وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317848 / تحميل: 5877
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٢٣٤٣٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع او صرف

[ ٢٣٤٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزناً بوزن فيقول الصيرفي: لا أُبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلة وزناً بوزن؟ فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلّة؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٣٤٣٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يبيعه(٤) ورقاً كل دينار بعشرة دراهم.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٥، من الباب ١١، وفي الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٧ / ١١.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ١٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة.

١٨١

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفيّة وزناً بوزن، فقال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الربا(٣) .

٨ - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه

[ ٢٣٤٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عنّي وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٤) .

[ ٢٣٤٤٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٧.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديثين ١، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الربا.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العقود.

(٤) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٢.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٤.

١٨٢

وزنها، ثمّ يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتّى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك؟ قال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلّا فلا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثمّ تغير السعر قبل المحاسبة

[ ٢٣٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق، وليست بحاضرة فيبتاعها له(٢) الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثمّ يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنّما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٤٥ / ٣.

(٢) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٦.

١٨٣

الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد(١) تغير سعر الدنانير، أي السعرين أحسب له، الّذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه(٢) ؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنّك حبست منفعتها عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٤) .

[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثمّ يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٥) .

[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف،

____________________

(١) في الفقيه: جاء وقد ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٥.

(٤) التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٥٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٥٩.

(٥) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٢٩.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٧ / ٤٦٠.

١٨٤

ثمّ يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثنى عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنّما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.

[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن يوسف بن أيوب - شريك إبراهيم بن ميمون -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه.

١٠ - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلّا لم يجز إلا بعد بيانها

[ ٢٣٤٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس بإنفاقها.

[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثمّ يبيعها، قال: إذا بيّن(١) ذلك فلا بأس.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) :

____________________

١ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦١.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٢، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٩.

٢ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٧، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٤.

(١) في الكافي زيادة: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٣ / ٢.

١٨٥

[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان(١) ، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

[ ٢٣٤٥١ ] ٤ - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يزيد(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها(٣) .

[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ - وعنه، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فالقى بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهماً منها، فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضّة وطبقة من نحاس، وطبقة من فضّة، فقال: اكسرها فإنه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه.

أقول: هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف، ولا جائزا بين الناس، فلا يجوز انفاقه إلّا أن يبين حاله، ذكره الشيخ وغيره(٤) لما مضى(٥)

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٣، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣٠.

(١) ليس في المصدرين.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٤، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣١.

(٢) في نسخة: عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٢ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٦، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٣.

(٤) راجع السرائر: ٢١٩.

(٥) مضى في الاحاديث ١، ٢، ٣، ٤ من هذا الباب.

١٨٦

ويأتي(١) ، ويحتمل الحمل على الكراهة.

[ ٢٣٤٥٣ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إنّ عندنا دراهم يقال لها: الشاهية، تحمل على الدرهم دانقين(٢) فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال: الشامية - إلى أن قال: - لا باس به يجوز ذلك(٣) .

[ ٢٣٤٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتّى تبينه، ثمّ قال: إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية الّتى تكون عندنا عدداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(٤) .

[ ٢٣٤٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم؟ فكتب: لا يحلّ ذلك، وكتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٦، ٩، ١٠ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ١٠٨ / ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣٢.

(٢) في الاستبصار: إثنين ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣١.

٧ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٦.

(٤) الفقيه ٣: ١٤١ / ٦١٩.

٨ - التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٦.

١٨٧

ردّه على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه وهو لا يدري أنّي أبدّله منه أو أردّه عليه؟ فكتب: لا يجوز.

[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.

[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ - وعنه، عمّن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبدالله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدّراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدّراهم المغشوشة(١) .

١١ - باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذهب وكذا الذهب، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما

[ ٢٣٤٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٩ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٤.

١٠ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٣.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٨.

١٨٨

صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الفضّة فيها الرصاص والنحاس(١) بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال: لا يصلح إلّا بالذهب.

قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق؟ فقال: لا تصارفه إلّا بالورق.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قدم المسألة الثانية على الُاولى(٢) .

[ ٢٣٤٥٩ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الاُولى، وقال: وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا اُذيبت نقصت.

[ ٢٣٤٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلّا بالدنانير والورق.

[ ٢٣٤٦١ ] ٤ - وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس أنه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلّا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاساً؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاساً وزناً.

[ ٢٣٤٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) « والنحاس » ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢١.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٥ / ٨٣٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٦٩.

٤ - التهذيب ٧: ١١٥ / ٥٠١.

٥ - التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٨.

١٨٩

عبدالله بن بحر(١) ، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً، كيف نشتريه؟ قال: اشتر(٢) بالذهب والفضة جميعاً.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٢ - باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً، ويحل للقابض من غير شرط

[ ٢٣٤٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٦) ، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة(٧) وزناً؟ قال:

____________________

(١) في الكافي: عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: تشتريه ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ١.

(٦) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى.

(٧) في المصدر زيادة: درهم.

١٩٠

لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، انما يفسده الشروط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثمّ يعطي(٢) سودا وزنا(٣) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب(٤) نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلّها صلح(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٧) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٨) .

[ ٢٣٤٦٥ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ١.

(٢) في الفقيه: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٣) « وزناً » ليس في المصدر.

(٤) في الفقيه زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: كان أصلح ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٥.

(٧) التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٨.

(٨) التهذيب ٧: ١٠٩ / ٤٧٠.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين.

١٩١

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٦٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس اذا طابت نفس المستقرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٤٦٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها(٣) الدراهم الطازجية(٤) طيبة بها نفسه؟ فقال: لا بأس(٥) ، وذكر ذلك عن علي( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٧) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان نحوه(٨) .

[ ٢٣٤٦٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٤٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٣ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٧.

٥ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٤.

(٣) في الفقيه والتهذيب: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) درهم طازج: جيد نقي، انظر ( القاموس - طزج - ١: ٢٠٥ ).

(٥) في الفقيه زيادة: به ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٨١ / ٨٢١.

(٧) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٥٠.

(٨) التهذيب ٧: ١١٥ / ٤٩٩.

٦ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٥.

١٩٢

ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع.

[ ٢٣٤٦٩ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقترض(١) من الرجل الدرهم فيردّ عليه المثقال، ويستقرض(٢) المثقال فيردّ عليه الدرهم؟ فقال: اذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل، ان أبي( عليه‌السلام ) (٣) كان يستقرض الدراهم الفسولة( فيدخل عليه الدراهم) (٤) الجياد(٥) فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة، وهذه خير(٦) منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل، فأعطه إياها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(٧) .

[ ٢٣٤٧٠ ] ٨ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال: إذا كان تضمّن فربما

____________________

٧ - الكافي ٥: ٢٥٤ / ٦، والتهذيب ٧: ١١٥ / ٥٠٠.

(١) في الفقيه: يستقرض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أو يستقرض ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: ( رحمه الله ) ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: فتدخل من غلته ( هامش المخطوط )

(٥) في نسخة من الفقيه: الجلال ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: أجود ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٦.

٨ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ٤.

١٩٣

اشتدّ عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٤٧١ ] ٩ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة، إلّا أن ذلك وزنا بوزن سواء، هل يستقيم هذا، إلّا أني لا اُسمي له تاخيراً، إنما أشهد لها عليه فيرضى، قال: لا أحبه.

أقول: هذا ظاهر في وجود الشرط، وفي الكراهة مع عدم التفاضل.

[ ٢٣٤٧٢ ] ١٠ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتاخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.

[ ٢٣٤٧٣ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسأله، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أو ساق من تمرّ فأعطاه، ثمّ جاء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فتقاضاه، فقال: يكون(١) فأعطيك، ثمّ عاد فقال: يكون(٢) فأعطيك، ثمّ عاد فقال: يكون(٣) فأعطيك ثمّ عاد فقال: أكثرت يا

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٦٠.

