وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317801 / تحميل: 5876
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٢٣٤٣٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع او صرف

[ ٢٣٤٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزناً بوزن فيقول الصيرفي: لا أُبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلة وزناً بوزن؟ فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلّة؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٣٤٣٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يبيعه(٤) ورقاً كل دينار بعشرة دراهم.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٥، من الباب ١١، وفي الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١١.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة.

١٨١

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفيّة وزناً بوزن، فقال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الربا(٣) .

٨ - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه

[ ٢٣٤٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عنّي وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٤) .

[ ٢٣٤٤٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٧.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديثين ١، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الربا.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العقود.

(٤) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٤.

١٨٢

وزنها، ثمّ يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتّى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك؟ قال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلّا فلا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثمّ تغير السعر قبل المحاسبة

[ ٢٣٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق، وليست بحاضرة فيبتاعها له(٢) الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثمّ يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنّما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٥ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٦.

١٨٣

الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد(١) تغير سعر الدنانير، أي السعرين أحسب له، الّذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه(٢) ؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنّك حبست منفعتها عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٤) .

[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثمّ يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٥) .

[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف،

____________________

(١) في الفقيه: جاء وقد ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٥.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٥٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٥٩.

(٥) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٢٩.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٦٠.

١٨٤

ثمّ يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثنى عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنّما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.

[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن ميمون -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه.

١٠ - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلّا لم يجز إلا بعد بيانها

[ ٢٣٤٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس بإنفاقها.

[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثمّ يبيعها، قال: إذا بيّن(١) ذلك فلا بأس.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) :

____________________

١ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦١.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٢، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٩.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٧، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٤.

(١) في الكافي زيادة: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٣ / ٢.

١٨٥

[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(١) ، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

[ ٢٣٤٥١ ] ٤ - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يزيد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها(٣) .

[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ - وعنه، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فالقى بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهماً منها، فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضّة وطبقة من نحاس، وطبقة من فضّة، فقال: اكسرها فإنه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه.

أقول: هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف، ولا جائزا بين الناس، فلا يجوز انفاقه إلّا أن يبين حاله، ذكره الشيخ وغيره(٤) لما مضى(٥)

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٣، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣٠.

(١) ليس في المصدرين.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٤، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣١.

(٢) في نسخة: عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٢ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٦، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٣.

(٤) راجع السرائر: ٢١٩.

(٥) مضى في الاحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من هذا الباب.

١٨٦

ويأتي(١) ، ويحتمل الحمل على الكراهة.

[ ٢٣٤٥٣ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إنّ عندنا دراهم يقال لها: الشاهية، تحمل على الدرهم دانقين(٢) فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال: الشامية - إلى أن قال: - لا باس به يجوز ذلك(٣) .

[ ٢٣٤٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتّى تبينه، ثمّ قال: إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية الّتى تكون عندنا عدداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(٤) .

[ ٢٣٤٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم؟ فكتب: لا يحلّ ذلك، وكتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٦، ٩، ١٠ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣٢.

(٢) في الاستبصار: إثنين ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣١.

٧ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٦.

(٤) الفقيه ٣: ١٤١ / ٦١٩.

٨ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٦.

١٨٧

ردّه على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه وهو لا يدري أنّي أبدّله منه أو أردّه عليه؟ فكتب: لا يجوز.

[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.

[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ - وعنه، عمّن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبدالله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدّراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدّراهم المغشوشة(١) .

١١ - باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذهب وكذا الذهب، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما

[ ٢٣٤٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٩ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٤.

١٠ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٣.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٨.

١٨٨

صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الفضّة فيها الرصاص والنحاس(١) بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال: لا يصلح إلّا بالذهب.

قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق؟ فقال: لا تصارفه إلّا بالورق.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قدم المسألة الثانية على الُاولى(٢) .

[ ٢٣٤٥٩ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الاُولى، وقال: وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا اُذيبت نقصت.

[ ٢٣٤٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلّا بالدنانير والورق.

[ ٢٣٤٦١ ] ٤ - وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس أنه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلّا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاساً؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاساً وزناً.

[ ٢٣٤٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) « والنحاس » ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢١.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٩.

