وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317961 / تحميل: 5877
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية

[ ٢٣٠٥٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتّى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير، عن زرارة - في حديث - مثله(١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل(٢) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٣٠٥١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين،

____________________

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، إلّا أنه رفعه عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٢) « عن جميل » ليس في التهذيب.

(٣) الكافي ٥: ١٧١ / ١١.

(٤) التهذيب ٧: ٢١ / ٨٨.

٢ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٦.

٢١

عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه، ثم احتسبت أيّاماً، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثمّ قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضى بينكما؟ أبقول صاحبك او غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٠٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيّام، فان قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما.

[ ٢٣٠٥٣ ] ٤ - وعنه، عن الهيثم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح( عليه‌السلام ) قال: من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٣٠٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢١ / ٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٢، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٥٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٢ / ٩١، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥٢.

٥ - التهذيب ٧: ٥٩ / ٢٥٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.

٢٢

ينقد شيئاً، فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلّا أن تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٣٠٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لأنّ المعتبر ثلاثة أيّام، أو مخصوص بالجارية، ذكرهما الشيخ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

[ ٢٣٠٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٨٠ / ٣٤٢، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: عمّن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي ٣٠: ٧٠ كتاب المعايش والمكاسب.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥.

(٣) مضى في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب الشفعة.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٧١ / ١٢.

٢٣

عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله اليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ

[ ٢٣٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله(٤) وأبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن، قال: إن جاء فيما وبينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله(٥) .

____________________

(١ و ٢) التهذيب ٧: ٢١ / ٨٩ و ٢٣٠ / ١٠٠٣.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٢ / ١٥.

(٤) في التهذيب: أو أبي الحسن (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )

(٥) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٨، والاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦٢.

٢٤

[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن ابن رباط، عن زرارة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع

[ ٢٣٠٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل: اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان ردّ عليه.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عمّن رواه: بدل ( عن زرارة ).

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٧٣ / ١٧.

(٢) التهذيب ٧: ٢٣ / ٩٨.

٢ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٦.

٢٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه.(٣)

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري

[ ٢٣٠٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردها، فقال: إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦ / ١١١.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٧٣ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٥: ١٧٤ / ذيل حديث ١.

(٥) التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧.

٢٦

[ ٢٣٠٦٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الاخبار) عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: لا تصروا(١) الإِبل والبقر والغنم، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعاً وتمراً.

المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها، يعني: حبس وجمع ولم يحلب أياماً.

[ ٢٣٠٦٣ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر: من اشترى محلفة(٢) فليرد معها صاعاً، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته.

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان (*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض

[ ٢٣٠٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان، عن موسى بن اكيل، عن داود بن

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٨٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، واُخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ أبواب عقد البيع وشروطه.

(١) التصرية: جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها، اليوم واليومين والثلاثة،

ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيراً، فيزيد في ثمنها هو لا يعلم ( مجمع البحرين - صرا - ١: ٢٦٢ ).

٣ - معاني الأخبار: ٢٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: فردّها.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

* - جربان: جمع جريب، وهو مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعاً ستين ذراعاً ( مجمع البحرين - جرب ٢: ٢٢ ).

١ - التهذيب ٧: ١٥٣ / ٦٧٥.

٢٧

الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع أرضاً على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري(١) منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كلّه، إلّا أن يكون له إلى جنب(٢) تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ(٣) ويكون البيع لازماً له، وعليه الوفاء(٤) بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وان شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه(٥) .

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره

[ ٢٣٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها(٦) ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنه لو قلب(٧) منها ونظر إلى

____________________

(١) في الفقيه زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: حد ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: فليوفه.

(٤) في التهذيب والفقيه: الوفاء له.

(٥) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٣.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٢.

(٦) في الفقيه: ففتشها ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة من الفقيه: قبلها ( هامش المخطوط ) وفي أخرى قلبها.

٢٨

تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه(١) .

[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال: لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش

[ ٢٣٠٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لابي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧١ / ٧٦٦.

٢ - التهذيب ٧: ٧٩ / ٣٤٠، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) الكافي ٥: ٢٢٣ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٤٦ / ٦٤٣.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٦ / ١.

