وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271847
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271847 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

٩ - باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية

[ ٢٣٠٥٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير، عن زرارة - في حديث - مثله(١) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل(٢) ، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٢٣٠٥١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين،

____________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٧ | ٥٥٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٥: ١٧٠ | ٤، إلا أنه رفعه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٢) « عن جميل » ليس في التهذيب.

(٣) الكافي ٥: ١٧١ | ١١.

(٤) التهذيب ٧: ٢١ | ٨٨.

٢ - الكافي ٥: ١٧٢ | ١٦.

٢١

عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه، ثم احتسبت اياما، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضى بينكما؟ أبقول صاحبك او غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٠٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.

[ ٢٣٠٥٣ ] ٤ - وعنه، عن الهيثم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالحعليه‌السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(١) .

[ ٢٣٠٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢١ | ٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٢ | ٩٢، والاستبصار ٣: ٧٨ | ٢٥٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٢ | ٩١، والاستبصار ٣: ٧٨ | ٢٦٠.

(١) الفقيه ٣: ١٢٦ | ٥٥٢.

٥ - التهذيب ٧: ٥٩ | ٢٥٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.

٢٢

ينقد شيئا، فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٣٠٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة(١) عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لان المعتبر ثلاثة أيام، أو مخصوص بالجارية، ذكرهما الشيخ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

[ ٢٣٠٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي

__________________

٦ - التهذيب ٧: ٨٠ | ٣٤٢، والاستبصار ٣: ٧٨ | ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: عمن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي ٣٠: ٧٠ كتاب المعايش والمكاسب.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٧ | ٥٥٥.

(٣) مضى في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب الشفعة.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٧١ | ١٢.

٢٣

عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

١١ - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ

[ ٢٣٠٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة أو غيره، عمن ذكره، عن أبي عبدالله(١) وأبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله(٢) .

__________________

(١ و ٢) التهذيب ٧: ٢١ | ٨٩ و ٢٣٠ | ١٠٠٣.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٢ | ١٥.

(١) في التهذيب: أو أبي الحسنعليه‌السلام ( هامش المخطوط )

(٢) التهذيب ٧: ٢٥ | ١٠٨، والاستبصار ٣: ٧٨ | ٢٦٢.

٢٤

[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن ابن رباط، عن زرارة(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع

[ ٢٣٠٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ان أميرالمؤمنينعليه‌السلام قضى في رجل: اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٠٦٠ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه.

__________________

٢ - الفقيه ٣: ١٢٧ | ٥٥٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: عمن رواه: بدل ( عن زرارة )

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٣ | ١٧.

(١) التهذيب ٧: ٢٣ | ٩٨.

٢ - الفقيه ٣: ١٣٤ | ٥٨٦.

٢٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه.(٣)

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري

[ ٢٣٠٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، فقال: إن كان في تلك الثلاثة الايام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦ | ١١١.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٣ | ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٥: ١٧٤ | ذيل حديث ١.

(٢) التهذيب ٧: ٢٥ | ١٠٧.

٢٦

[ ٢٣٠٦٢ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: لا تصروا(١) الابل والبقر والغنم، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا وتمرا.

المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها، يعني: حبس وجمع ولم يحلب أياما.

[ ٢٣٠٦٣ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر: من اشترى محلفة(١) فليرد معها صاعا، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته.

١٤ - باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض

[ ٢٣٠٦٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان، عن موسى بن اكيل، عن داود بن

__________________

٢ - معاني الاخبار: ٢٨٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، وأخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ أبواب عقد البيع وشروطه.

(١) التصرية: جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها، اليوم واليومين والثلاثة،

ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيرا، فيزيد في ثمنها هو لا يعلم ( مجمع البحرين - صرا - ١: ٢٦٢ ).

٣ - معاني الاخبار: ٢٨٢.

(١) في المصدر زيادة: فردها.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

* - جربان: جمع جريب، وهو مساحة من الارض قدرها ستون ذراعا ستين ذراعا ( مجمع البحرين - جرب ٢: ٢٢ ).

١ - التهذيب ٧: ١٥٣ | ٦٧٥.

٢٧

الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري(١) منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه، إلا أن يكون له إلى جنب(٢) تلك الارض أيضا أرضون فليؤخذ(٣) ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء(٤) بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الّلذي باع فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله، وان شاء رد الارض وأخذ المال كله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه(٥) .

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره

[ ٢٣٠٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها(١) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : إنه لو قلب(٢) منها ونظر إلى

__________________

(١) في الفقيه زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: حد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: فليوفه.

(٤) في التهذيب والفقيه: الوفاء له.

(٥) الفقيه ٣: ١٥١ | ٦٦٣.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٦ | ١١٢.

(١) في الفقيه: ففتشها ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة من الفقيه: قبلها ( هامش المخطوط ) وفي أخرى قلبها.

٢٨

تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه(٣) .

