وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318091 / تحميل: 5883
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٢٣٦٣١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قلت: أرأيت إن ابتاع جارية(٢) وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن الامرّ شديد، فإن كنت لابدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها.

[ ٢٣٦٣٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة اُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.

[ ٢٣٦٣٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزاً أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك(٣) ما دون الفرج إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر زيادة: عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهراً إن كانت قد مُسّت.

(٢) في المصدر: قال: أفرأيت إن ابتاعها.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: لك.

٢٦١

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٤) .

١٢ - باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل

[ ٢٣٦٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَمة الحبلى يشتريها الرجل؟ فقال: سئل عن ذلك أبي( عليه‌السلام ) فقال: أحلتها آية(٥) ، وحرمتها اُخرى، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي، فقال

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٠٣ / ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٩.

(٣) مرّ في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٣، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٦، ويأتي ما يدلّ على أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد.

(٥) لعل الآية الّتي أحلتها قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) [المؤمنون ٢٣: ٥، ٦] والتي حرمتها قوله تعالى: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، [الطلاق ٦٥: ٤].ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، وأنه (عليه‌السلام ) لميبين ذلك للتقية، وأنّه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر « منه ره ».

٢٦٢

الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

[ ٢٣٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتّى تضع ولدها.

[ ٢٣٦٣٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى(١) .

١٣ - باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال واُمهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّا مع التراضي وحكم الاُخوة

[ ٢٣٦٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو اُمّ بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه إلى

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٩ من الباب

٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(١) يأتي في البابين ٥، ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٥، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.

٢٦٣

مصر آخر ان كان صغيراً، ولا يشتريه، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٣٦٣٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بسبي من اليمن، فلمّا بلغوا الجحفة(٣) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم، فلمّا قدموا على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فاُتي بها، وقال: بيعوهما جميعاً أو امسكوهما جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٤) .

[ ٢٣٦٣٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه اُشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا اُمّاه، فقال لها أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألكِ اُمّ؟ قالت: نعم، فأمرّ بها فردّت، وقال: ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٢١٨ / ١، والتهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٤.

(٣) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة ( معجم البلدان ٢: ١١١ ).

(٤) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٥٩٩.

٣ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٣.

٢٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٦٤١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

١٤ - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الابق

[ ٢٣٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٣.

٤ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٧ / ٦٠٠.

(٣) التهذيب ٧: ٧٣ / ٣١٢.

٥ - الكافي ٥: ٢١٩ / ٤.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الشركة.

٢٦٥

محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٦٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل شارك رجلاً في جارية، فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شيء، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٦٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس علىّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحدّ ذلك؟ قال: لا ينبغي.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله.

[ ٢٣٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : رجل يدلّ الرجل على السلعة

____________________

(١) التهذيب ٧: ٧١ / ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٨١ / ٣٤٧، والاستبصار ٣: ٨٣ / ٢٨٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤٣.

٣ - التهذيب ٧: ٨١ / ٣٤٨، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود.

٤ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦١٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الشركة.

٢٦٦

ويقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شيء، قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.

أقول: هذا مخصوص بصورة عدم الشرط، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً،(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على حكم بيع الآبق في شرائط البيع(٢) .

١٥ - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي

[ ٢٣٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: فهو باطل(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١٢ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

(٣) التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٨٩.

٢٦٧

[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأَهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.

وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل بن دراج مثله، وزاد إلّا الميراث(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٦ - باب حكم من اشترى عبداً فدفع اليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما

[ ٢٣٦٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيّهما شئت، ورد الاخر، وقد قبض المال، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال: ليردّ الذي عنده منهما، ويقبض

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٧ / ١.

٢٦٨

نصف الثمن مما اعطى من البيع(١) ، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف(٢) الذي أخذ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار، عن( علي بن إبراهيم، عن هاشم) (٤) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه(٦) .

أقول: وجّهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين(٧) .

١٧ - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثمّ ظهر أنّها مستحقة

[ ٢٣٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) في الفقيه: البائع ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: الاخر ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣٠٨.

(٤) في التهذيب: إبراهيم بن هاشم.

(٥) التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٤.

(٦) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٣٠.