٢٩

( عليه‌السلام ) ، فقال: يلزمه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٠٦٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن موسى بن بكر مثله(٣) .

[ ٢٣٠٦٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩١.

(٢) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢.

٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٠٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأل عن رجل ابتاع ثوباً فلمّا قطعه وجد فيه خروقاً، ولم يعلم بذلك حتّى قطعه، كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل ثوبك وإلّا فهايي(٣) صاحبك بالرضا وخفض له قليلاً ولا يضرك إن شاء الله، فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العيوب ان شاء الله تعالى(٤) .

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته

[ ٢٣٠٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المسترسل سحت.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٥٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٧ وكتب المصنف في هامش نسخته: هذا مرويّ في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ).

(٣) المهاياة: نوع من البيوع، اُنظر ( مجمع البحرين - هيا - ١: ٤٨٥ ).

(٤) يأتي في الأبواب ٣، ٤، ٨ من أبواب العيوب.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

٣١

[ ٢٣٠٧٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسّر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غبن المؤمن حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٠٧٣ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا ضرر ولا ضرار.

[ ٢٣٠٧٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا ضرر ولا ضرار.

[ ٢٣٠٧٥ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

(١) التهذيب ٧: ٧ / ٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

٤ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب احياء الموات.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٤ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الاحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

٣٢

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف

[ ٢٣٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم تر.

[ ٢٣٠٧٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كره شراء ما لم يره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شرائط البيع(١) .

١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد رد ّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة

[ ٢٣٠٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(١) تقدم في الاحاديث ١، ٨، ١١، ١٤ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٨.

٣٣

عن محمّد بن عيسى عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء، فكان الذي اشترى لؤلؤاً فوهب له لؤلؤاً، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يردّ، أيردّ. ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها، إنّما سبيله على البيع، فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الأبواب ٥، ٦، ٨، ١٠ من أبواب الهبة.

٣٤

أبواب أحكام العقود

١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ً

[ ٢٣٠٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) أنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال(١) فقال: ما للناس بدّ من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث؟ قال: لا.

____________________

أبواب أحكام العقود

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ١، وأورد نحوه عن قرب الإِسناد في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

(١) في نسخة: الجبل ( هامش المخطوط ).

٣٥

[ ٢٣٠٨٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع(٢) والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

[ ٢٣٠٨١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أنه قال لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : أنّ هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: إن أردت الخروج فاخرج فإنّها سنة مضطرب، وليس للناس بدّ من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلا ً

[ ٢٣٠٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الخيار، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر زيادة: وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها.

٣ - قرب الإِسناد: ١٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٢، ٣، ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٦ / ١.

٣٦

ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) من باع سلعة فقال: « ان ثمنها كذا وكذا يداً بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل(١) صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلّهما، وإن كانت نظرة. قال: وقال( عليه‌السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٣٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ان عليا( عليه‌السلام ) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين وأبعد الاجلين، يقول: ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة.

[ ٢٣٠٨٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث رجلاً إلى أهل مكّة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.

[ ٢٣٠٨٥ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن

____________________

(١) في الفقيه والتهذيب: واجعل( هامش المخطوط) والظاهر هو الصواب.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٢، إلّا أن قوله قال: وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠١.

٢ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٣٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣٧

سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

[ ٢٣٠٨٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في مناهي النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: ونهى عن بيعين في بيع.

أقول: لا دلالة للاحاديث الاخيرة على بطلان البيع، والنهي قد لا يستلزمه.

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة

[ ٢٣٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد(١) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢.

(١) في الفقيه: بورق ( هامش المخطوط ) والور ق: الدراهم الفضية ( الصحاح - ورق - ٤: ١٥٦٤ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٣.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠٢.

٣٨

[ ٢٣٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: منع أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم(١) واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة، قال: فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه

[ ٢٣٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي له، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للّذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والّذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨ / ٢٠٦.

(١) في نسخة: نفقتهم ( هامش المخطوط ).

(٢) لعلّه ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧، وفي الاحاديث ٤، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١١ / ١١.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٨ / ٦٠١.

٣٩

[ ٢٣٠٩٠ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن أبان - عن زرارة - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبى، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين(٢) ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى(٣) .

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك

[ ٢٣٠٩١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل(٤) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مثله(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٦٨ / ٢٩٣.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الدّين.

