ يابس، فإذا يبس الرطب نقص.

[ ٢٣٣٦٠ ] ٧ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمرّ بالرطب إن التمرّ يابس، والرطب رطب.

أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة، وغيره على التحريم(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٨.

(١) في المصدر: أبي الربيع.

(٢) البخنج: العصير المطبوخ، وأصله بالفارسية: ميپخته. ( النهاية ١: ١٠١ ).

(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٨.

٦ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٥.

٧ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٥، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٦.

(٤) راجع المختلف: ٣٥٦، والتنقيح الرائع ٢: ٩٢، وشرح اللمعة ١: ٣٧٢، والمهذب ١: ٣٦٣.

١٥٠

١٥ - باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد الربوي وان كان أحدهما أجود

[ ٢٣٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمرّ مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال: إن علي ابن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمرّ المدينة بوسقين من تمرّ خيبر لأنّ تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي( عليه‌السلام ) يكره الحلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. مثله، وترك قوله: لأن تمر المدينة أدونهما(١) .

[ ٢٣٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان علي( عليه‌السلام ) يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمرّ المدينة، لان تمرّ خيبر أجودهما.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنه قال: أدونهما(٢) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٧.

(١) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٣.

١٥١

أقول: أحد التعليلين للاستبدال، والآخر للكراهة.

[ ٢٣٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من تمرّ المدينة بوسق من تمرّ خيبر.

[ ٢٣٣٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس - في حديث - قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يكره وسقاً من تمرّ المدينة بوسقين من تمرّ خيبر، لان تمرّ المدينة أجودهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف(٢) ، وغيره(٣) .

١٦ - باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره

[ ٢٣٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٤٠٠.

٤ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٥.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من أبواب الصرف.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في البابين ٦، ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩١ / ٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٥٢

قال: لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن(١) .

[ ٢٣٣٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمّن ذكره - في حديث - قال: وما عد عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة.

[ ٢٣٣٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، ثمّ قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.

[ ٢٣٣٦٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.

[ ٢٣٣٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦، وصدره في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٧، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥١، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٨.

٥ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٩.

١٥٣

[ ٢٣٣٧٠ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين( عليه‌السلام ) فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمساً، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذنّ خمسة بواحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣٣٧١ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابّة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي( عليه‌السلام ) فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان.

قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الكيل والوزن(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥٢٠.

(١) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٨٠١.

٧ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢١، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١٧، ١٩ من هذه الأبواب.

١٥٤

١٧ - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساوياً ومتفاضلاً ويكره نسيئة

[ ٢٣٣٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البعير بالبعيرين، والدابّة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس. وقال: لا بأس، بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما.

[ ٢٣٣٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً.

[ ٢٣٣٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً.

[ ٢٣٣٧٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

____________________

الباب ١٧

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٧.

٢ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٨.

٤ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١.

١٥٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٣٧٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبع راحلة عاجلاً بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٣٧٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم، قال لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان مثله(٤) .

[ ٢٣٣٧٨ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البعيرين يداً بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس إذا سميّت الاسنان جذعين أو ثنيّين، ثمّ أمرني فخططت على النسيئة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١١ والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٧.

٥ - الكافي ٥: ١٩١ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٧.

٦ - الكافي ٥: ١٩١ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٩.

(٤) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٢، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٨.

٧ - الكافي ٥: ١٩١ / ٤.

١٥٦

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار(١) .

[ ٢٣٣٧٩ ] ٨ - ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله، وزاد لأنّ الناس يقولون: فإنّما(٢) فعل ذلك للتقية.

[ ٢٣٣٨٠ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبان، عن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نظرة فلا يصلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٣٣٨١ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اُناثها بذكورها، أو ذكورها باناثها؟ فقال: إن ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها.

[ ٢٣٣٨٢ ] ١١ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: كلّ ذلك مكروه.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٧ / ٥١٠، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٦.

٨ - الفقيه ٣: ١٧٧ / ٨٠٠.

(٢) في نسخة: فأيّما ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٥: ١٩١ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٦.

١٠ - الكافي ٥: ١٩١ / ٩.

١١ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

١٥٧

[ ٢٣٣٨٣ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمّن ذكره قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يداً بيد، ولا بأس بذلك، ولا تحلّ النسيئة، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة(١) ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عدّ عدّاً أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد، وتكره نسيئة.

وقال: إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك، وما كان أصله واحداً وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد فلا يصلح إلّا مثلا بمثل، وزنا بوزن، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب، وإن كان أصله واحدا يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يداً بيد ونسيئة، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد، ويكره

____________________

١٢ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.

١٥٨

نسيئة، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد، ويكره نسيئة الحديث.

[ ٢٣٣٨٤ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله(١) .