(٧) راجع المختلف: ٣٨٢.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٧ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، وأورد =

٢٦٩

إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها؟ قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الاول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومّت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتّى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقوله: وتقوّم الأَمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله أكثر الأصحاب على أنه أحبلها(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء(٤) .

____________________

= صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النكاح المحرم.

(١) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الشركة، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث ٢، ٧، ٨ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٣، والمسالك ١: ١٦٨، وشرائع الاسلام ٢: ٦٠، والايضاح ١: ٤٣٧.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٢٧٠

١٨ - باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل ّ منهما صاحبه من مولاه

[ ٢٣٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما، وتشبّث كل منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك، قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءاً، وافترقا سواءا، إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع، وإن شاء امسك، وليس له أن يضربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه، إلى قوله: فهما ردّ على مواليهما(٣) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٣.

(١) في التهذيبين: أبي خديجة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٧٢ / ٣١٠، والاستبصار ٣: ٨٢ / ٢٧٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٠ / ٣٢.

٢٧١

[ ٢٣٦٥١ ] ٢ - قال الكليني والشيخ: وفي رواية اُخرى: إذا كانت المسافة سواءاً يقرع بينهما، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده.

أقول: وجه الجمع أنّه إن اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة، وإن علم الاقتران بطل العقدان، لأَنّ الفرض شراء كل منهما لنفسه.

١٩ - باب أنّ العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له م الاً لزمه ان كان له مال وإلّا فلا

[ ٢٣٦٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل قال: قال غلام سندي لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذٍ شيء فليس عليك شيء.

ورواه الكلينى عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن الفضيل مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢١٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٧٣ / ٣١١.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق.

(١) الكافي ٥: ٢١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٦.

(٣) الكافي ٥: ٢١٩ / ١.

٢٧٢

[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطاً(١) ، قال: يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

٢٠ - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المس ّ

[ ٢٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن حبيب بن المعلّى الخثعمي قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠٣.

(١) في التهذيب: شيئاً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩١.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٧٥ / ٣٢١.

(٣) الفقيه ٤: ١٢ / ٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٩.

٢٧٣

السلام) : إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال: أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإنّي أكرهه.

[ ٢٣٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحارث، عن عمران الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا اُحبّ للرجل أن يقلب إلّا جارية يريد شراءها.

[ ٢٣٦٥٧ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.

٢١ - باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه

[ ٢٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣٠.

٤ - قرب الإِسناد: ٤٩.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٦.

٢٧٤

٢٢ - باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يردّ الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه (*) ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

[ ٢٣٦٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن اسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه(١) دنانير، قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اختصم إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيراً، واستثنى البيّع(٣)

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

(*) - الثُنيا: الاستثناء ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٤ ).

١ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤١، والكافي ٥: ٢٩٣ / ٤.

(١) في نسخة: ثمانية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٨١ / ٣٥٠.

(٣) في الكافي: البائع ( هامش المخطوط ). والبيّع: البائع ( القاموس المحيط - بيع - ٣: ٨ ).

٢٧٥

الرأس أو الجلد، ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى مثله.

[ ٢٣٦٦١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (٢) عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي( عليهم‌السلام ) انه قال: اختصم إلى علي( عليه‌السلام ) رجلان أحدهما باع الاخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد، ثمّ بدا له أن ينحره، قال: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد.

أقول: وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدّم ما يدلّ عليه في مواضع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي الشفعة(٥) ، وفي الشركة(٦) ، وغيرها(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٤ / ١.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٥٣.

(٢) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الاحاديث ٢، ٣، ٤، ٧ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشركة.

(٧) يأتي في الباب ١٨ من أبواب العتق، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

٢٧٦

٢٣ - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها

[ ٢٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً، قلت: جعلت فداك فإنّه مات ومات عقبه، قال: فليستسعها(١) .

[ ٢٣٦٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٥.

(١) استسعيت العبد: إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر، أنظر ( الصحاح - سعى - ٦: ١٣٧٧ ).

٢ - قرب الإسناد: ١١٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع، ونحوه عن المسائل في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٢) يأتي في البابين ٨٢، ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٢٧٧

٢٤ - باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وإنّ من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع

[ ٢٣٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأَبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُمهات الأَولاد؟ قال: في فكاك رقابهنّ، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه(١) اخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله(٢) .

