وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271899
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271899 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين(٣) .

أقول: حمله بعض الاصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع(٤) .

٢٦ - باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات، فاقر العبد بالعبودية للوارث

[ ٢٣٦٧١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : كان لعمي غلام فأبق فأتى الانبار فخرج إليه عمّي ثم رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثم إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولادا صغارا، وأنا وصيهم، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك، فقال: إن عمك كان لك مضارا، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدق عمك، وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

__________________

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٣ | ٩٤٥.

(٣) الكافي ٧: ٦٢ | ٢٠.

(٤) راجع المختلف: ٣٨٥.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٧ | ١٠٣٦.

٢٨١

٢٨٢

أبواب السلف

١ - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

[ ٢٣٦٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلاّ أنّه نقله عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) .

__________________

أبواب السلف

الباب ١

فيه ١٢ حديثا

١ - الكافي ٥: ١٩٩ | ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧ | ١١٣.

(٢) الكافي ٥: ١٩٩ | ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧ | ١١٥.

٢٨٣

[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ - وبالإسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان(١) والجذعان(٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس به الحديث.

[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والاكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٥: ٢٢١ | ٩، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) الثُنيان: جمع ثني، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٥ ).

(٢) الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. ( الصحاح - جذع - ٣: ١١٩٤ ).

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ | ٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ | ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ١٦٧ | ٢٣٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢ | ١٣٢، والاستبصار ٣: ٧٤ | ٢٤٨.

٢٨٤

[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئا مسمى إلى أجل يسمي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.

[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن السلم في الحيوان؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس الحديث.

[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته، فان

__________________

٥ - الكافي ٥: ١٨٥ | ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ | ١٢٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٠ | ٤.

٧ - الكافي ٥: ٢٢٢ | ١١.

٨ - الكافي ٥: ٢٢٠ | ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤١ | ١٧٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٨٥

وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.

[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين(١) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما(٢) وخصوصا(٣) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف

__________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤١ | ١٧٥.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ | ٧٤٣.

١١ - التهذيب ٧: ٤٤ | ١٨٧.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ | ١٠٤١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(١) « والقليتين » ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الاحاديث ١، ٥، ٦، من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٨ من الباب ٣، وفي الاحاديث ١، ٣، ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٨٦

والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٢ - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

[ ٢٣٦٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي(١) ، ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد.

قال: وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنها(٢) فانه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة، فهو(٣) أسلم لك وله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر(٤) .

__________________

(٤) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٧، ٨، من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود، وفي الحديثين ١٩، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٢٢ | ١٢.

(١) التاوي: الهالك ( القاموس المحيط - توى - ٤: ٣٠٩ ).

(٢) « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: فهذا ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٥ | ١٩٣.

٢٨٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله(٥) .

[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الحلاب(١) ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف(٢) .

٣ - باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد

[ ٢٣٦٨٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي كيلاً معلوما إلى أجل معلوم الحديث.

[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم

__________________

(٥) الفقيه ٣: ١٦٧ | ٧٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٣ | ١.

(١) في المصدر: محمد بن حباب الجلاب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ | ٧٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ | ٥.

٢٨٨

الانصاري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.

[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع(١) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(١) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ | ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١٤ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٩ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٧ | ١١٤.

٥ - الكافي ٥: ١٨٤ | ١، والتهذيب ٧: ٢٧ | ١١٦.

(١) الفقيه ٣: ١٦٧ | ٧٤٠.

٢٨٩

[ ٢٣٦٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمى.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوماً، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم(٢) .

أقول: هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعددا.

[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد

__________________

٦ - الكافي ٥: ١٨٥ | ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ | ١٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٨ | ١٢٠.

(١) الكافي ٥: ٢٢١ | ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٥ | ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤١ | ١٧٦.

٢٩٠

الذي انت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.

أقول: تقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، ثم ان ما تقدم(٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لانها تدل على اشتراط الاجل مع ارادة السلف، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر.

