وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317744 / تحميل: 5876
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣٣ - باب استحباب الصلاة عند الخوف من العدوّ، والدعاء عليه

[ ١٠٢٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عمّار قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجلاً كان يؤذيني، فقال(١) : ادع عليه، فقلت: قد دعوت عليه، فقال: ليس هكذا ولكن اقلع عن الذنوب وصم وصلّ وتصدّق، فإذا كان آخر الليل فأسبغ الوضوء ثمّ قم فصلّ ركعتين، ثمّ قل وأنت ساجد: اللهمّ إنّ فلان بن فلان قد آذاني، اللهمّ أسقم بدنه، واقطع أثره، وانقص أجله، وعجّل ذلك له في عامه هذا، قال: ففعلت فما لبث أن هلك.

[ ١٠٢٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن عمر بن أُذينة، عن شيخ من آل سعد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا أردت العدوّ فصلّ بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع ركعات وإن شئت ففي بيتك، واسأل الله أن يعينك، وخذ شيئاً ممّا تيسّر وتصدّق به على أوّل مسكين تلقاه، قال: ففعلت ما أمرني فقضي لي، وردّ الله عليّ أرضي.

٣٤ باب استحباب صلاة الاستعداء والانتصار

[ ١٠٢٥٦ ] ١ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) عن الصادق( عليه

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٥٢ / ١٥٤٩.

(١) في نسخة زيادة: لي « هامش المخطوط ».

٢ - الفقيه ١: ٣٥٢ / ١٥٥٠، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود أيضا في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - مصباح الكفعمي: ٢٠٥.

١٤١

السلام) ، في صلاة الاستعداء: ركعتان أطل فيهما الركوع والسجود، ثمّ ضع خدّك بعد التسليم على الأرض وقل: يا ربّاه، حتى ينقطع النفس، ثمّ قل: يا من أهلك عاداً الأُولى وثمود فما أبقى - إلى قوله -: ما غشى، إنّ فلان بن فلان ظالم فيما ارتكبني به، فاجعل عليّ منك وعداً ولا تجعل له في حكمك(١) نصيباً يا أقرب الأقربين.

[ ١٠٢٥٧ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنّه من ظلم فليتوضّأ وليصلّ ركعتين يطيل ركوعهما وسجودهما، فإذا سلّم قال: اللهمّ إنّي مغلوب فانتصر، ألف مرّة، فانّه يعجّل له النصر.

٣٥ - باب استحباب صلاة ركعتي الشكر عند تجدّد نعمة، وكيفيّتها، وعند لبس الثوب الجديد

[ ١٠٢٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين، تقرأ في الأُولى بفاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وتقول في الركعة الأُولى في ركوعك وسجودك: الحمدلله شكراً شكراً وحمداً، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك: الحمدلله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

(١) في المصدر: حلمك.

٢ - مصباح الكفعمي ٦ ٢٠٦.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ١.

(٢) التهذيب ٣: ١٨٤ / ٤١٨.

١٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الصلاة عند لبس الثوب الجديد في الملابس(١) .

٣٦ - باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج

[ ١٠٢٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا تزوّج أحدكم، كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال: إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله ثمّ يقول: اللهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجاً وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد مماتي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

٣٧ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة

[ ١٠٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي رجل قد اسننت وقد تزوّجت امرأة بكراً صغيرة، ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا أُدخل بها عليّ فرأتني(٣) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ٢، أورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) ويأتي في الباب ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨١ / ١، أورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في نسخة: على فراشي ( هامش المخطوط ).

١٤٣

السلام) : إذا ادخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ أنت لا تصل إليها حتى تتوضّأ وتصلّي ركعتين، ثمّ مجّد الله وصلّ على محمّد وآل محمّد ثمّ ادع الله، ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك، وقل: اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها ورضّني بها، ثم اجمع بيننا بأحسن اجتماع، وأسرّ ائتلاف، فانك تحبّ الحلال وتكره الحرام، ثمّ قال: واعلم أن الإِلف من الله، والفرك(١) من الشيطان ليكره ما أحلّ الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٨ - باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل

[ ١٠٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أراد أن يحبل له فليصلّ ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول: اللهمّ إنّي أسألك بما سألك به زكريّا إذ قال:( رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (٣) ، اللهمّ هب لي ذريّة طيّبة إنّك سميع الدعاء، اللهمّ باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها ولداً فاجعله غلاماً ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) الفَرك: بالكسر ويفتح: البغضة عامة كالفروك والفركان بضمتين مشددة الكاف أو خاص ببغضة الزوجين. ( القاموس المحيط ٣: ٣٢٥ ) ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٥٣ و ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٨٢ / ٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) الأنبياء ٢١: ٨٩.