[ ٢٣٦٦٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اُمّ الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.

____________________

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٢، وأورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستيلاد.

(١) في المصدر: عنها.

(٢) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٩.

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٥٩.

٢٧٨

[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة(١) قال: سألته عن اُمّ الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأَمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: المراد تباع في ثمن رقبتها كما مرّ(٣) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولاداً فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد: وإن كان ولدها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.

[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٩١ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٤.

(٣) مرّ في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ١١ / ٣٤.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ٣٤٧.

٤ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

٥ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٤، وأورد نحوه في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

٦ - التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الشركة.

٢٧٩

أبي علي ابن راشد قال: قلت له: إن رجلاً اشترى ثلاث جوار، قوّم كل واحدة قيمة، فلمّا صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البَيِّع لك علىَّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شيء.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاستيلاد(١) .

٢٥ - باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي فحج ثمّ تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامرّ كل يقول: اشتري بمالي

[ ٢٣٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ عني بالباقي، ثمّ مات صاحب الأَلف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميّت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعاً فاختصموا جميعاً في الالف، فقال موالي العبد(٢) المعتق انما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنّما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: انما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أمّا الحجّة فقد مضت

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٣.

(٢) في نسخة: موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ).

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الله، الجوع، فقالت المرأة: أتصدّق في مثل هذا الزمان، فأخرجتها من فيها فدفعتها إلى السائل، وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء فجاء الذئب فحمله فوقعت الصيحة، فعَدت الاُمّ في أثر الذئب فبعث الله تبارك وتعالى جبرئيل( عليه‌السلام ) فأخرج الغلام من فم الذئب فدفعه إلى اُمّه، فقال لها جبرئيل( عليه‌السلام ) : يا أمة الله، أرضيت ؟ لقمة بلقمة.

[ ١٢٢٨٩ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي، عن أحمد بن هلال الكرخي، عن زياد القندي، عن ابن الجرّاح المليح(١) ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: كلّ معروف صدقة إلى غنيّ أو فقير فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة(٢) ، واتقوا النار ولو بشقّ التمرة(٣) ، فالله(٤) يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه(٥) أو فصيله(٦) ، حتى يوفّيه إيّاها يوم القيامة، وحتى يكون أعظم من الجبل العظيم.

[ ١٢٢٩٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن المفيد، عن المظفر بن أحمد، عن محمّد ابن همام، عن أحمد بن مابداذان منصور بن العبّاس(٧) ، عن الحسن بن علي الخزّاز، عن علي بن عقبة، عن سالم بن أبي حفصة - في حديث - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قال الله عزّ وجلّ: إنّ من عبادي من

____________________

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٧٣.

(١) في المصدر: الجراح بن المليح.

(٢ و ٣) في المصدر: تمرة.

(٤) في المصدر: فإن الله.

(٥) الفلو: الصغير من الخيل حين يفصل عن اُمّه. ( مجمع البحرين - فلا - ١: ٣٣٢ ).

(٦) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن اُمّه. ( مجمع البحرين - فصل - ٥: ٤٤٢ ).

٦ - امالي الطوسي ١: ١٢٥.

(٧) في المصدر: أحمد بن مابدازان منصور بن العباس العصياني.

٣٨١

يتصدق بشقّ تمرة فاُربّيها له كما يربّي أحدكم فلوه حتى أجعلها له مثل جبل اُحد.

[ ١٢٢٩١ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يقول: ما من شيء إلّا وقد وكّلت به من يقبضه غيري إلّا الصدقة، فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفا حتى أنّ الرجل ليتصدّق بالتمرة أو بشقّ تمرة فاربّيها له كما يربّي الرجل فلوه وفصيله فيأتي يوم القيامة وهو مثل اُحد وأعظم من اُحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن إبراهيم، عن محمّد ابن علي القمي، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٣) .

العيّاشي في ( تفسيره ) عن سالم بن أبي حفصة مثله(٤) .

وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ١٢٢٩٢ ] ٨ - وعن محمّد بن القمقام، عن علي بن الحسين ( عليه

____________________

٧ - الكافي ٤: ٤٧ / ٦، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤: ١٠٩ / ٣١٧.

