وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 272023
تحميل: 3843


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272023 / تحميل: 3843
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

[ ٢٣٤٣٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧ - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع او صرف

[ ٢٣٤٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن؟ فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٣٤٣٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه(١) ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

__________________

٧ - التهذيب ٧: ٩٨ | ٤٢٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٥، من الباب ١١، وفي الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٧ | ١١.

(١) التهذيب ٧: ١٠٤ | ٤٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٩ | ١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة.

١٨١

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال: لا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) ، وفي الربا(٢) .

٨ - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه

[ ٢٣٤٤١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(١) .

[ ٢٣٤٤٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم

__________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ | ٤٨٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٤ | ٤٤٧.

(١) تقدم في الباب ١، وفي الحديثين ١، ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الربا.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٠٦ | ٤٥٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العقود.

(١) الفقيه ٣: ١٨٤ | ٨٣٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٦ | ٤٥٤.

١٨٢

وزنها، ثم يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك؟ قال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٩ - باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة

[ ٢٣٤٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق، وليست بحاضرة فيبتاعها له(١) الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه(٢) .

[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٥ | ٣.

(١) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ١٠٦ | ٤٥٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٨ | ١٦.

١٨٣

الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد(١) تغير سعر الدنانير، أي السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه(٢) ؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لانك حبست منفعتها عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله(٤) .

[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيمعليه‌السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف،

__________________

(١) في الفقيه: جاء وقد ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٨٥ | ٨٣٥.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٧ | ٤٥٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٧ | ٤٥٩.

(١) الفقيه ٣: ١٨٤ | ٨٢٩.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٧ | ٤٦٠.

١٨٤

ثم يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثنى عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.

[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن ميمون -، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه.

١٠ - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها

[ ٢٣٤٤٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس بإنفاقها.

[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: إذا بين(١) ذلك فلا بأس.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) :

__________________

(٥) التهذيب ٧: ١٠٨ | ٤٦١.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٨ | ٤٦٢، والاستبصار ٣: ٩٦ | ٣٢٩.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٩ | ٤٦٧، والاستبصار ٣: ٩٧ | ٣٣٤.

(١) في الكافي زيادة: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٣ | ٢.

١٨٥

[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(١) ، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

[ ٢٣٤٥١ ] ٤ - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يزيد(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها(٢) .

[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ - وعنه، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فالقى بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهما منها، فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس، وطبقة من فضة، فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.

أقول: هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف، ولا جائزا بين الناس، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله، ذكره الشيخ وغيره(١) لما مضى(٢)

__________________

٣ - التهذيب ٧: ١٠٨ | ٤٦٣، والاستبصار ٣: ٩٦ | ٣٣٠.

(١) ليس في المصدرين.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٨ | ٤٦٤، والاستبصار ٣: ٩٦ | ٣٣١.

(١) في نسخة: عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٢ | ١.

٥ - التهذيب ٧: ١٠٩ | ٤٦٦، والاستبصار ٣: ٩٧ | ٣٣٣.

(١) راجع السرائر: ٢١٩.

(٢) مضى في الاحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من هذا الباب.

١٨٦

ويأتي(٣) ، ويحتمل الحمل على الكراهة.

[ ٢٣٤٥٣ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها: الشاهية، تحمل على الدرهم دانقين(١) فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: الشامية - إلى أن قال: - لا باس به يجوز ذلك(٢) .

[ ٢٣٤٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتى تبينه، ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التى تكون عندنا عددا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(١) .

[ ٢٣٤٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إليّ من قبلهم؟ فكتب: لا يحل ذلك، وكتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ

__________________

(٣) يأتي في الاحاديث ٦، ٩، ١٠ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ١٠٨ | ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٩٦ | ٣٣٢.

(١) في الاستبصار: إثنين ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٨٤ | ٨٣١.

٧ - التهذيب ٧: ١١٠ | ٤٧٦.

(١) الفقيه ٣: ١٤١ | ٦١٩.

٨ - التهذيب ٧: ١١٦ | ٥٠٦.

١٨٧

رده على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه وهو لا يدري أني ابدله منه أو أرده عليه؟ فكتب: لا يجوز.

[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.

[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ - وعنه، عمن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبدالله قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة(١) .

١١ - باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما

[ ٢٣٤٥٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

__________________

٩ - الكافي ٥: ٢٥٣ | ٤.

١٠ - الكافي ٥: ٢٥٣ | ٣.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٩ | ٤٦٨.

١٨٨

صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس(١) بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال: لا يصلح إلا بالذهب.

قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق؟ فقال: لا تصارفه إلا بالورق.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر مثله، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى(٢) .

[ ٢٣٤٥٩ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلا أنه اقتصر على المسألة الاُولى، وقال: وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا اُذيبت نقصت.

[ ٢٣٤٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق.

[ ٢٣٤٦١ ] ٤ - وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لابي عبداللهعليه‌السلام : اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا.

[ ٢٣٤٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن

__________________

(١) « والنحاس » ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٩ | ٢١.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٥ | ٨٣٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٩ | ٤٦٩.

٤ - التهذيب ٧: ١١٥ | ٥٠١.

٥ - التهذيب ٧: ١١١ | ٤٧٨.

١٨٩

عبدالله بن بحر(١) ، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف نشتريه؟ قال: اشتر(٢) بالذهب والفضة جميعا.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

١٢ - باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط

[ ٢٣٤٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى(١) ، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة(٢) وزنا؟ قال:

__________________

(١) في الكافي: عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: تشتريه ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٤٩ | ٢٢.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٥: ٢٤٤ | ١.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى.

(٢) في المصدر زيادة: درهم.

١٩٠

لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، انما يفسده الشروط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي(١) سودا وزنا(٢) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب(٣) نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٦) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٧) .

[ ٢٣٤٦٥ ] ٣ - وبهذا الإسناد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط.

__________________

(٣) التهذيب ٧: ١١٢ | ٤٨٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٣ | ١.

(١) في الفقيه: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٢) « وزناً » ليس في المصدر.

(٣) في الفقيه زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: كان أصلح ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٨٠ | ٨١٥.

(٦) التهذيب ٦: ٢٠٠ | ٤٤٨.

(٧) التهذيب ٧: ١٠٩ | ٤٧٠.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٤ | ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين.

١٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٦٦ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس اذا طابت نفس المستقرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٤٦٧ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها(١) الدراهم الطازجية(٢) طيبة بها نفسه؟ فقال: لا بأس(٣) ، وذكر ذلك عن عليعليه‌السلام .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان نحوه(٦) .

[ ٢٣٤٦٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس

__________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠١ | ٤٤٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٣ | ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٠ | ٤٤٧.

٥ - الكافي ٥: ٢٥٤ | ٤.

(١) في الفقيه والتهذيب: منه ( هامش المخطوط ).

(٢) درهم طازج: جيد نقي، انظر ( القاموس - طزج - ١: ٢٠٥ ).

(٣) في الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨١ | ٨٢١.

(٥) التهذيب ٦: ٢٠١ | ٤٥٠.

(٦) التهذيب ٧: ١١٥ | ٤٩٩.

٦ - الكافي ٥: ٢٥٤ | ٥.

١٩٢

ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع.

[ ٢٣٤٦٩ ] ٧ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقترض(١) من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال، ويستقرض(٢) المثقال فيرد عليه الدرهم؟ فقال: اذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل، ان أبيعليه‌السلام (٣) كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم )(٤) الجياد(٥) فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة، وهذه خير(٦) منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل، فأعطه إياها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(٧) .

[ ٢٣٤٧٠ ] ٨ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال: إذا كان تضمن فربما

__________________

٧ - الكافي ٥: ٢٥٤ | ٦، والتهذيب ٧: ١١٥ | ٥٠٠.

(١) في الفقيه: يستقرض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أو يستقرض ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: ( رحمه الله ) ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: فتدخل من غلته ( هامش المخطوط )

(٥) في نسخة من الفقيه: الجلال ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: أجود ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٣: ١٨٠ | ٨١٦.

٨ - الكافي ٥: ٢٥٥ | ٤.

١٩٣

اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٤٧١ ] ٩ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالحعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة، إلاّ أن ذلك وزنا بوزن سواء، هل يستقيم هذا، إلا أني لا اُسمي له تاخيرا، إنما أشهد لها عليه فيرضى، قال: لا أحبه.

أقول: هذا ظاهر في وجود الشرط، وفي الكراهة مع عدم التفاضل.

[ ٢٣٤٧٢ ] ١٠ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتاخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.

[ ٢٣٤٧٣ ] ١١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسأله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه، ثم جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتقاضاه، فقال: يكون(١) فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون(٢) فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون(٣) فأعطيك ثم عاد فقال: أكثرت يا

__________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٣ | ٤٦٠.

٩ - التهذيب ٧: ١١٥ | ٤٩٨.

١٠ - التهذيب ٧: ٩٠ | ٣٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الربا.