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب الصلح، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب السلف.

(٤) في المصدر: عن رجل.

(٥) التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

أمرك وأُمورهم، وأكثر التبّسم في وجوههم، وكن كريماً على زادك بينهم، وإذا دعوك فأجبهم، وإن استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء وزاد، وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم، واجهد رأيك لهم إذا استشاروك، ثمّ لا تعزم حتى تثبت وتنظر، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلّي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك، فإنّ من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه، ونزع منه الأَمانة.

وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، وإذا تصدّقوا واعطوا قرضاً فأعط معهم، واسمع لمن هو أكبر منك سنّاً، وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئاً فقل: نعم، ولا تقل: لا، فإنّ لا عيّ ولوم، فإذا تحيرتم في الطريق فانزلوا، وإذا شككتم فقفوا وتوامروا، وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فإنّ الشخص الواحد في الفلاة مريب لعلّه يكون عين اللصوص، أو يكون هو الشيّطان الذي حيركم، واحذروا الشخصين أيضاً، إلّا أن تروا ما لا أرى فإنّ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقّ منه، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

يا بني، إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلّها واسترح منها فإنّها دين، وصلّ في جماعة ولو على رأس زجّ (١) ، ولا تنامنّ على دابتك فإن ذلك سريع في دبرها، وليس ذلك من فعل الحكماء إّلا أن يكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك، وابدأ بعلفها قبل نفسك، فإنّها نفسك، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأَرض بأحسنها لوناً، وألينها تربة، وأكثرها عشباً.

__________________

(١) الزُجّ: الحديدة التي في أسفل الرمح، ورأس الزج كناية عن ضيق المكان، واهتمام بالغ بصلاة الجماعة، أنظر ( مجمع البحرين - زجج - ٢: ٣٠٤ ).

٤٤١

وإذا نزلت فصلّ ركعتين قبل أن تجلس وإذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأَرض، وإذا ارتحلت فصل ركعتين، وودع الارض التي حللت بها، وسلم عليها وعلى أهلها، فإن لكلّ بقعة أهلاً من الملائكة فإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتى تبدأ فتصدّق منه فافعل، وعليك بقراءة كتاب الله عزّ وجلّ ما دمت راكباً، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً، وعليك بالدعاء ما دمت خالياً، وإياك والسير من أوّل الليل وسر في آخره، وإياك ورفع الصوت في مسيرك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري نحوه، إلّا أنّه قال: وإياك والسير من أوّل الليل، وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حماد بن عثمان أو عن ابن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه ابن طاوس في( أمان الأخطار) نقلاً من كتاب( المحاسن) وكذا من جملة الأَحاديث السابقة والآتية من( المحاسن) وغيره (٣) .

__________________

(١) الكافي ٨: ٣٤٨ / ٥٤٧.

(٢) المحاسن: ٣٧٥ / ١٤٥.

(٣) راجع أمان الاخطار: ٩٩، ١٠٠.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤١، وفي الباب ٤٢ من أبواب الملابس، وفي الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٤٤٢

٥٣ - باب استحباب التيامن لمن ضل عن الطريق ، وأن ينادي : يا صالح ارشدونا ، وفي البحر : يا حمزة.

[ ١٥٢١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، بإسناده يعني عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا ضللتم(١) الطريق فتيامنوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد الأَشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٢١١ ] ٢ - وبإسناده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضللت عن الطريق فناد: يا صالح( أو) (٣) يا أبا صالح ارشدونا إلى الطريق يرحمكم الله.

[ ١٥٢١٢ ] ٣ - قال: وروي أنّ البرّ موكل به صالح، والبحر موكل به حمزة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبيد الله بن الحسين، عن علي بن أبي حمزة مثله (٤) .

[ ١٥٢١٣ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده، عن علي( عليه‌السلام ) - في

__________________

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٦.

(١) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٣٦٢ / ٩٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٥.

(٣) كتب في المخطوط على ( او ) علامة نسخة.

٣ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٦.

(٤) المحاسن: ٣٦٣ / ٩٩.

٤ - الخصال: ٦١٨.

٤٤٣

حديث الأَربعمائة - قال: ومن ضل ّمنكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد: يا صالح اغثني، فإن في إخوانكم من الجن جنيّاً يسمى صالحاً، يسيح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه لكم، فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال منكم وحبس دابّته.