(٢) رجال الكشي ٢: ٥٠٠ / ٤٢٣.

(٣) المقنعة: ٤٣.

(٤) تفسير العياشي ١: ١٥٢ / ٥٠٧.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥٠٩.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥٠٨.

٣٨٢

السلام ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ الله ليربّي لأحدكم الصدقة كما يربّي أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل اُحد.

وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي مقدمة العبادات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨ - باب استحباب التبكير بالصدقة كلّ صباح وكل يوم وأنّه لا بدّ فيها من النيّة

[ ١٢٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن عمرو النخعي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بكّروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها.

[ ١٢٢٩٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة(٥) ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله ( عليه

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥١٠.

(٢) تقدم في الباب ١ وعلى بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٦ / ٧.

(٥) في نسخة: بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ).

٣٨٣

السلام ) قال: من تصدّق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة مثله(٢) .

[ ١٢٢٩٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب(٣) ، عن أبي ولاّد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: بكروا بالصدقة وارغبوا فيها، فما من مؤمن يتصدّق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم إلّا وقاه الله شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم.

[ ١٢٢٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي الصدقة تردّ القضاء الذي قد اُبرم إبراماً، يا علي، صلة الرحم تزيد في العمر، يا علي، لا صدقة وذو رحم محتاج، يا علي، لا خير في القول إلّا مع الفعل، ولا في الصدقة إلّا مع النية.

[ ١٢٣٩٧ ] ٥ - قال: وقال - يعني: الصادق (عليه‌السلام ) -: باكروا

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٥٩ / ٧.

(٢) المحاسن: ٣٤٩ / ٢٧.

٣ - الكافي ٤: ٥ / ١.

(٣) « عن ابي أيوب » ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٦ و ٢٦٧ / ٨٢٤.

٥ - الفقيه ٢: ٣٧ / ١٥٩.

٣٨٤

بالصدقة فإن البلايا لا تتخطاها، ومن تصدّق بصدقة أوّل النهار دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في ذلك اليوم، فإن تصدّق أوّل الليل دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في تلك الليلة.

[ ١٢٢٩٨ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل: أصبحت صائماً ؟ قال: لا، قال: فعدت مريضاً ؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة ؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكيناً ؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنّه عليهم منك صدقة.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٢٢٩٩ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن يحيى، عن أسيد بن زيد، عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بكّروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦٠.

٧ - أمالي الطوسي ١: ١٥٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٧، وتقدم ما يدل على النيّة في البابين ٥ و ٨ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الباب ١٢ وبعمومه في جميع الأبواب الاتية من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل علىٰ النيّة في الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.

٣٨٥

٩ - باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء *

[ ١٢٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله لا إله إلّا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة(١) والحرق والغرق والهدم والجنون، وعدّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سبعين باباً من السوء(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٢٣٠١ ] ٢ - وبالإِسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال علي (عليه‌السلام ) : كانوا يرون أنّ الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم.

[ ١٢٣٠٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم(٤) ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

* - في أحاديث هذا الباب ونحوها دلالة واضحة على إثبات البداء بعد وصول الخبر إلى الملائكة والأنبياء والأئمة والاُمّة، وما ورد من استحاله هذا القسم محمول علىٰ ما فيه مفسدة من تكذيب الأنبياء والأئمّة لعدم ظهور الحكمة أو محمول على انه لا يقع إلّا نادراً مع ظهور الحكمة، وما من عام إلّا وقد خصّ، والله أعلم. « منه قده ».

١ - الكافي ٤: ٥ / ٢.

(١) الدبيله: الطاعون، ودمّل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً. ( مجمع البحرين - دَبَلَ - ٥: ٣٦٩ ).

(٢) في الفقيه: الشر ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٠.

٢ - الكافي ٤: ٥ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥ / ٣.

(٤) في نسخة: علي بن محمّد ( هامش المخطوط ).

٣٨٦

ابن علي، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: مرّ يهودي - إلى أن قال: - فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ هذا اليهودي يعضّه أسود(١) في قفاه فيقتله، قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله، ثم لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ضعه، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاضّ على عود، فقال: يا يهودي أيّ شيء عملت اليوم ؟ فقال: ما عملت عملاً إلّا حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بها دفع الله عنه، وقال: إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإِنسان.