(٤) التهذيب ٣: ٣١٥ / ٩٧٤.

١٤٤

ورواه في( المصباح) عن محمّد بن مسلم (١) .

٣٩ - باب تأكد استحباب المواظبة على صلاة الليل (* )

[ ١٠٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) أن قال: يا علي، أُوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثمّ قال: اللهمّ أعنه - إلى أن قال - وعليك بصلاة الليل( وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل) (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا في( المقنع) (٤) .

[ ١٠٢٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزّ المؤمن كفّه عن أعراض الناس.

[ ١٠٢٦٤ ] ٣ - ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، عن احمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى الله

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٣٣٦.

الباب ٣٩

فيه ٤١ حديث

* صلاة الليل من النوافل المرتبة ولكن لشدة الاعتناء بها وكثرة أحاديثهما وزيادة الحث عليها ذكرت بعض أحاديثها في أعداد الصلوات وبعضها هنا ( منه قدّه ).

١ - الكافي ٨: ٧٩ / ٣٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٧ / ١٤٠٢.

(٤) المقنع: ٣٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٨ / ٩، والخصال: ٦ / ١٨.

٣ - الخصال: ٧ / ١٩، والفقيه ١: ٢٩٨ / ١٣٦٣.

١٤٥

عليه وآله) لجبرئيل: عظني، فقال: يا محمّد، عش ما شئت فإنّك ميّت، واحبب ما(١) شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه، شرف المؤمن صلاته قيامه بالليل، وعزّه كفّه عن أعراض الناس.

[ ١٠٢٦٥ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (٢) قال: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى (٤) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى (٥) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الهادي، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) .

[ ١٠٢٦٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي

____________________

(١) في الفقيه ( من ) وسيأتي الحديث برقم (٢٠) و (٢٧) من هذا الباب ايضاً.

٤ - الكافي ٣: ٢٦٦ / ١٠.

(٢) هود ١١: ١١٤.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٧١.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٦ / ١١.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٧.

(٦) أمالي الطوسي ١: ٣٠٠.

(٧) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٣٦ / ١٣٨٥، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات.

١٤٦

عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً ) (١) قال: يعني بقوله:( وَأَقْوَمُ قِيلاً ) قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزّ وجلّ ولا يريد به غيره.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (٤) .

وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن هشام بن سالم، نحوه(٥) .

[ ١٠٢٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( قُمِ اللَّيْلَ إلّا قَلِيلاً ) (٦) ؟ قال: أمره الله أن يصلّي كلّ ليلة إلّا أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلّي فيها شيئاً.

[ ١٠٢٦٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) المزمل ٧٣: ٦.

(٢) الكافي ٣: ٤٦٦ / ١٧.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٧.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٥.

(٥) التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٥٠.

٦ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٠.

(٦) المزمل ٧٣: ٢.

٧ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥١.

١٤٧

السلام) قال: شرف المؤمن صلاة الليل، وعزّ المؤمن كفّه الأذى عن(١) الناس.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس (٢) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكميداني، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، مثله (٣) .

[ ١٠٢٦٩ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن علي، رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من صلّى(٤) بالليل حسن وجهه بالنهار.

ورواه في( المحاسن) مرسلاً (٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٧) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن حسان، مثله (٨) .

[ ١٠٢٧٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: اعراض.

(٢) ثواب الأعمال: ٦٣ / ١.

(٣) الخصال ٦: ١٨

٨ - التهذيب ٢: ١١٩ / ٤٤٩.

(٤) في الفقيه: من كثر صلاته ( هامش المخطوط ).

(٥) المحاسن: ٥٣ / ٧٩.

(٦) الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٣.

(٧) المقنع: ٣٩.

(٨) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٤.

٩ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٢، الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٥.

١٤٨

أسباط، عن محمّد بن علي بن أبي عبدالله، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في قوله:( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا (١) مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ ) (٢) قال: صلاة الليل.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله (٤) .

