وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318120 / تحميل: 5883
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل، قال: لا بأس به.

أقول: هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر، أو على كون الشراء بغير الفضة.

[ ٢٣٤٩١ ] ١٠ - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار قال: أظنّه عن عبدالله بن جذاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السيف المحلّى بالفضّة يباع بنسيئة؟ قال: ليس به بأس، لان فيه الحديدة والسير.

أقول: هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مرّ(١) ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين.

[ ٢٣٤٩٢ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقلّ من الفضة أو أكثر؟ قال: يباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ١١٣ / ٤٩١، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤٢.

(١) مرّ في الأحاديث ١، ٣، ٤، ٦ من هذا الباب.

١١ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٨.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٠١

١٦ - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه

[ ٢٣٤٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به(١) فإمّا لك وإمّا لاهله قال: قلت: فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٣٤٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن أيوب، عن صفوان، عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتّهمني، قال: بعه، قلت: بأي شيء نبيعه؟ قال: بطعام، قلت: فأيّ شيء أصنع به؟ قال: تصدّق به، إمّا لك وإمّا لأهله(٣) ، قلت: إن كان ذا قرابة محتاجاً أصله؟ قال: نعم.

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٤.

(١) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا، وجهالة مالكه أيضاً في الغالب ( منه. قده ).

(٢) التهذيب ٧: ١١١ / ٤٧٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣١.

(٣) في نسخة: لاهلك ( هامش المخطوط ).

٢٠٢

[ ٢٣٤٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(١) .

١٧ - باب جواز بيع الأُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها

[ ٢٣٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الاُسرب(٢) يشترى بالفضة، قال: إذا كان الغالب عليه الُأسرب فلا بأس به.

[ ٢٣٤٩٧ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جوهر الاسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الاُسرب فلا بأس بذلك -، يعني لا يعرف إلّا بالاسرب -.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع.

(١) لعله في الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٨ / ١٥، والتهذيب ٧: ١١١ / ٤٨١.

(٢) الاسرب: الرصاص، اُنظر ( القاموس المحيط - سرب - ١: ٨٥ ).

٢ - الكافي ٥: ٢٥١ / ٢٨.

(٣) التهذيب ٧: ١١١ / ٤٨٠.

٢٠٣

١٨ - باب أن المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم

[ ٢٣٤٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال: لا، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاساً، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزناً بوزن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٤٩٩ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الدرهم بالدرهم(٢) والرصاص فقال: الرصاص، باطل.

[ ٢٣٥٠٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله [ عليه ]( عليه‌السلام ) : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزناً بوزن، فقال: أعد، فأعدت، ثمّ قال: أعد، فأعدت عليه قال: لا أرى به بأساً.

____________________

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٠ / ٢٧.

(١) التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٦ / ٨.

(٢) في المصدر: الدراهم بالدراهم.

٣ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٣.

٢٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، إلّا أنه قال: في أحدهما(١) .

أقول: وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكم الاول هنا(٢) ، وفي الربا(٣) ، وعلى الثاني في أحكام العقود(٤) .

١٩ - باب أن من أمرّ الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الإِعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه

[ ٢٣٥٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن زكريا بن محمّد، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فاُعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص ممّا تجد له.

[ ٢٣٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٤ / ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٤) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.

٢ - التهذيب ٧: ١١٤ / ٤٩٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود.

(٥) تقدم في الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.

٢٠٥

٢٠ - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتّى لا تنفق بين الناس

[ ٢٣٥٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟

قال: فكتب إليَّ: لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٥٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان لي على رجل(٢) دراهم، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم(٣) أعلى من(٤) الدراهم الاولى، ولها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه الأُولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأُولى.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٢ / ١.

(١) التهذيب ٧: ١١٦ / ٥٠٥، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٥.

٢ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٧، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤٣.

(٢) في الفقيه زيادة: عشرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: بدراهم ( هامش المخطوط ).

(٤) في الاستبصار زيادة: تلك ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٢٠٦

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه(١) .

[ ٢٣٥٠٥ ] ٣ - ثمّ قال: كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي ‌الله‌ عنه يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس، قال: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس.

ونحوه ذكر الشيخ(٢) .

[ ٢٣٥٠٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبار، عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شيء، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى.

٢١ - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقداً وبالعكس

[ ٢٣٥٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد

____________________

(١) الفقيه ٣: ١١٨ / ٥٠٣.

