وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317828 / تحميل: 5876
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين(٢) .

أقول: حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع(٣) .

٢٦ - باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثمّ مات، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث

[ ٢٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتى الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولاداً صغاراً، وأنا وصيهم، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك، فقال: إنّ عمك كان لك مضارّاً، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدّق عمك، وكذّب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٥.

(٢) الكافي ٧: ٦٢ / ٢٠.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٥.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٦.

٢٨١

٢٨٢

أبواب السلف

١ - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

[ ٢٣٦٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه نقله عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) .

____________________

أبواب السلف

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٣.

(٢) الكافي ٥: ١٩٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٥.

٢٨٣

[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان(١) والجذعان(٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس به الحديث.

[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الثُنيان: جمع ثَنيّ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٥ ).

(٢) الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. ( الصحاح - جذع - ٣: ١١٩٤ ).

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٢٣٦.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٢، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٨.

٢٨٤

[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئاً مسمى إلى أجلٍ يسمي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئاً معلوماً.

[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس الحديث.

[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته، فان

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١١.

٨ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٨٥

وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك.

[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين(٢) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٥.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٣.

١١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٧.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(٢) « والقليتين » ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٥، ٦، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٨ من الباب ٣، وفي الاحاديث ١، ٣، ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٨٦

والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

[ ٢٣٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين، ومرّة التاوي(٣) ، ومرة المهزول، اشتره معاينة يداً بيد.

قال: وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنّها(٤) فإنّه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة، فهو(٥) أسلم لك وله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر(٦) .

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٧، ٨، من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود، وفي الحديثين ١٩، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٢.

(٣) التاوي: الهالك ( القاموس المحيط - توى - ٤: ٣٠٩ ).

(٤) « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه: فهذا ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٣.

٢٨٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمرّ مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الحلاب(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف(٣) .

٣ - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد

[ ٢٣٦٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

(٢) في المصدر: محمّد بن حباب الجلاب.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٥.

٢٨٨

الأَنصاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.

[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع(١) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١٤ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٤.

٥ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧ / ١١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٤٠.

٢٨٩

[ ٢٣٦٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم(٣) .

أقول: هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعدّداً.

[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٢١ / ١٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٦.

٢٩٠

الذي أنت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ ما تقدّم(٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الاجل مع ارادة السلف، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر.

٤ - باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل

[ ٢٣٦٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه ارطالاً حتّى يستوفي ما يشتري؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٥، ٧، من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٣٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع.

٢٩١

محبوب مثله، إلّا أنّه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الاجل وان كان معدوماً وقت العقد

[ ٢٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٨.

٢٩٢

[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس( عنده زرع ولا طعام) (١) ولا حيوان إلّا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفّاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض، أيصلح(٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال احدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(٦) قبل أن يذبح(٧) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله(٨) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤١.

(٤) التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.

(٦) المسوك: جمع مَسك، وهو الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

(٧) في التهذيب: أذبح.

(٨) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٩.

٢٩٣

[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً.

[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٣٧٠١ ] ٧ - وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

٦ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٨، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٩.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٩٤

٦ - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن

[ ٢٣٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم(٣) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢١.

٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ابن أبي عمير، بدل ( ابن محبوب ).

(٣) المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع ( القاموس المحيط - ختم - ٤: ١٠٤ ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.

٢٩٥

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال: تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة

[ ٢٣٧٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالسلف(٥) ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٤، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٢، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٥.

(٥) في الفقيه: بسلف.

(٦) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٩.

٢٩٦

[ ٢٣٧٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(١) رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.

[ ٢٣٧٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في الربا(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(١) في نسخة من الاستبصار: في ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٥، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٧.

(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥.

(٤) التهذيب ٧: ٩٢ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الربا.

٢٩٧

٨ - باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف

[ ٢٣٧٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمرّ إسماعيل يسأله؟ فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإنّي أوهمت.

أقول: النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.

[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ - وباسنإده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباع الدين بالدين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك.