٥٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاشراف على المنزل وعند النزول

[ ١٥٢١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان في وصيّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : يا علي، إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: اللهم إنّي أسألك خيرها، وأعوذ بك من شرها، اللهم حبّبنا إلى أهلها وحبّب صالحي أهلها إلينا.

[ ١٥٢١٥ ] ٢ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي، إذا نزلت منزلا فقل: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ترزق خيره، ويدفع عنك شره.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) مرسلاً مثله (١) .

[ ١٥٢١٦ ] ٣ - وعن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده ( عليهم‌السلام ) ، وذكر الأَوّل، إلّا أنّه قال: وأعوذ بك من شرّها، اللهم أطعمنا من جناها، وأعذنا من وباها، وحبّبنا إلى أهلها.

__________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٨٨.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٧.

(١) المحاسن: ٣٧٤ / ١٤٢.

٣ - المحاسن: ٣٧٤ / ١٤١.

٤٤٤

[ ١٥٢١٧ ] ٤ - وعن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن رجل، عن علي بن مغيرة قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا سافرت فدخلت القرية التي تريدها فقل حين تشرف عليها وتراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلّت، وربّ الأَرضين السبع وما أقلت، وربّ الرياح وما ذرت، وربّ الشّياطين وما أضلت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأسألك من خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها.

٥٥ - باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعت مرّ إذا قدموا ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم ، وتهنئتهم والدعاء لهم

[ ١٥٢١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن سليمان الجعفري، عمن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: بادروا بالسلام على الحاجّ والمعتمر ومصافتحهم من قبل أن تخالطهم الذنوب.

[ ١٥٢١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: يا معشر، من لم

__________________

٤ - المحاسن: ٣٧٤ / ١٤٣.

الباب ٥٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ١٧، الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٨.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٤ / ٤٨.

(١) في نسخة: علي بن عبد الله ( هامش المخطوط ).

٤٤٥

يحجّ، استبشروا بالحاجّ وصافحوهم وعظّموهم، فإنّ ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الأَجر.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن خالد القلانسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) وذكر الحديثين(٢) .

[ ١٥٢٢٠ ] ٣ - قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : وقّروا الحاجّ والمعتمر، فإنّ ذلك واجب عليكم.

[ ١٥٢٢١ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يقول للقادم من مكّة: قبل الله منك وأخلف عليك نفقتك، وغفر ذنبك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه مرسلاً (٣) .

[ ١٥٢٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أبي الحسين الاسدي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من عانق حاجّاً بغباره كان كأنّما استلم الحجر الأَسود.

[ ١٥٢٢٣ ] ٦ - وفي( المجالس) و( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الأَسدي، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن

__________________

(١) المحاسن: ٧١ / ١٤٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٩.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٩١.

(٣) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٩.

٥ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٩٢.

٦ - أمالى الصدوق: ٤٦٩ / ٥، وثواب الأعمال: ٧٤ / ١.

٤٤٦

يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة(١) ، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لقى حاجّاً فصافحه كان كمن استلم الحجّر.

[ ١٥٢٢٤ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا قدم أخوك من مكّة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به الحجّر الاسود الذي قبله رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، والعين التي نظر بها إلى بيت الله وقبل موضع سجوده ووجهه، وإذا هنّأتموه فقولوا له: قبل الله نسكك، ورحم سعيك، وأخلف عليك نفقتك، ولا جعله آخر عهده ببيته الحرام.

[ ١٥٢٢٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن عبد الله بن محمّد الحجّال، رفعه قال: لا يزال على الحاجّ نور الحجّ ما لم يذنب.

[ ١٥٢٢٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوّهاب بن الصّباح، عن أبيه قال: لقى مسلم مولى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) صدقة الأَحدب وقد قدم من مكّة فقال له مسلم: الحمد لله الذي يسّر سبيلك، وهدى دليلك، وأقدمك بحال عافية، وقد قضى الحجّ وأعان على السعة، فقبل الله منك، وأخلف عليك نفقتك، وجعلها حجّة مبرورة، ولذنوبك طهوراً، فبلغ ذلك أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: كيف قلت لصدقة؟ فأعاد عليه؟ فقال: من علّمك هذا؟ فقال:

__________________

(١) في الثواب: محمّد بن حمزة ( هامش المخطوط ) وكذلك الأمالي.