٣ - الفقيه ٣: ١١٨ / ٥٠٤.

(٢) الاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٥.

٤ - التهذيب ٧: ١١٧ / ٥٠٨، والاستبصار ٣: ٩٩ / ٣٤٤.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٩ / ٤٢٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٠٧

ابن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد؟ فقال: لا بأس.

[ ٢٣٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين(١) ، قال: لا بأس به يداً بيد.

[ ٢٣٥٠٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به.

[ ٢٣٥١٠ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج - في حديث - قال: قلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار: مثلين بمثل.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٦ / ٤٥٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٤ / ٤٤٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١، ٢، ٩ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

٢٠٨

أبواب بيع الثمار

١ - باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها، وهو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة

[ ٢٣٥١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد(١) قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله: لا بأس به - إن من يلينا يفسدون هذا كلّه، فقال: أظنّهم سمعوا حديث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في النخل ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت.

____________________

أبواب بيع الثمار

الباب ١

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيبين: ثعلبة بن زيد، وفي الاستبصار: سقط عن بريد.

٢٠٩

فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في النخل؟ فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام(١) ، فقال( عليه‌السلام ) : أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه الشيء، ولم يحرّمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٥١٢ ] ٢ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سُئل ابو عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين او اربع سنين؟ فقال: لا باس، تقول: ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل، وان اشتريته في سنة واحدة فلاتشتره حتّى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلاباس.

وسُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكانوا يذكرون ذلك، فلمّا رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرمّه، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلّا أنّه ترك قوله: وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن

____________________

(١) قعد النخل العام: لم يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٦، والاستبصار ٣: ٨٨ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٢، والتهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٤، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦.

٢١٠

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يبيع الثمرة المسماة، وذكر بقية الحديث(١) .

[ ٢٣٥١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتّى يزهو، قلت: وما الزهو، جعلت فداك؟ قال: يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر الحديث واسقط قوله: وشبه ذلك(٢) .

[ ٢٣٥١٤ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمرّ أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال: أما إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أحلّ ذلك فتظالموا(٣) ، فقال( عليه‌السلام ) : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٤) وكذا الحديثان قبله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٥.

٣ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٣، والتهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٣، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٨٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٨٠.

٤ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٤.

(٣) في التهذيب: فتظلموا ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٥، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٣٠٠.

٢١١

[ ٢٣٥١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غيره بسر(١) أخضر؟ قال: لا، حتّى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: حتّى يتلوّن.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٥١٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: إذا عقد وصار عروقاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن مثله، إلّا أنّه قال: وصار عقوداً، والعقود اسم الحصرم بالنبطية(٣) .

[ ٢٣٥١٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: غير بسر ( هامش المخطوط ).

والبسر: الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط - بسر - ١: ٣٨٥ ).

(٢) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٥٩، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٤.

٦ - الكافي ٥: ١٧٨ / ١٨.

(٣) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٥٨.

٧ - التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٢، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٣.

٢١٢

يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(٢) .

[ ٢٣٥١٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعاً، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكنّ السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى.

قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً؟ قال لا بأس، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين.

أقول: حمله جماعة من الأَصحاب على ظهور الثمرة قبل بدوّ صلاحها لما مرّ(٣) .

[ ٢٣٥١٩ ] ٩ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.

____________________

في نسخة من الفقيه: الخضر ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٧ / ٦٩٠.

٨ - التهذيب ٧: ٨٧ / ٣٧٣، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٢.

(٣) مرّ في أحاديث هذا الباب.

٩ - التهذيب ٧: ٨٨ / ٣٧٤ والاستبصار ٣: ٨٥ / ٢٩٠.

٢١٣

[ ٢٣٥٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين(١) فافعل.

[ ٢٣٥٢١ ] ١١ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله، إلّا أنّه قال: سنين(٢) .

[ ٢٣٥٢٢ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاماً واحداً قبل أن يثمر؟ قال: لا، حتّى تثمرّ وتأمن ثمرتها من الافة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام(٣) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

[ ٢٣٥٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بكّار، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٨٨ / ٣٧٥، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩١.

(١) في الاستبصار: سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

١١ - التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ١٧٧ / ١١.

١٢ - التهذيب ٧: ٩١ / ٣٨٧، والاستبصار ٣: ٨٨ / ٣٠٢.

(٣) في الاستبصار زيادة: وإن شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

١٣ - التهذيب ٧: ٩١ / ٣٨٨، والاستبصار ٣: ٨٩ / ٢٠٣.