٤ - التهذيب ٧: ١١٥ / ٥٠١.

٥ - التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٨.

١٨٩

عبدالله بن بحر(١) ، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً، كيف نشتريه؟ قال: اشتر(٢) بالذهب والفضة جميعاً.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٢ - باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً، ويحل للقابض من غير شرط

[ ٢٣٤٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٦) ، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة(٧) وزناً؟ قال:

____________________

(١) في الكافي: عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: تشتريه ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ١.

(٦) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى.

(٧) في المصدر زيادة: درهم.

١٩٠

لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، انما يفسده الشروط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي(٢) سودا وزنا(٣) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب(٤) نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلّها صلح(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٧) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٨) .

[ ٢٣٤٦٥ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ١.

(٢) في الفقيه: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٣) « وزناً » ليس في المصدر.

(٤) في الفقيه زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: كان أصلح ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٥.

(٧) التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٨.

(٨) التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٧٠.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين.

١٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٦٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس اذا طابت نفس المستقرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٤٦٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها(٣) الدراهم الطازجية(٤) طيبة بها نفسه؟ فقال: لا بأس(٥) ، وذكر ذلك عن علي( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٧) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان نحوه(٨) .

[ ٢٣٤٦٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٤٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٧.

٥ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٤.

(٣) في الفقيه والتهذيب: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) درهم طازج: جيد نقي، انظر ( القاموس - طزج - ١: ٢٠٥ ).

(٥) في الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٨١ / ٨٢١.

(٧) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٥٠.

(٨) التهذيب ٧: ١١٥ / ٤٩٩.

٦ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٥.

١٩٢

ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع.

[ ٢٣٤٦٩ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقترض(١) من الرجل الدرهم فيردّ عليه المثقال، ويستقرض(٢) المثقال فيردّ عليه الدرهم؟ فقال: اذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل، ان أبي( عليه‌السلام ) (٣) كان يستقرض الدراهم الفسولة( فيدخل عليه الدراهم) (٤) الجياد(٥) فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة، وهذه خير(٦) منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل، فأعطه إياها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(٧) .

[ ٢٣٤٧٠ ] ٨ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال: إذا كان تضمّن فربما

____________________

٧ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٦، والتهذيب ٧: ١١٥ / ٥٠٠.

(١) في الفقيه: يستقرض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أو يستقرض ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: ( رحمه الله ) ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: فتدخل من غلته ( هامش المخطوط )

(٥) في نسخة من الفقيه: الجلال ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: أجود ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٦.

٨ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ٤.

١٩٣

اشتدّ عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٤٧١ ] ٩ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة، إلّا أن ذلك وزنا بوزن سواء، هل يستقيم هذا، إلّا أني لا اُسمي له تاخيراً، إنما أشهد لها عليه فيرضى، قال: لا أحبه.

أقول: هذا ظاهر في وجود الشرط، وفي الكراهة مع عدم التفاضل.

[ ٢٣٤٧٢ ] ١٠ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتاخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.

[ ٢٣٤٧٣ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسأله، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أو ساق من تمرّ فأعطاه، ثمّ جاء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فتقاضاه، فقال: يكون(١) فأعطيك، ثمّ عاد فقال: يكون(٢) فأعطيك، ثمّ عاد فقال: يكون(٣) فأعطيك ثمّ عاد فقال: أكثرت يا

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٦٠.

٩ - التهذيب ٧: ١١٥ / ٤٩٨.

١٠ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الربا.

١١ - الفقيه ٣: ١٨١ / ٨١٨.

(٢ - ٣) في نسخة: تكون، في الجميع ( هامش المخطوط ).

١٩٤

رسول الله، فضحك، فقال: من عنده سلف؟ فقام رجل، فقال: عندي، فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال الرجل إنّما لي أربعة، فقال( عليه‌السلام ) (١) : وأربعة أيضاً.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في السلف(٤) ، وفي الدين(٥) ، وغير ذلك(٦) .

١٣ - باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش

[ ٢٣٤٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلّة؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(٧) .

____________________

(١) في نسخة: (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) « هامش المخطوط ».

(٢) قرب الإسناد: ٤٤.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.

(٥) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصلح.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٠.

(٧) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧١.

