وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271826
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271826 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

[ ٢٣٦٣١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام (١) قلت: أرأيت إن ابتاع جارية(٢) وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن الامر شديد، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

[ ٢٣٦٣٢ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.

[ ٢٣٦٣٣ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك(١) ما دون الفرج إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ | ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر زيادة: عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست.

(٢) في المصدر: قال: أفرأيت إن ابتاعها.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ | ٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ | ١٣٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: لك.

٢٦١

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم(٣) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر(٤) ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(٥) .

١٢ - باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل

[ ٢٣٦٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ فقال: سئل عن ذلك أبيعليه‌السلام فقال: أحلتها آية(١) ، وحرمتها اخرى، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي، فقال

__________________

(٢) علل الشرائع: ٥٠٣ | ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢١٢ | ٧٥٩.

(٤) مر في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ٣، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٦، ويأتي ما يدل على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والاماء.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد.

(١) لعل الاية الّتي أحلتها قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) [المؤمنون ٢٣: ٥، ٦] والتي حرمتها قوله تعالى: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، [الطلاق ٦٥: ٤]. ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، وأنه عليه‌السلام لم يبين ذلك للتقية، وأنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر « منه ره ».

٢٦٢

الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

[ ٢٣٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.

[ ٢٣٦٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج الحديث.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .

١٣ - باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة

[ ٢٣٦٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه إلى

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٩ من الباب

٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) يأتي في البابين ٥، ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٩ | ٥، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

٢٦٣

مصر آخر ان كان صغيرا، ولا يشتريه، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٦٣٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: اُتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة(١) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم، فلما قدموا على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فاُتي بها، وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٣٦٣٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه اُشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا اُمّاه، فقال لها أبو عبداللهعليه‌السلام : ألك اُمّ؟ قالت: نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.

__________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ | ٦١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٦٧ | ٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٢١٨ | ١، والتهذيب ٧: ٧٣ | ٣١٤.

(١) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة ( معجم البلدان ٢: ١١١ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ | ٥٩٩.

٣ - الكافي ٥: ٢١٩ | ٣.

٢٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٤٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر الحديث(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٣٦٤١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

١٤ - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الابق

[ ٢٣٦٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٧٣ | ٣١٣.

٤ - الكافي ٥: ٢١٨ | ٢.

(١) الفقيه ٣: ١٣٧ | ٦٠٠.

(٢) التهذيب ٧: ٧٣ | ٣١٢.

٥ - الكافي ٥: ٢١٩ | ٤.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٢ | ١٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الشركة.

٢٦٥

محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.

محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٦٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال في رجل شارك رجلا في جارية، فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شيء، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٦٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله.

[ ٢٣٦٤٥ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيمعليه‌السلام : رجل يدل الرجل على السلعة

__________________

(١) التهذيب ٧: ٧١ | ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٨١ | ٣٤٧، والاستبصار ٣: ٨٣ | ٢٨٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٣٨ | ١٠٤٣.

٣ - التهذيب ٧: ٨١ | ٣٤٨، والاستبصار ٣: ٨٤ | ٢٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٩ | ٦١٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الشركة.

٢٦٦

ويقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شيء، قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.

أقول: هذا مخصوص بصورة عدم الشرط، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما،(١) ، وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط البيع(٢) .

١٥ - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي

[ ٢٣٦٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: فهو باطل(١) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١٢ | ١٧، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

(١) التهذيب ٧: ٦٧ | ٢٨٩.

٢٦٧

[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.

وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج مثله، وزاد إلا الميراث(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط(٢) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١٦ - باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما

[ ٢٣٦٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت، ورد الاخر، وقد قبض المال، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال: ليرد الذي عنده منهما، ويقبض

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥ | ١٠٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٣ | ١٥٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٧ | ١.

٢٦٨

نصف الثمن مما اعطى من البيع(١) ، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف(٢) الذي أخذ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن ( علي بن إبراهيم، عن هاشم )(٤) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه(٦) .

أقول: وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين(٧) .

١٧ - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة

[ ٢٣٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(١) في الفقيه: البائع ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: الاخر ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٧٢ | ٣٠٨.

(٤) في التهذيب: إبراهيم بن هاشم.

(٥) التهذيب ٧: ٨٢ | ٣٥٤.

(٦) الفقيه ٣: ٨٨ | ٣٣٠.

(٧) راجع المختلف: ٣٨٢.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٧ | ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، وأورد

٢٦٩

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها؟ قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الاول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) ، وقوله: وتقوم الأمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الاصحاب على أنه أحبلها(٣) ، ويأتي ما يدل على ذلك، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء(٤) .

__________________

صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النكاح المحرم.

(١) التهذيب ٧: ٧٢ | ٣٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث ٢، ٧، ٨ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٣، والمسالك ١: ١٦٨، وشرائع الاسلام ٢: ٦٠، والايضاح ١: ٤٣٧.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢٧٠

١٨ - باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه

[ ٢٣٦٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة(١) عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما، وتشبث كل منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك، قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءا، وافترقا سواءا، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع، وإن شاء امسك، وليس له أن يضربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه، إلى قوله: فهما رد على مواليهما(٣) .