[ ١٢٣٠٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الصدقة لتدفع سبعين بليّة من بلايا الدنيا مع ميتة السوء، إنّ صاحبها لا يموت ميتة السوء أبداً مع ما يدّخر لصاحبها في الآخرة.

[ ١٢٣٠٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام وقيل له: إنّه يموت ليلة عرسه، فمكث الغلام فلمّا كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه، فقال له السائل: أحييتني أحياك الله قال: فأتاه آت في النوم فقال له: سل ابنك ما صنع، فسأله فخبره بصنيعه، قال: فأتاه الآتي مرّة اُخرى في النوم فقال له: إن الله أحيى لك ابنك بما صنع بالشيخ.

____________________

(١) الأسود: نوع من الحيات.

٤ - الكافي ٤: ٦ / ٦.

٥ - الكافي ٤: ٧ / ١٠.

٣٨٧

[ ١٢٣٠٥ ] ٦ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عمّن ذكره، عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسقطت شرفة من شرف المسجد فوقعت على رجل فلم تضرّه وأصابت رجله، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : سلوه أي شيء عمل اليوم ؟ فسألوه، فقال: خرجت وفي كمّي تمر فمررت بسائل فتصدّقت عليه بتمرة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : بها دفع الله عنك.

[ ١٢٣٠٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن علي بن عيسى، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أحمد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان المجاور، عن أحمد بن نصر الطحّان، عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) : أن عيسى( عليه‌السلام ) مرّ بقوم مجلبين(١) ، فقال: ما لهؤلاء ؟ قالوا: إن فلانة بنت فلان تُهدى إلى فلان بن فلان في ليلتها - إلى أن قال: - فقال: إنّ صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه، فلمّا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها، فأخبروا عيسى، فقال: يفعل الله ما يشاء، ثمّ ذهب بهم إليها فسألها عمّا صنعت، فقالت: كان يعترينا سائل، وإنّه جاءني في ليلتي هذه وهتف فلم يجبه أحد فقمت متنكّرة حتى أنلته(٢) كما كنّا ننيله، فقال لها: تنحّي فإذا تحت ثيابها أفعى، فقال(٣) : بما صنعت صرف الله عنك هذا.

أقول: قد اختصرت الحديث.

____________________

٦ - الكافي ٤: ٧ / ١١.

٧ - أمالي الصدوق: ٤٠٤ / ١٣.

(١) مجلبين: من الجلبة، وهي الضوضاء واختلاط الأصوات ( مجمع البحرين - جلب - ٢: ٢٥ ).

(٢) في نسخة: أنيله ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٣٨٨

ورواه الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بإسناده عن ابن سنان، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير نحوه(١) .

[ ١٢٣٠٧ ] ٨ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال: وقيل: بينما عيسى مع أصحابه جالساً إذ مرّ بهم رجل فقال عيسى (عليه‌السلام ) : هذا ميّت أو يموت، فلم يلبثوا أن رجع عليهم وهو يحمل حزمة حطب، فقالوا: يا روح الله، أخبرتنا أنّه ميّت وهو ذا نراه حيّاً ؟! فقال (عليه‌السلام ) له: ضع حزمتك، فوضعها ففتحها فإذا فيها أسود وقد اُلقم حجراً، فقال له عيسى: أي شيء صنعت اليوم ؟ فقال: كان معي رغيفان فمرّ بي سائل فأعطيته واحداً.

قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : ما أحسن عبدٌ الصدقة ( في الدنيا )(٢) إلّا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده.

[ ١٢٣٠٨ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في ( رسالة النجوم ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن ميسر قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : يا ميسر، قد حضر أجلك غير مرّة، كلّ ذلك يؤخّرك الله بصلتك رحمك وبرّك قرابتك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) قصص الأنبياء: ٢٧١ / ٣١٧.

٨ - عدّة الداعي: ٦١.

(٢) ليس في المصدر.

