وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271874
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271874 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

الصيقل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل، قال: لا بأس به.

أقول: هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر، أو على كون الشراء بغير الفضة.

[ ٢٣٤٩١ ] ١٠ - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار قال: أظنه عن عبدالله بن جذاعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة؟ قال: ليس به بأس، لان فيه الحديدة والسير.

أقول: هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر(١) ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين.

[ ٢٣٤٩٢ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر؟ قال: يباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

١٠ - التهذيب ٧: ١١٣ | ٤٩١، والاستبصار ٣: ٩٩ | ٣٤٢.

(١) مر في الاحاديث ١، ٣، ٤، ٦ من هذا الباب.

١١ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ | ٢٠٨.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٠١

١٦ - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه

[ ٢٣٤٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به(١) فإما لك وإما لاهله قال: قلت: فإنّ فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٣٤٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن أيوب، عن صفوان، عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه، قلت: بأي شيء نبيعه؟ قال: بطعام، قلت: فأي شيء أصنع به؟ قال: تصدق به، إما لك وإما لاهله(١) ، قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا أصله؟ قال: نعم.

__________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٠ | ٢٤.

(١) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا، وجهالة مالكه أيضا في الغالب ( منه. قده ).

(٢) التهذيب ٧: ١١١ | ٤٧٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٣ | ١١٣١.

(١) في نسخة: لاهلك ( هامش المخطوط ).

٢٠٢

[ ٢٣٤٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(١) .

١٧ - باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها

[ ٢٣٤٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الاُسرب(١) يشترى بالفضة، قال: إذا كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس به.

[ ٢٣٤٩٧ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن جوهر الاسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الاُسرب فلا بأس بذلك -، يعني لا يعرف إلا بالاسرب -.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٨٦ | ١١٥٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع.

(١) لعله في الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٨ | ١٥، والتهذيب ٧: ١١١ | ٤٨١.

(١) الاسرب: الرصاص، انظر ( القاموس المحيط - سرب - ١: ٨٥ ).

٢ - الكافي ٥: ٢٥١ | ٢٨.

(١) التهذيب ٧: ١١١ | ٤٨٠.

٢٠٣

١٨ - باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم

[ ٢٣٤٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال: لا، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٤٩٩ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الدرهم بالدرهم(١) والرصاص فقال: الرصاص، باطل.

[ ٢٣٥٠٠ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله [ عليه ]عليه‌السلام : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن، فقال: أعد، فأعدت، ثم قال: أعد، فأعدت عليه قال: لا أرى به بأسا.

__________________

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٠ | ٢٧.

(١) التهذيب ٧: ١١٤ | ٤٩٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٦ | ٨.

(١) في المصدر: الدراهم بالدراهم.

٣ - التهذيب ٧: ١١٤ | ٤٩٣.

٢٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، إلا أنه قال: في أحدهما(١) .

أقول: وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاول هنا(٢) ، وفي الربا(٣) ، وعلى الثاني في أحكام العقود(٤) .

١٩ - باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الاجر على إدخال المال بيت المال بحسابه

[ ٢٣٥٠١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فاُعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص مما تجد له.

[ ٢٣٥٠٢ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٨٤ | ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الربا.

(٤) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١١٤ | ٤٩٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.

٢ - التهذيب ٧: ١١٤ | ٤٩٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب آداب التجارة.

٢٠٥

٢٠ - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس

[ ٢٣٥٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال كتبت إلى الرضاعليه‌السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟

قال: فكتب إليَّ: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٥٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أنه كان لي على رجل(١) دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم(٢) أعلى من(٣) الدراهم الاولى، ولها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الاولى.

__________________

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٥٢ | ١.

(١) التهذيب ٧: ١١٦ | ٥٠٥، والاستبصار ٣: ١٠٠ | ٣٤٥.

٢ - التهذيب ٧: ١١٧ | ٥٠٧، والاستبصار ٣: ٩٩ | ٣٤٣.

(١) في الفقيه زيادة: عشرة ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: بدراهم ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار زيادة: تلك ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٢٠٦

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه(٤) .

[ ٢٣٥٠٥ ] ٣ - ثم قال: كان شيخنا محمد بن الحسنرضي‌الله‌عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس، قال: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.

ونحوه ذكر الشيخ(١) .

[ ٢٣٥٠٦ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شيء، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى.

٢١ - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا وبالعكس

[ ٢٣٥٠٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد

__________________

(٤) الفقيه ٣: ١١٨ | ٥٠٣.

٣ - الفقيه ٣: ١١٨ | ٥٠٤.

(١) الاستبصار ٣: ١٠٠ | ٣٤٥.

٤ - التهذيب ٧: ١١٧ | ٥٠٨، والاستبصار ٣: ٩٩ | ٣٤٤.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٩ | ٤٢٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٠٧

ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال: لا بأس.

