وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317838 / تحميل: 5876
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٢٣٦٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قلت: أرأيت إن ابتاع جارية(٢) وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن الامرّ شديد، فإن كنت لابدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها.

[ ٢٣٦٣٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة اُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.

[ ٢٣٦٣٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزاً أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك(٣) ما دون الفرج إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر زيادة: عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مُسّت.

(٢) في المصدر: قال: أفرأيت إن ابتاعها.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: لك.

٢٦١

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

١٢ - باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل

[ ٢٣٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَمة الحبلى يشتريها الرجل؟ فقال: سئل عن ذلك أبي( عليه‌السلام ) فقال: أحلتها آية(٥) ، وحرمتها اُخرى، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي، فقال

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٣ / ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.

(٣) مرّ في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٣، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٦، ويأتي ما يدلّ على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد.

(٥) لعل الآية الّتي أحلتها قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) [المؤمنون ٢٣: ٥، ٦] والتي حرمتها قوله تعالى: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، [الطلاق ٦٥: ٤].ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، وأنه (عليه‌السلام ) لميبين ذلك للتقية، وأنّه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر « منه ره ».

٢٦٢

الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

[ ٢٣٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتّى تضع ولدها.

[ ٢٣٦٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .

١٣ - باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال واُمهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّا مع التراضي وحكم الاُخوة

[ ٢٣٦٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو اُمّ بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه إلى

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٩ من الباب

٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(١) يأتي في البابين ٥، ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٥، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

٢٦٣

مصر آخر ان كان صغيراً، ولا يشتريه، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٦٣٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بسبي من اليمن، فلمّا بلغوا الجحفة(٣) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم، فلمّا قدموا على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فاُتي بها، وقال: بيعوهما جميعاً أو امسكوهما جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٤) .

[ ٢٣٦٣٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه اُشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا اُمّاه، فقال لها أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألكِ اُمّ؟ قالت: نعم، فأمرّ بها فردّت، وقال: ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٢١٨ / ١، والتهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٤.

(٣) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة ( معجم البلدان ٢: ١١١ ).

(٤) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٩.

٣ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٣.

٢٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٦٤١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

١٤ - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الابق

[ ٢٣٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٣.

٤ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٦٠٠.

(٣) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٢.

٥ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٤.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الشركة.

٢٦٥

محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٦٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل شارك رجلاً في جارية، فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شيء، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٦٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس علىّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحدّ ذلك؟ قال: لا ينبغي.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله.

[ ٢٣٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : رجل يدلّ الرجل على السلعة

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧١ / ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٨١ / ٣٤٧، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤٣.

٣ - التهذيب ٧: ٨١ / ٣٤٨، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦١٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الشركة.

٢٦٦

ويقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شيء، قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.

أقول: هذا مخصوص بصورة عدم الشرط، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً،(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على حكم بيع الآبق في شرائط البيع(٢) .

١٥ - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي

[ ٢٣٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: فهو باطل(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

(٣) التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٩.

٢٦٧

[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأَهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.

وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل بن دراج مثله، وزاد إلّا الميراث(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٦ - باب حكم من اشترى عبداً فدفع اليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما

[ ٢٣٦٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيّهما شئت، ورد الاخر، وقد قبض المال، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال: ليردّ الذي عنده منهما، ويقبض

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٧ / ١.

٢٦٨

نصف الثمن مما اعطى من البيع(١) ، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف(٢) الذي أخذ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار، عن( علي بن إبراهيم، عن هاشم) (٤) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه(٦) .

أقول: وجّهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين(٧) .

١٧ - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثمّ ظهر أنّها مستحقة

[ ٢٣٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) في الفقيه: البائع ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: الاخر ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣٠٨.

(٤) في التهذيب: إبراهيم بن هاشم.

(٥) التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٤.

(٦) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٣٠.

(٧) راجع المختلف: ٣٨٢.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٧ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، وأورد =

٢٦٩

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها؟ قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الاول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومّت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتّى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقوله: وتقوّم الأَمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الأصحاب على أنه أحبلها(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء(٤) .

____________________

= صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النكاح المحرم.

(١) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث ٢، ٧، ٨ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٣، والمسالك ١: ١٦٨، وشرائع الاسلام ٢: ٦٠، والايضاح ١: ٤٣٧.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢٧٠

١٨ - باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل ّ منهما صاحبه من مولاه

[ ٢٣٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما، وتشبّث كل منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك، قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءاً، وافترقا سواءا، إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع، وإن شاء امسك، وليس له أن يضربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه، إلى قوله: فهما ردّ على مواليهما(٣) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٣.

