وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317871 / تحميل: 5877
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية

[ ٢٣٠٥٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتّى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير، عن زرارة - في حديث - مثله(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل(٢) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٣٠٥١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين،

____________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، إلّا أنه رفعه عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٢) « عن جميل » ليس في التهذيب.

(٣) الكافي ٥: ١٧١ / ١١.

(٤) التهذيب ٧: ٢١ / ٨٨.

٢ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٦.

٢١

عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه، ثم احتسبت أيّاماً، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثمّ قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضى بينكما؟ أبقول صاحبك او غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٠٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيّام، فان قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما.

[ ٢٣٠٥٣ ] ٤ - وعنه، عن الهيثم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح( عليه‌السلام ) قال: من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٣٠٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢١ / ٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٢، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٥٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩١، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥٢.

٥ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.

٢٢

ينقد شيئاً، فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلّا أن تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٣٠٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لأنّ المعتبر ثلاثة أيّام، أو مخصوص بالجارية، ذكرهما الشيخ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

[ ٢٣٠٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٢، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: عمّن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي ٣٠: ٧٠ كتاب المعايش والمكاسب.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥.

(٣) مضى في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب الشفعة.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٧١ / ١٢.

٢٣

عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله اليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ

[ ٢٣٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله(٤) وأبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله(٥) .

____________________

(١ و ٢) التهذيب ٧: ٢١ / ٨٩ و ٢٣٠ / ١٠٠٣.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٥.

(٤) في التهذيب: أو أبي الحسن (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )

(٥) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٨، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦٢.

٢٤

[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن ابن رباط، عن زرارة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع

[ ٢٣٠٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل: اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان ردّ عليه.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عمّن رواه: بدل ( عن زرارة ).

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٣ / ١٧.

(٢) التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٨.

٢ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٦.

٢٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه.(٣)

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري

[ ٢٣٠٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردها، فقال: إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦ / ١١١.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٣ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٥: ١٧٤ / ذيل حديث ١.

(٥) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧.

٢٦

[ ٢٣٠٦٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الاخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: لا تصروا(١) الإِبل والبقر والغنم، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعاً وتمراً.

المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها، يعني: حبس وجمع ولم يحلب أياماً.

[ ٢٣٠٦٣ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر: من اشترى محلفة(٢) فليرد معها صاعاً، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته.

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان (*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض

[ ٢٣٠٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان، عن موسى بن اكيل، عن داود بن

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٨٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، واُخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ أبواب عقد البيع وشروطه.

(١) التصرية: جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها، اليوم واليومين والثلاثة،

ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيراً، فيزيد في ثمنها هو لا يعلم ( مجمع البحرين - صرا - ١: ٢٦٢ ).

٣ - معاني الأخبار: ٢٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: فردّها.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

* - جربان: جمع جريب، وهو مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعاً ستين ذراعاً ( مجمع البحرين - جرب ٢: ٢٢ ).

١ - التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٥.

٢٧

الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع أرضاً على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري(١) منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه، إلّا أن يكون له إلى جنب(٢) تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ(٣) ويكون البيع لازماً له، وعليه الوفاء(٤) بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وان شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه(٥) .

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره

[ ٢٣٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها(٦) ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنه لو قلب(٧) منها ونظر إلى

____________________

(١) في الفقيه زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: حد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: فليوفه.

(٤) في التهذيب والفقيه: الوفاء له.

(٥) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٣.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٢.

(٦) في الفقيه: ففتشها ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة من الفقيه: قبلها ( هامش المخطوط ) وفي أخرى قلبها.

٢٨

تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه(١) .

[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش

[ ٢٣٠٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٦.

٢ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤٠، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٣.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٦ / ١.

٢٩

( عليه‌السلام ) ، فقال: يلزمه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٠٦٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن موسى بن بكر مثله(٣) .

[ ٢٣٠٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩١.

(٢) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢.

٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٠٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأل عن رجل ابتاع ثوباً فلمّا قطعه وجد فيه خروقاً، ولم يعلم بذلك حتّى قطعه، كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل ثوبك وإلّا فهايي(٣) صاحبك بالرضا وخفض له قليلاً ولا يضرك إن شاء الله، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العيوب ان شاء الله تعالى(٤) .