٧ - الخصال: ٦٣٥.

(٢) يأتي في الفائدة الأَولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٨ - المحاسن: ٧١ / ١٤٣.

٩ - التهذيب ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٧.

٤٤٧

جعلت فداك، مولاي أبوالحسن( عليه‌السلام ) ، فقال له: نعم ما تعلّمت إذا لقيت أخاً من إخوانك فقل له هكذا، فإنّ الهدى بنا هدى، وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن الأَحدب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا لقيت أخاك قد قدم من الحجّ فقل: الحمد لله، وذكر الدعاء إلى آخره (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب أنه يستحب لمن أراد سفراً أن يعلم اخوانه ، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم.

[ ١٥٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حقّ على المسلم إذا أراد سفراً أن يعلم إخوانه، وحقّ على إخوانه إذا قدم أن يأتوه.

[ ١٥٢٢٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله

__________________

(١) مستطرفات السرائر: ٥٨ / ٢٣.

(٢) يأتي في الأبواب ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٧٥، وفي الحديثين ٩، ٢١ من الباب ١٢٢، وفي الأبواب ١٢٣، ١٢٦، ١٢٧، ١٣١، ١٣٣ من أبواب أحكام العشرة. وتقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٠ / ١٦.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٣.

٤٤٨

الأَنصاري قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري مثله(١) .

[ ١٥٢٢٩ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن محمّد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن العبّاس، عن عبد الله بن رجا، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمرّ قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تطرق النساء ليلاً، قال: فطرق رجلان وكلاهما رأى مع أمرأته ما يكره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(٢) .

٥٧ - باب كراهة الحج والعمرة على الإِبل الجلالات.

[ ١٥٢٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يكره الحجّ والعمرة على الإِبل الجلّالات.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٣) .

__________________

(١) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٨.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٧.

(٢) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٣.

٤٤٩

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٥٨ - باب استحباب سرعة العود إلى الاهل ، وكراهة سبق الحاج وجعل المنزلين منزلاً إلّا مع كون الأرض مجدبة

[ ١٥٢٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم سفره فليسرع العود إلى أهله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٢٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن أعين قال: سمعت الوليد بن صبيح يقول لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجّة بالقادسية وشهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة، ما لهذا صلاة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن أيّوب بن أعين مثله (٣) .

[ ١٥٢٣٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : سير المنازل ينفد الزاد، ويسيء الأَخلاق، ويخلق الثياب، والسير ثمانية عشر.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٧ / ١٥٢٣.

الباب ٥٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٤.

(٢) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧٠.

(٣) المحاسن: ٣٦٢ / ٩٤.

٣ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٥.

٤٥٠

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن أبي نجران (١) ، عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٢٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن السكوني، بإسناده قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): إنّ الله يحب الرفق ويعين عليه، فإذا ركبتم الدواب العجاف فانزلوها منازلها، فإن كانت الأَرض مجدبة فانجلوا (٣) عليها، وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٥٢٣٥ ] ٥ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير وإذا سرت في أرض مجدبه فعجّل بالسير.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن جميل بن سويد (٥) ، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٦) . والذي قبله عن النوفلي إلّا أنّه قال: فألحوا عليها.

[ ١٥٢٣٦ ] ٦ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) عن

__________________

(١) في المحاسن: ابن نجران.

(٢) المحاسن: ٣٧٦ / ١٤٦.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٧، والمحاسن: ٣٦١ / ٨٧، وأورده صدره عن الكافي في الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

(٣) انجوا: أسرعوا ( الصحاح - نجا - ٦: ٢٥٠١ ).

(٤) الكافي ٢: ٩٨ / ١٢.

٥ - الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٥٩.

(٥) في المحاسن: جميل بن سدير.

(٦) المحاسن: ٣٦١ / ٨٩.

٦ - رجال الكشي ٢: ٦٠٦ / ٥٧٥.

٤٥١

محمّد بن مسعود، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أتى قنبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: هذا سابق الحاجّ، فقال: لا قرّب الله داره، إنّ هذا خاسر الحاجّ يتعب البهيمة، وينقر الصلاة، أُخرج إليه فاطرده.