٢١٤

اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثاً وليس في الأَرض غير ذلك النخل؟ قال: لا يصلح إلّا سنة، ولا تشتره حتّى يبين صلاحه.

قال: وبلغني أنّه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.

[ ٢٣٥٢٤ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين باسنإده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في حديث مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى أن تباع الثمار حتّى تزهو، يعني تصفرّ أو تحمّر.

[ ٢٣٥٢٥ ] ١٥ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه نهى عن المخاضرة، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباهها.

ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمرّ أو يصفرّ.

[ ٢٣٥٢٦ ] ١٦ - قال: - وفي حديث آخر - نهى عن بيعه قبل أن تشقح، ويقال: يشقح، والتشقيح هو الزهو أيضاً، وهو معنى قوله: حتّى يأمن العاهة، والعاهة الافة تصيبه.

____________________

١٤ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٥ - معاني الأخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٣، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠، واخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخيار.

١٦ - معاني الأخبار: ٢٧٨.

٢١٥

[ ٢٣٥٢٧ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع النخل أيحلّ إذا كان زهواً؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص(١) حلّ بيعه وشراؤه.

[ ٢٣٥٢٨ ] ١٨ - وبالإسناد قال: وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٥٢٩ ] ١٩ - وزاد: وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.

[ ٢٣٥٣٠ ] ٢٠ - قال: وسألته عن السلم في النخل؟ قال: لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس، أي كيلا مسمى بعينه.

[ ٢٣٥٣١ ] ٢١ - قال: وسألته عن شراء النخل سنتين(٣) أيحلّ؟ قال: لا بأس، يقول: إن لم يخرج العام شيئاً أخرج القابل إن شاء الله.

____________________

١٧ - قرب الإِسناد: ١١٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٢١ - ١٢٢ / ٧٤.

(١) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل.( الصحاح - شيص - ٣: ١٠٤٤) .

١٨ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢١ / ٧٣.

١٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٥.

٢٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٦.

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ / ٢٨٣

(٣) في المصدر زيادة: أو أربعة.

٢١٦

[ ٢٣٥٣٢ ] ٢٢ - قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يُشترى حتّى يبلغ.

أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم(١) .

٢ - باب أنّه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض

[ ٢٣٥٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٣٥٣٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كلّه حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .

____________________

٢٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ / ٢٨٤.

(١) راجع التهذيب ٧: ٨٨ / ذيل حديث ٣٧٥، والاستبصار ٣: ٨٨ / ذيل حديث ٣٠١. والحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٢، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٦١، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٢٩٦، وفيه: غير واحد عن أبان عن اسماعيل

٢١٧

[ ٢٣٥٣٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٥٣٦ ] ٤ - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقبّل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر

[ ٢٣٥٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) سُئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتّى يطعم، فإن كان أنواع متفرّقة فلا يباع شيء منها حتّى يطعم كل نوع منها واحدة ثمّ تباع تلك الأَنواع.

أقول: حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرّقة، وجوز حمله على

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٧٩.

(٢) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٥٩، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٤.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩٠.

٥ - التهذيب ٧: ٩٢ / ٣٩١.

٢١٨

الاستحباب(١) ، ويأتي ما يدلّ على الجواز مع الضميمة(٢) .

٣ - باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة

[ ٢٣٥٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلّا أن يشتري معها شيئاً(٣) غيرها رطبة أو بقلاً، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٥) .

[ ٢٣٥٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها؟ قال: لا بأس.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد،

____________________

(١) راجع الاستبصار ٣: ٨٩ / ذيل حديث ٣٠٤.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: من ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٧٨.

(٥) التهذيب ٧: ٨٤ / ٣٦٠، والاستبصار ٣: ٨٦ / ٢٩٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩٢.

٢١٩

وعبيس، عن ثابت، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، وذكر نحوه(١) .

[ ٢٣٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

اقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات

[ ٢٣٥٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجال، عن ثعلبة بن زيد(٣) قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١، والتهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب زيادة: عن بريد، وفي الكافي: عن ثعلبة، عن بريد.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

إن أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب الطواف، إن شاء الله (١) .

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة

[ ١٤٨٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبيّ - إلى أن قال - وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ.

[ ١٤٨٦٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تمتّع فهو والله أفضل، ثم قال: إنّ أهل مكّة يقولون: إنّ عمرته عراقية وحجّته مكّية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحجّ لا يخرج حتى يقضيه.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٤٨٦٣ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨٤ من أبواب الطواف

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من إبواب الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٤، والاستبصار ٢: ١٥٦ / ٥١٢.