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته

[ ٢٣٠٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل سحت.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٧ وكتب المصنف في هامش نسخته: هذا مرويّ في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ).

(٣) المهاياة: نوع من البيوع، اُنظر ( مجمع البحرين - هيا - ١: ٤٨٥ ).

(٤) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٨ من أبواب العيوب.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

٣١

[ ٢٣٠٧٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسّر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المؤمن حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٠٧٣ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا ضرر ولا ضرار.

[ ٢٣٠٧٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا ضرر ولا ضرار.

[ ٢٣٠٧٥ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

٤ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب احياء الموات.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٤ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الاحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

٣٢

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف

[ ٢٣٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم تر.

[ ٢٣٠٧٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره شراء ما لم يره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شرائط البيع(١) .

١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد رد ّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة

[ ٢٣٠٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(١) تقدم في الاحاديث ١، ٨، ١١، ١٤ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٨.

٣٣

عن محمّد بن عيسى عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء، فكان الذي اشترى لؤلؤاً فوهب له لؤلؤاً، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يردّ، أيردّ. ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها، إنّما سبيله على البيع، فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الأبواب ٥، ٦، ٨، ١٠ من أبواب الهبة.

٣٤

أبواب أحكام العقود

١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ً

[ ٢٣٠٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) أنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال(١) فقال: ما للناس بدّ من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث؟ قال: لا.

____________________

أبواب أحكام العقود

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ١، وأورد نحوه عن قرب الإِسناد في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

(١) في نسخة: الجبل ( هامش المخطوط ).

٣٥

[ ٢٣٠٨٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع(٢) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

[ ٢٣٠٨١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : أنّ هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: إن أردت الخروج فاخرج فإنّها سنة مضطرب، وليس للناس بدّ من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلا ً

[ ٢٣٠٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الخيار، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر زيادة: وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها.

٣ - قرب الإِسناد: ١٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢، ٣، ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٦ / ١.

٣٦

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) من باع سلعة فقال: « ان ثمنها كذا وكذا يداً بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل(١) صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلّهما، وإن كانت نظرة. قال: وقال( عليه‌السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٣٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ان عليا( عليه‌السلام ) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين وأبعد الاجلين، يقول: ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة.

[ ٢٣٠٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث رجلاً إلى أهل مكّة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.

[ ٢٣٠٨٥ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن

____________________

(١) في الفقيه والتهذيب: واجعل( هامش المخطوط) والظاهر هو الصواب.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٢، إلّا أن قوله قال: وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠١.

٢ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٣٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣٧

سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣٠٨٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في مناهي النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيعين في بيع.

أقول: لا دلالة للاحاديث الاخيرة على بطلان البيع، والنهي قد لا يستلزمه.

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة

[ ٢٣٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد(١) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢.

(١) في الفقيه: بورق ( هامش المخطوط ) والور ق: الدراهم الفضية ( الصحاح - ورق - ٤: ١٥٦٤ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٢.

٣٨

[ ٢٣٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: منع أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم(١) واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه

[ ٢٣٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي له، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للّذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والّذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٦.

(١) في نسخة: نفقتهم ( هامش المخطوط ).

(٢) لعلّه ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧، وفي الاحاديث ٤، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١١.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠١.

٣٩

[ ٢٣٠٩٠ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن أبان - عن زرارة - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبى، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين(٢) ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى(٣) .

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك

[ ٢٣٠٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل(٤) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٣.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الدّين.

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب الصلح، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

(٤) في المصدر: عن رجل.

(٥) التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨١.

٤٠

[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبائع الرجل الشيء، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالاً.

[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن شعيب الحدّاد، عن بشّار بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار(٤) مثله(٥) .

[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٨٢ / ٨٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٨ / ٤.

(١) الكافي ٥: ٢٠٨ / ذيل حديث ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٥.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٤.

(٤) في الفقيه: بشار بن يسار.

(٥) الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٢ / ١.

٤١

لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إياه، ثمّ اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلّا أنّه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه.

قال: فقال: يا يونس إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره(٢) ردّه عليك؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه.

