وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319590 / تحميل: 5914
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

المتعة أو غير ذلك؟) (١) قال: كلّ هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل.

[ ١٨٨٦٩ ] ٥ - وعنه، عن بنأنّ بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شيء عليه، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل.

أقول: هذا مخصوص بالكفارات لما مرّ(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[ ١٨٨٧٠ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يؤكل من الهدي كلّه مضموناً كان أو غير مضمون.

[ ١٨٨٧١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب(٤) ، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته(٥) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره، يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كلّ البدن.

أقول: حملهما الشيخ على الضرورة، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) .

____________________

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦١، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٧٠.

(٢) مرّ في الأَحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٣) يأتي في أحاديث من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٥٩، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٨.

٧ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦٠، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٩.

(٤) في الاستبصار: محمّد بن الحسين.

(٥) في المصدر: عن أبي عبدالله: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٦) مضى في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الأَحاديث ١٦ و ٢٦ و ٢٧ من هذا الباب.

١٦١

[ ١٨٨٧٢ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن هارون ابن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ علي بن الحسين (عليه‌السلام ) كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت: وهو يعلم أنّهم حروريّة؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على المندوب.

[ ١٨٨٧٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأَضاحي.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧٤ ] ١٠ - وعنه، عن البرقي، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يؤكل من كلّ هدي نذراً كان أو جزاء.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٨٨٧٥ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين نحر أن يؤخذ من كلّ بدنة جذوة(٣) من لحمها، ثمّ تطرح في برمة، ثمّ يطبخ فأكل

____________________

٨ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢١، والمقنع: ٨٨.

٩ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٢.

(١) المقنع: ٨٨.

١٠ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٣.

(٢) تقدّم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١١ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ١.

(٣) في المصدر: حذوة.

١٦٢

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلي منها وحسيا من مرقها.

[ ١٨٨٧٦ ] ١٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله جل ثناؤه:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) قال: إذا وقعت على الارض( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (١) قال: القانع: الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي(٢) شدقه غضباً، والمعتر المار بك لتطعمه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان ابن عثمان مثله(٣) .

[ ١٨٨٧٧ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن لحوم الأَضاحي؟ فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام ) يتصدقأنّ بثلث على جيرانهم، وثلث على السُؤّال، وثلث يمسكانه لأهل البيت.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا في( المقنع) (٥) .

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٢.

(١) الحجّ ٢٢: ٣٦.

(٢) في نسخة: يزيل، وفي المعاني: يزبد ( هامش المخطوط ).

(٣) معاني الأخبار: ٢٠٨ / ١.

١٣ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٣.

(٤) الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٧.

(٥) المقنع: ٨٨.

١٦٣

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي سعيد (١) ، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: بثلث على جيرانهما، وثلث على المساكين(٢) .

[ ١٨٨٧٨ ] ١٤ - وعن علي، عن أبيه(٣) ، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله جلّ ثناؤه:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (٤) قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: هو الفقير.

[ ١٨٨٧٩ ] ١٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن فداء الصيد يأكل(٥) من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدّق بالفداء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) ، وكذا في( المقنع) (٧) .

____________________

(١) ليس هذا الاسم في العلل.

(٢) علل الشرائع: ٤٣٨ / ٣.

١٤ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٦.

(٣) في نسخة زيادة: عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٤) الحجّ ٢٢: ٣٦.

١٥ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٧، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٦.

(٥) في المصدر زيادة: صاحبه.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٠.

(٧) المقنع: ٨٨.

١٦٤

[ ١٨٨٨٠ ] ١٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر، فقال: أنّ كان مضموناً - والمضمون ما كان في يمين، يعني نذرا أو جزاء - فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ فقال: لا، إنمّا هو للمساكين، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.

[ ١٨٨٨١ ] ١٧ - قال الكليني: وروي أيضاً: أنّه يأكل منه مضموناً كان أو غير مضمون.

[ ١٨٨٨٢ ] ١٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكّة، قلت: أيّ شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثاً، واهد ثلثاً، وتصدّق بثلث.

[ ١٨٨٨٣ ] ١٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي(٢) ، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله

____________________

١٦ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٨، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٦، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب، وفي الكافي: عن إسماعيل ابن مرار.

١٧ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ذيل الحديث ٨.

١٨ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٩ - الكافي ٤: ٤٩٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٤.

(٢) « عن الحسن بن علي » ليس في التهذيب.