١٩٥

أقول، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

١٤ - باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخرى

[ ٢٣٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله(٢) .

[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج(٣) أن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٥٨.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٢.

(٣) السفاتج: جمع سُفتجة، وهي أن يعطي مالاً لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس - سفتج - ١: ٢٠١ ).

١٩٦

يعطوها بالكوفة.

[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان - يعني ابن عثمان - أنّه قال - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى، قال: لا بأس به.

[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت: يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سوداً بوزنها، وأشترط ذلك عليه؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) .

وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى، ويشترط ذلك، قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اُخرى والدراهم عدداً؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الشرط عموماً(٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣١.

٥ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٣.

(١) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٦ - التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٥٩.

٧ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٢.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٩٧

١٥ - باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة

والمحلّاة بهما أو بأحدهما

[ ٢٣٤٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ(١) ، إنه الربا، وإنّما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب اليّ، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه؟ فقال: وكيف لهم بالاحتياط في ذلك؟ قلت له: فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلّا فانهم يجعلون معه العرض(٢) أحب إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجاج، مثله(٣) .

[ ٢٣٤٨٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة، فقال: الفضة بالفضة، وما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة.

____________________

الباب ١٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٢٩.

(١) في نسخة: النسيء ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: عوض ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٣٠.

١٩٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد الانصاري(١) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن إبراهيم الانصاري(٢) ، عن ابن سنان نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٧٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع السيف المحلّى بالنقد؟ فقال: لا بأس به.

قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٢٣٤٨٥ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم، وبالذهب.

وقال: إنّه يكره أن تبيعه بنسيئة.

وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن فضّالة، عن أبان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: بعه بالذهب(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٧.

(٢) يفهم من هنا أن أبا محمّد الانصاري؛ اسمه عبدالله بن إبراهيم ( منه. ره ).

(٣) التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٣.

(٤) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٥، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٥.

(٥) التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٢، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤١.

١٩٩

[ ٢٣٤٨٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنساء(٢) إذا نقد ثمن فضته، وإلّا فاجعل ثمنه طعاماً، ولينسئه ان شاء.

[ ٢٣٤٨٨ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقلّ من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ ٢٣٤٨٩ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ ٢٣٤٩٠ ] ٩ - وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن جميل، عن منصور

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٦.

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٤.

٦ - التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٦، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٦.

(٢) في نسخة: نسيئاً ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٨، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٣٨.

٨ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٩، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٣٩.

٩ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٩٠، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٤٠.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المؤمن يأكل في معاء واحدة(١) ، والمنافق(٢) يأكل في سبعة أمعاء.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، رفعه مثله (٣) .

[ ٣٠٤٣٧ ] ٧ - وعن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لو أنَّ الناس قصدوا في( الطعم لاعتدلت) (٤) أبدانهم.

[ ٣٠٤٣٨ ] ٨ - وعن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقرى، عن حفص بن غياث، بن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ظهر إبليس ليحيى بن زكريا( عليه‌السلام ) ، وإذا عليه معاليق من كلِّ شيء، فقال له يحيى: ما هذه المعاليق(٥) ؟ فقال: هذه الشهوات التي( أُصيب بها) (٦) ابن آدم فقال: هل لي منها شيء ؟ فقال: ربّما شبعت( فشغلناك) (٧) عن الصلاة والذكر قال: لله عليَّ أن لا املأ بطني من طعام أبداً، وقال إبليس: لله عليَّ أن لا أنصح مسلماً أبداً، ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا حفص ! لله على جعفر وآل جعفر أن لا يملأوا بطونهم من طعام

____________________

(١) في المصدر: واحد.

(٢) في المصدر: والكافر.

(٣) المحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٣.

٧ - المحاسن: ٤٣٩ / ٢٩٦.

(٤) في المصدر: الطعام لاستقامت.

٨ - المحاسن: ٤٣٩ / ٢٩٧.

(٥) في المصدر زيادة: يا ابليس.

(٦) في المصدر: أصبتها من.

(٧) في المصدر: فثقلتك.

٢٤١

أبداً، ولله على جعفر وآل جعفر أن لا يعملوا للدنيا أبداً.

[ ٣٠٤٣٩ ] ٩ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله يبغض كثرة الأكل.