[ ٢٣٠٩٦ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٣.

٥ - التهذيب ٧: ١٩ / ٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: منه.

٦ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٤٢

أيحلّ؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) إلّا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (١) .

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه

[ ٢٣٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعاً(٣) اقضيك، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمّار، عن أبي بكر الحضرمي مثله(٤) .

[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٧ / ١٠٠.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

* - العينة: السلف، عين: أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس - عين - ٤: ٢٥٢ ).

١ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٥.

(٣) في التهذيب: متاعاً ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: شيئاً.

(٤) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٤ / ٤.

٤٣

عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تعين ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي، أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن سيف بن عميرة مثله(١) .

[ ٢٣٠٩٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعاً من رجل إلى أجل، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٢) .

[ ٢٣١٠٠ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) عيّنت الرجل عينة فحلت عليه، فقلت له: اقضني، فقال: ليس عندي فعيني حتّى اقضيك، فقال: عينه حتّى يقضيك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٣١٠١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٨، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٥.

٤ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٨.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٩، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٧.

٤٤

صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل، فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيّني أيضاً حتّى اقضيك، قال: لا بأس ببيعه.

[ ٢٣١٠٢ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله، إلّا أنّه قال: فإذا حل قال له(١) .

[ ٢٣١٠٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتاً فأبيعك، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٠٤ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً؟ قال: لا يبيعه نسّياً، فأما نقداً فليبعه بما شاء.

نسّياً، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء.

[ ٢٣١٠٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٢)

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٠، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٨.

(١) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٨٢٦.

٧ - التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٦، و ٧: ١٢٧ / ٥٥٧ وفيه الحسن بن محمّد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد.

٨ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٧.

٩ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٩، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٦٩.

(٢) في التهذيبين زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٤٥

أنّه قال: لا تقبض ممّا تعين يقول لا تعينه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ(١) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد

[ ٢٣١٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأيّ شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود(٤) ثمّ قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه(٥) ،( وإلى أجل، فقال) (٦) : لا يسمي له أجلاً، إلّا أن يكون بيعاً لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١.

(٤) في الفقيه: أحق به ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من الفقيه زيادة: حالاً ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه: حالّا وإلى أجل ( هامش المخطوط ).

٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣١٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

أقول: المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئاً معيناً ليس عنده قبل أن يملكه، ويجوز أن يبيع أمراً كليّاً موصوفاً في الذمّة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقيّة في الرواية لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٢٣١٠٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثمّ أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قلت بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فإنّ من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى،

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١١.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيى.

(٤) مضى في الباب ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من هذا الباب، وفي أبواب السلف.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٤.

٤٧

قال: فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً، إنّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.

[ ٢٣١٠٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني،عن الصادق( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٢٣١١٠ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع ماليس عندك، ونهى عن بيع وسلف.

أقول: تقدم وجهه(٢) ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا ً

[ ٢٣١١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥ من أبواب السلف.

الباب ٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٢.

٤٨

النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب، ثمّ توجبه على نفسك، ثمّ تبيعه منه بعد.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٣١١٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيعاً نسيئاً، وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إيّاه واقطع له سعره، ثمّ اشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره(٢) .

[ ٢٣١١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجيء الرجل يطلب مّني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلّا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثمّ أشتريه منه أو آمرّ من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الازدي(٣) ، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان مثله.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠١ / ٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١٤.

(٣) الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

٤٩

[ ٢٣١١٤ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام، ويحرّم الكلام(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٣١١٥ ] ٥ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتّى أشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: نعم.

[ ٢٣١١٦ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.

[ ٢٣١١٧ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) يجيئني الرجل يطلب(٤) بيع الحرير وليس عندي منه

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٦.

(١) في الكافي: خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ).

(٢) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً، فتدبر. ( منه. قده ).

(٣) الكافي ٥: ٢٠١ / ٦.

٥ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٧.

٦ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٨.

٧ - التهذيب ٧: ٥٠ / ٢١٩.

(٤) في نسخة زيادة: مني ( هامش المخطوط ).

٥٠

شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والاجل حتّى نجتمع على شيء. ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن، الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٣١١٨ ] ٨ - وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان، عن العلاء جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.

