وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318155 / تحميل: 5886
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

والمثمن كما مرّ(١) ، ذكره الشيخ(٢) ، وغيره(٣) .

١٤ - باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر

[ ٢٣٥٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً.

قال: والعرايا: جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً، ولا يجوز ذلك في غيره.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأَخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه رخص في العرايا.

واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً، والإِعراء: أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمرّ لموضع حاجته.

____________________

(١) مرّ في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الخلاف ١: ٥٤٦ / ١٥٢، والمبسوط ٢: ١١٧.

(٣) راجع المهذب ١: ٣٨٣، والمختلف: ٣٧٨.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٤٣ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ٩١ / ٣١١.

(٤) الكافي ٥: ٢٧٥ / ٩.

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٧.

٢٤١

قال: وكان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا بعث الخراص، قال: خففوا الخرص فإنّ في المال العرية والوصية.

١٥ - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة

[ ٢٣٥٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً، - يعني: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٤٢

أبواب بيع الحيوان

١ - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا اقرّوا لهم بالرق

[ ٢٣٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئاً؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.

وبهذا الإِسناد عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٣٥٩٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت

____________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١٠ والتهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٠.

(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(٢) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠١.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٧.

٢٤٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء مملوك(١) أهل الذمة؟ قال: إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) ، وكذا الحديث الأَول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّا ً

[ ٢٣٥٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم(٦) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم

____________________

(١) في التهذيب: مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٧.

(٣) التهذيب ٧: ٧٠ / ٢٩٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٦) ليس في المصدر.

٢٤٤

ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإِسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٥٩٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في شراء الروميات، فقال: اشترهن وبعهن.

[ ٢٣٥٩٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٣) ، وغيره(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٧.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٦.

٣ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٧.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٤) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

٢٤٥

٣ - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة

[ ٢٣٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده؟ فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد؟ فقال: لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذمّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيّتخذها؟ قال: لا بأس.

أقول: خصه الشيخ وغيره(٢) بأهل الحرب لما مرّ(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥، ٧: ٧٧ / ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨١.

(٢) راجع روضة المتقين ٧: ١٠٤.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٤٦

[ ٢٣٦٠١ ] ٣ - وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها؟ قال: فقال: لا بأس.

وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(١) ، وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب أنّ الرجل لا يملك من يحرّم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه، ويملك من عداهنّ سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما

[ ٢٣٦٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال، ولا يملك اُمّه من الرضاعة، ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته(٤) إذا ملكن عتقن.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ / ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٠.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى

(٤) في المصدر زيادة: فإنهنّ.

٢٤٧

وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع.

وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وقال: يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب.

[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها، فقال: تعتقه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ - وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: غلام

____________________

(١) الفقيه ٣: ٦٦ / ٢٢١.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٣ / ٨٧٨، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالرضاع.

(٢) الكافي ٦: ١٧٨ / ٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨١.

(٣) في المصدر: أبي عتيبة

٢٤٨

بيني وبينه رضاع، يحلّ لي بيعه؟ قال: إنّما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران.

[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عمّن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إمرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها، قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً.

أقول: النهي محمول على الكراهة.

[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.

أقول: هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مرّ(١) ، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الرضاع(٢) ، وفي العتق(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٦.

٦ - التهذيب ٣: ٨٠ / ٢٨٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق.

(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرّم بالرضاع.

(٣) يأتي في الأبواب ٧، ٨، ٩، ١٣ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة.

٢٤٩

٥ - باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقر ّ بالرق أو ثبت بالبيّنة، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة

[ ٢٣٦٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببّينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشترى جارية فتقول: إنّي حرة، فقال: اشترها إلّا ان يكون لها بيّنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(٣) .

أقول: ويأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأَصل الحرّية حتى يثبت

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق.

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٣.

(٣) الكافي ٥: ٢١١ / ١٣.

٢٥٠

الرق(١) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.

٦ - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئاً حلواً، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب

[ ٢٣٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) ، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر شينا ولا عيباً(٣) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته، وصدّق(٤) عنه بأربعة دراهم.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق. وفي الباب ٣ من أبواب الاقرار، او يأتي ما يدل على حرمة بيع الحرّ في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٤.

(٢) في التهذيب زيادة: عن رجل ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: سبياً ولا غبياً ( هامش المخطوط ). والسبية: المرأة تسبى ( الصحاح - سبي - ٦: ٢٣٧١ ) وفلان غبي: قليل الفطنة ( الصحاح - غبا - ٦: ٢٤٤٣ ).

(٤) في نسخة: وتصدّق ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .

[ ٢٣٦١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمّد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

[ ٢٣٦١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: يا شاب أي شيء تعالج؟ فقلت: الرقيق، فقال: اُوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شيناً ولا عيباً واستوثق من العهدة.