[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش

[ ٢٣٠٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله

__________________

(٣) الفقيه ٣: ١٧١ | ٧٦٦.

٢ - التهذيب ٧: ٧٩ | ٣٤٠، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(١) الكافي ٥: ٢٢٣ | ٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٦ | ٦٤٣.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٦ | ١.

٢٩

عليه‌السلام ، فقال: يلزمه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٣٠٦٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٣٠٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، فقال: إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ | ٥٩١.

(٢) التهذيب ٧: ٦٠ | ٢٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٧ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٦٠ | ٢٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٧ | ٢.

٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٠٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا، ولم يعلم بذلك حتى قطعه، كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل ثوبك وإلاّ فهايي(١) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب ان شاء الله تعالى(٢) .

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته

[ ٢٣٠٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: غبن المسترسل سحت.

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ | ٥٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٦٠ | ٢٥٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٤ | ٨١٧ وكتب المصنف في هامش نسخته: هذا مروي في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ).

(١) المهاياة: نوع من البيوع، أنظر ( مجمع البحرين - هيا - ١: ٤٨٥ ).

(٢) يأتي في الابواب ٣، ٤، ٨ من أبواب العيوب.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٣ | ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

٣١

[ ٢٣٠٧٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: غبن المؤمن حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٠٧٣ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.

[ ٢٣٠٧٤ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.

[ ٢٣٠٧٥ ] ٥ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ | ١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

(١) التهذيب ٧: ٧ | ٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٢ | ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

٤ - الكافي ٥: ٢٩٣ | ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب احياء الموات.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٤ | ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الاحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

٣٢

١٨ - باب انه لا يجوز بيع الاعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف

[ ٢٣٠٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم تر.

[ ٢٣٠٧٧ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفرعليه‌السلام انه كره شراء ما لم يره.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع(١) .

١٩ - باب ان من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة

[ ٢٣٠٧٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

__________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٤ | ٢٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢ - التهذيب ٧: ٩ | ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(١) تقدم في الاحاديث ١، ٨، ١١، ١٤ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣١ | ١٠٠٨.

٣٣

عن محمد بن عيسى عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء، فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد، أيردّ. ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها، إنما سبيله على البيع، فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الابواب ٥، ٦، ٨، ١٠ من أبواب الهبة.

٣٤

أبواب احكام العقود

١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا

[ ٢٣٠٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام انّي اُريد الخروج إلى بعض الجبال(١) فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث؟ قال: لا.

__________________

أبواب أحكام العقود

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٧ | ١، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) في نسخة: الجبل ( هامش المخطوط ).

٣٥

[ ٢٣٠٨٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع(٢) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

[ ٢٣٠٨١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضاعليه‌السلام : ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب، وليس للناس بد من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا

[ ٢٣٠٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ١٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الخيار، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر: محمد بن أحمد.

(٢) في المصدر زيادة: وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها.

٣ - قرب الإسناد: ١٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب ٢، ٣، ٥ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٦ | ١.

٣٦

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام من باع سلعة فقال: « ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل(١) صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما، وإن كانت نظرة. قال: وقالعليه‌السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٣٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ان علياعليه‌السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة.

[ ٢٣٠٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.

[ ٢٣٠٨٥ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب: واجعل ( هامش المخطوط ) والظاهر هو الصواب.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ | ٨١٢، إلا أن قوله قال: وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ | ٢٠١.

٢ - التهذيب ٧: ٥٣ | ٢٣٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣١ | ١٠٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٠ | ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٣٧

سليمان بن صالح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣٠٨٦ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام - في مناهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: ونهى عن بيعين في بيع.

أقول: لا دلالة للاحاديث الاخيرة على بطلان البيع، والنهي قد لا يستلزمه.

٣ - باب ان من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة

[ ٢٣٠٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد(١) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

__________________

٥ - الفقيه ٤: ٤ | ١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٠٧ | ٢.

(١) في الفقيه: بورق ( هامش المخطوط ) والور ق: الدراهم الفضية ( الصحاح - ورق - ٤: ١٥٦٤ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٨٠ | ٨١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ | ٢٠٢.

٣٨

[ ٢٣٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: منع أميرالمؤمنينعليه‌السلام الثلاثة تكون صفقتهم(١) واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه

[ ٢٣٠٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(١) .

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨ | ٢٠٦.

(١) في نسخة: نفقتهم ( هامش المخطوط ).

(٢) لعله ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧، وفي الاحاديث ٤، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١١ | ١١.

(١) الفقيه ٣: ١٣٨ | ٦٠١.

٣٩

[ ٢٣٠٩٠ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن أبان - عن زرارة - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبى، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الدين(٢) ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى(٣) .

٥ - باب ان من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك

[ ٢٣٠٩١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل(١) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله(٢) .

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٦٨ | ٢٩٣.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الدين.

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب الصلح، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ | ٧٢٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

(١) في المصدر: عن رجل.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣ | ١٨١.

٤٠