٩ - فرج المهموم: ١١٩، وأورد نحوه عن الكشي في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٧ من أبواب النفقات.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٨٩

١٠ - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحق ّ

[ ١٢٣٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد ابن القاسم المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: كان الصادق( عليه‌السلام ) في طريق ومعه قوم ومعهم أموال، وذكر لهم أن بارقة(١) في الطريق يقطعون على الناس، فارتعدت فرائصهم - إلى أن قال: - فقالوا له: كيف نصنع، دلّنا ؟ فقال: أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربّيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيها، ثمّ يردّها ويوفّرها عليكم أحوج ما تكونون إليها، قالوا: ومن ذلك ؟ قال: ذاك رب العالمين، قالوا: وكيف نودّعه ؟ قال: تتصدّقون به على ضعفاء المسلمين، قالوا: وأنّى لنا الضعفاء بحضرتنا هذه ؟ قال: فاعزموا على أن تتصدّقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون، قالوا: قد عزمنا، قال فأنتم في أمان الله فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا، ثم ذكر نجاتهم منهم وأنّهم مضوا سالمين، وتصدّقوا بالثلث، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥ / ٩.

(١) البارقة: السيوف. ( مجمع البحرين - برق - ٥: ١٣٩ ).

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ١٣ وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٩٠

١١ - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه، وزيادة إعطاء القانع الشاكر وردّ غير القانع

[ ١٢٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بمنى وبين يدينا عنب نأكله، فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه، فقال السائل: لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم، فقال: يسع الله لك(١) ، فذهب ثمّ رجع، فقال: ردّوا العنقود، فقال: يسع الله لك ولم يعطه شيئاً فذهب(٢) ، ثمّ جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ثلاث حبّات عنب فناولها إيّاه فأخذها(٣) السائل من يده ثم قال: الحمد لله ربّ العالمين الذي رزقني فقال: أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : مكانك فحثا(٤) ملء كفّيه عنباً فناولها إيّاه، فأخذها السائل من يده ثمّ قال: الحمد لله ربّ العالمين، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : مكانك، يا غلام، أي شيء معك من الدراهم ؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً فيما حرزناه أو نحوها، فناولها إيّاه فأخذها ثم قال: الحمد لله، هذا منك وحدك لا شريك لك، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : مكانك، فخلع قميصاً كان عليه فقال: البس هذا، فلبس ثم قال: الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله - أو قال: جزاك الله خيراً، لم يدع لأبي عبد الله ( عليه

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٩ / ١٢.

(١) في المصدر: عليك.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: فأخذ.

(٤) في المصدر: فحشا.

٣٩١

السلام ) إلّا بذا - ثمّ انصرف فذهب، قال: فظننّا أنّه لو لم يدعُ له لم يزل يعطيه لأنّه كلّما كان(١) يعطيه حمد الله أعطاه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النحوس وغيرها بالصدقة

[ ١٢٣١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل صاحب نجوم، وكان يتوخّى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس، فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين، فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى، ثمّ قال: ما رأيت كاليوم قط، قلت: ويل الآخر(٤) ، وما ذاك ؟ قال: إنّي صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس وخرجت أنا في ساعة السعود ثمّ قسمنا فخرج لك خير القسمين، فقلت: ألا اُحدّثك بحديث حدّثني به أبي، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومه، ومن أحبّ أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع عنه نحس ليلته، ثم قلت: وإنّي افتتحت خروجي بصدقة، فهذا خير لك من علم النجوم.

____________________

(١) في نسخة: لأنه كان كلّما. ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦ / ٩.

(٤) في نسخة: ويك الا اخبرك ( هامش المخطوط ).

٣٩٢

[ ١٢٣١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهوّن الحساب، وصدقة النهار تثمر المال، وتزيد في العمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان مثله(٢) .

[ ١٢٣١٣ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من تصدّق في يوم أو ليلة، إن كان يوم فيوم وإن كان ليلة فليلة، دفع الله عنه الهدم والسبع وميتة السوء.

[ ١٢٣١٤ ] ٤ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصدقة تمنع ميتة السوء.

[ ١٢٣١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن عمرو بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ صدقة النهار

____________________

٢ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٣٠٠.

(٢) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٣ - ثواب الاعمال: ١٦٩ / ٧.

٤ - ثواب الاعمال: ١٦٩ / ٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - ثواب الأعمال: ١٧٣ / ١.

٣٩٣

تميث(١) الخطيئة كما يميث الماء الملح، وإنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ.