١٦٥

( عليه‌السلام ) عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك؟ فقال: كما يأكل من هديه(١) .

[ ١٨٨٨٤ ] ٢٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رأيت أبا الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) دعا ببدنة فنحرها، فلمّا ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الأَرض وكشفوا شيئاً من سنامها(٢) ، فقال: اقطعوا وكلوا منها وأطعموا، فإنّ الله يقول:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الأَحاديث الأَربعة التى قبله.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة له ولعلي (عليه‌السلام ) ونحرها(٥) ، ثمّ أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها، وحسيا(٦) من المرق.

[ ١٨٨٨٦ ] ٢٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا

____________________

(١) في التهذيب: في هديه ( هامش المخطوط )، وجاء في هامش المخطوط: أي من هديه المعهود الواجب، فأنّ السؤال أعمّ منه ومن التطوع لقوله: وغير ذلك. « منه قده ».

٢٠ - الكافي ٤: ٥٠١ / ٩.

(٢) في المصدر: عن سنامها.

(٣) الحجّ ٢٢: ٣٦.

(٤) التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٥.

٢١ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) في المصدر: وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي (عليه‌السلام ) منها أربعاً وثلاثين ولنفسه ستاً وستين ونحرها كلّها بيده.

(٦) في المصدر: وتحسيا.

٢٢ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

١٦٦

جعل الله هذا الأَضحى لتشبع مساكينهم(١) من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٨٨٧ ] ٢٣ - قال: وخطب علي (عليه‌السلام ) في الأَضحى فقال: - وذكر خطبة، منها -: وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأَنعام.

[ ١٨٨٨٨ ] ٢٤ - قال: وسُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قال: القانع: الذي(٣) يقنع بما تعطيه، والمعترّ: الذي يعتريك.

[ ١٨٨٨٩ ] ٢٥ - قال: وكره أبو عبدالله (عليه‌السلام ) أن يطعم الـمُشرك من لحوم الأَضاحي.

[ ١٨٨٩٠ ] ٢٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز - في حديث - يقول في آخره: إنّ الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب، فأنّ أكل منه غرم.

[ ١٨٨٩١ ] ٢٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) كان يقول: لا يأكل الـمُحرم من الفدية ولا الكفّارات ولا جزاء الصيد، ويأكل ممّا سوى ذلك.

____________________

(١) في المصدر: مساكينكم.

٢٣ - الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٧.

٢٤ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٦.

(٢) الحج ٢٢: ٣٦.

(٣) في المصدر: هو الذي.

٢٥ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٥٨.

٢٦ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٣.

٢٧ - قرب الإِسناد: ٧١.

١٦٧

[ ١٨٨٩٢ ] ٢٨ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: سألته عن القانع(١) قال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤١ - باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادخارها

[ ١٨٨٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى(٥) رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن لحوم الأَضاحي بعد ثلاث، ثمّ أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الأَضاحي بعد ذلك(٦) وادّخروا.

____________________

٢٨ - قرب الإسناد: ١٥٥.

(١) في المصدر زيادة: والمعتر.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ١٤ و ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الأَحاديث ٢ و ٣ و ٧ و ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٢ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٤٣ وفي الأَحاديث ٤ و ١٠ و ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠١ / ١٠.

(٤) في التهذيب: أبي الصباح الكناني ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: قالا: نهانا.

(٦) في المصدر: بعد ثلاث.

١٦٨

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن حنان بن سدير، عن أبيه(١) .

[ ١٨٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم الحذاء، عن فضل بن عثمان(٢) ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله الأَنصاري قال: أمرنا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن لا نأكل لحوم الأَضاحي بعد ثلاثة(٣) ، ثمّ أذن لنا أن نأكل(٤) ونقدد ونهدي إلى أهالينا.

[ ١٨٨٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أنّ تحبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام.

أقول: حمله الشيخ على أنّه نهى عن ذلك ثمّ أذن فيه لما مرّ(٥) ، ويمكن الحمل على الكراهة.

[ ١٨٨٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن محمّد

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٣، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦٢، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧١.

(٢) في التهذيب: عن فضيل، عن عثمان، وفي الاستبصار: فضيل بن عثمان.

(٣) في نسخة: ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: نأكله ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٤، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٣.

(٥) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٨ / ١، والمحاسن: ٣٢٠ / ٥٦.

١٦٩

ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان(١) النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أن تحبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة، فأمّا اليوم فلا بأس به.