٩ - التهذيب ٧: ١١٥ / ٤٩٨.

١٠ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الربا.

١١ - الفقيه ٣: ١٨١ / ٨١٨.

(٢ - ٣) في نسخة: تكون، في الجميع ( هامش المخطوط ).

١٩٤

رسول الله، فضحك، فقال: من عنده سلف؟ فقام رجل، فقال: عندي، فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال الرجل إنّما لي أربعة، فقال( عليه‌السلام ) (١) : وأربعة أيضاً.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في السلف(٤) ، وفي الدين(٥) ، وغير ذلك(٦) .

١٣ - باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش

[ ٢٣٤٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلّة؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(٧) .

____________________

(١) في نسخة: (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) « هامش المخطوط ».

(٢) قرب الإسناد: ٤٤.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.

(٥) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من أبواب الدين.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصلح.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٠.

(٧) التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧١.

١٩٥

أقول، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

١٤ - باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخرى

[ ٢٣٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله(٢) .

[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج(٣) أن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٥٨.

٣ - الكافي ٥: ٢٥٦ / ٢.

(٣) السفاتج: جمع سُفتجة، وهي أن يعطي مالاً لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس - سفتج - ١: ٢٠١ ).

١٩٦

يعطوها بالكوفة.

[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان - يعني ابن عثمان - أنّه قال - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى، قال: لا بأس به.

[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت: يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سوداً بوزنها، وأشترط ذلك عليه؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) .

وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى، ويشترط ذلك، قال: لا بأس.

[ ٢٣٤٨١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اُخرى والدراهم عدداً؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الشرط عموماً(٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣١.

٥ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٣.

(١) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٦ - التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٥٩.

٧ - التهذيب ٧: ١١٠ / ٤٧٢.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٩٧

١٥ - باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة

والمحلّاة بهما أو بأحدهما

[ ٢٣٤٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ(١) ، إنه الربا، وإنّما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب اليّ، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه؟ فقال: وكيف لهم بالاحتياط في ذلك؟ قلت له: فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلّا فانهم يجعلون معه العرض(٢) أحب إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجاج، مثله(٣) .

[ ٢٣٤٨٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة، فقال: الفضة بالفضة، وما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة.

____________________

الباب ١٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٢٩.

(١) في نسخة: النسيء ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من التهذيب: عوض ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٣٠.

١٩٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد الانصاري(١) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن إبراهيم الانصاري(٢) ، عن ابن سنان نحوه(٣) .

[ ٢٣٤٧٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع السيف المحلّى بالنقد؟ فقال: لا بأس به.

قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٢٣٤٨٥ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم، وبالذهب.

وقال: إنّه يكره أن تبيعه بنسيئة.

وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن فضّالة، عن أبان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: بعه بالذهب(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٧.

(٢) يفهم من هنا أن أبا محمّد الانصاري؛ اسمه عبدالله بن إبراهيم ( منه. ره ).

(٣) التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٣.

(٤) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٥، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٥.

(٥) التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٢، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤١.

١٩٩

[ ٢٣٤٨٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٤٨٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنساء(٢) إذا نقد ثمن فضته، وإلّا فاجعل ثمنه طعاماً، ولينسئه ان شاء.

[ ٢٣٤٨٨ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقلّ من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ ٢٣٤٨٩ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[ ٢٣٤٩٠ ] ٩ - وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن جميل، عن منصور

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٦.

(١) التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٤.

٦ - التهذيب ٧: ١١٢ / ٤٨٦، والاستبصار ٣: ٩٧ / ٣٣٦.

(٢) في نسخة: نسيئاً ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٨، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٣٨.

٨ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٨٩، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٣٩.

٩ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٩٠، والاستبصار ٣: ٩٨ / ٣٤٠.

٢٠٠

الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل، قال: لا بأس به.

أقول: هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر، أو على كون الشراء بغير الفضة.