[ ١٠٢٧١ ] ١٠ - وعنه، عن أبي زهير النهدي، عن آدم بن إسحاق، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليكم بصلاة الليل فإنّها سنّة نبيّكم، ودأب الصالحين قبلكم، ومطردة الداء عن أجسادكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ١٠٢٧٢ ] ١١ - وعنه، عن أبي زهير رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الليل تبيّض الوجه، وصلاة الليل تطيّب الريح، وصلاة الليل تجلب الرزق.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٦) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: عن آدم بن إسحاق، عن معاوية بن عمّار، عن بعض أصحابه.

____________________

(١) أبدع الشاعر جاء بالبديع. ( الصحاح للجوهري ٣: ١١٨٣ ). ( هامش المخطوط ).

(٢) الحديد ٥٧: ٢٧.

(٣) الكافي ٣: ٤٨٨ / ١٢.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٣. وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٢ / ٢٩.

١٠ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٣، علل الشرايع: ٣٦٢ / ١، ثواب الأعمال: ٦٣ / ٢.

(٥) الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٦.

١١ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٤.

(٦) ثواب الأعمال: ٦٣ / ٣ وعلل الشرائع: ٣٦٣ / ١.

١٤٩

[ ١٠٢٧٣ ]١٢ - وعنه، عن عمر بن علي بن عمر، عن عمّه محمّد بن عمر، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن كان الله عزّ وجلّ قال:( الـمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) إنّ الثمانية ركعات يصلّيها العبد آخر الليل زينة الآخرة.

[ ١٠٢٧٤ ] ١٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه جاءه رجل فشكى إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع، قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا هذا، أتصلّي بالليل؟ قال: فقال الرجل: نعم، قال: فالتفت أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إلى أصحابه فقال: كذب من زعم أنّه يصلّي بالليل ويجوع بالنهار، إنّ الله ضمن بصلاة(٢) الليل قوت النهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٢٧٥ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قيام الليل مصحّة البدن، ورضا الرب، وتمسّك بأخلاق النبيّين، وتعرّض لرحمته.

____________________

١٢ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٥، ثواب الأعمال: ٦٣ / ٤.

(١) الكهف ١٨ /: ٤٦.

١٣ - التهذيب ٢: ١٢٠ / ٤٥٦.

(٢) في الفقيه: صلاة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٤.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٥.

١٤ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٥٧.

١٥٠

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) و( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى، مثله (٢) .

[ ١٠٢٧٦ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن صلاة الليل والوتر؟ فقال: هي واجبة.

أقول: المراد به الاستحباب المؤكّد أو أنّها واجبة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما مرّ(٣) .

[ ١٠٢٧٧ ] ١٦ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن علي بن محمّد النوفلي قال: سمعته يقول: إنّ العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يميناً وشمالاً وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى أبواب السماء فتفتح، ثمّ يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرّب إليّ بما لم أفترض عليه راجياً مني لثلاث خصال: ذنباً أغفره له، أو توبة أُجدّدها له، أو رزقاً أزيد فيه، اشهدوا ملائكتي أنّي قد جمعتهنّ له.

ورواه الصدوق في( العلل) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله (٤) .

[ ١٠٢٧٨ ] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن أحمد، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٦، والخصال: ٦١٢.

(٢) المحاسن: ٥٣ / ٧٩.

١٥ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٥٨.

(٣) مر في الحديث ٦ من هذا الباب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب اعداد الفرائض.

١٦ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٦٠، ثواب الأعمال ٦٤ / ٧.

(٤) علل الشرائع: ٣٦٤ / ٩.

١٧ - التهذيب ٢: ١٢١ / ٤٦١.

١٥١

( عليه‌السلام ) قال: صلاة الليل تحسن الوجه، وتذهب بالهمّ وتجلو البصر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) : عن( الحسين بن أحمد) (١) ، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، نحوه، إلّا أنّه قال: تحسن الوجه، وتحسن الخلق، وتطيّب الريح، وتدرّ الرزق، وتقضي الدين، وتذهب بالهمّ، وتجلو البصر(٢) .

وروى الذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن جعفر مثله.

[ ١٠٢٧٩ ] ١٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) (٣) ؟ قال: هو السهر في الصلاة.