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين.

(١) في الكافي: طلحة بن يزيد.

(٢) الكافي ٥: ١٠٠ / ١.

٢٩٨

[ ٢٣٧١٠ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلم في الدين؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الصرف(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما

[ ٢٣٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في وصف(٤) اسنان معلومة ولون معلوم، ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

[ ٢٣٧١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٧، والتهذيب ٧: ٤٦ / ٢٠٠.

(٤) في التهذيب: وصفاً ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب =

٢٩٩

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٢٣٧١٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع(٣) مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٣٧١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثمّ يعطي دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال: - ولا يأخذ دون

____________________

= ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: جذاعاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٠٠

شرطه إلّا بطيبة نفس صاحبه.

[ ٢٣٧١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الأَعشى قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني؟ فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ قال: نعم، قال: لا بأس

[ ٢٣٧١٦ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأيت عنده رجلاً يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف في(١) الغنم في الجبال فيعطي السّن مكان السنّ؟ فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس الحديث.

[ ٢٣٧١٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) (٢) عن الرجل يكون لي عليه جلّة(٣) من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت: فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلّة من تمرّ وهي أكثر منها، قال: لا بأس اذا كان معروفاً بينكما.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار،

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٤.

٦ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٧، وعلق المصنف هنا: هذا في الذبائح ( بخطه ).

(١) كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق ( في ): « من » بخط آخر.

٧ - الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١١، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) في موضعي التهذيب: أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

(٣) الجلّة: وعاء التمرّ ( الصحاح - جلل - ٤: ١٦٥٨ ).

٣٠١

عن(١) علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله(٤) .

[ ٢٣٧١٨ ] ٨ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثمّ يعطي فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف(٥) ، وفي الصدقة(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى(٨) .

١٠ - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به

[ ٢٣٧١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: و( هامش المخطوط) .

(٢) الكافي ٥: ٢٥٤ / ٧.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٥١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٥.

٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٣.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.

(٧) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.

(٨) يأتي في البابين ٢٠، ٣٢ من أبواب الدين.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ١، وعن التهذيب في الحديث ١٢ =

٣٠٢

صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.

[ ٢٣٧٢٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّاً من رجل، آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرّك؟ قال: لا بأس به.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(١) .

١١ - باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت

[ ٢٣٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن

____________________

= من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

٢ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٥، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨.

٣٠٣

يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم(١) ، ولا يأخذون فوق شرطهم، والأَكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(٢) .

وعنه، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلى قوله: من الغنم دراهم(٣) .

[ ٢٣٧٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في الطعام - إلى أن قال: - أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٣٧٢٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال: يأخذه فإنّه حلال الحديث.

____________________

(١) في التهذيب: شروطهم ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١.

(٣) الكافي ٥: ٢٢١ / ٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.

٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٤

[ ٢٣٧٢٤ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، وزاد: قلت: فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف، قال: وإن فعل فانه حلال.

[ ٢٣٧٢٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه، فقال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٣٧٢٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتّى إذا حضر الأَجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٣٧٢٧ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٧، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٢.

٦ - الكافي ٥: ١٨٦ / ٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٩.

(٣) التهذيب ٧: ٣١ / ١٣٠، والاستبصار ٣: ٧٦ / ٢٥٤.

٧ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٠٥

عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم دراهمه(١) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال: لا بأس.

والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(٤) .

[ ٢٣٧٢٨ ] ٨ - وعن سهل بن زياد(٥) عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي بن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم؟ قال نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٦) .

____________________

(١) في نسخة: دراهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: دراهم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.

(٤) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.

٨ - الكافي ٥: ١٨٧ / ١٢.

(٥) هكذا في الكافي، وليس قبله سند يبنى عليه، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدّة من أصحابنا « منه ».

(٦) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٨، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٣.

٣٠٦

[ ٢٣٧٢٩ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفاً، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس(١) .

أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الاحاديث، ويمكن حمله على حصول الفسخ.