[ ٢٣٤٩١ ] ١٠ - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار قال: أظنّه عن عبدالله بن جذاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السيف المحلّى بالفضّة يباع بنسيئة؟ قال: ليس به بأس، لان فيه الحديدة والسير.

أقول: هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين.

[ ٢٣٤٩٢ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقلّ من الفضة أو أكثر؟ قال: يباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٩١، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤٢.

(١) مرّ في الأحاديث ١، ٣، ٤، ٦ من هذا الباب.

١١ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٨.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٠١

١٦ - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه

[ ٢٣٤٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به(١) فإمّا لك وإمّا لاهله قال: قلت: فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٣٤٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن أيوب، عن صفوان، عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتّهمني، قال: بعه، قلت: بأي شيء نبيعه؟ قال: بطعام، قلت: فأيّ شيء أصنع به؟ قال: تصدّق به، إمّا لك وإمّا لأهله(٣) ، قلت: إن كان ذا قرابة محتاجاً أصله؟ قال: نعم.

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٤.

(١) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا، وجهالة مالكه أيضاً في الغالب ( منه. قده ).

(٢) التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣١.

(٣) في نسخة: لاهلك ( هامش المخطوط ).

٢٠٢

[ ٢٣٤٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(١) .

١٧ - باب جواز بيع الأُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها

[ ٢٣٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الاُسرب(٢) يشترى بالفضة، قال: إذا كان الغالب عليه الُأسرب فلا بأس به.

[ ٢٣٤٩٧ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جوهر الاسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الاُسرب فلا بأس بذلك -، يعني لا يعرف إلّا بالاسرب -.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع.

(١) لعله في الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٥، والتهذيب ٧: ١١١ / ٤٨١.

(٢) الاسرب: الرصاص، اُنظر ( القاموس المحيط - سرب - ١: ٨٥ ).

٢ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٢٨.

(٣) التهذيب ٧: ١١١ / ٤٨٠.

٢٠٣

١٨ - باب أن المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم

[ ٢٣٤٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال: لا، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاساً، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزناً بوزن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٤٩٩ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدرهم بالدرهم(٢) والرصاص فقال: الرصاص، باطل.

[ ٢٣٥٠٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله [ عليه ]( عليه‌السلام ) : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزناً بوزن، فقال: أعد، فأعدت، ثمّ قال: أعد، فأعدت عليه قال: لا أرى به بأساً.

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٧.

(١) التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٨.

(٢) في المصدر: الدراهم بالدراهم.

٣ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٣.

٢٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، إلّا أنه قال: في أحدهما(١) .

أقول: وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكم الاول هنا(٢) ، وفي الربا(٣) ، وعلى الثاني في أحكام العقود(٤) .

١٩ - باب أن من أمرّ الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الإِعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه

[ ٢٣٥٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن زكريا بن محمّد، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فاُعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص ممّا تجد له.

[ ٢٣٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٤) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.

٢ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود.

(٥) تقدم في الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.

٢٠٥

٢٠ - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتّى لا تنفق بين الناس

[ ٢٣٥٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟

قال: فكتب إليَّ: لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٥٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان لي على رجل(٢) دراهم، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم(٣) أعلى من(٤) الدراهم الاولى، ولها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه الأُولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأُولى.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٥، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٥.

٢ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٧، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤٣.

(٢) في الفقيه زيادة: عشرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: بدراهم ( هامش المخطوط ).

(٤) في الاستبصار زيادة: تلك ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٢٠٦

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه(١) .

[ ٢٣٥٠٥ ] ٣ - ثمّ قال: كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي ‌الله‌ عنه يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس، قال: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس.

ونحوه ذكر الشيخ(٢) .

[ ٢٣٥٠٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبار، عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شيء، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى.

٢١ - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقداً وبالعكس

[ ٢٣٥٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد

____________________

(١) الفقيه ٣: ١١٨ / ٥٠٣.

٣ - الفقيه ٣: ١١٨ / ٥٠٤.

(٢) الاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٥.