[ ١٨٨٩٧ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن حبس لحوم الأَضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنمّا نهى عن ذلك أوّلاً لأَنّ الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأمّا اليوم فلا بأس.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن يونس(٢) ، والذي قبله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلّم مثله.

[ ١٨٨٩٨ ] ٦ - قال الصدوق: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كنّا ننهي(٣) عن إخراج لحوم الأَضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأمّا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس، فلا بأس بإخراجه.

[ ١٨٨٩٩ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن العباس العلوي، عن محمّد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله، عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور إلّا

____________________

(١) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

٥ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ٢.

(٢) المحاسن: ٣٢٠ / ٥٧.

٦ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ذيل الحديث ٢.

(٣) في المصدر: ننهى الناس.

٧ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ٣٩.

١٧٠

فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأَضاحي من منى بعد ثلاث إلّا فكلوا وادّخروا، ونهيتكم عن النبيذ إلّا فانبذوا، وكلّ مسكر حرام، يعني: الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة، فإذا غلى فهو حرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى إلّا السنام

[ ١٨٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن اللحم، أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه بشيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام.

[ ١٨٩٠١ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا تخرجنّ شيئاً من لحم الهدي.

[ ١٨٩٠٢ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا يتزوّد الحاج من أضحيته، وله أن ياكل منها(٢) بمنى أيّامها(٣) .

قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.

____________________

(١) يأتي في الأَحاديث ١ و ٤ و ٥ ومن الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٥، والاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٤.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٦ / ٧٦٦، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٥.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٧.

(٢) ( منها ) ليس في المصدر.

(٣) « بمنى أيّامهما » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١٧١

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد مثله(١) .

وعنه، عن فضّالة وذكر الحديثين الأَوّلين.

[ ١٨٩٠٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته، وله أنّ ياكل منها أيّامها إلّا السنام، فإنّه دواء.

قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى ويتزوّده.

[ ١٨٩٠٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن إخراج لحوم الأَضاحي من منى، فقال: كنّا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على نفي التحريم، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٦.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٩، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٨.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٧.

(٢) في الاستبصار: جميل بن دراج ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٦٨، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٧.

(٤) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٧٢

٤٣ - باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الأَضاحي والهدي وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته أنّ احتاج إليه

[ ١٨٩٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها(١) شيئاً.

[ ١٨٩٠٦ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وأنّ تصدق به فهو أفضل.

وقال: نحر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بُدنَه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدّق به، ولا تعط السلّاخ منها شيئاً، ولكن أعطه من غير ذلك.

[ ١٨٩٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذبح

____________________

الباب ٤٣

فيه ٨ أحاديث

(*) الجلال: جمع جلّ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين - جلل - ٥: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٤: ٥٠١ / ١.

(١) في المصدر: وأجلالها.

٢ - الكافي ٤: ٥٠١ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٧٠، والاستبصار ٢: ٢٧٥ / ٩٧٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٧٣

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - إلى أن قال: - ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدّق به.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٨٩٠٨ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: سألته عن جلود الأَضاحي، هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جراباً؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جراباً إلّا أن يتصدق بثمنها.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(٢) .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله(٣) .

[ ١٨٩٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد وفضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الإِهاب؟ فقال: تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين.

وقال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين، وأمره أن يتصدّق بها.

[ ١٨٩١٠ ] ٦ - وعنه، عن صفوان وأحمد بن محمّد، عن حماد جميعاً، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم(٤) ؟ فقال: بالجلد والسنام والشيء ينتفع به،

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٣، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨٢.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٦٦ / ٢٧١.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٦.

٥ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧١، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨٠.

٦ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٢، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨١.

(٤) في نسخة: من الحرم ( هامش المخطوط ).

١٧٤

قلت: إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً، قال: بل(١) يخرج بالشيء ينتفع به.

وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشيء(٢) من اللحم من الحرم.

أقول: حمله الشيخ على من تصدّق بثمنه لما مرّ(٣) .

[ ١٨٩١١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) أنّه إنمّا يجوز للرجل أنّ يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأَنّ الله تعالى قال:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٤) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي.

[ ١٨٩١٢ ] ٨ - وفي ( العلل ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال: قلت لأَبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس به إنمّا قال الله عز وجل:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٥) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

____________________

(١) في نسخة: بلى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٢: ١٣٠ / ٥٥٠.

(٤) الحج ٢٢: ٣٦.