وعن محمد بن عليّ، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٣٠٤٤٠ ] ١٠ - وعن الحجّال، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كثرة الأكل مكروه.

[ ٣٠٤٤١ ] ١١ - وعن أبيه، عن محمد بن القاسم، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ البطن إذا شبع طغى.

[ ٣٠٤٤٢ ] ١٢ - وعن أبيه، عن محمد بن عمرو عن( بشير الدهان) (١) ، أو عمّن ذكره عنه، قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنَّ الله يبغض البطن الذي لا يشبع.

[ ٣٠٤٤٣ ] ١٣ - وعن محمد بن عليّ، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: يا أبا محمّد ! إنَّ البدن(٢) ليطغى من أكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا جاع(٣) بطنه، وأبغض ما

____________________

٩ - المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٣.

١٠ - المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٤.

١١ - المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٥.

١٢ - المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٦.

(١) في المصدر: بشير الدهقان.

١٣ - المحاسن: ٤٤٦ / ٣٣٧.

(٢) في المصدر: البطن.

(٣) في المصدر: جاف.

٢٤٢

يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢ - باب كراهة الشبع، والأكل على الشبع.

[ ٣٠٤٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شبع البطن طغى.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٣٠٤٤٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغيره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما كان شيء أحبّ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أن يظلَّ جائعاً خائفاً في الله.

[ ٣٠٤٤٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله الدهقان، عن درست الواسطي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الأكل على الشبع يورث البرص.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٣) .

____________________

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٢.

٢ - الكافي ٨: ١٢٩ / ٩٩، ورواه في ٢: ١٠٥ / ٧ نحوه.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٧.

(٣) التهذيب ٩: ٩٣ / ٣٩٩.

٢٤٣

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (١) .

[ ٣٠٤٤٧ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا علي أربعة يذهبن ضياعاً: الأكل على الشبع، والسراج في القمر، والزرع في السبخة، والصنيعة عند غير أهلها.

[ ٣٠٤٤٨ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكان( عليه‌السلام ) خفيف الأكل، خفيف(٢) الطعم.

[ ٣٠٤٤٩ ] ٦ - وفي( الأمالي) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: قلت للصادق( عليه‌السلام ) : حديث يروى عن ابيك( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ما شبع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من خبز برّ قطّ، أهو صحيح ؟ فقال: لا ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خبز برّ قطّ، ولا شبع من خبز شعير قطّ.

[ ٣٠٤٥٠ ] ٧ - وعنه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الحميد بن عواض، عن موسى

____________________

(١) المحاسن: ٤٧٧ / ٣٤٠.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢٤.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٧ / ١.

(٢) في المصدر: قليل.

٦ - أمالى الصدوق: ٢٦٣ / ٦.

٧ - أمالي الصدوق: ٤٣٦ / ٤.

٢٤٤

ابن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الأكل على الشبع يورث البرص.

[ ٣٠٤٥١ ] ٨ - وفي( الخصال) عن عليّ بن أحمد بن موسى، عن أحمد ابن يحيى بن زكريّا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن عثمان بن عبيد، عن هدبة بن خالد، عن مبارك بن فضالة، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) للحسن( عليه‌السلام ) : ألا أُعلّمك أربع خصال، تستغني بها عن الطبّ ؟ قال: بلى، قال: لاتجلس على الطعام إلّا وأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلّا وأنت تشتهيه، وجوِّد المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء، فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطبّ.

[ ٣٠٤٥٢ ] ٩ - الحسن بن الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن موسى الجهني، عن زيد بن وهب، عن عقبة بن عامر (١) ، عن سلمان الفارسي، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: إنَّ أكثر الناس شبعاً في الدنيا، أكثرهم جوعاً في الآخرة، يا سلمان ! إنّما الدنيا سجن المؤمن، وجنّة الكافر.

[ ٣٠٤٥٣ ] ١٠ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في( المحاسن) عن عليّ بن حديد رفعه، قال: قام عيسى بن مريم خطيباً، فقال: يا بني إسرائيل ! لا تأكلوا حتّى تجوعوا، وإذا جعتم فكلوا، ولا تشبعوا، فإنّكم إذا شبعتم

____________________

٨ - الخصال: ٢٢٨ / ٦٧.