٤ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٨، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤٤.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٠٧

ابن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد؟ فقال: لا بأس.

[ ٢٣٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين(١) ، قال: لا بأس به يداً بيد.

[ ٢٣٥٠٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به.

[ ٢٣٥١٠ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج - في حديث - قال: قلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار: مثلين بمثل.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١، ٢، ٩ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

٢٠٨

أبواب بيع الثمار

١ - باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها، وهو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة

[ ٢٣٥١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد(١) قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله: لا بأس به - إن من يلينا يفسدون هذا كلّه، فقال: أظنّهم سمعوا حديث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في النخل ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت.

____________________

أبواب بيع الثمار

الباب ١

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيبين: ثعلبة بن زيد، وفي الاستبصار: سقط عن بريد.

٢٠٩

فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في النخل؟ فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام(١) ، فقال( عليه‌السلام ) : أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه الشيء، ولم يحرّمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٥١٢ ] ٢ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سُئل ابو عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين او اربع سنين؟ فقال: لا باس، تقول: ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل، وان اشتريته في سنة واحدة فلاتشتره حتّى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلاباس.

وسُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكانوا يذكرون ذلك، فلمّا رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرمّه، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلّا أنّه ترك قوله: وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن

____________________

(١) قعد النخل العام: لم يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٦، والاستبصار ٣: ٨٨ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٤، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦.

٢١٠

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يبيع الثمرة المسماة، وذكر بقية الحديث(١) .

[ ٢٣٥١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتّى يزهو، قلت: وما الزهو، جعلت فداك؟ قال: يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر الحديث واسقط قوله: وشبه ذلك(٢) .

[ ٢٣٥١٤ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمرّ أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال: أما إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أحلّ ذلك فتظالموا(٣) ، فقال( عليه‌السلام ) : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٤) وكذا الحديثان قبله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٥.

٣ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٣، والتهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٣، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٨٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٨٠.

٤ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٤.

(٣) في التهذيب: فتظلموا ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٥، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٣٠٠.

٢١١

[ ٢٣٥١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غيره بسر(١) أخضر؟ قال: لا، حتّى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: حتّى يتلوّن.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٥١٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: إذا عقد وصار عروقاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن مثله، إلّا أنّه قال: وصار عقوداً، والعقود اسم الحصرم بالنبطية(٣) .

[ ٢٣٥١٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: غير بسر ( هامش المخطوط ).

والبسر: الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط - بسر - ١: ٣٨٥ ).

(٢) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٥٩، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٤.

٦ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٨.

(٣) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٥٨.

٧ - التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٢، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٣.

٢١٢

يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(٢) .

[ ٢٣٥١٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعاً، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكنّ السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى.

قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً؟ قال لا بأس، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين.

أقول: حمله جماعة من الأَصحاب على ظهور الثمرة قبل بدوّ صلاحها لما مرّ(٣) .

[ ٢٣٥١٩ ] ٩ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.

____________________

في نسخة من الفقيه: الخضر ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٧ / ٦٩٠.

٨ - التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٣، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٢.

(٣) مرّ في أحاديث هذا الباب.

٩ - التهذيب ٧: ٨٨ / ٣٧٤ والاستبصار ٣: ٨٥ / ٢٩٠.

٢١٣

[ ٢٣٥٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين(١) فافعل.

[ ٢٣٥٢١ ] ١١ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله، إلّا أنّه قال: سنين(٢) .

[ ٢٣٥٢٢ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاماً واحداً قبل أن يثمر؟ قال: لا، حتّى تثمرّ وتأمن ثمرتها من الافة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام(٣) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

[ ٢٣٥٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بكّار، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٨٨ / ٣٧٥، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩١.

(١) في الاستبصار: سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

١١ - التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ١٧٧ / ١١.

١٢ - التهذيب ٧: ٩١ / ٣٨٧، والاستبصار ٣: ٨٨ / ٣٠٢.