__________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١٨ | ٣.

(١) في التهذيبين: أبي خديجة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٧٢ | ٣١٠، والاستبصار ٣: ٨٢ | ٢٧٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٠ | ٣٢.

٢٧١

[ ٢٣٦٥١ ] ٢ - قال الكليني والشيخ: وفي رواية اُخرى: إذا كانت المسافة سواءا يقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده.

أقول: وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة، وإن علم الاقتران بطل العقدان، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه.

١٩ - باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والا فلا

[ ٢٣٦٥٢ ] ١ - محمد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل قال: قال غلام سندي لابي عبداللهعليه‌السلام : إني كنت قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له ابو عبداللهعليه‌السلام : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء.

ورواه الكلينى عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن الفضيل مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٥: ٢١٨ | ٣، والتهذيب ٧: ٧٣ | ٣١١.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٧٤ | ٣١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق.

(١) الكافي ٥: ٢١٩ | ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٧٤ | ٣١٦.

(٣) الكافي ٥: ٢١٩ | ١.

٢٧٢

[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطا(١) ، قال: يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

٢٠ - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس

[ ٢٣٦٥٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(١) .

[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال: قلت لابي عبدالله ( عليه

__________________

٢ - الفقيه ٣: ١٣٨ | ٦٠٣.

(١) في التهذيب: شيئا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٨ | ٢٩١.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٧٥ | ٣٢١.

(١) الفقيه ٤: ١٢ | ٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٦ | ١٠٢٩.

٢٧٣

السلام ): إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه.

[ ٢٣٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحارث، عن عمران الجعفري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا احب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها.

[ ٢٣٦٥٧ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.

٢١ - باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه

[ ٢٣٦٥٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إليّ.

__________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٦ | ١٠٣٠.

٤ - قرب الإسناد: ٤٩.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٧٦ | ٣٢٦.

٢٧٤

٢٢ - باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه(*) ، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

[ ٢٣٦٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برىء فبلغ ثمنه(١) دنانير، قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس.

وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله(٢) .

[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا، واستثنى البيع(١)

____________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

(*) - الثُنيا: الاستثناء ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٤ ).

١ - التهذيب ٧: ٧٩ | ٣٤١، والكافي ٥: ٢٩٣ | ٤.

(١) في نسخة: ثمانية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٨١ | ٣٥٠.

(١) في الكافي: البائع ( هامش المخطوط ). والبيع: البائع ( القاموس المحيط - بيع - ٣: ٨ ).

٢٧٥

الرأس أو الجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله.

[ ٢٣٦٦١ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء(١) عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن عليعليهم‌السلام انه قال: اختصم إلى عليعليه‌السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد.

أقول: وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع(٢) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٣) ، وفي الشفعة(٤) ، وفي الشركة(٥) ، وغيرها(٦) .

__________________

(٢) الكافي ٥: ٣٠٤ | ١.

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٤٣ | ١٥٣.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٢، ٣، ٤، ٧ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشركة.

(٦) يأتي في الباب ١٨ من أبواب العتق، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

٢٧٦

٢٣ - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها

[ ٢٣٦٦٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه، قال: فليستسعها(١) .

[ ٢٣٦٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٨٣ | ٣٥٥.

(١) استسعيت العبد: إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر، أنظر ( الصحاح - سعى - ٦: ١٣٧٧ ).

٢ - قرب الإسناد: ١١٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع، ونحوه عن المسائل في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(١) يأتي في البابين ٨٢، ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

٢٧٧

٢٤ - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وان من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع

[ ٢٣٦٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي إبراهيمعليه‌السلام : أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنينعليه‌السلام أمهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه(١) اخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله(٢) .

[ ٢٣٦٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن أمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.

__________________

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٣ | ٥، والتهذيب ٨: ٢٣٨ | ٨٦٢، وأورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستيلاد.

(١) في المصدر: عنها.

(٢) الفقيه ٣: ٨٣ | ٢٩٩.

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ | ٢، والتهذيب ٨: ٢٣٨ | ٨٥٩.

٢٧٨

[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة(١) قال: سألته عن اُمّ الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر(٣) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولادا فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله، وزاد: وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.

[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن

__________________

٣ - الكافي ٦: ١٩١ | ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٢) الفقيه ٣: ٨٢ | ٢٩٤.

(٣) مر في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ١١ | ٣٤.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ٣٤٧.

٤ - الكافي ٦: ١٩٢ | ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

٥ - التهذيب ٧: ٨٠ | ٣٤٤، وأورد نحوه في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

٦ - التهذيب ٧: ٨٢ | ٣٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الشركة.

٢٧٩

أبي علي ابن راشد قال: قلت له: ان رجلا اشترى ثلاث جوار، قوّم كل واحدة قيمة، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البيّع لك علىّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شيء.

أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد(١) .

٢٥ - باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامر كل يقول: اشتري بمالي

[ ٢٣٦٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفرعليه‌السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الالف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي العبد(١) المعتق انما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: انما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: انما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أما الحجة فقد مضت

__________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٤ | ١٠٢٣.

(١) في نسخة: موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ).

٢٨٠