(١) في التهذيبين: أبي خديجة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣١٠، والاستبصار ٣: ٨٢ / ٢٧٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٠ / ٣٢.

٢٧١

[ ٢٣٦٥١ ] ٢ - قال الكليني والشيخ: وفي رواية اُخرى: إذا كانت المسافة سواءاً يقرع بينهما، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده.

أقول: وجه الجمع أنّه إن اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة، وإن علم الاقتران بطل العقدان، لأَنّ الفرض شراء كل منهما لنفسه.

١٩ - باب أنّ العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له م الاً لزمه ان كان له مال وإلّا فلا

[ ٢٣٦٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل قال: قال غلام سندي لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذٍ شيء فليس عليك شيء.

ورواه الكلينى عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن الفضيل مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٧٣ / ٣١١.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق.

(١) الكافي ٥: ٢١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٦.

(٣) الكافي ٥: ٢١٩ / ١.

٢٧٢

[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطاً(١) ، قال: يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

٢٠ - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس ّ

[ ٢٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن حبيب بن المعلّى الخثعمي قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٣.

(١) في التهذيب: شيئاً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩١.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢١.

(٣) الفقيه ٤: ١٢ / ٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٩.

٢٧٣

السلام) : إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال: أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإنّي أكرهه.

[ ٢٣٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحارث، عن عمران الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اُحبّ للرجل أن يقلب إلّا جارية يريد شراءها.

[ ٢٣٦٥٧ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.

٢١ - باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه

[ ٢٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣٠.

٤ - قرب الإِسناد: ٤٩.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٦.

٢٧٤

٢٢ - باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يردّ الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه (*) ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

[ ٢٣٦٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه(١) دنانير، قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اختصم إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيراً، واستثنى البيّع(٣)

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

(*) - الثُنيا: الاستثناء ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٤ ).

١ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤١، والكافي ٥: ٢٩٣ / ٤.

(١) في نسخة: ثمانية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٨١ / ٣٥٠.

(٣) في الكافي: البائع ( هامش المخطوط ). والبيّع: البائع ( القاموس المحيط - بيع - ٣: ٨ ).

٢٧٥

الرأس أو الجلد، ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى مثله.

[ ٢٣٦٦١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (٢) عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي( عليهم‌السلام ) انه قال: اختصم إلى علي( عليه‌السلام ) رجلان أحدهما باع الاخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد، ثمّ بدا له أن ينحره، قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد.

أقول: وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدّم ما يدلّ عليه في مواضع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي الشفعة(٥) ، وفي الشركة(٦) ، وغيرها(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٤ / ١.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٥٣.

(٢) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الاحاديث ٢، ٣، ٤، ٧ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشركة.

(٧) يأتي في الباب ١٨ من أبواب العتق، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

٢٧٦

٢٣ - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها

[ ٢٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً، قلت: جعلت فداك فإنّه مات ومات عقبه، قال: فليستسعها(١) .

[ ٢٣٦٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٥.

(١) استسعيت العبد: إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر، أنظر ( الصحاح - سعى - ٦: ١٣٧٧ ).

٢ - قرب الإسناد: ١١٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع، ونحوه عن المسائل في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٢) يأتي في البابين ٨٢، ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٢٧٧

٢٤ - باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وإنّ من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع

[ ٢٣٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأَبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُمهات الأَولاد؟ قال: في فكاك رقابهنّ، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه(١) اخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله(٢) .

[ ٢٣٦٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اُمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.

____________________

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٢، وأورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستيلاد.

(١) في المصدر: عنها.

(٢) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٩.

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٥٩.

٢٧٨

[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة(١) قال: سألته عن اُمّ الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأَمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: المراد تباع في ثمن رقبتها كما مرّ(٣) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولاداً فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وإن كان ولدها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.

[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٩١ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٤.

(٣) مرّ في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ١١ / ٣٤.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ٣٤٧.

٤ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

٥ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٤، وأورد نحوه في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

٦ - التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الشركة.

٢٧٩

أبي علي ابن راشد قال: قلت له: إن رجلاً اشترى ثلاث جوار، قوّم كل واحدة قيمة، فلمّا صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البَيِّع لك علىَّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شيء.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاستيلاد(١) .

٢٥ - باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي فحج ثمّ تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامرّ كل يقول: اشتري بمالي

[ ٢٣٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ عني بالباقي، ثمّ مات صاحب الأَلف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميّت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعاً فاختصموا جميعاً في الالف، فقال موالي العبد(٢) المعتق انما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنّما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: انما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أمّا الحجّة فقد مضت

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٣.

