وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271845
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271845 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عزّ وجلّ:( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الدين(٢) ، والصرف(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٩ - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا، وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا

[ ٢٣٣٩٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٣) .

__________________

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٧ | ٥٩٦.

(١) في الكافي: أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي.

(٢) الكافي ٥: ١٩٠ | ٢.

(٣) التهذيب ٧: ١٢١ | ٥٢٨.

١٦١

وبإسناده عن أحمد بن محمد(٤) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني(٦) ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى(٧) .

٢٠ - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر

[ ٢٣٣٩١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: قلت له: جعلت فداك إني أدخل المعادن(١) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به، قلت: وأنا أصرف الدراهم، بالدراهم وأصير الغلة(٢) وضحا وأصير الوضح غلة، قال: إذا كان فيها ذهب(٣) فلا بأس.

قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري، قال عمّار: قال لي

__________________

(٤) في التهذيب زيادة: عن أبي عبدالله البرقي

(٥) التهذيب ٧: ١٢٠ | ٥٢٤.

(٦) تقدم في الباب ٣٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.

(٧) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١١٧ | ٥٠٩.

(١) المعادن: جمع معدن، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس - عدن - ٤: ٢٤٨ ).

(٢) الغلة: الدراهم المغشوشة. والوضح: الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس - وضح - ١: ٢٦٤ ).

(٣) في المصدر: دنانير.

١٦٢

أبو عبداللهعليه‌السلام : يكون مع الذي ينقص.

[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ - محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمدعليه‌السلام أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر، فأجابنيعليه‌السلام ما تبايعه الناس فحلال، وما لم يبايعوه فربا.

[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن عليعليه‌السلام - في كلام له - ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال: - ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة، والاهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع.

أقول: هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا، لا بيع غيره وهو ظاهر، أو على الكراهة، ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ | ٤٢٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف.

٣ - مستطرفات السرائر: ٦٩ | ١٨.

٤ - نهج البلاغة ٢: ٦٥ | ١٥١.

(١) يأتي في الباب ٦، وفي الحديثين ٤، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف.

١٦٣

١٦٤

أبواب الصرف

١ - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب

[ ٢٣٣٩٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) . إلاّ أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.

[ ٢٣٣٩٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد

__________________

أبواب الصرف

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٨ | ٤١٩.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ | ٨٢٨.

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ | ٤٢١.

١٦٥

ابن صبيح قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر، ( هو الربا المنكر )(١) .

[ ٢٣٣٩٧ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام انه قال: في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.

[ ٢٣٣٩٨ ] ٤ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم.

قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم فسول(١) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.

[ ٢٣٣٩٩ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في مناهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن.

[ ٢٣٤٠٠ ] ٦ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال، قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الدرهم بالدرهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل.

__________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٧: ٩٨ | ٤٢٣.

٤ - التهذيب ٧: ٩٨ | ٤٢٠.

(١) الفسل: الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين - فسل - ٥: ٤٤٠ ).

٥ - الفقيه ٤: ٥ | ١.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٦ | ٨.

١٦٦

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢ - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله

[ ٢٣٤٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم(١) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها(٢) فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم، فيقول:

__________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ١٣، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٢) يأتي في البابين ٦، ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثا

١ - الكافي ٥: ٢٥٢ | ٣٢، والتهذيب ٧: ٩٩ | ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٩٤ | ٣٢٠.

(١) في المصدر: الدراهم.

(٢) في نسخة: وانقادها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٥٢ | ٣٣، والتهذيب ٧: ٩٩ | ٤٢٨.

١٦٧

أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه.

[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثم ابتاع منه مكاني دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن أقل من حقك.

[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير، وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) ، وعنه، عن صفوان، وذكر الاول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني، وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.

__________________

٣ - الكافي ٥: ٢٥١ | ٣١، والتهذيب ٧: ٩٩ | ٤٢٦، والاستبصار ٣: ٩٣ | ٣١٨.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٩ | ١٩.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٨ | ١٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: قال: يقول:

١٦٨

[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال: لا بأس.

[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال: لا بأس به يدا بيد.

[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانز معه.

[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، وبنصفه ورقا، قال: لا بأس.

وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا، فلا تفعله.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٩٩ | ٤٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٧ - التهذيب ٧: ٩٨ | ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٩٣ | ٣١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من

هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٧: ٩٩ | ٤٢٧، والاستبصار ٣: ٩٣ | ٣١٩.

٩ - التهذيب ٧: ٩٩ | ٤٣٠.

(١) الكافي ٥: ٢٤٧ | ١٣.

١٠ - التهذيب ٧: ١٠٠ | ٤٣١، والاستبصار ٣: ٩٤ | ٣٢١.

١٦٩

علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير(١) بأكثر من صرف يومه نسيئة.

أقول: يأتي تأويله(٢) .

[ ٢٣٤١١ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن حماد، عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله(١) .

[ ٢٣٤١٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة أبي الحسين(١) ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.

[ ٢٣٤١٣ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا بأس أن

__________________

(١) في المصدر: الدينار.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ١٠٠ | ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٩٤ | ٣٢٢.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ | ٨٢٧.

١٢ - التهذيب ٧: ١٠٠ | ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٩٤ | ٣٢٣.

(١) في التهذيب: عن ثعلبة، عن أبي الحسن، وفي الاستبصار: عن ثعلبة، عن أبي الحسين.