٤ - باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل

[ ٢٣٦٩٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه ارطالا حتى يستوفي ما يشتري؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٥، ٧، من الباب ١ من هذه الابواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ | ٦٣٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع.

٢٩١

محبوب مثله، إلاّ أنه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥ - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل وان كان معدوما وقت العقد

[ ٢٣٦٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

__________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٢ | ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٠ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٧ | ١١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ | ٨.

(١) التهذيب ٧: ٢٨ | ١١٨.

٢٩٢

[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام )(١) ولا حيوان إلا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض، أيصلح(٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبداللهعليه‌السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال احدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك(١) قبل أن يذبح(٢) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله(٣) .

__________________

٣ - الكافي ٥: ١٨٥ | ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٨ | ٧٤١.

(٤) التهذيب ٧: ٤١ | ١٧٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ | ١٢٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٠١ | ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.

(١) المسوك: جمع مسك، وهو الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

(٢) في التهذيب: أذبح.

(٣) التهذيب ٧: ٢٨ | ١١٩.

٢٩٣

[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا وليس عند الرجل منه شيء، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادقعليه‌السلام نحوه(١) .

[ ٢٣٧٠١ ] ٧ - وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٩ | ٢١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

٦ - التهذيب ٧: ٤٤ | ١٨٨، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ | ٨١٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٤ | ١٨٩.

(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢٩٤

٦ - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن

[ ٢٣٧٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب(١) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم(٢) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله(٣) .

__________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٥ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٨ | ١٢١.

٢ - الكافي ٥: ١٨٦ | ١٠، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: ابن أبي عمير، بدل ( ابن محبوب ).

(٢) المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع ( القاموس المحيط - ختم - ٤: ١٠٤ ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٩ | ١٢٤.

٢٩٥

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(٤) .

[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال: تسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) ، وفي شرائط البيع(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٧ - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية

[ ٢٣٧٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: لا بأس بالسلف(١) ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٢) .

__________________

(٤) الفقيه ٣: ١٦٦ | ٧٣٥.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٥ | ٧٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ٤، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٤ | ١٩٢، والاستبصار ٣: ٧٩ | ٢٦٥.

(١) في الفقيه: بسلف.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٧ | ٧٣٩.

٢٩٦

[ ٢٣٧٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن(١) رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.

[ ٢٣٧٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان(١) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك في الربا(٤) .

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٧ | ٤١٤، والاستبصار ٣: ٧٩ | ٢٦٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(١) في نسخة من الاستبصار: في ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٧: ٤٣ | ١٨٥، والاستبصار ٣: ٧٩ | ٢٦٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(١) الفقيه ٣: ١٦٧ | ٧٣٧.

(٢) الكافي ٥: ١٩٠ | ١٥.

(٣) التهذيب ٧: ٩٢ | ٤١٥.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الربا.

٢٩٧

٨ - باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف

[ ٢٣٧٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله؟ فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإني أوهمت.

أقول: النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.

[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ - وباسنإده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يباع الدين بالدين.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك.

____________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٣ | ١٨٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ | ٤٠٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين.

(١) في الكافي: طلحة بن يزيد.

(٢) الكافي ٥: ١٠٠ | ١.

٢٩٨

[ ٢٣٧١٠ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن السلم في الدين؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصرف(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٩ - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما

[ ٢٣٧١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يسلم في وصف(١) اسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

[ ٢٣٧١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

__________________

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢١ | ٧، والتهذيب ٧: ٤٦ | ٢٠٠.

(١) في التهذيب: وصفا ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ | ١، والتهذيب ٧: ٤٦ | ١٩٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب

٢٩٩

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٢٣٧١٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع(١) مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٣٧١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال: - ولا يأخذ دون

__________________

١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٤٢ | ١٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٦ | ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ | ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: جذاعا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٤٦ | ١٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ | ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٣٠٠