[ ٢٣١١٩ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العينة، فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه(٣) على الشيء من الربح فنتراضى به، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله، لولا مكانه لم ارده، ثمّ آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأساً، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأساً.

[ ٢٣١٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠٠ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨٠٩.

٨ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٠.

٩ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢١.

(٣) في المصدر: اُرضيه.

١٠ - التهذيب ٧: ٥١ / ٢٢٢.

٥١

لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثمّ نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً ولا ننقصه قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢١ ] ١١ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتعيّن من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك فاعطني حتّى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثمّ يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال: أليس إن شاء اشترى، وإن شاء ترك، وإن شاء البائع باعه، وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٢ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينه، قال: ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوباً كما يريد، ثمّ جاء به، أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى، قال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

____________________

١١ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٤.

١٢ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٥، والكافي ٥: ٢٠٣ / ٣.

١٣ - التهذيب ٧: ٥٨ / ٢٥٠.

٥٢

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٣١٢٤ ] ١٤ - وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن العينة وقلت: إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة، فأقصّ عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت: ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك دَه يازدَه، وأقول أنا: ده دوَازدَه فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على امرّ فإذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير، لانه لا يجد شيئاً اقل وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثمّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ماقاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء، فإذا اشترى مني لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منّي(٢) ، فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ، فقال: لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٨ / ٦.

١٤ - الكافي ٥: ٢٠٣ / ٢.

(٢) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥٣

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين

[ ٢٣١٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : ان سلسبيل(١) طلبت مني مأئة الف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشيء تقوّم(٢) بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٦ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية اخرى: لا بأس به اعطها مأئة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابين.

[ ٢٣١٢٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم(٣) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل(٤) رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره؟ قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي‌ الله ‌عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه.

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ٩.

(١) في نسخة: سلسيل ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: عليَّ.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٥ / ذيل حديث ٩.

٣ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٤٩.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه

(٤) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

٥٤

[ ٢٣١٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخّرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبّة(١) تقوّم عليّ بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفاً وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.

[ ٢٣١٢٩ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد(٢) أن اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مإلّا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣١٣٠ ] ٦ - وبإسناده عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عمّه محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل(٤) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عنها فقال مثل ذلك.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٧، الكافي ٥: ٢٠٥ / ١١.

(١) في نسخة: حبة ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٧: ٥٢ / ٢٢٦.

(٢) في نسخة: اُريد ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٢٠٦ / ١٢.

٦ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٢٨.

(٤) في المصدر: قد حل.

٥٥

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

[ ٢٣١٣١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) يسأله أنّي اُعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة

[ ٢٣١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٠٥ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٣ / ٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذا الباب، وفي الباب الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه عموما في الاحاديث ٤، ٥، ٦، ٨ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٣١.

٥٦

ورواه الكلينى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس.

[ ٢٣١٣٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى(٢) ، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل(٣) ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله(٤) .

[ ٢٣١٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن عمران(٥) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) الكافي ٥: ١٩٥ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٢.

٣ - التهذيب ٧: ٥٤ / ٢٣٣.

(٢) في المصدر: وعمر بن عيسى.

(٣) الكافي ٥: ١٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٥ / ٥٨٨.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٦.

(٥) في المصدر: محمّد بن حمران، في هامش المخطوط عن نسخة.

٥٧

قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به.

[ ٢٣١٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً من أصحابه واليا فقال له: إنّي بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣١٣٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك، فكرهه( عليه‌السلام )

[ ٢٣١٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في مناهي النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيع ما لم يضمن.

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

٥٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

[ ٢٣١٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع، فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٣١٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار مالم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٥.

(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٢٩ / ١٠٠١ و ٢٦ / ١٠٩.

٢ - الكافي ٥: ١٧٤ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار.

٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) .

١٢ - باب جواز بيع المرابحة

[ ٢٣١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وفضّالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحاً دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس الحديث.

[ ٢٣١٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال: جائز.

[ ٢٣١٤٤ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة، ويشترط أنّ له نصفها، ثمّ يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٠.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٥٥ / ٢٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٣٩.

٣ - قرب الإسناد: ١١٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٦ / ٩٣.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473