١٣ - التهذيب ٧: ١٠٠ | ٤٣٤، والاستبصار ٣: ٩٤ | ٣٢٤.

١٧٠

يبيع الرجل الدنانير(١) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.

[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل(١) ؟ قال: نعم لا بأس.

وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.

قال الشيخ: هذه الاخبار الاصل فيها عمار، فلا تعارض الاخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي(٢) .

أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى(٣) ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى(١) ، عن الفضل بن كثير، عن محمد بن عمر قال: كتبت إلى

__________________

(١) في التهذيبين: الدينار.

١٤ - التهذيب ٧: ١٠٠ | ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٩٤ | ٣٢٥.

(١) في التهذيب زيادة: معلوم.

(٢) يأتي في الباب التالي.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

١٥ - التهذيب ٧: ١٠١ | ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٩٥ | ٣٢٦.

(١) في نسخة: محمد بن الحسين ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: محمد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير.

١٧١

أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلى بعض الصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما، وقد بعثتها إليك، فكتب إلي: وصلت الدنانير.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) ، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.

٣ - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس

[ ٢٣٤١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها(١) دراهم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه قال: قيمتها(٢) .

[ ٢٣٤١٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٢ | ٤٣٧، والاستبصار ٣: ٩٦ | ٣٢٧.

(١) في الكافي: قيمتها ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٤٥ | ٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٢ | ٤٣٨، والاستبصار ٣: ٩٦ | ٣٢٨.

١٧٢

ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٤١٨ ] ٣ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء.

ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله، إلاّ أنّه قال: دراهم بسعر اليوم(١) .

[ ٢٣٤١٩ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الاول والآخر سواء.

[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ مني دنانير بصرف اليوم؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٢١ ] ٦ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

__________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٥ | ٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٢ | ٤٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(١) الكافي ٥: ٢٤٥ | ٥.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٢ | ٤٤٠.

٥ - التهذيب ٧: ١١٤ | ٤٩٥.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٩ | ١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

١٧٣

قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا؟ فقال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان(١) ، وغيره إن شاء الله(٢) .

٤ - باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ

[ ٢٣٤٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : تكون للرجل عندي(١) الدراهم الوضح فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا )(٢) فيقول

__________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ | ٤٨٢.

٧ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٩ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٥ | ٢.

(١) في الفقيه زيادة: من ( هامش المخطوط ).

(٢) ما بين القوسين ليس في الفقيه.

١٧٤

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى، فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: اني لم اوازنه ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه(٣) ، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا؟ قال: لا بأس.

قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا؟ قال: لابأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمارمثله.(١)

[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها؟ قال: لا بأس.

__________________

(٣) في المصدر: بيني وبينه.

(٤) الفقيه ٣: ١٨٦ | ٨٣٧.

(٥) التهذيب ٧: ١٠٢ | ٤٤١.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ | ١٢.

(١) التهذيب ٧: ١٠٣ | ٤٤٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٣ | ٤٤٣.

١٧٥

٥ - باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس

[ ٢٣٤٢٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك، فيقبض الكيس مني، ثم يرده عليّ، ويقول: اثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.

[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا(١) وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورد نفايتها؟ فقال: ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي

____________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٨٤ | ٨٣٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٦ | ٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: وزيوف ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٠٣ | ٤٤٤.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ | ٤٥٠.

١٧٦

عبداللهعليه‌السلام : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، ولعلي لا اُحرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس.

ورواه الكليني كالذي قبله(١) .

[ ٢٣٤٢٩ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ، ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقل من حقك.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة مثله(١) .

[ ٢٣٤٣٠ ] ٥ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن هذيل بن حيان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام قلت له: يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثم أقول له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول: قد ابتعتها منك ورضيت، فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار، فأقبضه منه، ويقول لي: لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض

__________________

(١) الكافي ٥: ٢٤٨ | ١٧.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٥ | ٤٥٢.

(١) الكافي ٥: ٢٤٩ | ١٩.

٥ - مستطرفات السرائر: ٨٧ | ٣٧.

١٧٧

الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس، ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين(١) .

٦ - باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.

[ ٢٣٤٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٦ | ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٣٤٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابيعليه‌السلام : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلاّ فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.

محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه(١) .

[ ٢٣٤٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرين(١) ، أو بمائة وخمسة حتى يراوضه(٢) على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا، ثم قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أبايعك على هذا، لأنّ الأول لا

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٥ | ٨٣٤.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٧ | ذيل حديث ٩.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٤ | ٤٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٧ | ١٠.

(١) التهذيب ٧: ١٠٤ | ٤٤٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٥ | ٤٤٩.

(١) في المصدر: وعشرة.

(٢) في المصدر: يراضيه.

١٧٩

يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهبا مكان الدراهم، فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك، قلت: فان جعل مكان الذهب فلوسا قال: ما أدري ما الفلوس.

[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فاذا باعها أخذ ثمنها، فاشترى لنا بها دراهم مدنية.

أقول: هذا محمول على ما مر(١) ، أو على التساوي وزنا، أو البيع بجنس آخر.

[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه(١) مرة؟ قال: أليس ذلك برضا منهما جميعا؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

أقول: هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها.

__________________

٤ - التهذيب ٧: ١٠٦ | ٤٥٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٧: ١٠٥ | ٤٥١.

(١) مر في الاحاديث ١، ٣، ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ١٠٦ | ٤٥٥.

(١) في المصدر زيادة: أول.

١٨٠