٩ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٦.

(١) في المصدر زيادة: عن عامر الجهني.

١٠ - المحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٢.

٢٤٥

غلظت رقابكم، وسمنت جنوبكم ونسيتم ربّكم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب كراهة الجشاء، ورفعة إلى السماء واستحباب حمد الله عنده.

[ ٣٠٤٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أبو ذرّ: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أطولكم جشاء(٣) في الدنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة.

[ ٣٠٤٥٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا تجشّأتم فلا ترفعوا جشاءكم( إلى السماء) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب أحكام المساكن، وفي الحديث ٧ من الباب ٤٠ من أبواب التعقيب. وفي الحديث ٣ من الباب ٨٢ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٥ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٥، والتهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٥، والمحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٥.

(٣) الجشاء: تنفس المعدة. « القاموس المحيط ١: ١٠ ».

٢ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٦.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٦.

٢٤٦

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٤٥٦ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلا يتجشّأ، فقال: يا عبد الله ! أقصر من جشائك، فإنَّ أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا.

[ ٣٠٤٥٧ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا تجشّأ أحدكم فلا يرفع جشاءه إلى السماء، ولا إذا بزق، والجشاء نعمة من الله، فاذا تجشّأ أحدكم فليحمد الله( عليها) (٢) .

٤ - باب كراهة التخمة والامتلاء.

[ ٣٠٤٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن ابن سنان، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ داء من التخمة إلّا(٣) الحمّى، فإنّها ترد وروداً.

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٤.

٣ - المحاسن: ٤٤٧ / ٣٤٥.

٤ - قرب الاسناد: ٢٢.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٩ / ٨.

(٣) في المصدر: ما خلا.

٢٤٧

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (١) .

[ ٣٠٤٥٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بطن مملوء.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٥ - باب ان من دعي إلى طعام لم يجز له أن يستتبع ولده.

[ ٣٠٤٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا دعي احدكم إلى طعام( فلا يتبعنَّ) (٤) ولده، فإنّه إن فعل أكل حراماً، ودخل غاصباً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله، إلّا أنّه رواه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٧ / ٣٤١.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ١١.

(٢) المحاسن: ٤٤٧ / ٣٣٩.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) في المصدر: فلا يستتبعنّ.

(٥) المحاسن: ٤١١ / ١٤٧.

(٦) التهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٧.

٢٤٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب كراهة الأكل متّكئاً ومنبطحاً، وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك، وجواز الاقعاء (*) .

[ ٣٠٤٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) متّكئاً منذ بعثه الله إلى أن قبضه ؛ تواضعاً لله عزّ وجلّ. الحديث.

[ ٣٠٤٦٢ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن( معلّى أبي عثمان) (٣) ، عن المعلّى بن خنيس، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما أكل نبيُّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو متّكئ منذ بعثه الله عزّ وجلّ، وكان يكره أن يتشبّه بالملوك، ونحن لا نستطيع أن نفعل.

[ ٣٠٤٦٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،( عن الحلبي بن أبي شعبة(٤) ، أنّه رأى) (٥) أبا عبد الله

____________________

(١) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الغصب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثاً

* - الإِقعاء: أن يضع أليتيه على عقبيه في القعود، « الصحاح ٦: ٢٤٦٥ ».

١ - الكافي ٨: ١٦٤ / ١٧٥، والمحاسن: ٤٥٧ / ٣٩١.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ٨، والمحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٦.

(٣) في الكافي والمحاسن: معلى بن عثمان، وكلاهما شخص واحد كما ورد في كتب الرجال.

٣ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ٩، والمحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٥، أورد صدره في الحديث ١ و ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المحاسن: شعيب ( هامش المخطوط ).

(٥) في الكافي: عن الحلبي بن أبي شعبة، قال: أخبرني ابن أبي أيّوب أنّ. وفي التهذيب : =

٢٤٩

( عليه‌السلام ) (١) متربعاً، قال: ورأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يأكل متّكئاً، قال: وقال: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو متّكئ قطّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٠٤٦٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأكل متّكئاً ؟ قال: لا، ولا منبطحاً.