٧ - باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟

[ ٢٣٦١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له مال أو متاع فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧٠ / ٣٠٢.

٢ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٥.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٨.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٦.

٢٥٢

[ ٢٣٦١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال، لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: حمل بعض الأَصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له(٣) .

[ ٢٣٦١٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في رجل باع مملوكاً وله مال، قال: إن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالّا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.

[ ٢٣٦١٦ ] ٤ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، أمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أنّ من باع مملوكاً واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢١٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٧.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٠، ورياض المسائل: ٥٦٣.

٣ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٤.

٢٥٣

[ ٢٣٦١٧ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثمّ القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع.

٨ - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان

[ ٢٣٦١٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مرّ في الربا(٣) ، والصرف(٤) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده،

____________________

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٦.

(١) الكافي ٥: ٢١٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ / ٣٠٥.

(٣) مرّ في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٦ وفي الأبواب ٨، ٩، ١٤، ١٥، من أبواب الربا.

(٤) مرّ في البابين ٦، ٧، من أبواب الصرف.

٢٥٤

وكون المال مشترطاً لاجزاء من المبيع، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني فيما يكتسب به(١) ، وما يدلّ على الثالث في العيوب(٢) .

٩ - باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرّف إلّا باذن المولى

[ ٢٣٦١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي بذلك،(٣) ، فأصاب المملوك، في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك

ثم قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :

____________________

(١) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الأبواب ٢، ٣، ٤، ٥ من أبواب العيوب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٠ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة.

(٣) في المصدر زيادة: المولى ورضي بذلك المملوك.

٢٥٥

الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لايرث عبدٌ حرّاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(١) .

ورواه في( المقنع) عن عمر بن يزيد مثله (٢) .

[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، لأنَّه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك.

أقول: هذا محمول على كون المال من مال سيده، ولا يتمكّن من التصرّف فيه ويمكّن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرّف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٣٦٢١ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي اياك، ومن كلّ ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٤ / ٣٦١.

(٢) المقنع: ١٦١.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٢ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٢٥٦

حلّ رغبة فيما أعطاه، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : قل له فليردّ عليه، فإنّه لا يحلّ له، فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

[ ٢٣٦٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها؟ قال: نعم،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٨.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق، وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٢.

٢٥٧

قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنَّه إن اتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له ان كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله(١) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر نحوه(٢) .

[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في رجل يبيع الأَمة من رجل، قال: عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع.

[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.

[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ٣.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الاماء.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت الحديث.

أقول: هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ(١) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي(٢) .

[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الذين يشترون الاماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.

ورواه في( العلل) كما يأتي (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله(٤) .

[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنه قال: تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً.

[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٤.

٧ - قرب الإِسناد: ١١٣.

٢٥٩

فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .

١١ - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها

[ ٢٣٦٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن أبي أيوب(٢) ، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.

[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الأَمة من رجل، فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث.

____________________

(١) يأتي في البابين ١٠، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ١٢٤٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٢٥٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٤) ؟ فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.

[ ١٢٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.

[ ١٢٥٠٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وبسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ظهر غنى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - الكافي ٤: ٤٦ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٦١

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كلّ معروف صدقة، وأفضل الصدقة عن(١) ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٢٥٠٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن المقري، عن محمّد بن سهل، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكا إليه الجوع، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقال: من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها: ما عندك ؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصبية، لكنّا نؤثر ضيفنا، فقال علي (عليه‌السلام ) : نومي الصبية وأطفئي المصباح، فلما أصبح علي (عليه‌السلام ) غدا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٨٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٦٢

٤٣ - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم

[ ١٢٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً، وأسألك بحقّي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلّا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلّا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً، والكثير إليك، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق(١) ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣ / ٥.

(١) في نسخة من العيون: فاتق الله ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون الأخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨ / ٢٠.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٤٤ - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات

[ ١٢٥٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً ؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهماً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

٤٥ - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة

[ ١٢٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجلّ:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٢) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.

[ ١٢٥٠٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.

وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦ / ٤.

(٢) الحج ٢٢: ٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ١.

٤٦٤

قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه

[ ١٢٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٤) فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدّقوا بها، فأبى الله عزّ وجلّ أن يخرجوا إلّا من أطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٥) ؟ فقال في الكسب: هم قوم

____________________

(١) في المصدر: فتجاهد.

(٢) تقدم في الباب ١، وعلى بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلى بعض المقصود في الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ١٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤١، وأورده في الحديث ٢، ونحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

(٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٤٦٥

كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا، فلمّا أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقرّبوا إليه إلّا بأطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٥١١ ] ٤ - وفي ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٢) ؟ فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك، وإنّ الصدقة لا تصلح إلّا من كسب طيّب.

[ ١٢٥١٢ ] ٥ - ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي الصباح، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله.