٨ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ١.

(٥) الحج ٢٢: ٣٦.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

١٧٥

٤٤ - باب أنّ من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أنّ يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجّة، وإلّا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيّام الذبح صام

[ ١٨٩١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩١٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده(٢) ، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أنّ يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه(٣) بمكّة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنّه دفعه إلى من يذبح عنه(٤) فلم يصب في ذي الحجّة نسكاً وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلّا في

____________________

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٣٧ / ١٠٩، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٦.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧ / ١١٠، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٧.

(٢) في المصدر: فلم يصبه.

(٣) في التهذيب زيادة: عنه.

(٤) في المصدر: يذبحه عنه.

١٧٦

ذي الحجّة، ولو أخّره إلى قابل.

[ ١٨٩١٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي، حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيّام الذبح قد مضت.

[ ١٨٩١٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر مثله إلّا أنّه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيّام.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر(١) .

٤٥ - باب أنّ من صام من بدل الهدي ثمّ وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل يستحب

[ ١٨٩١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر(٢) ، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ أصاب هدياً يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧ / ١١١، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٨.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧٢١.

(١) الكافي ٤: ٥٠٩ / ٨.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٠٩ / ١١.

(٢) في التهذيب: عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط )، وكذلك الاستبصار.

١٧٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩١٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع وليس معه ما يشتري به هدياً، فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجّ أيسر، أيشتري هدياً فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هدياً فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.

٤٦ - باب أنّ من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيّام متوالية في الحج، ويستحبّ كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله

[ ١٨٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية(٣) ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنّه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق، قلت؟ لم يقم عليه جمّاله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٢، والاستبصار ٢: ٢٦٠ / ٩١٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٣، والاستبصار ٢: ٢٦١ / ٩٢٠.

(٢) الكافي ٤: ٥١٠ / ١٤.

الباب ٤٦

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: بيوم.

١٧٨

هو يوم عرفة مسافراً، إنا أهل بيت نقول ذلك، لقول الله عزّ وجلّ:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٢) يقول في ذي الحجّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٩٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: من لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فلا بأس.

[ ١٨٩٢١ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية وليس معه هدي؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائماً، وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده.

أقول: وجهه أنّه يخرج من منى ولا يحرم صوم أيام التشريق إلّا بمنى.

[ ١٨٩٢٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتع لم يجد هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحج: يوماً قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: يتسحّر(٣) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جمّاله، أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) التهذيب ٥: ٣٨ / ١١٤.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٤، وأورده في الحديث ٥٢ من الباب من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٧ / ٣.

(٣) في التهذيب: فليقم ( هامش المخطوط ).

١٧٩

صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩٢٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، رفعه في قوله عزّ وجلّ:( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٢) قال: كمالها كمال الأضحية.

[ ١٨٩٢٤ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : المتمتّع يقدم وليس معه هدي، أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممّن لا يجد(٣) .

أقول: هذا محمول على الجواز دون الوجوب.

[ ١٨٩٢٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع ولم يجد هدياً، قال: يصوم ثلاثة أيّام بمكّة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فأنّ لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة، فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٢٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمأنّ ومحمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٣٩ / ١١٥.

٥ - الكافي ٤: ٥١٠ / ١٥.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٦ - الكافي ٤: ٥١٠ / ١٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: لم يجد.

٧ - التهذيب ٥: ٢٣٣ / ٧٨٩، والاستبصار ٢: ٢٨٢ / ١٠٠١.

٨ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٣، والاستبصار ٢: ٢٨٣ / ١٠٠٥.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[ ٢٣٥٤٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله(٢) .

[ ٢٣٥٤٣ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثمّ قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥ - باب عدم جواز بيع الثمرّ من غير تقدير الثمن

[ ٢٣٥٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٧٨.

٣ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١١، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٨٦ / ٣٦٨.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٦ / ٩.

٢٢١

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وقلت له: أعطي الرجل له الثمرة(١) عشرين ديناراً( على أن أقول) (٢) له: إذا قامت ثمرتك بشيء فهو(٣) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: ما تستطيع(٤) أن تعطيه ولا تشترط شيئاً، قلت: جعلت فداك لا يسمي شيئاً، والله يعلم من نيته ذلك؟ قال: لا يصلح إذا كان من نيتّه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله(٧) .