[ ١٠٢٨٠ ] ١٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - أنّه قال: يا علي، ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا، منها: التهجّد في آخر الليل، يا علي، ثلاث كفّارات، منها: التهجّد بالليل والناس نيام.

[ ١٠٢٨١ ] ٢٠ - قال: ونزل جبرئيل( عليه‌السلام ) على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال له: يا جبرئيل، عظني، فقال له: يا محمد عش ما شئت

____________________

(١) في ثواب الأعمال: الحسن بن أحمد.

(٢) ثواب الأعمال: ٦٤ / ٨.

١٨ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٩.

(٣) الفتح ٤٨ / ٢٩.

١٩ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ٨٢١، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٠ - الفقيه ٤: ٢٨٥ / ٨٥٢.

١٥٢

فإنّك ميّت - إلى أن قال - شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كف الأذى عن الناس.

[ ١٠٢٨٢ ] ٢١ - وبإسناده عن بحر السقّاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من روح الله عزّ وجلّ ثلاثة: التهجّد بالليل، وإفطار الصائم، ولقاء الأخوان.

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن بحر السقّاء، مثله (١) .

[ ١٠٢٨٣ ] ٢٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : يقوم الناس من فرشهم على ثلاثة أصناف: صنف له ولا عليه، وصنف عليه ولا له، وصنف لا عليه ولا له، فأمّا الصنف الذي له ولا عليه فيقوم من منامه فيتوضّأ ويصلّي ويذكر الله عزّ وجلّ فذلك الذي له ولا عليه، وأمّا الصنف الثاني فلم يزل في معصية الله عزّ وجلّ فذلك الذي عليه ولا له، وأمّا الصنف الثالث فلم يزل نائماً حتى أصبح فذلك الذي لا عليه ولا له.

ورواه في( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أبي داود المسترق واسمه سليمان بن سفيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١٠٢٨٤ ] ٢٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الله يحبّ

____________________

٢١ - الفقيه ١: ٢٩٨ / ١٣٦٤، أورد نحوه باسناد آخر عن ( مصادقة الأخوان ) في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب أحكام العشرة.

(١) أمالي الطوسي ١: ١٧٦.

٢٢ - الفقيه ١: ٢٩٩ / ١٣٦٨.

(٢) أمالي الصدوق: ٣١٨ / ١٣.

٢٣ - الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٥.

١٥٣

المداعب(١) في الجماع بلا رفث، والمتوحّد بالفكر المتخلّي بالعبر الساهر في الصلاة.

[ ١٠٢٨٥ ] ٢٤ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عند موته لأبي ذرّ: يا أبا ذرّ، احفظ وصيّة نبيّك تنفعك، من ختم له بقيام الليل ثمّ مات فله الجنّة، والحديث فيه طويل.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(٢) .

[ ١٠٢٨٦ ] ٢٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أنّ خيار أُمّتي لن يناموا.

[ ١٠٢٨٧ ] ٢٦ - وبإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الـمَضَاجِعِ ) (٣) - إلى أن قال - قال: اُنزلت في أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وأتباعه من شيعتنا، ينامون في أوّل الليل، فإذا ذهب ثلثا الليل، أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم راغبين راهبين طامعين فيما عنده، فذكرهم الله في كتابه لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وأخبره بما أعطاهم، وأنّه أسكنهم في جواره، وأدخلهم جنّته، وآمن خوفهم، وآمن روعتهم، الحديث.

[ ١٠٢٨٨ ] ٢٧ - وفي( الخصال) : عن محمّد بن أحمد بن علي الأسدي، عن

____________________

(١) المداعبة: الممازحة، والرفث: الفحش من القول. القاموس المحيط ١: ٦٦ و ١٦٧ « هامش المخطوط ».

٢٤ - الفقيه ١: ٣٠٠ / ١٣٧٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٥.

٢٥ - الفقيه ٤: ٧ / ١، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب أحكام العشرة.

٢٦ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٤.

(٣) السجدة ٣٢: ١٦.

٢٧ - الخصال: ٧ / ٢٠، أمالي الصدوق: ١٩٤ / ٥.