[ ٣٠٤٦٥ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضال جميعاً، عن عليّ بن عقبة، عن سعيد ابن عمرو، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ذات يوم، وهو يأكل متّكئاً، قال: وقد كان يبلغنا أنَّ ذلك يكره، فجعلت أنظر إليه، فدعانى إلى طعامه، فلمّا فرغ، قال: يا محمّد ! لعلّك ترى أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رأته عين يأكل وهو متّكي منذ بعثه الله إلى أن قبضه، ثمَّ قال: يا محمّد ! لعلّك ترى أنّه شبع من خبز البرّ ثلاثة أيّام(٣) منذ بعثه الله إلى أن قبض، ثمَّ ردّ على نفسه، ثمَّ قال: لا والله ما شبع من خبز البرّ ثلاثة أيّام متوالية منذ بعثه الله إلى أن

____________________

= عن الحلبي، عن ابن أبي شعبة، قال أبي: أنّه رأى.

(١) في الكافي زيادة: كان يأكل.

(٢) التهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠١.

٤ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٤، والمحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٣.

٥ - الكافي ٨: ١٢٩ / ١٠٠.

(٣) في المصدر زيادة: متوالية.

٢٥٠

قبضه، أما إنّي لا أقول: إنّه كان لا يجد، لقد كان يجيز الرجل الواحد بالمائة من الابل، فلو أراد أن يأكل لأكل، ولقد أتاه جبرئيل( عليه‌السلام ) بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرّات، يخيّره من غير أن( ينقص) (١) ممّا أعدّه الله له يوم القيامة شيئاً، فيختار التواضع لله - إلى أن قال: - وإن كان صاحبكم ليجلس جلسة العبد، ويأكل أكلة العبد، ويطعم الناس خبز البرّ واللحم، ويرجع إلى أهله فيأكل الخبز والزيت. الحديث.

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريّا، عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله (٢) .

[ ٣٠٤٦٦ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، قال: سأل بشير الدهان أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - فقال: هل كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل متّكئاً على يمينه، وعلى يساره ؟ فقال: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) متّكئاً على يمينه، ولا على شماله، ولكن كان يجلس جلسة العبد، قلت: وَلِمَ ذاك ؟ قال: تواضعاً لله عزّ وجلّ.

[ ٣٠٤٦٧ ] ٧ - وعنه، عن المعلّى، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) متّكئاً منذ بعثه الله حتّى قبض، كان يأكل أكلة العبد، ويجلس جلسة العبد، قلت: وَلِمَ ؟ قال: تواضعاً لله عزّ وجلّ.

وروى البرقيُّ في( المحاسن) الحديث الأوّل عن أبيه، عن صفوان،

____________________

(١) في المصدر: ينقصه الله تبارك وتعالى.

(٢) أمالي الطوسي ٢: ٣٠٣.

٦ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٧، والمحاسن: ٤٥٧ / ٣٨٩.

٧ - الكافي ٦: ٢٧٠ / ١.

٢٥١

عن معاوية بن وهب، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: إنّه رآه يأكل، وهو متّكئ. والثاني عن صفوان بن يحيى. والثالث عن ابن أبي عمير. والرابع عن عثمان بن عيسى. والسادس عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ. والسابع عن الوشّاء مثله(١) .

[ ٣٠٤٦٨ ] ٨ - أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن الحسين بن سيف، عن أخيه عليّ (٢) ، عن أبيه، عن كليب، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: ما أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) متّكئاً قطّ، ولا نحن.

[ ٣٠٤٦٩ ] ٩ - وعن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يأكل متّكئاً ؟ قال: لا، ولا منبطحاً على بطنه.

وقد تقدّم ما يدلُّ على جواز الأكل مقعياً في أحاديث السجود(٣) .

[ ٣٠٤٧٠ ] ١٠ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أبي شعبة قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يأكل متّكئاً، ثمَّ ذكر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: ما أكل متّكئاً حتّى مات.

[ ٣٠٤٧١ ] ١١ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٧ / ٣٩٠.

٨ - المحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٢.

(٢) في المصدر: الحسن بن يوسف، عن أخيه، عن علي.

٩ - المحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٤.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب السجود.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٥.

١١ - الزهد: ٥٩ / ١٥٦.