[ ٢٣٥٤٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في شراء الثمرة، فقال: إذا ساوت شيئاً فلا بأس بشرائها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في الفقيه: الرجل الثمن ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: وأقول ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: فهي ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي.

(٤) في الفقيه والتهذيب: أما تستطيع ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من الفقيه زيادة: ذاك ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٨١.

(٧) التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٧٨.

٢ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٣.

(٨) تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود.

٢٢٢

٦ - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمرّ من غيرها، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره

[ ٢٣٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمرّ أو أقلّ أو أكثر، يسمّي ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به، وقال: التمرّ والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأمّا أن يخلط التمرّ العتيق أو البسر فلا يصلح، والزبيب والعنب مثل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٥٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كرّ تمر وله نخل فيأتيه؟ فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنّه كرهه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب(٢) .

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٦ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(١) التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٧٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٥ / ٥٤٦ و ٤٢ / ١٨٠.

٢٢٣

ورواه الصدوق بإسناده، عن يعقوب بن شعيب(١) ، وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ،(٢) ، وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله(٣) .

[ ٢٣٥٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رجلا ًكان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمرّ وكان له نخل، فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل، فأتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمرّ فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله لا يفي، وأبى أن يفعل، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لصاحب النخل: اجذذ نخلك، فجذّه له فكاله(٤) خمسة عشر وسقاً.

فأخبرني بعض أصحابنا: عن ابن رباط ولا أعلم إلّا أنّي قد سمعته منه أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: هذا ربا، قلت: اشهد بالله إنّه لمن الكاذبين، قال: صدقت(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٢ / ٦٢٣.

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٤.

٣ - التهذيب ٧: ٩١ / ٣٩٠، والاستبصار ٣: ٩٢ / ٣١٢.

(٤) في نسخة زيادة: فكان ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: فكال له، وفي الاستبصار: فكان له.

(٥) حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح، ولا ضرورة إليه، وحمل الاول على العرية ولا حاجة إليه أيضاً لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنّه على الشجر غير مكيل ولا موزون، مع أنه ليس له معارض خاص، والعام يقبل التخصيص على =

٢٢٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا(١) .

٧ - باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية

[ ٢٣٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه تمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضته؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.

[ ٢٣٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحاً فليبع.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٢٣٥٥١ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها

____________________

= تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا، فتدبر. « منه قده ».

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الربا.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام العقود.

٢ - التهذيب ٧: ٨٨ / ٣٧٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٦.

٣ - التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٧٧.

٢٢٥

قبل أن يقبضها، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(١) .

٨ - باب جواز أكل المار من الثمار، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثمر

[ ٢٣٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثمّ عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٥٥٣ ] ٢ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم، قد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تستر الحيطان برفع بنائها.

[ ٢٣٥٥٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرّ فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٨

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٣٠ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٠ / ٤٣١.

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٨ / ١٨٨.

٣ - التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٣.

٢٢٦

صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس.

[ ٢٣٥٥٥ ] ٤ - وعنه، عن أبي داود، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مروان قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمرّ بالثمرة فآكل منها، قال: كُل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك إنّ التجار اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن علي(٢) الخراز، عن أبي داود مثله(٣) .

[ ٢٣٥٥٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلّا الشهوة، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده.

[ ٢٣٥٥٧ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب يزيد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل يمرّ على قراح(٤) الزرع ويأخذ منه السنبلة، قال: لا، قلت: أيّ شيء سنبلة؟ قال:

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٨٠.

(١) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٤، والاستبصار ٣: ٩٠ / ٣٠٥.

(٢) كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق ( علي ): يحين بخط آخر.

(٣) التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣٤.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٣ / ١١٣٥.

٦ - التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٠.

(٤) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقرحة. ( الصحاح - قرح - ١: ٣٩٦ ).

٢٢٧

لو كان كلّ من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء.

أقول: هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة، وفي الحمل دون الاكل، ويحتمل الكراهة.

[ ٢٣٥٥٨ ] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين،عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ(١) وغير ذلك من الثمر، أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه(٢) أو أمره القيم فليس له، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة تارة، وعلى المنع من الحمل وإن جاز الأَكل في الحال تارة لما مرّ(٣) .

[ ٢٣٥٥٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من مرّ ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها، ولا يحمل منها شيئاً.