وفي ( المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(٢) .

[ ١٢٣١٦ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أصبحت فتصدّق بصدقة يذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيت فتصدّق بصدقة يذهب عنك نحس تلك الليلة.

[ ١٢٣١٧ ] ٧ - فرات بن إبراهيم في ( تفسيره ) بإسناده عن ابن عبّاس، في قوله تعالى:( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (٣) قال: نزلت في علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) خاصّة، في دنانير كانت له فتصدّق ببعضها ليلاً، وببعضها نهاراً، وببعضها سرّاً، وببعضها علانية.

ورواه أيضاً بطرق اُخرى متعدّدة.

ورواه جماعة من المحدّثين من رواة العامّة والخاصة(٤) .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تميث: تذيب ( مجمع البحرين - موث - ٢: ٢٦٥ ).

(٢) أمالي الصدوق: ٣٠٠ / ١٥.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٧.

٧ - تفسير فرات: ٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٧٤.

(٤) تفسير الحبري: ٢٥٨ - ٢٦٠ الحديثان ٢١ - ٢٢ وتخريجهما في ص ٤٣٨ - ٤٤٦.

(٥) تقدم في البابين ١، ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٥ من أبواب آداب السفر.

٣٩٤

١٣ - باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ واختيارها على الصدقة العلانية

[ ١٢٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الله بن الوليد الوصّافي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عبد الله بن الوليد الوصّافي مثله(١) .

[ ١٢٣١٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٣٢٠ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي ابن مرداس، عن صفوان بن يحيى وابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : يا عمّار، الصدقة والله في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله العبادة في السرّ

____________________

الباب ١٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٨ / ٣.

(١) الزهد: ٣٨ / ١٠١.

٢ - الكافي ٤: ٧ / ١، والفقيه ٢: ٣٨ / ١٦١.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٢٩٩.

٣ - الكافي ٤: ٨ / ٢، و ١: ٢٦٩ / ضمن حديث ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

٣٩٥

أفضل منها في العلانية.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) ، والذي قبله مرسلاً.

[ ١٢٣٢١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: إنّ أفضل ما يتوسّل به المتوسّلون الإِيمان بالله - إلى أن قال - وصلة الرحم فإنّها مثراة للمال، منسأة في الأجل، وصدقة السرّ فإنّها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الله عزّ وجلّ وصنائع المعروف فإنّها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان الحديث.

ورواه في ( العلل ) كما مرّ في مقدّمة العبادات(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن )(٣) .

والحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) كما مرّ هناك(٤) .

[ ١٢٣٢٢ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسين بن مخلّد(٥) عن أبان الأحمر، عن أبي اُسامة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) يقول: صدقة السرّ تطفئ غضب الرب.

[ ١٢٣٢٣ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٢.

٤ - الفقيه ١: ١٣١ / ٦١٣، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب فعل المعروف.

(٢، ٣) مرّ في الحديث ٣٠ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) المحاسن: ٢٨٩ / ٣٤٦.

٥ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ١، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: الحسين بن خالد ( هامش المخطوط ).

٦ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ١.

٣٩٦

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صدقة العلانية تدفع سبعين نوعاً من البلاء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب.

[ ١٢٣٢٤ ] ٧ - وفي ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السرّ تطفئ غضب الربّ الحديث.

[ ١٢٣٢٥ ] ٨ - وفي ( الخصال ) عن المظفّر بن جعفر العلوي، عن ابن العيّاشي، عن أبيه، عن عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير - عن محمّد بن حمران(١) ، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث - أنّ علي ابن الحسين( عليهما‌السلام ) كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر من الدنانير والدراهم، وربّما حمل على ظهره الطعام أو الحطب، حتّى يأتي باباً باباً فيقرعه ثمّ يناول من يخرج إليه، وكان يغطّي وجهه إذا ناول فقيرا لئلاّ يعرفه، فلمّا توفّي فقدوا ذلك فعلموا أنّه كان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، ولما وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإِبل ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين، ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خزّ فتعرّض له سائل فتعلّق بالمطرف فمضى وتركه، وكان يشتري الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه - إلى أن قال: - ولقد كان يأبىٰ أن يؤاكل أمّه، فقيل له: يابن رسول الله، أنت

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٦٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

٨ - الخصال: ٥١٧ / ٤، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب اعداد الفرائض، ونحوه عن مكارم الأخلاق في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة.