[ ١٢٥١٣ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي،

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٤ - المقنع: ٥٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٢.

٦ - معاني الأخبار: ٣٣ / ٤.

٤٦٦

عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتُ غثاء العامّة(١) تعظّمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامّة، فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مرّ بخبّاز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله وأخذ من عنده رمّانتين مسارقه فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثمّ أقول: وما حاجته إذاً إلى المسارقة ؟! ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه - ثم ذكر أنّه سأله عن فعله - فقال له: لعلّك جعفر بن محمّد ؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك ؟! فقلت: وما الذي جهلت منه ؟ قال: قول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إلّا مِثْلَهَا ) (٢) ، وإنّي لـمّا سرقت الرغيفين كانت سيّئتين، ولـمّا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين، فهذه أربع سيّئات، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات وبقى لي ستّ وثلاثون حسنة، فقلت له: ثكلتك اُمّك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ ) (٣) إنّك لما سرقت رغيفين كانت سيّئتين، ولما سرقت رمّانتين كانت أيضا سيّئتين، ولـمّا دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،

____________________

(١) في الاحتجاج: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) المائدة ٥: ٢٧.

٤٦٧

قال الصادق( عليه‌السلام ) : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون(١) .

ورواه العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره )(٢) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥١٤ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ(٥) ، وفي التجارة(٦) ، وفي اللقطة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

(١) فيه أن الحمل علىٰ الظاهر تأويل، ولا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام علىٰ الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو علىٰ العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلىٰ هذا فالحمل علىٰ الظاهر في القرآن واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية « منه قده ».

(٢) تفسير الإمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.

(٣) الاحتجاج: ٣٦٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩١.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٥) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(٦) يأتي في البابين ٤، ٥٠ من أبواب ما يكتب به.

(٧) يأتي في البابين ٢، ٧ من أبواب.

(٨) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.=

٤٦٨

٤٧ - باب استحباب إطعام الطعام

[ ١٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المنجيات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٢٥١٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال إنّ الله عز وجلّ يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٢٥١٧ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

____________________

= وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧، ونحوه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن المحاسن في الأحاديث ٣، ١١، ١٢، ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(١) الكافي ٤: ٥١ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ٥١ / ٧.

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٥١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باُسارى فقدّم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخّر هذا اليوم يا محمّد، فردّه وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا محمّد، ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: إنّ أسيرك هذا يطعم الطعام، ويقري الضيف، ويصبر على النائبة، ويحمل الحمالات، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ جبرئيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا وقد اعتقتك، فقال له: وإنّ ربّك ليحبّ هذا ؟ فقال: نعم، قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً.

[ ١٢٥١٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكّين في السنام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٤: ٥١ / ٩.

٥ - الكافي ٤: ٥١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العتق.

٤٧٠

الأطعمة إن شاء الله(١) .

٤٨ - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه

[ ١٢٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن معمّر بن خلاّد قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين، ثمّ يتلو هذه الآية( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (٢) ثمّ قال: علم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.

[ ١٢٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم(٣) ، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه كان يتصدّق بالسكّر، فقيل له: أتتصدّق بالسكّر ؟ قال: نعم، إنّه ليس شيء أحب إليّ منه، وأنا اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم بن يونس(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

____________________

(١) يأتي في البابين ٢٣، ٢٦ من أبواب آداب المائدة، وفي الباب ٨٨ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١٢.

(٢) البلد ٩٠: ١١.

٢ - الكافي ٤: ٦١ / ٣.

(٣) في نسخة: الحسين بن الحسن، عن عاصم ( هامش المخطوط )

(٤) في نسخة: الحسين بن عاصم، عن يونس ( هامش المخطوط )

٤٧١

( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٩ - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه

[ ١٢٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )(٣) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني: في الأجر -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله، إلى قوله: صدقة الماء(٥) .

[ ١٢٥٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرّىٰ(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٧ / ١.

(٣) في الثواب: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٤٩.

(٥) ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٧ / ٢.

(٦) الكبد الحرّىٰ: المراد حياة صاحبها لأنه إنّما تكون كبد حرّىٰ اذا كان فيها حياة، أو =

٤٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٥٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً، ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٢٥٢٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطعام، وأفش السلام، قال: فقال لا اُطيق ذلك، قال: فهل لك إبل ؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيراً فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً فلعلّه لا ينفق بعيرك ولا يتخرّق(٤) سقاؤك حتى تجب لك الجنّة.

[ ١٢٥٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك

____________________

= العطشىٰ ( مجمع البحرين - حرر - ٣: ١٢٦٤ ).

(١) لم نعثر عليه في الفقيه.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٩.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥١.

٤ - الكافي ٤: ٥٧ / ٥.

(٤) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: لا ينخرق.

٥ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦.

٤٧٣