١٥٤

محمّد بن جرير والحسن بن عروة وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن حميد، عن زافر بن سليمان، عن محمّد بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: جاء جبرئيل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا محمّد، عش ما شئت فإنّك ميّت، واحبب ما شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك مجزى به، واعلم أنّ شرف الرجل قيامه بالليل، وعزّه استغناؤه عن الناس.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٢٨٩ ] ٢٨ - وعنه، عن عمر بن أبي غيلان وعيسى بن سليمان بن عبد الملك جميعاً، عن أبي إبراهيم الترجماني، عن سعد الجرجاني، عن نهشل بن سعيد، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أشراف أُمّتي حملة القرآن وأصحاب الليل.

[ ١٠٢٩٠ ] ٢٩ - وفي( المجالس) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن محمّد الهمداني، عن محمّد بن أحمد بن صالح بن سعيد (٢) ، عن أبيه، عن أحمد بن هشام، عن منصور بن مجاهد، عن الربيع بن بدر، عن صوار(٣) ابن منيب، عن وهب، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث -: فمن رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله عزّ وجلّ مخلصاً فتوضّأ وضوءاً سابغاً وصلى لله عز وجل بنية صادقة وقلب

____________________

(١) الزهد: ٧٩ / ٢١٤، وفيه: واحبب من شئت.

٢٨ - الخصال: ٧ / ٢١، أورده عن مجمع البيان في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قراءة القرآن، وأخرجه أيضاً عن الفقيه ومعاني الأخبار في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قراءة القرآن.

٢٩ - أمالي الصدوق: ٦٣ / ٢.

(٢) في المصدر: سعد التميمي، وفي نسخة من الأمالي بخط ابن السكون ورد: سعيد التميمي.

(٣) في المصدر: سوار.

١٥٥

سليم وبدن خاشع وعين دامعة جعل الله تعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة، في كلّ صف ما لا يحصي عددهم إلّا الله، أحد طرفي كلّ صفّ بالمشرق والآخر بالمغرب قال: فإذا فرغ كتب الله عزّ وجلّ له بعددهم درجات.

[ ١٠٢٩١ ] ٣٠ - وفي( العلل) : عن محمّد بن عمرو بن علي البصري، عن محمّد بن إبراهيم البستي، عن محمّد بن عبدالله بن الجنيد، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن زاهر، عن جرير (١) ، عن الأعمش، عن عطيّة العوفي، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما اتّخذ الله إبراهيم خليلاً إلّا لإِطعامه الطعام، والصلاة(٢) بالليل والناس نيام.

[ ١٠٢٩٢ ] ٣١ - وعن أبيه، عن محمّد بن إسحاق، عن حريش بن محمّد بن حريش، عن جدّه، عن أنس قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: الركعتان(٣) في جوف الليل أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها.

[ ١٠٢٩٣ ] ٣٢ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت:( آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ) (٤) ؟ قال: يعني صلاة الليل.

____________________

٣٠ - علل الشرائع: ٣٥ / ٤، أخرج نحوه بإسناد آخر عن رسالة ( المحكم والمتشابه ) في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب المواقيت، وأخرج نحوه أيضاً عن تفسير القمي في الحديث ١٢ من الباب ٣١ من أبواب الذكر وأخرج نحوه أيضاً في الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وأخرج نحوه في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب آداب المائدة.

(١) في المصدر: حريز.

(٢) في المصدر: وصلاته.

٣١ - علل الشرائع: ٣٦٣ / ٦.

(٣) في المصدر: لركعتان.

٣٢ - علل الشرائع: ٣٦٣ / ٨.

(٤) في المصدر اضافة: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) الزمر٣٩: ٩.

١٥٦

[ ١٠٢٩٤ ] ٣٣ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أخيه علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جدّه قال: سئل علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : ما بال المتهجّدين بالليل من أحسن الناس وجهاً؟ قال: لأنّهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره.

[ ١٠٢٩٥ ] ٣٤ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن عبدالله بن الحسن، عن أحمد بن علي، عن إبراهيم بن محمّد، عن علي بن محمّد، عن منصور بن العبّاس والحسن بن علي بن النضر، عن سعيد بن النضر، عن جعفر بن محمّد قال: ( الـمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) ، وثمان ركعات من آخر الليل والوتر زينة الآخرة، وقد يجمعها(٢) الله لأقوام.

[ ١٠٢٩٦ ] ٣٥ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي أنّ صلاة الليل تدر الرزق، وتحسن الوجه، وترضي الرب، وتنفي السيّئات.