[ ١٥٢٣٧ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد، عن محمّد بن يزداد، عن محمّد بن الحسن (١) ، عن المزخرف، عن عبد الله بن عثمان قال: ذُكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أبو حنيفة السابق وأنّه يسري في أربع عشرة، فقال: لا صلاة له.

٥٩ - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر

[ ١٥٢٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أنا ضامن لمن خرج يريد سفراً معتمّاً تحت حنكه ثلاثاً(٢) : أن لا يصيبه السرق، والغرق، والحرق.

وفي( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

__________________

٧ - رجال الكشي ٢: ٦٠٦ / ٥٧٦.

(١) في المصدر: محمّد بن الحسين.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٨.

(٢) ليس في الثواب ( هامش المخطوط ) وثلاثاً مفعول ضامن ( منه. قدّه ).

(٣) ثواب الأعمال: ٢٢٢ / ٢.

٤٥٢

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ١٥٢٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ضمنت لمن خرج من بيته معتماً أن يرجع إليهم سالماً.

[ ١٥٢٤٠ ] ٣ - علي بن موسى بن طاووس في( أمان الأَخطار) قال: رأيت بخط جدّي لأُميّ ورام بن أبي فراس ما هذا لفظه: عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لو أن رجلاً خرج من منزله يوم السبت معتماً بعمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثمّ أتى إلى جبل ليزيله عن مكانه لأَزاله عن مكانه.

٦٠ - باب كراهة ركوب البحر في هيجانه وركوبه للتجارة.

[ ١٥٢٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كان يكره أبي ركوب البحر للتجارة.

[ ١٥٢٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ركوب البحر في هيجانه؟ فقال: ولم يغرر الرجل بدينه.

__________________

(١) المحاسن: ٣٧٣ / ١٣٧.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٢٢ / ١.

٣ - أمان الأخطار: ١٠٣ و ١٠٤.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٤، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

٤٥٣

[ ١٥٢٤٣ ] ٣ - قال الصدوق: ونهى سول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن ركوب البحر في هيجانه.

[ ١٥٢٤٤ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما أجمل الطلب من ركب البحر.

[ ١٥٢٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - وفي وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وكره ركوب البحر في وقت هيجانه.

[ ١٥٢٤٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن( عليه‌السلام ) لابن أسباط فقال: ما ترى له يركب البحر أو البرّ إلى مصر؟ قال: البرّ - إلى أن قال: - وقال الحسن: البر أحب إلي فقال له: وإليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٥٢٤٧ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن ابن أسباط، ومحمّد بن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن أسباط قال: قلت لأَبي الحسن( عليه

__________________

٣ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٥.

٤ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٦.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٧١ / ٤، وأورده مع زيادة في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة.

(١) التهذيب ٣: ٣١١ / ٩٦٣.

٧ - الكافي ٣: ٤٧١ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستخارة.

٤٥٤

السلام ): ما ترى آخذ برّاً أو بحراً، فإن طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال: اخرج برّاً الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أسباط (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) .

٦١ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر.

[ ١٥٢٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) لبعض أصحابه: إذا عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عزّ وجلّ:( بِسْمِ اللهِ مَجْرَيهَا وَمُرْسَيهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٣) فإذا اضطرب بك البحر فاتكىء على جانبك الأَيمن وقل: بسم الله اسكن بسكينة الله، وقرّ بقرار الله، واهدأ بإذن الله، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستخارات(٤) .

٦٢ - باب كراهة معونة الإِنسان ضيفه على الارتحال عنه.

[ ١٥٢٤٩ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبي

____________

(١) قرب الإسناد: ١٦٤.

(٢) يأتي في الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣٢.

(٣) هود ١١: ٤١.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة.

الباب ٦٢

فيه حديثاًن

١ - مستطرفات السرائر: ٥٠ / ١٣.

٤٥٥

عبدالله السياري قال: نزل بأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أضياف، فلمّا أرادوا الرحيل قعد عنهم غلمانه فقالوا له: يا بن رسول الله، لو أمرت الغلمان فأعانونا على رحلتنا؟ فقال لهم: أمّا وأنتم ترحلون عنّا فلا.