[ ٢٣٥٦٠ ] ٩ - وفي كتاب( اكمال الدين) بإسناده السابق في أحاديث حصّة الامام من الخمس (٤) عن محمّد بن جعفر الأَسدي فيما ورد عليه من محمّد

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٩٢ / ٣٩٢، والاستبصار ٣: ٩٠ / ٣٠٧.

(١) المباطخ: جمع مبطخة، وهي مزرعة البطيخ. ( الصحاح - بطخ - ١: ٤١٩ ).

(٢) في الاستبصار: صاحب الثمرة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٤.

٩ - كمال الدين: ٥٢١ / ٤٩.

(٤) سبق في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال.

٢٢٨

ابن عثمان العمروي في جواب مسائله عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وأما ما سألت عنه من أمرّ الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك؟ فانه يحل له أكلّه ويحرّم عليه حمله.

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله (١) .

[ ٢٣٥٦١ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال: لا يأكل أحد إلّا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد.

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٣٥٦٣ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمّد( عليهما‌السلام ) من مسائل داود الصرمي قال: سألته عن رجل دخل بستاناً أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال: نعم.

[ ٢٣٥٦٣ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٨٠.

١٠ - قرب الإسناد: ٣٩.

(٢) مضى في أحاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ١١، ١٢ من هذا الباب.

١١ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ٨.

١٢ - المحاسن: ٥٢٨ / ٧٦٦.

٢٢٩

السلام) قال: لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمرّ بالحيطان فخربت لمكان المارة.

ورواه الكليني كما مرّ في الزكاة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلات(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة(٣) ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار(٤) ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الاحاديث به(٥) .

٩ - باب جواز بيع الأُصول وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتّى حمل، وحكم من باع نخلاً مؤبراً لمن الثمرة

[ ٢٣٥٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧، وفي الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلّات.

(٣) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الاطعمة المباحة.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.

(٥) راجع السرائر: ٢٤٦.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٨.

٢٣٠

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٣٥٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي يونس، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له إلّا أن يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه.

[ ٢٣٥٦٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن وهب(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم ثمرة النخل المؤبّر في أحكام العقود(٣) .

١٠ - باب أنّه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم

[ ٢٣٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٩٧ / ٣.

٢ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيبين: معاوية بن عمار.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٣١

الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه(١) : إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل(٢) مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل امّا زاد أو نقص، واما أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم لا بأس به.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ في بيع ثمرة النخل على الشجر(٣) .

[ ٢٣٥٦٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال أخبرني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ان أبان حدثه أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوّم عليه قيمة، وقال لهم: امّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمرّ(٤) وإمّا اعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات والارض.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، وعن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

[ ٢٣٥٦٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن

____________________

(١) في الفقيه زيادة: اختر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) في الفقيه والتهذيب: كيلاً ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.

(٤) في نسخة: الثمن ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٥.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.

٢٣٢

زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص(١) عليهم، فجاؤا إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: إنّه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبدالله فقال: ما يقول هؤلاءِ؟ قال: خرصت عليهم بشيء، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت، وإن شاءوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والارض.

[ ٢٣٥٧٠ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : ان لنا اكرة(٢) فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر، قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: انه يجيء بعد ذلك، فيقول: إن الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص، قال: فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما إنّه إن زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه.

[ ٢٣٥٧١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسّم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر أتوه فأعطاهم اياها على أن يعمروها على أنّ لهم نصف ما

____________________

(١) الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمراً. ( الصحاح - خرص - ٣: ١٠٣٥ ).

٤ - الكافي ٥: ٢٨٧ / ١ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المزارعة.

(٢) الأكرة: جمع أكار، وهو الفلاح، أنظر ( الصحاح - أكر - ٢: ٥٨٠ ).

٥ - التهذيب ٧: ١٩٣ / ٨٥٦.

٢٣٣

أخرجت، فلما بلغ الثمرّ أمرّ عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيّرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى(١) .

١١ - باب جواز بيع اُصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلاً (*) جاز له تركه حتّى يسنبل مع الشرط او الإِذن

[ ٢٣٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثمّ تتركه حتّى تحصده إن شئت ان(٢) تعلفه(٣) من قبل أن يسنبل وهو حشيش الحديث.

[ ٢٣٥٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيحلّ شراء الزرع الأَخضر؟ قال: نعم لا بأس به.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المزارعة.

الباب ١١

فيه ١٠ أحاديث

* - القصيل: هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل. انظر: ( الصحاح - قصل - ٥: ١٨٠١ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٩، والاستبصار ٣: ١١٢ / ٣٩٥، والكافي ٥: ٢٧٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي.

