وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271827
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271827 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

والمثمن كما مر(٢) ، ذكره الشيخ(٣) ، وغيره(٤) .

١٤ - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر

[ ٢٣٥٩١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً.

قال: والعرايا: جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيره.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه رخص في العرايا.

واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء: أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته.

__________________

(٢) مر في عنوان الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) راجع الخلاف ١: ٥٤٦ | ١٥٢، والمبسوط ٢: ١١٧.

(٤) راجع المهذب ١: ٣٨٣، والمختلف: ٣٧٨.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٤٣ | ٦٣٤، والاستبصار ٣: ٩١ | ٣١١.

(١) الكافي ٥: ٢٧٥ | ٩.

٢ - معاني الاخبار: ٢٧٧.

٢٤١

قال: وكان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا بعث الخراص، قال: خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية.

١٥ - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة

[ ٢٣٥٩٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثني أوساقاً، - يعني: أبا عبداللهعليه‌السلام - قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٢ | ٥٧٧.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢٤٢

أبواب بيع الحيوان

١ - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة اذا اقروا لهم بالرق

[ ٢٣٥٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.

وبهذا الإسناد عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٣٥٩٥ ] ٢ - وبالإسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت

__________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١١ | ١٠ والتهذيب ٧: ٧٠ | ٣٠٠.

(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(٢) التهذيب ٧: ٧٠ | ٣٠١.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ | ٧.

٢٤٣

أبا عبداللهعليه‌السلام عن شراء مملوك(١) أهل الذمة؟ قال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(٣) ، وكذا الحديث الاول.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٢ - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا

[ ٢٣٥٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : إن الروم يغزون على الصقالبة والروم(١) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم

__________________

(١) في التهذيب: مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٩ | ٦٠٧.

(٣) التهذيب ٧: ٧٠ | ٢٩٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ | ٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(١) ليس في المصدر.

٢٤٤

ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٥٩٧ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام في شراء الروميات، فقال: اشترهن وبعهن.

[ ٢٣٥٩٨ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد(٢) ، وغيره(٣) .

__________________

(٢) التهذيب ٦: ١٦٢ | ٢٩٧.

٢ - الكافي ٥: ٢١٠ | ٦.

٣ - الكافي ٥: ٢١٠ | ٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب، وصدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(١) التهذيب ٧: ٧٦ | ٣٢٧.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من أبواب الانفال.

٢٤٥

٣ - باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة

[ ٢٣٥٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن قوم من العدو - إلى أن قال: - وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده؟ فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد؟ فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس.

أقول: خصه الشيخ وغيره(١) بأهل الحرب لما مر(٢) .

__________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٠ | ٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ | ٣٣١، والاستبصار ٣: ٨٣ | ٢٨٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٥، ٧: ٧٧ | ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٨٣ | ٢٨١.

(١) راجع روضة المتقين ٧: ١٠٤.

(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٤٦

[ ٢٣٦٠١ ] ٣ - وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: فقال: لا بأس.

وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن الحسن بن علي بن فضال مثله(١) ، وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٤ - باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك احداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما

[ ٢٣٦٠٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(١) ، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال، ولا يملك اُمّه من الرضاعة، ولا اُخته ولا عمته ولا خالته(٢) إذا ملكن عتقن.

__________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٢.

(١) التهذيب ٧: ٧٧ | ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٨٣ | ٢٨٠.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٤٣ | ٨٧٧.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى

(٢) في المصدر زيادة: فإنهن.

٢٤٧

وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع.

وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه(٣) .

[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، وزاد: وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها، فقال: تعتقه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ - وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: غلام

__________________

(٣) الفقيه ٣: ٦٦ | ٢٢١.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٣ | ٨٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٣ | ٨٧٨، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(١) الكافي ٦: ١٧٨ | ٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٤ | ٨٨١.

(١) في المصدر: أبي عتيبة

٢٤٨

بيني وبينه رضاع، يحلّ لي بيعه؟ قال: انما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران.

[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن بن زياد، عمن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : امرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها، قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم اذا.

أقول: النهي محمول على الكراهة.

[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.

أقول: هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر(١) ، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي ما يدل على ذلك في الرضاع(٢) ، وفي العتق(٣) .

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٨٣ | ٣٥٦.

٦ - التهذيب ٣: ٨٠ | ٢٨٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق.

(١) مر في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرم بالرضاع.

(٣) يأتي في الابواب ٧، ٨، ٩، ١٣ من أبواب العتق، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة.

٢٤٩

٥ - باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة

[ ٢٣٦٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله(١) .

[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ، أدخل السوق واُريد اشترى جارية فتقول: إنّي حرة، فقال: اشترها إلا ان يكون لها بينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(٢) .