٢٥٢

عن حمّاد بن عيسى، قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يأكل متّكئاً، ثمَّ ذكر مثله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، واستحباب خلع النعل عنده.

[ ٣٠٤٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل البصري، عن الفضيل بن يسار، قال: كان عبّاد البصري عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) يأكل، فوضع أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يده على الأرض، فقال له عباد: أصلحك الله، أما تعلم أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن ذا، فرفع يده، فأكل، ثمَّ أعادها أيضاً، فقال له أيضاً، فرفعها، ثمَّ أكل، فأعادها، فقال له عبّاد أيضاً، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا والله ما نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن هذا قطّ.

[ ٣٠٤٧٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن( محمد بن الحسين) (٢) ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يجلس جلسة العبد، ويضع يده على الأرض. الحديث.

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٨ و ٩ وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٦.

(٢) في المصدر: محمد بن الحسن.

٢٥٣

[ ٣٠٤٧٤ ] ٣ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) ( عن عليّ بن محمد، عن رجل) (١) ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أكلت فاعتمد على يسارك.

[ ٣٠٤٧٥ ] ٤ - وعن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: رآني عبّاد بن كثير البصري، وانا معتمد يدي على الأرض، فرفعها، فأعدتها، فقال: يا أبا عبد الله ! إنَّ هذا لمكروه، فقلت: لا والله ما هو بمكروه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الملابس(٣) .

٨ - باب أنّه يستحبّ للإنسان أن يأكل أكل العبد، ويجلس جلوس العبد، ويأكل على الحضيض (*) وينام عليه.

[ ٣٠٤٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٣ - المحاسن: ٤٤١ / ٣٠٦.

(١) في المصدر: عن محمد بن علي القاساني، عمن حدّثه.

٤ - المحاسن: ٤٤٢ / ٣١٠.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

* - الحضيض: الأرض « الصحاح ٣: ١٠٧١ ».

١ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٣، والمحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٦.

٢٥٤

يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، ويعلم أنّه عبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن الحكم مثله(١) .

[ ٣٠٤٧٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّت امرأة بذيّة برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو يأكل، وهو جالس على الحضيض، فقالت: يا محمد ! إنّك تأكل أكل العبد، وتجلس جلوسه، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :(٢) وأيّ عبد أعبد منّي ؟! الحديث.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان مثله (٣) .

[ ٣٠٤٧٨ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، وكان(٤) يأكل على الحضيض، وينام على الحضيض.

وروى البرقيُّ في( المحاسن) الحديث الأوّل عن عليّ بن الحكم،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠٠، وفيه أبي المعزا، وهو الصواب راجع التعليقة الواردة في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٢، والمحاسن: ٤٥٧ / ٣٨٨.

(٢) في الكافي زيادة: إنّي عبد.

(٣) الزهد: ١١ / ٢٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٦.

(٤) في المصدر زيادة : (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٢٥٥

عن أبي المغرا، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) . والثاني عن صفوان. والثالث عن أبيه، عن أحمد بن النضر مثله(١) .

[ ٣٠٤٧٩ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن المظفّر ابن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: خمس لا أدعهنّ حتّى الممات: الأكل على الحضيض مع العبد، وركوبي الحمار مؤكفاً(٢) ، وحلبي العنز بيدي، ولبسي الصوف، والتسليم على الصبيان ؛ لتكون سنّة من بعدي.

[ ٣٠٤٨٠ ] ٥ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل بالأرض.

[ ٣٠٤٨١ ] ٦ - وعن( عليّ بن محمّد) (٣) ، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يجلس جلسة العبد، ويضع يده على الأرض، ويأكل بثلاثة أصابع، وقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يأكل هكذا، ليس كما يفعل الجبّارون، يأكل

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٧ / ٣٨٧.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨١ / ١٤، وأورده عن العلل والأمالي والخصال في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العشرة.

(٢) أكاف الحمار: برذعته « القاموس المحيط ٣: ١١٨ ».

٥ - المحاسن: ٤٤١ / ٣٠٥.

٦ - المحاسن: ٤٤١ / ٣٠٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٦٨ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: محمد بن علي.

٢٥٦

أحدهم بأصبعيه.