(٣) في الاستبصار: تقلعه.

٢ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٣٠، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٣٩٩، والكافي ٥: ٢٧٤ / ٢.

٢٣٤

[ ٢٣٥٧٤ ] ٣ - وبالإِسناد عن حريز، عن زرارة مثله، وقال: لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثمّ تتركه إن شئت حتّى يسنبل ثمّ تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلاً فلا بأس به قبل أن يسنبل فأماّ إذا استنبل(١) فلا تعلفه(٢) رأساً رأساً فإنّه فساد.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٣٥٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن معلّى بن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الزرع، قال: إذا كان قدر شبر.

[ ٢٣٥٧٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك الحديث.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة.

[ ٢٣٥٧٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تشتري زرعاً اخضر فإن شئت تركته حتّى تحصده، وإن شئت فبعه حشيشاً.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣١، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٠.

(١) في التهذيبين والكافي: سنبل.

(٢) في نسخة من الاستبصار: فلا تقلعه ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: فلا تقطعه.

(٣) الكافي ٥: ٢٧٤ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٦، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠١.

٥ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٤٠٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣

من الباب ٣، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١١٢ / ٣٩٤.

٢٣٥

[ ٢٣٥٧٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله،( وما كان على أربابه) (١) من خراج فهو على العلج؟ قال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه، وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً وإلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٣٥٧٩ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد فيه فإن فعل فإنّ عليه طسقه(٤) ونفقته وله ما خرج منه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن سماعة نحوه(٥) .

[ ٢٣٥٨٠ ] ٩ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في زرع بيع وهو حشيش ثمّ سنبل، قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٦، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٣٩٦، والكافي ٥: ٢٧٥ / ٦.

(١) في الكافي: على أن ما به خراج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٤٨ / ٦٥١.

(٣) المقنع: ١٣١.

٨ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٧، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٣٩٧، والكافي ٥: ٢٧٥ / ٧.

(٤) الطسق: الخراج الذي يؤخذ على الزروع، انظر ( الصحاح - طسق - ٤: ١٥١٧ ).

(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٨.

٩ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٨، والاستبصار ٣: ١١٣ / ٣٩٨.

٢٣٦

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمّد، وكذا الذي قبلهما.

[ ٢٣٥٨١ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلّا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثمّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل.

١٢ - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها

[ ٢٣٥٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أيضاً أن يشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة.

[ ٢٣٥٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً(٢) معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأَرض؟ فقال: حرام، فقلت: جعلت

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٤.

١٠ - الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٥.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٢ / ٦٢٩، والاستبصار ٣: ١١٢ / ٣٩٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) الجُربان: جمع جريب، وهو مساحة للارض كانت متعارفة عندهم ( الصحاح - جرب - ١: ٩٨ ).

٢٣٧

فداك فإني أشتري منه الأَرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٣٥٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزرع، فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً أنفق فيه نفقة ثمّ بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة؟ قال: يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٣٥٨٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، أنّه ساله - يعني ابا عبدالله( عليه‌السلام ) - عن رجل زارع مسلماً او معاهداً فانفق فيه نفقة ثمّ بدا له في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فإنّ اصله طعام.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٦.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٥.

(٣) الكافي ٥: ٢٦٥ / ٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٢.

(٤) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٩.

٢٣٨

١٣ - باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمرّ منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة

[ ٢٣٥٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٣٥٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن المحاقلة والمزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة الحديث.

[ ٢٣٥٨٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال:

____________________

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٣.

(١) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٥.

(٢) الاستبصار ٣: ٩١ / ٣٠٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٥، والاستبصار ٣: ٩١ / ٣٠٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢٣٩

سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأَرض؟ قال: حرام الحديث.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله(٣) .

[ ٢٣٥٨٩ ] ٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) - في حديث مناهي النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن المحاقلة، يعني: بيع التمرّ بالزبيب وما أشبه ذلك.

أقول: لعلّ هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق، أو يكون للّفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما.

[ ٢٣٥٩٠ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، والمزابنة: بيع التمرّ في رؤوس النخل بالتمر.

أقول: وتقدّم ما ظاهره المنافاة(٤) وهو محمول على المغايرة بين الثمن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٥.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٦.

٤ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٥ - معاني الأخبار: ٢٧٧.

(٤) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473