[ ٢٣٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين(١) ، قال: لا بأس به يدا بيد.

[ ٢٣٥٠٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

[ ٢٣٥١٠ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج - في حديث - قال: قلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك.

أقول: تقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٨ | ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٩٣ | ٣١٧، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار: مثلين بمثل.

٣ - التهذيب ٧: ١٠٦ | ٤٥٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٧: ١٠٤ | ٤٤٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٢، ٩ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الربا.

٢٠٨

ابواب بيع الثمار

١ - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة

[ ٢٣٥١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد(١) قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: أصلحك الله - استحياء من كثرة ما سألته وقوله: لا بأس به - إن من يلينا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في النخل ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت.

__________________

أبواب بيع الثمار

الباب ١

فيه ٢٢ حديثا

١ - الكافي ٥: ١٧٤ | ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) في التهذيبين: ثعلبة بن زيد، وفي الاستبصار: سقط عن بريد.

٢٠٩

فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفرعليه‌السلام عن قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في النخل؟ فقال أبو جعفرعليه‌السلام : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام(٢) ، فقالعليه‌السلام : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء، ولم يحرمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٢٣٥١٢ ] ٢ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سئل ابو عبداللهعليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين او اربع سنين؟ فقال: لا باس، تقول: ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل، وان اشتريته في سنة واحدة فلاتشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلاباس.

وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله: وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس(١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن

__________________

(٢) قعد النخل العام: لم يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٨٦ | ٣٦٦، والاستبصار ٣: ٨٨ | ٣٠١.

٢ - الكافي ٥: ١٧٥ | ٢، والتهذيب ٧: ٨٥ | ٣٦٤، والاستبصار ٣: ٨٧ | ٢٩٩.

(١) الفقيه ٣: ١٣٢ | ٥٧٦.

٢١٠

أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يبيع الثمرة المسماة، وذكر بقية الحديث(٢) .

[ ٢٣٥١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضاعليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو، جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام وذكر الحديث واسقط قوله: وشبه ذلك(١) .

[ ٢٣٥١٤ ] ٤ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال: اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحل ذلك فتظالموا(١) ، فقالعليه‌السلام : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه(٢) وكذا الحديثان قبله.

__________________

(٢) علل الشرائع: ٥٨٩ | ٣٥.

٣ - الكافي ٥: ١٧٥ | ٣، والتهذيب ٧: ٨٥ | ٣٦٣، والاستبصار ٣: ٨٧ | ٨٩٨.

(١) الفقيه ٣: ١٣٣ | ٥٨٠.

٤ - الكافي ٥: ١٧٥ | ٤.

(١) في التهذيب: فتظلموا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٨٥ | ٣٦٥، والاستبصار ٣: ٨٧ | ٣٠٠.

٢١١

[ ٢٣٥١٥ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة - في حديث - قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر(١) أخضر؟ قال: لا، حتّى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٥١٦ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: إذا عقد وصار عروقا.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله، إلا أنه قال: وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية(٢) .

[ ٢٣٥١٧ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا

__________________

٥ - الكافي ٥: ١٧٦ | ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: غير بسر ( هامش المخطوط ).

والبسر: الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط - بسر - ١: ٣٨٥ ).

(٢) التهذيب ٧: ٨٤ | ٣٥٩، والاستبصار ٣: ٨٦ | ٢٩٤.

٦ - الكافي ٥: ١٧٨ | ١٨.

(٢) التهذيب ٧: ٨٤ | ٣٥٨.

٧ - التهذيب ٧: ٨٧ | ٣٧٢، والاستبصار ٣: ٨٦ | ٢٩٣.

٢١٢

يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(٢) .

[ ٢٣٥١٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى.

قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال لا بأس، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الافة حتى يستبين.

أقول: حمله جماعة من الاصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر(١) .

[ ٢٣٥١٩ ] ٩ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.

__________________

في نسخة من الفقيه: الخضر ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٧ | ٦٩٠.

٨ - التهذيب ٧: ٨٧ | ٣٧٣، والاستبصار ٣: ٨٦ | ٢٩٢.

(١) مر في أحاديث هذا الباب.

٩ - التهذيب ٧: ٨٨ | ٣٧٤ والاستبصار ٣: ٨٥ | ٢٩٠.

٢١٣

[ ٢٣٥٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين(١) فافعل.

[ ٢٣٥٢١ ] ١١ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله، إلا أنه قال: سنين(١) .

[ ٢٣٥٢٢ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال: لا، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الافة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام(١) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

[ ٢٣٥٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بكار، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل

__________________

١٠ - التهذيب ٧: ٨٨ | ٣٧٥، والاستبصار ٣: ٨٦ | ٢٩١.