[ ٢٣٣٨٥ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد أبي غياث(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء متفاضلا فلا بأس به، مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نسيئة فلا يصلح.

[ ٢٣٣٨٦ ] ١٥ - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

____________________

١٣ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٩، وأورده في الحديثين ٤، ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩.

١٤ - التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٤، وأورده نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٢، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٨.

١٥٩

[ ٢٣٣٨٧ ] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يقول: عارضني(١) بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.

[ ٢٣٣٨٨ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٨ - باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط

[ ٢٣٣٨٩ ] ١ - علي بن إبراهيم، في( تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال، والآخر حرام، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوضه بأكثر ممّا أخذه بلا

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٣، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٤.

(١) في التهذيب والاستبصار: عاوضني.

١٧ - قرب الإسناد: ١١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٨.

(٣) تقدم في البابين ٦، ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ٢: ١٥٩.

١٦٠

شرط بينهما، فان أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عزّ وجلّ:( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يردّ أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) ، والصرف(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٩ - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا ً

[ ٢٣٣٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٥) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٧) .

____________________

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٦.

(٥) في الكافي: أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي.

(٦) الكافي ٥: ١٩٠ / ٢.

(٧) التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٨.

١٦١

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى(٤) .

٢٠ - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر

[ ٢٣٣٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إنّي أدخل المعادن(٥) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به، قلت: وأنا أصرف الدراهم، بالدراهم وأُصيّر الغلّة(٦) وضحاً وأصيّر الوضح غلّة، قال: إذا كان فيها ذهب(٧) فلا بأس.

قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثمّ قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري، قال عمّار: قال لي

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي عبدالله البرقي

(٢) التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٩.

(٥) المعادن: جمع معدن، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس - عدن - ٤: ٢٤٨ ).

(٦) الغلة: الدراهم المغشوشة. والوضح: الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس - وضح - ١: ٢٦٤ ).

(٧) في المصدر: دنانير.

١٦٢

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون مع الذي ينقص.

[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في اخر( السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) أن طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهما، ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر، فأجابني( عليه‌السلام ) ما تبايعه الناس فحلال، وما لم يبايعوه فربا.

[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن علي( عليه‌السلام ) - في كلام له - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال: - ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والاهواء الساهية فيستحلون الخمرّ بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع.

أقول: هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً، لا بيع غيره وهو ظاهر، أو على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف.

٣ - مستطرفات السرائر: ٦٩ / ١٨.

٤ - نهج البلاغة ٢: ٦٥ / ١٥١.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف.

١٦٣

١٦٤

أبواب الصرف

١ - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب

[ ٢٣٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الفضة بالفضة مثلاً بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) . إلّا أنه زاد والذهب بالذهب مثلاً بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.

[ ٢٣٣٩٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد

____________________

أبواب الصرف

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤١٩.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٨.

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢١.

١٦٥

ابن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر،( هو الربا المنكر) (١) .

[ ٢٣٣٩٧ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.

[ ٢٣٣٩٨ ] ٤ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم.

قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول(٢) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.

[ ٢٣٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزنا بوزن.

[ ٢٣٤٠٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٣.

٤ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٠.

(٢) الفسل: الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين - فسل - ٥: ٤٤٠ ).

٥ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٨.

١٦٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله

[ ٢٣٤٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم(٣) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها(٤) فليأمرّ الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم، فيقول:

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٢) يأتي في البابين ٦، ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٢، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٠.

(٣) في المصدر: الدراهم.

(٤) في نسخة: وانقادها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٣، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٨.

١٦٧

أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول: هات وهلمّ ويكون رسولك معه.

[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد.

[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي، ثمّ ابتاع منه مكاني دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن أقل من حقّك.

[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير، وأقول إنّه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الّذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتّى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) ، وعنه، عن صفوان، وذكر الاول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني، وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٣١، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٦، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: قال: يقول:

١٦٨

[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد؟ فقال: لا بأس.

[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال: لا بأس به يداً بيد.

[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه، وإن نزا حائطاً فانز معه.

[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعاً، وبنصفه ورقاً، قال: لا بأس.

وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً، فلا تفعله.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من

هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٧، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٩.

٩ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٣٠.

(١) الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٣.

١٠ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢١.

١٦٩

علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير(١) بأكثر من صرف يومه نسيئة.

أقول: يأتي تأويله(٢) .

[ ٢٣٤١١ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حماد، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله(٣) .

[ ٢٣٤١٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة أبي الحسين(٤) ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.

[ ٢٣٤١٣ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن

____________________

(١) في المصدر: الدينار.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٢.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٧.