(٢) في نسخة: موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ).

٢٨٠

بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين(٢) .

أقول: حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع(٣) .

٢٦ - باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثمّ مات، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث

[ ٢٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتى الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولاداً صغاراً، وأنا وصيهم، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك، فقال: إنّ عمك كان لك مضارّاً، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدّق عمك، وكذّب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٥.

(٢) الكافي ٧: ٦٢ / ٢٠.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٥.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٦.

٢٨١

٢٨٢

أبواب السلف

١ - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

[ ٢٣٦٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه نقله عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) .

____________________

أبواب السلف

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٣.

(٢) الكافي ٥: ١٩٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٥.

٢٨٣

[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان(١) والجذعان(٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس به الحديث.

[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الثُنيان: جمع ثَنيّ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٥ ).

(٢) الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. ( الصحاح - جذع - ٣: ١١٩٤ ).

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٢٣٦.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٢، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٨.

٢٨٤

[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئاً مسمى إلى أجلٍ يسمي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئاً معلوماً.

[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس الحديث.

[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته، فان

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١١.

٨ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٨٥

وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك.

[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين(٢) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٥.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٣.

١١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٧.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(٢) « والقليتين » ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٥، ٦، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٨ من الباب ٣، وفي الاحاديث ١، ٣، ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٨٦

والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

[ ٢٣٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين، ومرّة التاوي(٣) ، ومرة المهزول، اشتره معاينة يداً بيد.

قال: وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنّها(٤) فإنّه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة، فهو(٥) أسلم لك وله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر(٦) .

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٧، ٨، من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود، وفي الحديثين ١٩، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٢.

(٣) التاوي: الهالك ( القاموس المحيط - توى - ٤: ٣٠٩ ).

(٤) « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه: فهذا ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٣.

٢٨٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمرّ مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الحلاب(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف(٣) .

٣ - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد

[ ٢٣٦٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

(٢) في المصدر: محمّد بن حباب الجلاب.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٥.

٢٨٨

الأَنصاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.

[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع(١) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١٤ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٤.

٥ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧ / ١١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٤٠.

٢٨٩

[ ٢٣٦٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم(٣) .

أقول: هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعدّداً.

[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٢١ / ١٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٦.

٢٩٠

الذي أنت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ ما تقدّم(٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الاجل مع ارادة السلف، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر.

٤ - باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل

[ ٢٣٦٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه ارطالاً حتّى يستوفي ما يشتري؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٥، ٧، من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٣٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع.

٢٩١

محبوب مثله، إلّا أنّه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الاجل وان كان معدوماً وقت العقد

[ ٢٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٨.

٢٩٢

[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس( عنده زرع ولا طعام) (١) ولا حيوان إلّا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفّاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض، أيصلح(٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال احدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(٦) قبل أن يذبح(٧) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله(٨) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤١.

(٤) التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.

(٦) المسوك: جمع مَسك، وهو الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

(٧) في التهذيب: أذبح.

(٨) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٩.

٢٩٣

[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً.

[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٣٧٠١ ] ٧ - وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

٦ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٨، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٩.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٩٤

٦ - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن

[ ٢٣٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم(٣) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢١.

٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ابن أبي عمير، بدل ( ابن محبوب ).

(٣) المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع ( القاموس المحيط - ختم - ٤: ١٠٤ ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.

٢٩٥

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال: تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة

[ ٢٣٧٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالسلف(٥) ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٤، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٢، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٥.

(٥) في الفقيه: بسلف.

(٦) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٩.

٢٩٦

[ ٢٣٧٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(١) رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.

[ ٢٣٧٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في الربا(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(١) في نسخة من الاستبصار: في ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٥، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٧.

(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥.

(٤) التهذيب ٧: ٩٢ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الربا.

٢٩٧

٨ - باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف

[ ٢٣٧٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمرّ إسماعيل يسأله؟ فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإنّي أوهمت.

أقول: النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.

[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ - وباسنإده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباع الدين بالدين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك.

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين.

(١) في الكافي: طلحة بن يزيد.

(٢) الكافي ٥: ١٠٠ / ١.

٢٩٨

[ ٢٣٧١٠ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلم في الدين؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الصرف(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما

[ ٢٣٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في وصف(٤) اسنان معلومة ولون معلوم، ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

[ ٢٣٧١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٧، والتهذيب ٧: ٤٦ / ٢٠٠.

(٤) في التهذيب: وصفاً ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب =

٢٩٩

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٢٣٧١٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع(٣) مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٣٧١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثمّ يعطي دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال: - ولا يأخذ دون

____________________

= ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: جذاعاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473