[ ١٠٢٩٧ ] ٣٦ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا قام العبد من لذيذ مضجعه والنعاس في عينيه ليرضي ربّه بصلاة ليلة باهى الله به الملائكة وقال: أما ترون عبدي هذا قد قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفرضها(٣) عليه اشهدوا أنّي قد غفرت له.

[ ١٠٢٩٨ ] ٣٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) كذب من زعم أنه يصلّي بالليل ويجوع بالنهار.

____________________

٣٣ - علل الشرائع: ٣٦٥ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٢ / ٢٨.

٣٤ - معاني الأخبار: ٣٢٤ / ١.

(١) الكهف ١٨: ٤٦.

(٢) في المصدر: يجمعهما.

٣٥ - المقنعة: ١٩.

٣٦ - المقنعة: ١٩.

(٣) في المصدر: افترضها.

٣٧ - المقنعة: ١٩.

١٥٧

[ ١٠٢٩٩ ] ٣٨ - وقال: إنّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض.

[ ١٠٣٠٠ ] ٣٩ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) : عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاث درجات، منها: الصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٠٣٠١ ] ٤٠ - وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في - وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) -: وعليك بصلاة الليل، يكرّرها أربعاً.

[ ١٠٣٠٢ ] ٤١ - وعن يعقوب بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كذب من زعم أنّه يصلي بالليل وهو يجوع، إنّ صلاة الليل تضمن رزق النهار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما

____________________

٣٨ - المقنعة: ١٩، أورده أيضاً مسنداً ومرسلاً عن كتب في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩ - المحاسن: ٤ / ٤.

٤٠ - المحاسن: ١٧ / ٤٨.

٤١ - المحاسن ٥٣ / ٧٩.

(١) تقدم في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب أعداد الفرائض، وفي أحاديث الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب ٦٢ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدعاء.

(٢) يأتي في أحاديث الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ و ٨ من الباب ٣٦، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب الصوم المندوب، وفي الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ١٥ و ٢٣ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب المتعة.

١٥٨

يدل على أحكام صلاة الليل وكيفيّتها في الأبواب السابقة متفرّقة(١) .

٤٠ - باب كراهة ترك صلاة الليل

[ ١٠٣٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن(٣) أبي عبدالله(٤) ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليس من عبد إلّا( ويوقظ) (٥) في كلّ ليلة مرّة أو مرّتين أو مراراً، فإن قام كان ذلك، وإلّا فحج(٦) الشيطان فبال في أذنه، أو لا يرى أحدكم أنّه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متحيّر(٧) ثقيل كسلان.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(٨) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الوشاء، عن العلاء، نحوه (٩) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٦ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الأبواب ١٥ و ٢٥ و ٢٦ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ من الباب ١٦ وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٢١ وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الأبواب ٤٣ - ٥٠ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد، وفي الباب ٦٢ و ٦٣ من أبواب القراءة وفي الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

الباب ٤٠

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٤ / ١٣٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسين.

(٣) اضاف في المحاسن: عن أبي جعفر و.

(٤) في الفقيه: ( عن احدهما ) بدل اسمي الامامين.

(٥) في المصدر: يوقظ.

(٦) في الفقيه: جاء ( هامش المخطوط )، فحج رجليه: أي فرّقهما وباعد ما بينهما. ( النهاية ٣: ٤١٥ ).

(٧) في نسخة: متخثر ( هامش المخطوط ).

(٨) الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٥.

(٩) المحاسن: ٨٦ / ٢٤.

١٥٩

[ ١٠٣٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمدّ بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا سليمان، لا تدع قيام الليل، فإنّ المغبون من حرم قيام الليل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن( محمّد بن إسحاق) (١) ، عن محمّد بن سليمان(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق مثله (٣) .

[ ١٠٣٠٥ ] ٣ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن الحسن الكندي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن هارون بن مسلم (٥) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٢.

(١) في معاني الأخبار: محمد بن أحمد عن ابراهيم بن اسحاق.

(٢) معاني الاخبار: ٣٤٢ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٣ / ٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٢٢ / ٤٦٣.

(٤) ثواب الأعمال: ٦٥ / ٩.

(٥) علل الشرائع: ٣٦٢ / ٢.

(٦) المقنعة: ٢٣.

١٦٠

شرط بينهما، فان أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عزّ وجلّ:( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يردّ أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدين(٢) ، والصرف(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٩ - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا ً

[ ٢٣٣٩٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٥) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٧) .