١٢ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٣.

(٤) في التهذيب: عن ثعلبة، عن أبي الحسن، وفي الاستبصار: عن ثعلبة، عن أبي الحسين.

١٣ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٤، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٤.

١٧٠

يبيع الرجل الدنانير(١) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.

[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل(٢) ؟ قال: نعم لا بأس.

وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.

قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمّار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالاً للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلاً لما يأتي(٣) .

أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز ردّ العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن الفضل بن كثير، عن محمّد بن عمر قال: كتبت إلى

____________________

(١) في التهذيبين: الدينار.

١٤ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٥.

(٢) في التهذيب زيادة: معلوم.

(٣) يأتي في الباب التالي.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٥ - التهذيب ٧: ١٠١ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٦.

(٥) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: محمّد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير.

١٧١

أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين ديناراً، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلى بعض الصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستة وعشرين درهماً فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهماً، وقد بعثتها إليك، فكتب إليّ: وصلت الدنانير.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، وذكر الشيخ أنّه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.

٣ - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس

[ ٢٣٤١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها(٢) دراهم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: قيمتها(٣) .

[ ٢٣٤١٧ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٧، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٧.

(٢) في الكافي: قيمتها ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٨، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٨.

١٧٢

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٤١٨ ] ٣ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضّالة وصفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء.

ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم مثله، إلّا أنّه قال: دراهم بسعر اليوم(٢) .

[ ٢٣٤١٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثمّ اتبعها على آخر بدنانير، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنّما الاول والآخر سواء.

[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ منّي دنانير بصرف اليوم؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٢١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٥.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤٠.

٥ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٥.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٧٣

قال: اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً؟ فقال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الضمان(٢) ، وغيره إن شاء الله(٣) .

٤ - باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ

[ ٢٣٤٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تكون للرجل عندي(٤) الدراهم الوضح فيلقاني( فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا) (٥) فيقول

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٢.

٧ - قرب الإسناد: ١١٣.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٩ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٥ / ٢.

(٤) في الفقيه زيادة: من ( هامش المخطوط ).

(٥) ما بين القوسين ليس في الفقيه.

١٧٤

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنّي لم اوازنه ولم اُناقده، إنّما كان كلام منّي ومنه(١) ، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولّها دنانير من غير أن أقبض شيئاً؟ قال: لا بأس.

قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولّها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً؟ قال: لابأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمارمثله.(٤)

[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) في المصدر: بيني وبينه.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٣٧.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤١.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٢.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٣.

١٧٥

٥ - باب أنه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس

[ ٢٣٤٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير، ثمّ أُعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك، فيقبض الكيس منّي، ثمّ يرده عليّ، ويقول: اثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.

[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتّى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أن في ورقه نفاية وزيوفاً(١) وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورّد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي

____________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: وزيوف ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٤.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٠.

١٧٦

عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي فهو اليقين أنّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الورق، فلا يقوم حتّى يأخذ ورقي، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلي لا اُحرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس.

ورواه الكليني كالذي قبله(١) .

[ ٢٣٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ، ثمّ ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقلّ من حقك.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة مثله(٢) .

[ ٢٣٤٣٠ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن هذيل بن حيان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: يجيئني الرجل يشتري منّي الدراهم بالدنانير، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثمّ أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول: قد ابتعتها منك ورضيت، فيدفع إلي كيساً فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، ويقول لي: لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٢.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.

٥ - مستطرفات السرائر: ٨٧ / ٣٧.

١٧٧

الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس، ثمّ يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فضول المكائيل والموازين(١) .

٦ - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.

[ ٢٣٤٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيّة والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقيّة والبصرية فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجراً على أهل المدينة منّي، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٣٤٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي( عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلّا فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حقّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٢٣٤٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرين(٥) ، أو بمائة وخمسة حتّى يراوضه(٦) على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً، ثمّ قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أُبايعك على هذا، لأنّ الأول لا

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٤.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٧ / ذيل حديث ٩.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٤٩.

(٥) في المصدر: وعشرة.

(٦) في المصدر: يراضيه.

١٧٩

يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهباً مكان الدراهم، فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك، قلت: فان جعل مكان الذهب فلوساً قال: ما أدري ما الفلوس.

[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها، فاشترى لنا بها دراهم مدنية.

أقول: هذا محمول على ما مرّ(١) ، أو على التساوي وزناً، أو البيع بجنس آخر.

[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه، ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه(٢) مرة؟ قال: أليس ذلك برضا منهما جميعاً؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

أقول: هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥١.

(١) مرّ في الاحاديث ١، ٣، ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٥.

(٢) في المصدر زيادة: أوّل.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473