[ ٢٣٧٣٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن يعقوب بن شعيب(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع طعاماً بدراهم، فلمّا بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً؟ قال: لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله(٣) .

____________________

٩ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٣، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٤٩.

١٠ - الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٤.

(٢) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب « منه قده ».

(٣) الكافي ٥: ١٨٦ / ٨.

٣٠٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(١) .

[ ٢٣٧٣١ ] ١١ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن محمّد - وقد سمعته من علي - قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمرّ أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك عن تراض منهما، إن شاء الله.

وعنه، عن علي بن محمّد قال: كتبت إليه وذكر مثله(٢) .

[ ٢٣٧٣٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمرّ أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قوّمه دراهم فسد، لأَنّ الأَصل الذي يشتري(٣) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.

وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٤) .

[ ٢٣٧٣٣ ] ١٣ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٦، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٦.

١١ - التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٩، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ١٩ من أبواب الدين والقرض.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩١.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٩، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: اشترى ( هامش المخطوط ).

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨٢.

١٣ - قرب الإسناد: ١١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المضاربة.

٣٠٨

السلام) قال: سألته وذكر مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣٧٣٤ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها(١) ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير(٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٣٧٣٥ ] ١٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق، وإن قال: خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٣٧٣٦ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال:

____________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣١ / ١٣١، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٧.

(١) في الفقيه: ثمارها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٤، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٠.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٥، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥١، وأورد قطعة منه عن الفقيه في =

٣٠٩

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرّ(٢) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له، فيقول: والله ما عندي إلّا نصف الذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الّذي لك حنطة وبنصفه ورقاً؟ فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

[ ٢٣٧٣٧ ] ١٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٢ - باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه

[ ٢٣٧٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اسلفه دراهم في

____________________

= الحديث ٧ من الباب ٩، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: أبا جعفر (عليه‌السلام ).

(٢) في التهذيبين: والتمر، وفي الفقيه: أو التمر.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٢.

١٧ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢١.

٣١٠

طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك؟ قال: أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه.

إلى أن قال: وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمرّ فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلى قوله شراءه(٣) .

[ ٢٣٧٣٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الّذي له فأرسل إليه بدراهم، فقال: اشتر طعاماً واستوف حقّك، هل ترى به باساً؟ قال: يكون معه غيره يوفّيه ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٢٣٧٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٥، وسنده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب.

(٢) الكافي ٥: ١٨٥ / ٥ وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه.

(٣) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٥ وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه.

٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ٩.

(٤) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٦.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٧، والاستبصار ٣: ٧٦ / ٢٥٥.

٣١١

يزيد، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى فلمّا حلّ الأَجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي؟ قال: لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل، والاول على ما إذا اشتراه كما باعه اياه(١) ، وحكم غيره بالجواز مع الكراهية(٢) .

[ ٢٣٧٤١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لابأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٣) .

[ ٢٣٧٤٢ ] ٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمّد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: افهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي، قال: لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله(٤) .

____________________

(١) راجع التهذيب ٣: ٣٣ / ذيل حديث ١٣٧، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٦.

(٢) راجع المختلف: ٣٦٢.

٤ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٧.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٥، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٧.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٦.

٣١٢

[ ٢٣٧٤٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣٧٤٤ ] ٧ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي، أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها

[ ٢٣٧٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ قال: لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان ديناً عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(٢) .

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٧ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٤.

٣١٣

[ ٢٣٧٤٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجّاج الكرخي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ طعام اشتريته في(١) بيدر أو طسوج(٢) فأتى الله عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج(٣) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ.

[ ٢٣٧٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٤، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

(١) في نسخة من التهذيب: من ( هامش المخطوط ).

(٢) الطسوج: كسفود: الناحية ( القاموس المحيط - طسج - ١: ٢٠٥ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٣.

(٤) الكافي ٥: ١٨٦ / ١١.