____________________

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٦.

(٥) في الكافي: أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي.

(٦) الكافي ٥: ١٩٠ / ٢.

(٧) التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٨.

١٦١

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى(٤) .

٢٠ - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر

[ ٢٣٣٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن محمّد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إنّي أدخل المعادن(٥) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به، قلت: وأنا أصرف الدراهم، بالدراهم وأُصيّر الغلّة(٦) وضحاً وأصيّر الوضح غلّة، قال: إذا كان فيها ذهب(٧) فلا بأس.

قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثمّ قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري، قال عمّار: قال لي

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي عبدالله البرقي

(٢) التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٩.

(٥) المعادن: جمع معدن، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس - عدن - ٤: ٢٤٨ ).

(٦) الغلة: الدراهم المغشوشة. والوضح: الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس - وضح - ١: ٢٦٤ ).

(٧) في المصدر: دنانير.

١٦٢

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون مع الذي ينقص.

[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في اخر( السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) أن طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهما، ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر، فأجابني( عليه‌السلام ) ما تبايعه الناس فحلال، وما لم يبايعوه فربا.

[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن علي( عليه‌السلام ) - في كلام له - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال: - ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والاهواء الساهية فيستحلون الخمرّ بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع.

أقول: هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً، لا بيع غيره وهو ظاهر، أو على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف.

٣ - مستطرفات السرائر: ٦٩ / ١٨.

٤ - نهج البلاغة ٢: ٦٥ / ١٥١.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف.

١٦٣

١٦٤

أبواب الصرف

١ - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب

[ ٢٣٣٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الفضة بالفضة مثلاً بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) . إلّا أنه زاد والذهب بالذهب مثلاً بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.

[ ٢٣٣٩٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد

____________________

أبواب الصرف

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤١٩.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٨.

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢١.

١٦٥

ابن صبيح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر،( هو الربا المنكر) (١) .

[ ٢٣٣٩٧ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.

[ ٢٣٣٩٨ ] ٤ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم.

قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول(٢) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.

[ ٢٣٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزنا بوزن.

[ ٢٣٤٠٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٣.

٤ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٠.

(٢) الفسل: الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين - فسل - ٥: ٤٤٠ ).

٥ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٨.

١٦٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله

[ ٢٣٤٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم(٣) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها(٤) فليأمرّ الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم، فيقول:

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٢) يأتي في البابين ٦، ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٢، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٠.

(٣) في المصدر: الدراهم.

(٤) في نسخة: وانقادها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ٣٣، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٨.

١٦٧

أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول: هات وهلمّ ويكون رسولك معه.

[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد.

[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي، ثمّ ابتاع منه مكاني دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن أقل من حقّك.

[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير، وأقول إنّه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الّذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتّى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) ، وعنه، عن صفوان، وذكر الاول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني، وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٣١، والتهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٦، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: قال: يقول:

١٦٨

[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد؟ فقال: لا بأس.

[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال: لا بأس به يداً بيد.

[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه، وإن نزا حائطاً فانز معه.

[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعاً، وبنصفه ورقاً، قال: لا بأس.

وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً، فلا تفعله.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من

هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٧، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٩.

٩ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٣٠.

(١) الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٣.

١٠ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢١.

١٦٩

علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير(١) بأكثر من صرف يومه نسيئة.

أقول: يأتي تأويله(٢) .

[ ٢٣٤١١ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حماد، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله(٣) .

[ ٢٣٤١٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة أبي الحسين(٤) ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.

[ ٢٣٤١٣ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن

____________________

(١) في المصدر: الدينار.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٢.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٧.

١٢ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٣.

(٤) في التهذيب: عن ثعلبة، عن أبي الحسن، وفي الاستبصار: عن ثعلبة، عن أبي الحسين.

١٣ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٤، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٤.

١٧٠

يبيع الرجل الدنانير(١) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.

[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل(٢) ؟ قال: نعم لا بأس.

وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.

قال الشيخ: هذه الأخبار الأصل فيها عمّار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالاً للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلاً لما يأتي(٣) .

أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز ردّ العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى(٤) ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن الفضل بن كثير، عن محمّد بن عمر قال: كتبت إلى

____________________

(١) في التهذيبين: الدينار.