(٢) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٧ من بواب العمرة.

٣٠١

السلام) في عشر من شوّال فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرّة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ المدينة منزلي، ومكّة منزلي ولي بينهما أهل، وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكّة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالاً، وترجع حلالاً إلى الحجّ.

أقول: هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة وقد اعتمرّ عمرّة الإِفراد ويريد أن يحجّ حجّ الإِفراد، وكونه مرتهناً بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه.

[ ١٤٨٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للإِحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٤٨٦٥ ] ٥ - وعنه، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحجّ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ.

[ ١٤٨٦٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٨.

(١) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ١، والتهذيب ٥: ١٦٣ / ٥٤٦.

٣٠٢

حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثمّ رجع في ابّان الحجّ، في أشهر الحجّ، يريد الحجّ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته (١) الأَولى أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس (٢) بها التي وصلت بحجّته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرّة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ؟ قال: احرم بالعمرّة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتسبا (٣) بها، لانه لم يكون ينوي الحجّ.

[ ١٤٨٦٧ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحجّ من مكة، وما احب أن يخرج منها إلّا محرماً، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

[ ١٤٨٦٨ ] ٨ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى

__________________

(١) في المصدر: متعة.

(٢) في نسخة: المحتسب ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: محتسباً ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٧.

٨ - الكافي ٤: ٤٤٢ / ٢.

٣٠٣

ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأَنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ، قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقي (١) بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٦٩ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرماً، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة.

[ ١٤٨٧٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأَنّه مرتبط بالحجّ حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً.

[ ١٤٨٧١ ] ١١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قدم متمتّعاً، ثمّ أحلّ قبل يوم التروية،

__________________

(١) في النسخة: متلقياً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٩.

٩ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٥.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

٣٠٤

أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها.

[ ١٤٨٧٢ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل قدم مكّة متمتّعاً( فأحلّ، أيرجع) (١) ؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز (٢) الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحجّ، فإن أحب أن يرجع إلى مكّة رجع، وإن خاف أن يفوته الحجّ مضى على وجهه إلى عرفات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العمرّة(٤) وغير ذلك(٥) .

__________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(١) في المصدر: فأحلَّ فيه ألهُ أن يرجع.

(٢) في المصدر: ولا يتجاوز.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٧، ٣٣، من الباب ٢، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(٥) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب المواقيت

١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها

[ ١٤٨٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزاز قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل نجد العقيق وما انجدت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب مثله (١) .

[ ١٤٨٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى

__________________

أبواب المواقيت

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٨.

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٨ / ١، والتهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وذيله في الحديث ١٧ من هذه الأبواب.

٣٠٧

جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تمام الحجّ والعمرّة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم، فإنّه وقت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فوقته منزله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان مثله (١) .

[ ١٤٨٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمرّ أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل النجد العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأَهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٤٨٧٦ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله، إلّا أنه قال: وهو مسجد الشجرة، كان يصلّي فيه ويفرض الحجّ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٧.

٣٠٨

[ ١٤٨٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ فقال: أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة.

[ ١٤٨٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث(١) إلى غمرّة(٢) ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل نجد قرن المنازل، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل اليمن يلملم.

[ ١٤٨٧٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَوقات التى وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) للناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل اليمن قرن المنازل، ولأَهل نجد العقيق.

[ ١٤٨٨٠ ] ٨ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان

__________________

٥ - التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٩.

٦ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٠.

(١) في نسخة: البغت ( هامش المخطوط )، وهو واد قرب خيبر. انظر: ( معجم البلدان ١: ٤٥٦ ).

(٢) غمرة: موضع بين المدينة ومكّة المكرمة ( معجم البلدان ٤: ٢١٢ ).

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

٣٠٩

ومن يليهم، وأهل مصر(١) ، من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرن (٢) ، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة.

ورواه الشيخ كما مرّ(٣) .

[ ١٤٨٨١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتعة في الحجّ، من أين إحرامها وإحرام الحجّ؟ قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل العراق من العقيق، ولأَهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأَهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأَهل الطائف من قرن (٤) ، ولأَهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٥) .

[ ١٤٨٨٢ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العقيق لأَهل نجد، وقال: هو وقت لما انجدت الأَرض وأنتم (٦) منهم، ووقت لأَهل الشام الجحفة ويقال لها: المهيعة.