أقول: ويأتي في العتق ما يدل على أن الاصل الحرية حتى يثبت

____________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٧٤ | ٣١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق.

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ | ٦١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٧٤ | ٣١٨.

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ | ٦١٣.

(٢) الكافي ٥: ٢١١ | ١٣.

٢٥٠

الرق(٣) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.

٦ - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلواً، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب

[ ٢٣٦١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبداللهعليه‌السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : لا تشتر شينا ولا عيبا(٢) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلواً إذا ملكته، وصدّق(٣) عنه بأربعة دراهم.

__________________

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق. وفي الباب ٣ من أبواب الاقرار، او يأتي ما يدل على حرمة بيع الحر في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٢ | ١٤.

(١) في التهذيب زيادة: عن رجل ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: سبيا ولا غبيا ( هامش المخطوط ). والسبية: المرأة تسبى ( الصحاح - سبي - ٦: ٢٣٧١ ) وفلان غبي: قليل الفطنة ( الصحاح - غبا - ٦: ٢٤٤٣ ).

(٣) في نسخة: وتصدق ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(٤) .

[ ٢٣٦١١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٢٣٦١٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام فقال لي: يا شاب أي شيء تعالج؟ فقلت: الرقيق، فقال: اُوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة.

٧ - باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟

[ ٢٣٦١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

__________________

(٤) التهذيب ٧: ٧٠ | ٣٠٢.

٢ - الكافي ٥: ٢١٢ | ١٥.

(١) التهذيب ٧: ٧١ | ٣٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٢١٢ | ١٨.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٣ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٧١ | ٣٠٦.

٢٥٢

[ ٢٣٦١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يشتري المملوك وله مال، لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: حمل بعض الاصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له(٣) .

[ ٢٣٦١٥ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في رجل باع مملوكا وله مال، قال: إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.

[ ٢٣٦١٦ ] ٤ - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك.

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.

__________________

٢ - الكافي ٥: ٢١٣ | ١.

(١) الفقيه ٣: ١٣٨ | ٦٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ | ٣٠٧.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٠، ورياض المسائل: ٥٦٣.

٣ - الفقيه ٣: ٦٩ | ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٨ | ٦٠٤.

٢٥٣

[ ٢٣٦١٧ ] ٥ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

٨ - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان

[ ٢٣٦١٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا(٣) ، والصرف(٤) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده،

__________________

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٣٩ | ٦٠٦.

(١) الكافي ٥: ٢١٣ | ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٧١ | ٣٠٥.

(٣) مر في الحديثين ٢، ٤ من الباب ٦ وفي الابواب ٨، ٩، ١٤، ١٥، من أبواب الربا.

(٤) مر في البابين ٦، ٧، من أبواب الصرف.

٢٥٤

وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به(٥) ، وما يدل على الثالث في العيوب(٦) .

٩ - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرف الا باذن المولى

[ ٢٣٦١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي بذلك،(١) ، فأصاب المملوك، في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك،

ثم قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من احب، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

__________________

(٥) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٦) تقدم في الابواب ٢، ٣، ٤، ٥ من أبواب العيوب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٠ | ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة.

(١) في المصدر زيادة: المولى ورضي بذلك المملوك.

٢٥٥

الولاء لمن اعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لايرث عبد حرا.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله(٣) .

[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، لأنَّه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك.

أقول: هذا محمول على كون المال من مال سيده، ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٣٦٢١ ] ٣ - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي اياك، ومن كل ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٧٤ | ٣٦١.

(٣) المقنع: ١٦١.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٢ | ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ١٤٦ | ٦٤٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

٢٥٦

حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثم قالعليه‌السلام : قل له فليردّ عليه، فإنه لا يحل له، فانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار(١) .

أقول وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٠ - باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

[ ٢٣٦٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها؟ قال: نعم،

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٥ | ٨٠٨.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق، وما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ | ٢.

٢٥٧

قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنه إن اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله(١) .

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر نحوه(٢) .

[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وقال في رجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع.

[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.

[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ | ٣.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٢ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ | ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الاماء.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ | ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ | ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٥٨

الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا ان كانت قد مست الحديث.

أقول: هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر(١) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي(٢) .

[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.

ورواه في ( العلل ) كما يأتي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله(٢) .

[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أنه قال: تستبرأ الامة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.

[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية

__________________

(١) مر في الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ | ١٣٤٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ | ٧٥٩.

٦ - قرب الإسناد: ٦٤.

٧ - قرب الإسناد: ١١٣.

٢٥٩

فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .

١١ - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض الاّ زمان حيضها

[ ٢٣٦٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن أبي أيوب(١) ، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام أو لأبي جعفرعليه‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.

[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يشتري الامة من رجل، فيقول: اني لم أطأها، فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث.

__________________

(١) يأتي في البابين ١٠، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ | ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٢ | ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢٦٠