[ ٣٠٤٨٢ ] ٧ - وعن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد، ويأكل على الأرض.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٩ - باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الاخرى، والتربّع وقت الأكل وغيره، وعدم تحريمه.

[ ٣٠٤٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن( الحلبي بن أبي شعبة، أنّه رأى) (٣) أبا عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) متربّعاً. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٣٠٤٨٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم

____________________

٧ - المحاسن: ٤٤٢ / ٣٠٩.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٥ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٦، والحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) في الكافي: الحلبي بن أبي شعبة قال: أخبرني ابن أبي أبوب أن وفي التهذيب: الحلبي، عن ابن أبي شعبة قال: أخبرني أبي أنه رأى.

(٤) في الكافي زيادة: كان.

(٥) التهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠١.

٢ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ١٠، والمحاسن: ٤٤٢ / ٣٠٨.

٢٥٧

ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضعنَّ(١) إحدى رجليه على الاُخرى، و(٢) يتربّع، فإنّها جلسة يبغضها الله، ويمقت صاحبها.

[ ٣٠٤٨٥ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن( عمر بن أُذينة) (٣) عن أبي سعيد، أنّه رأى أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يأكل متربّعاً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن أبي عمير، عن حمّاد (٤) ، والذي قبله، عن القاسم بن يحيى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٥) .

١٠ - باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر، إلّا في العنب والرمان.

[ ٣٠٤٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في الكافي زيادة: أحدكم.

(٢) في المصدر زيادة: لا.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٦.

(٣) في المصدر: عمر بن أبي شعبة وفي المحاسن: عمر بن أبي سعيد.

(٤) المحاسن: ٤٥٨ / ٣٩٥.

(٥) تقدم في الباب ٧٤ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ٣، والتهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠٤، والمحاسن: ٤٥٥ / ٣٨١.

٢٥٨

السلام) ، قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله، ويشرب بها ؟ فقال: لا يأكل بشماله، ولا يشرب بشماله، ولا يتناول بها شيئاً.

[ ٣٠٤٨٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره للرجل أن يأكل بشماله، أو يشرب بها، أو يتناول بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن جرَّاح المدائني مثله(١) .

[ ٣٠٤٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل باليسرى، وأنت تستطيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

وروى الأوّل بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن محمّد مثله (٣) .

وعن أبيه، عن النضر بن سويد، وذكر الذي قبله.

وعن عثمان بن عيسى وذكر الأوّل.

وعن أبيه عن زرع عن سماعة مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ١، والتهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠٢، والمحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المباحة.

(١) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٢٧٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٩٣ / ٤٠٣.

(٣) المحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٣.

(٤) المحاسن: ٤٥٦ / ذيل ٣٨١.

٢٥٩

[ ٣٠٤٨٩ ] ٤ - وعن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، قال: أكل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بيساره، وتناول بها.

[ ٣٠٤٩٠ ] ٥ - وعن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: شيئان يؤكلان باليدين جميعاً: العنب، والرُمّان.

[ ٣٠٤٩١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن( محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسين الميثمي) (١) عن الحسين بن أبي العرندس، قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) بمنى، وعليه نقبة(٢) ورداء، وهو متّكئ على جواليق(٣) سود على يمينه، فأتاه غلام أسود بصحف(٤) فيها رطب، فجعل يتناول بيساره فيأكل، وهو متّكئ على يمينه، فحدّثت بذلك رجلاً من أصحابنا، فقال: حدّثني سليمان بن خالد أنّه سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صاحب هذا الامر كلتا يديه يمين.

[ ٣٠٤٩٢ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حديث المناهي، قال: ونهى أن يأكل الإِنسان بشماله، وأن يأكل وهو متّكئ.

____________________

٤ - المحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٤.

٥ - المحاسن: ٥٥٦ / ٩١٤.

٦ - قرب الاسناد: ١٢٨.

(١) في المصدر: محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسن الميثمي.

(٢) النقبة: ثوب كالإِزار « الصحاح ١: ٢٢٧ ».

(٣) الجواليق: جمع جوالق وهو وعاء. معرب. ( الصحاح ٤: ١٤٥٤ ).

(٤) الصحفة: اناء. ( الصحاح ٤: ١٣٨٤ ).

٧ - الفقيه ٤: ٢ / ١، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المباحة.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473