(١) في الاستبصار: سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

١١ - التهذيب ٧: ٨٦ | ٣٦٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٥: ١٧٧ | ١١.

١٢ - التهذيب ٧: ٩١ | ٣٨٧، والاستبصار ٣: ٨٨ | ٣٠٢.

(١) في الاستبصار زيادة: وإن شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

١٣ - التهذيب ٧: ٩١ | ٣٨٨، والاستبصار ٣: ٨٩ | ٢٠٣.

٢١٤

اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل؟ قال: لا يصلح إلا سنة، ولا تشتره حتى يبين صلاحه.

قال: وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.

[ ٢٣٥٢٤ ] ١٤ - محمد بن علي بن الحسين باسنإده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في حديث مناهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو، يعني تصفر أو تحمر.

[ ٢٣٥٢٥ ] ١٥ - وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن المخاضرة، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها.

ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر.

[ ٢٣٥٢٦ ] ١٦ - قال: - وفي حديث آخر - نهى عن بيعه قبل أن تشقح، ويقال: يشقح، والتشقيح هو الزهو أيضا، وهو معنى قوله: حتى يأمن العاهة، والعاهة الافة تصيبه.

__________________

١٤ - الفقيه ٤: ٤ | ١.

١٥ - معاني الاخبار: ٢٧٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٣، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠، واخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخيار.

١٦ - معاني الاخبار: ٢٧٨.

٢١٥

[ ٢٣٥٢٧ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص(١) حل بيعه وشراؤه.

[ ٢٣٥٢٨ ] ١٨ - وبالإسناد قال: وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٥٢٩ ] ١٩ - وزاد: وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.

[ ٢٣٥٣٠ ] ٢٠ - قال: وسألته عن السلم في النخل؟ قال: لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس، أي كيلا مسمى بعينه.

[ ٢٣٥٣١ ] ٢١ - قال: وسألته عن شراء النخل سنتين(١) أيحل؟ قال: لا بأس، يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله.

__________________

١٧ - قرب الإسناد: ١١٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٢١ - ١٢٢ | ٧٤.

(١) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل. ( الصحاح - شيص - ٣: ١٠٤٤ ).

١٨ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢١ | ٧٣.

١٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ | ٧٥.

٢٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ | ٧٦.

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ | ٢٨٣

(١) في المصدر زيادة: أو أربعة.

٢١٦

[ ٢٣٥٣٢ ] ٢٢ - قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يشترى حتى يبلغ.

أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم(١) .

٢ - باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض

[ ٢٣٥٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٥٣٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سالت أبا عبداللهعليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

__________________

٢٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ | ٢٨٤.

(١) راجع التهذيب ٧: ٨٨ | ذيل حديث ٣٧٥، والاستبصار ٣: ٨٨ | ذيل حديث ٣٠١. والحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٥ | ٥.

(١) التهذيب ٧: ٨٥ | ٣٦٢، والاستبصار ٣: ٨٧ | ٢٩٧.

٢ - الكافي ٥: ١٧٥ | ٦.

(١) التهذيب ٧: ٨٤ | ٣٦١، والاستبصار ٣: ٨٧ | ٢٩٦، وفيه: غير واحد عن أبان عن اسماعيل

٢١٧

[ ٢٣٥٣٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٥٣٦ ] ٤ - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر

[ ٢٣٥٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الانواع.

أقول: حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة، وجوز حمله على

__________________

٣ - الكافي ٥: ١٧٦ | ٨، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ١٣٣ | ٥٧٩.

(٢) التهذيب ٧: ٨٤ | ٣٥٩، والاستبصار ٣: ٨٦ | ٢٩٤.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ | ٨٩٠.

٥ - التهذيب ٧: ٩٢ | ٣٩١.

٢١٨

الاستحباب(١) ، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة(٢) .

٣ - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة

[ ٢٣٥٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلاّ أن يشتري معها شيئا(١) غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله(٣) .

[ ٢٣٥٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها؟ قال: لا بأس.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد،

__________________

(١) راجع الاستبصار ٣: ٨٩ | ذيل حديث ٣٠٤.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٦ | ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه زيادة: من ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣٣ | ٥٧٨.

(٣) التهذيب ٧: ٨٤ | ٣٦٠، والاستبصار ٣: ٨٦ | ٢٩٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٢ | ٨٩٢.

٢١٩

وعبيس، عن ثابت، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته، وذكر نحوه(١) .

[ ٢٣٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

اقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٤ - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات

[ ٢٣٥٤١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن زيد(١) قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به الحديث.

__________________

(١) التهذيب ٧: ٩٠ | ٣٨٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٤ | ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١١٣ | ٤٠٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الاحاديث ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٤ | ١، والتهذيب ٧: ٨٦ | ٣٦٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب زيادة: عن بريد، وفي الكافي: عن ثعلبة، عن بريد.

٢٢٠