٣١٤

أبواب الدين والقرض

١ - باب كراهيته مع الغنى عنه

[ ٢٣٧٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تعوذوا(١) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايّم(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٣٧٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه

____________________

أبواب الدين والقرض

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٥.

(١) في التهذيب: نعوذ ( هامش المخطوط ).

(٢) الأيّم: المرأة لا زوج لها ( الصحاح - أيم - ٥: ١٨٦٨ ).

(٣) الكافي ٥: ٩٢ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٦.

٣١٥

( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إيّاكم والدين فإنّه شين الدين.

[ ٢٣٧٥٠ ] ٣ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) : إياكم والدين فانّه همّ بالليل وذلّ بالنهار.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (١) .

[ ٢٣٧٥١ ] ٤ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار، ومهمّة بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن علي( عليهم‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٢٣٧٥٢ ] ٥ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٧.

(١) علل الشرائع: ٥٢٧ / ١، وفيه عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٤ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٢.

(٣) في التهذيب: أبي القداح.

(٤) الكافي ٥: ٩٥ / ١١.

(٥) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٦.

٥ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس، وعن =

٣١٦

البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداء، وليجود الحذاء، وليخفف الرداء، وليقل مجامعة النساء، قيل: وما خفّة الرداء؟ قال: قلّة الدين.

[ ٢٣٧٥٣ ] ٦ - وفي( العلل) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن عبدالله بن يزيد، عن حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين، قيل: يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر؟ قال: نعم.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد مثله (١) .

[ ٢٣٧٥٤ ] ٧ - وفي( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان (٢) ، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دَين.

[ ٢٣٧٥٥ ] ٨ - وبهذا الإِسناد عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد،

____________________

= طب الائمة في الحديث ٥ من الباب ١١٢ من أبواب آداب المائدة.

٦ - علل الشرائع: ٥٢٧ / ٣.

(١) الخصال: ٤٤ / ٣٩.

٧ - علل الشرائع: ٥٢٨ / ٥.

(٢) في المصدر: الحسن بن علي بن أبي عثمان.

٨ - علل الشرائع: ٥٢٨ / ٦، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٧

عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم قال: يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فان كان له حسنات اُخذ منه لصاحب الدين، وإن لم يكن له حسنات اُلقي عليه من سيئات صاحب الدين الحديث.

[ ٢٣٧٥٦ ] ٩ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن سعدان، عن أبي الحسن الليثي، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما الوجع إلّا(١) العين، وما الجهد إلّا(٢) الدين.

[ ٢٣٧٥٧ ] ١٠ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الدين راية(٣) الله عزّ وجلّ في الأَرضين، فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه في عنقه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم نحوه(٤) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٩ - علل الشرائع: ٥٢٩ / ٩، والكافي ٥: ١٠١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة، وجع.

(٢) في نسخة زيادة: جهد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

١٠ - علل الشرائع: ٥٢٩ / ١٠.

(٣) الراية: العلم والقلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق ( القاموس المحيط - روى - ٤: ٣٤٠ ).

(٤) الكافي ٥: ١٠١ / ٥.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣١٨

٢ - باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليه

[ ٢٣٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصلّ عليه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ذلك الحق، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنما فعل ذلك ليتعظوا(١) وليردّ بعضهم على بعض، ولئلّا يستخفّوا بالدين، وقد مات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعليه دَين، وقتل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وعليه دَين، ومات الحسن( عليه‌السلام ) وعليه دَين، وقتل الحسين( عليه‌السلام ) ، وعليه دَين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب مثله (٤) .

____________________

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٩٣ / ٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ليتعاطوا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٨.

(٣) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٩.

(٤) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٧.

٣١٩

وعن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب مثله (٢) .

[ ٢٣٧٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما يقوت به عياله الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٣٧٦٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن المفضل بن سليمان(٥) ، عن العبّاس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال له: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة الحديث.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٦.

(٢) المحاسن: ٣١٨ / ٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) قرب الإِسناد: ١٤٦.

(٤) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨١.

٣ - الكافي ٥: ٩٦ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: الفضل بن سليمان.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473