١٤ - التهذيب ٧: ١٠٠ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٩٤ / ٣٢٥.

(٢) في التهذيب زيادة: معلوم.

(٣) يأتي في الباب التالي.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٥ - التهذيب ٧: ١٠١ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٩٥ / ٣٢٦.

(٥) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: محمّد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير.

١٧١

أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين ديناراً، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلى بعض الصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستة وعشرين درهماً فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهماً، وقد بعثتها إليك، فكتب إليّ: وصلت الدنانير.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، وذكر الشيخ أنّه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.

٣ - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس

[ ٢٣٤١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها(٢) دراهم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: قيمتها(٣) .

[ ٢٣٤١٧ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٧، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٧.

(٢) في الكافي: قيمتها ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٨، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٨.

١٧٢

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٤١٨ ] ٣ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضّالة وصفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء.

ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم مثله، إلّا أنّه قال: دراهم بسعر اليوم(٢) .

[ ٢٣٤١٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثمّ اتبعها على آخر بدنانير، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنّما الاول والآخر سواء.

[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ منّي دنانير بصرف اليوم؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٢١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٥ / ٥.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤٠.

٥ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٥.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١٧٣

قال: اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً؟ فقال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الضمان(٢) ، وغيره إن شاء الله(٣) .

٤ - باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ

[ ٢٣٤٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : تكون للرجل عندي(٤) الدراهم الوضح فيلقاني( فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا) (٥) فيقول

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٢.

٧ - قرب الإسناد: ١١٣.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٩ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٥ / ٢.

(٤) في الفقيه زيادة: من ( هامش المخطوط ).

(٥) ما بين القوسين ليس في الفقيه.

١٧٤

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إنّي لم اوازنه ولم اُناقده، إنّما كان كلام منّي ومنه(١) ، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولّها دنانير من غير أن أقبض شيئاً؟ قال: لا بأس.

قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولّها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً؟ قال: لابأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمارمثله.(٤)

[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) في المصدر: بيني وبينه.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٣٧.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٤١.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٢.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٣.

١٧٥

٥ - باب أنه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس

[ ٢٣٤٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير، ثمّ أُعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك، فيقبض الكيس منّي، ثمّ يرده عليّ، ويقول: اثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.

[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتّى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أن في ورقه نفاية وزيوفاً(١) وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورّد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي

____________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: وزيوف ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٠٣ / ٤٤٤.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٠.

١٧٦

عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي فهو اليقين أنّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الورق، فلا يقوم حتّى يأخذ ورقي، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلي لا اُحرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس.

ورواه الكليني كالذي قبله(١) .

[ ٢٣٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ، ثمّ ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقلّ من حقك.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة مثله(٢) .

[ ٢٣٤٣٠ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن هذيل بن حيان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: يجيئني الرجل يشتري منّي الدراهم بالدنانير، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثمّ أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول: قد ابتعتها منك ورضيت، فيدفع إلي كيساً فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، ويقول لي: لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥٢.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٩.

٥ - مستطرفات السرائر: ٨٧ / ٣٧.

١٧٧

الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس، ثمّ يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فضول المكائيل والموازين(١) .

٦ - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.

[ ٢٣٤٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيّة والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقيّة والبصرية فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجراً على أهل المدينة منّي، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٣٤٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي( عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلّا فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حقّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٢٣٤٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرين(٥) ، أو بمائة وخمسة حتّى يراوضه(٦) على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً، ثمّ قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أُبايعك على هذا، لأنّ الأول لا

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٤.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٧ / ذيل حديث ٩.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٤٩.

(٥) في المصدر: وعشرة.

(٦) في المصدر: يراضيه.

١٧٩

يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهباً مكان الدراهم، فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك، قلت: فان جعل مكان الذهب فلوساً قال: ما أدري ما الفلوس.

[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها، فاشترى لنا بها دراهم مدنية.

أقول: هذا محمول على ما مرّ(١) ، أو على التساوي وزناً، أو البيع بجنس آخر.

[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه، ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه(٢) مرة؟ قال: أليس ذلك برضا منهما جميعاً؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

أقول: هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ١٠٥ / ٤٥١.

(١) مرّ في الاحاديث ١، ٣، ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٥.

(٢) في المصدر زيادة: أوّل.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473