(٣) في الاستبصار زيادة: وإن شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

١٣ - التهذيب ٧: ٩١ / ٣٨٨، والاستبصار ٣: ٨٩ / ٢٠٣.

٢١٤

اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثاً وليس في الأَرض غير ذلك النخل؟ قال: لا يصلح إلّا سنة، ولا تشتره حتّى يبين صلاحه.

قال: وبلغني أنّه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.

[ ٢٣٥٢٤ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين باسنإده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في حديث مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو، يعني تصفرّ أو تحمّر.

[ ٢٣٥٢٥ ] ١٥ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه نهى عن المخاضرة، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباهها.

ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمرّ أو يصفرّ.

[ ٢٣٥٢٦ ] ١٦ - قال: - وفي حديث آخر - نهى عن بيعه قبل أن تشقح، ويقال: يشقح، والتشقيح هو الزهو أيضاً، وهو معنى قوله: حتّى يأمن العاهة، والعاهة الافة تصيبه.

____________________

١٤ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٥ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٣، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠، واخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخيار.

١٦ - معاني الأخبار: ٢٧٨.

٢١٥

[ ٢٣٥٢٧ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع النخل أيحلّ إذا كان زهواً؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص(١) حلّ بيعه وشراؤه.

[ ٢٣٥٢٨ ] ١٨ - وبالإسناد قال: وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٥٢٩ ] ١٩ - وزاد: وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.

[ ٢٣٥٣٠ ] ٢٠ - قال: وسألته عن السلم في النخل؟ قال: لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس، أي كيلا مسمى بعينه.

[ ٢٣٥٣١ ] ٢١ - قال: وسألته عن شراء النخل سنتين(٣) أيحلّ؟ قال: لا بأس، يقول: إن لم يخرج العام شيئاً أخرج القابل إن شاء الله.

____________________

١٧ - قرب الإِسناد: ١١٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٢١ - ١٢٢ / ٧٤.

(١) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل.( الصحاح - شيص - ٣: ١٠٤٤) .

١٨ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢١ / ٧٣.

١٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٥.

٢٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٦.

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ / ٢٨٣

(٣) في المصدر زيادة: أو أربعة.

٢١٦

[ ٢٣٥٣٢ ] ٢٢ - قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يُشترى حتّى يبلغ.

أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم(١) .

٢ - باب أنّه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض

[ ٢٣٥٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٣٥٣٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كلّه حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .

____________________

٢٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ / ٢٨٤.

(١) راجع التهذيب ٧: ٨٨ / ذيل حديث ٣٧٥، والاستبصار ٣: ٨٨ / ذيل حديث ٣٠١. والحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٢، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٦١، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٦، وفيه: غير واحد عن أبان عن اسماعيل

٢١٧

[ ٢٣٥٣٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٥٣٦ ] ٤ - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقبّل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر

[ ٢٣٥٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) سُئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتّى يطعم، فإن كان أنواع متفرّقة فلا يباع شيء منها حتّى يطعم كل نوع منها واحدة ثمّ تباع تلك الأَنواع.

أقول: حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرّقة، وجوز حمله على

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٧٩.

(٢) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٥٩، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٤.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩٠.

٥ - التهذيب ٧: ٩٢ / ٣٩١.

٢١٨

الاستحباب(١) ، ويأتي ما يدلّ على الجواز مع الضميمة(٢) .

٣ - باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة

[ ٢٣٥٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلّا أن يشتري معها شيئاً(٣) غيرها رطبة أو بقلاً، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٥) .

[ ٢٣٥٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها؟ قال: لا بأس.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد،

____________________

(١) راجع الاستبصار ٣: ٨٩ / ذيل حديث ٣٠٤.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: من ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٧٨.

(٥) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٦٠، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩٢.

٢١٩

وعبيس، عن ثابت، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، وذكر نحوه(١) .

[ ٢٣٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات

[ ٢٣٥٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجال، عن ثعلبة بن زيد(٣) قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١، والتهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب زيادة: عن بريد، وفي الكافي: عن ثعلبة، عن بريد.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473