[ ١٤٨٨٣ ] ١١ - وفي( الأَمالي) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

__________________

(١) في المصدر: وأهل السند ومصر.

(٢) في المصدر زيادة: المنازل.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٧، ١٠٨.

(٤) في المصدر زيادة: المنازل.

(٥) مسائل على بن جعفر: ١٠٧ / ١٣.

١٠ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٤.

(٦) في المصدر: وأَنت.

١١ - أمالي الصدوق: ٥١٨.

٣١٠

وقّت لأَهل العراق العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.

[ ١٤٨٨٤ ] ١٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل الطائف قرن المنازل، ولأَهل اليمن يلملم، ولأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأَهل العراق العقيق.

[ ١٤٨٨٥ ] ١٣ - وفي( العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأَيّ علّة أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة(١) نودي يا محمّد، قال: لبيك، قال ألم أجدك يتيماً فآويتك، ووجدتك ضالاً فهديتك، فقال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________

١٢ - المقنع: ٦٨.

١٣ - علل الشرائع: ٤٣٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة: وكانت الملائكة تأتي ألى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة.

(٢) تقدم في الحديث ٤، ١٤، ١٥، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ - ٨، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٩، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٦، ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٣١١

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها

[ ١٤٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرّة ببريدين.

[ ١٤٨٨٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، وبينه وبين غمرّة أربعة وعشرون ميلاً بريدان.

[ ١٤٨٨٨ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك.

[ ١٤٨٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق، فكتب: أحرم من وجرة (١) .

[ ١٤٨٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١٠، والتهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ١٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٨.

(١) وجرة: موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلاً منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥: ٣٦٢ ).

٥ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٥.

٣١٢

السلام) قال: حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.

[ ١٤٨٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوطاس ليس من العقيق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَوّلان.

[ ١٤٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق.

[ ١٤٨٩٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل العقيق بريد البغث، وهو بريد من دون بريد غمرة.

[ ١٤٨٩٤ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٥ ] ١٠ - أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متّصلاً بهم يحجّ ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا

__________________

٦ - والكافي ٤: ٣٢٠ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٤.

٧ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧١.

٨ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٦.

٩ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣١٣

أن يحرم من المسلخ، فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره.

[ ١٤٨٩٦ ] ١١ - ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق

[ ١٤٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِحرام، من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٨ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِحرام من أيّ العقيق أحرم، قال: من أوّله، وهو أفضل.

[ ١٤٨٩٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام )

__________________

١١ - غيبة الطوسي: ٢٣٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الاحرام.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٧.

٢ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ٩.

٣١٤

عن الإِحرام، من غمرة؟ قال: ليس به بأس (١) ، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ.

[ ١٤٩٠٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حد مسجد الشجرة

[ ١٤٩٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد، ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك

[ ١٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

(١) في نسخة زيادة: أن تحرم منها ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٥.

٣١٥

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، إن شاء الله تعالى.

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة

[ ١٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي(٢) .

[ ١٤٩٠٤ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة.

[ ١٤٩٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) :

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ حاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٨.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

٢ - علل الشرائع، ٤٥٥ / ١١.

٣ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً.

[ ١٤٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلاً.

[ ١٤٩٠٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال (*)

[ ١٤٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٦.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه، كما فهمه جماعة من الفقهاء، لكن لا دليل غيره، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه. قدّه ).

١ - الكافي ٤: ٣٢١ / ٩.

٣١٧

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله: ستة أميال إلّا أنه ترك لفظ غير(١) .

[ ١٤٩٠٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ ياخذ أيّ طريق شاء.

[ ١٤٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها.

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه

[ ١٤٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام - يعني: الإِحرام من الشجرة - وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ٩.

٣ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٣.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

عرق فيحرموا منها، فقال: لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ

[ ١٤٩١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء.

[ ١٤٩١٣ ] ٢ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقتّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً، فإن أحبّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧، ٩ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١.

٣١٩

عمرة، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: في غير اشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحجّ (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله (٢) .

[ ١٤٩١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة الشعيري (٣) ، عن ابن أُذينة مثله(٤) .

[ ١٤٩١٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى: ( وأتموا الحجّ والعمرّة لله ) (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٩، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٣٠.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) في التهذيب: محمّد بن صدقة البصري.

(٤) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٢٩.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٥) البقرة ٢: ١٩٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473