١١ - الفقيه ٣: ١٨١ | ٨١٨.

(١ - ٣) في نسخة: تكون، في الجميع ( هامش المخطوط ).

١٩٤

رسول الله، فضحك، فقال: من عنده سلف؟ فقام رجل، فقال: عندي، فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال الرجل إنما لي أربعة، فقالعليه‌السلام (٤) : وأربعة أيضا.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام (٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدل عليه في السلف(٧) ، وفي الدين(٨) ، وغير ذلك(٩) .

١٣ - باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش

[ ٢٣٤٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل(١) .

__________________

(٤) في نسخة:صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « هامش المخطوط ».

(٥) قرب الإسناد: ٤٤.

(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.

(٧) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.

(٨) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصلح.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤٩ | ٢٠.

(١) التهذيب ٧: ١١٠ | ٤٧١.

١٩٥

أقول، وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) .

١٤ - باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخرى

[ ٢٣٤٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الارض قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله(١) .

[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج(١) أن

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٥ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٦ | ٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٣ | ٤٥٨.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٦ | ٢.

(١) السفاتج: جمع سفتجة، وهي أن يعطي مالا لاخر، وللاخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس - سفتج - ١: ٢٠١ ).

١٩٦

يعطوها بالكوفة.

[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان - يعني ابن عثمان - أنه قال - يعني أبا عبداللهعليه‌السلام - في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى، قال: لا بأس به.

[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) قال: قلت: يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها، وأشترط ذلك عليه؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام .

وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى، ويشترط ذلك، قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما(١) .

__________________

٤ - الفقيه ٣: ١٦٥ | ٧٣١.

٥ - التهذيب ٧: ١١٠ | ٤٧٣.

(١) في المصدر: أبي جعفر عليه‌السلام .

٦ - التهذيب ٦: ٢٠٣ | ٤٥٩.

٧ - التهذيب ٧: ١١٠ | ٤٧٢.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٩٧

١٥ - باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة

والمحلاة بهما أو بأحدهما

[ ٢٣٤٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النساً(١) ، إنه الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب اليّ، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه؟ فقال: وكيف لهم بالاحتياط في ذلك؟ قلت له: فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فانهم يجعلون معه العرض(٢) أحب إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجاج، مثله(٣) .

[ ٢٣٤٨٣ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن ابن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة، فقال: الفضة بالفضة، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.

____________

الباب ١٥

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٥: ٢٥١ | ٢٩.

(١) في نسخة: النسيء ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: عوض ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١١٣ | ٤٨٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٥١ | ٣٠.

١٩٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد الانصاري(١) .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن إبراهيم الانصاري(٢) ، عن ابن سنان نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٧٤ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال: لا بأس به.

قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٣٤٨٥ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم، وبالذهب.

وقال: إنه يكره أن تبيعه بنسيئة.

وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن فضالة، عن أبان مثله، إلاّ أنّه قال: فقال: بعه بالذهب(١) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ١١١ | ٤٧٧.

(٢) يفهم من هنا أن أبا محمد الانصاري؛ اسمه عبدالله بن إبراهيم ( منه. ره ).

(٣) التهذيب ٦: ١٩٧ | ٤٣٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٩ | ٢٣.

(١) التهذيب ٧: ١١٢ | ٤٨٥، والاستبصار ٣: ٩٧ | ٣٣٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٠ | ٢٥.

(١) التهذيب ٧: ١١٤ | ٤٩٢، والاستبصار ٣: ٩٩ | ٣٤١.

١٩٩

[ ٢٣٤٨٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء(١) إذا نقد ثمن فضته، وإلا فاجعل ثمنه طعاًماً، ولينسئه ان شاء.

[ ٢٣٤٨٨ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ ٢٣٤٨٩ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ ٢٣٤٩٠ ] ٩ - وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن جميل، عن منصور

__________________

٥ - الكافي ٥: ٢٥٠ | ٢٦.

(١) التهذيب ٧: ١١٢ | ٤٨٤.

٦ - التهذيب ٧: ١١٢ | ٤٨٦، والاستبصار ٣: ٩٧ | ٣٣٦.

(١) في نسخة: نسيئا ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ١١٣ | ٤٨٨، والاستبصار ٣: ٩٨ | ٣٣٨.

٨ - التهذيب ٧: ١١٣ | ٤٨٩، والاستبصار ٣: ٩٨ | ٣٣٩.

(٩) التهذيب ٧: ١١٣ | ٤٩٠، والاستبصار ٣: ٩٨ | ٣٤٠.

٢٠٠