[ ١٥٢٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله أو غيره قال: نزل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قوم من جهينة فأضافهم فلما أرادوا الرحلة زوّدهم ووصلهم وأعطاهم، ثم قال لغلمانه: تنحوا عنهم لا تعينوهم فلمّا فرغوا جاؤوا ليودّعوه، فقالوا: يا بن رسول الله لقد أضفت فاحسنت الضيافة، ثمّ أمرت غلمانك أن لا يعينونا على الرحلة، فقال: إنا أهل بيت لا نعين أضيافنا على الرحلة من عندنا.

٦٣ - باب كراهة سرعة المشي ومد اليدين عنده والتبختر فيه

[ ١٥٢٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن.

__________________

٢ - أمالي الصدوق: ٤٣٧ / ٩.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٣٨ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الخصال: ٩ / ٣٠.

٤٥٦

[ ١٥٢٥٢ ] ٢ - وفي( معاني الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إذا مشت أمتي المطيطا وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم.

المطيطا: التبختر ومدّ اليدين في المشي.

٦٤ - باب استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا ً

[ ١٥٢٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، رفعوا الحديث قال: حقّ المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد مثله (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ١٥٢٥٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

__________________

٢ - معاني الأخبار: ٣٠١ / ١.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ٦، ٧، ٨ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الخصال: ٩٩ / ٤٩، وأورده عن الكافي والمحاسن والفقيه في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب العشرة.

(١) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢١.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب العشرة.

٤٥٧

محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيّام.

٦٥ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصا ً من عرفات إلى منى.

[ ١٥٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حين غدا من منى في طريق ضبّ(١) ، ورجع ما بين المازمين(٢) ، كان إذا سلك طريقاً لم يرجع فيه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(٤) ، وكيفيّة الحجّ(٥) .

٦٦ - باب حكم قول الراكب للماشي : الطريق

[ ١٥٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٤٨ / ٥، وأورده في الحديث ٢٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(١) ضبّ: اسم الجبل الذي مسجد الخيف في سفحه ( معجم البلدان ٣: ٤٥١ ).

(٢) المازمان: موضع بين المشعر الحرام وعرفة ( معجم البلدان ٥: ٤٠ ).

(٣) الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيدين.

(٥) تقدم في الحديثين ٤، ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ

الباب ٦٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ١٥.

٤٥٨

أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ من الحقّ أن يقول الراكب للماشي: الطريق.

[ ١٥٢٥٧ ] ٢ - قال الكليني: وفي نسخة أُخرى: من الجور أن يقول الراكب للماشي: الطريق.

أقول: فعلى النسخة الأَولى معناه ينبغي للراكب أن يحذر الماشي ليعدل عن طريقه لئلا يصيبه ضرر، ومعنى النسخة الثانية أنّه لا ينبغي للراكب أن يكلّف الماشي العدول عن طريقه بل يعدل الراكب.

[ ١٥٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من الجور قول الراكب للماشي: الطريق.

٦٧ - باب استحباب استصحاب المسافر هدية لاهله اذا رجع

[ ١٥٢٥٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسّر ولو بحجر فإنّ إبراهيم( صلوات الله عليه) كان إذا ضاق أتى قومه، وأنّه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة فرجع كما ذهب، فلمّا قرب من منزله نزل عن حماره فملأَ خرجه رملاً إرادة أن يسكن من روح

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ذيل الحديث ١٥.

٣ - الخصال: ٣ / ٣.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - تفسير العياشي ١: ٢٧٧ / ٢٧٩.

٤٥٩

سارة، فلمّا دخل منزله أخذ الخرج عن الحمار، وافتتح الصلاة فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجدته مملوءاً دقيقاً، فاعتجنت منه واختبزت، ثمّ قالت لإِبراهيم: انفتل من صلاتك فكل، فقال لها: أنّى لك هذا؟ قالت: من الدقيق الذي في الخرج فرفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أنّك الخليل.

٦٨ - باب الخروج إلى النزهة والى الصيد.

[ ١٥٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لقد خرجت إلى نزهة لنا ونسي الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة.

[ ١٥٢٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو في منزل أخيه عبدالله بن محمّد، فقلت: ما حوّلك إلى هذا المنزل؟ فقال: طلب النزهة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن صفوان مثله (١) .

[ ١٥٢٦٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة،

__________________

الباب ٦٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الاطعمة المباحة.

٢ - الكافي ٢: ١٩ / صدر الحديث ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن.

(١) المحاسن: ٦٢٢ / ٦٨.

٣ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٠، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473