(١) في المصدر: حمزة بن حمران.

٣٩٧

أبرّ الناس وأوصلهم للرحم، فكيف لا تؤاكل اُمك ؟ فقال: إنّي أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه وكان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضرّاء والزمنىٰ(١) والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان له منهم عيال حمّله من طعامه إلى عياله، وكان لا يأكل طعاماً حتى يبدأ ويتصدق بمثله الحديث.

[ ١٢٣٢٦ ] ٩ - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن صفوان، عن إسحاق بن غالب، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البرّ وصدقة السرّ ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان سبعين ميتة سوء.

[ ١٢٣٢٧ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: وقال( عليه‌السلام ) صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتدفع سبعين باباً من البلاء.

[ ١٢٣٢٨ ] ١١ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه - إلى أن قال: - ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله.

[ ١٢٣٢٩ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن حريث الغزال(٢) ، عن

____________________

(١) الزمنى جمع زَمِن: وهو المبتلىٰ بمرض يدوم طويلاً ( مجمع البحرين - زمن - ٦: ٢٦٠ ).

٩ - الزهد: ٣٣ / ٨٦.

١٠ - مجمع البيان ١: ٣٨٥.

١١ - مجمع البيان ١: ٣٨٥، وأورده بتمامه عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد.

١٢ - المحاسن: ٩ / ٢٧، واورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: حريب الغزال

٣٩٨

صدقة القتّات، عن الحسن البصري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: ألا اُخبركم بخمس خصال هي من البرّ، والبرّ يدعو إلى الجنّة ؟ قلت: بلى، قال: إخفاء المصيبة وكتمانها، والصدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بها شمالك، وبر الوالدين فإنّ برّهما لله رضاً، والإِكثار من قول: « لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم » فإنّه من كنوز الجنّة، والحبّ لمحمد وآل محمد (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب استحباب الصدقة في الليل

[ ١٢٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخذ جراباً فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه، ثمّ ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فيقسّمه فيهم وهم لا يعرفونه(٣) ، فلمّا مضى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقدوا ذلك فعلموا أنّه كان أبا عبد الله( عليه‌السلام ) .

[ ١٢٣٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٦ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء. وما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٨ / ١.

(٣) في نسخة: لا يعرفون. ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد قطعتين منه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ١٢، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣٩٩

ابن خالد، عن سعدان بن مسلم عن معلّى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في ليلة قد رشّت(١) وهو يريد ظلّة بني ساعدة فاتبعته، فإذا هو قد سقط منه شيء، فقال: بسم الله، اللهم ردّ علينا، قال: فأتيته فسلّمت عليه فقال: معلّى(٢) ؟ قلت: نعم، جعلت فداك، فقال لي: التمس بيدك(٣) فما وجدت من شيء فادفعه إليّ، فإذا أنا بخبز منتشر(٤) كثير، فجعلت أدفع إليه ما وجدته، فإذا أنا بجراب أعجز عن حمله من خبز، فقلت: جعلت فداك، أحمله(٥) على رأسي(٦) فقال: لا، أنا أولى به منك، ولكن امض معي، قال: فأتينا ظلّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام، فجعل يدس الرغيف والرغيفين(٧) حتى أتى على آخرهم(٧) ثم انصرفنا - إلى أن قال - صدقة الليل تطفئ غضب الربّ، وتمحو الذنب العظيم، وتهوّن الحساب الحديث.

ورواه الشخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٩) .

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله(١٠) .

[ ١٢٣٣٢ ] ٣ - وعن حمزة بن محمّد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،

____________________

(١) في الثواب زيادة: السماء ( هامش المخطوط ).

(٢) في الثواب: أنت معلىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهديب: عندك ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: منتثر ( هامش المخطوط ).

(٥) في الثواب زيادة: عنك ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: عاتقي ( هامش المخطوط ).

(٧) في الثواب زيادة: تحت ثوب كل واحد منهم ( هامش المخطوط ).

(٨) نسخة من الثواب والتهذيب: آخره ( هامش المخطوط ).

(٩) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٣٠٠.

(١٠) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ١.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473