وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318205 / تحميل: 5889
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الرابع للشيطان.

١١٢ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: حدثنا عمر بن حفص(١) قال: حدثنا سليمان بن الاشعث قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال: حدثنا ابن وهب، عن أبي هانئ(٢) عن [ أبي ] عبد الرحمن الحبلي، عن جابر بن عبدالله قال: ذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله الفرش فقال: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان.

العلامات الثلاث

١١٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثني حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: يا بني لكل شئ علامة يعرف بها ويشهد عليها، وإن للدين ثلاث علامات: العلم والايمان والعمل به، وللايمان ثلاث علامات: الايمان بالله و كتبه ورسله. وللعالم ثلاث علامات: العلم بالله وبما يحب وبما يكره، وللعامل ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة، وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه، ويقول مالا يعلم ويتعاطى ما لا ينال(٣) وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية ومن دونه بالغلبة ويعين الظلمة. وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه قلبه، وقلبه فعله، وعلانيته سريرته. وللاثم ثلاث علامات: يخون، ويكذب، ويخالف ما يقول: وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويتعرض في كل أمر للمحمدة. وللحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب، ويتملق إذا شهد، ويشمت بالمصيبة. وللمسرف ثلاث علامات: يشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له، ويأكل ما ليس له. وللكسلان

______________

(١) في بعض النسخ « عمرو بن حفص ».

(٢) هو حميد بن هانئ أبوهانئ الخولانى المصرى روى عن أبي عبد الرحمن الحبلى وروى عنه عبدالله بن وهب بن مسلم القرشى.

(٣) في بعض النسخ « فيما لا ينال ».

١٢١

ثلاث علامات: يتواني حتى يفرط ويفرط حتى يضيع ويضيع حتى يأثم. وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان.

قال حماد بن عيسى: قال أبوعبدالله عليه السلام: ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العالم بها أكثر من ألف باب وألف باب وألف باب، فكن يا حماد طالبا للعلم في آناء الليل وأطراف النهار فان أردت أن تقر عينك وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مما في أيدي الناس وعد نفسك في الموتى ولا تحدثن نفسك إنك فوق أحد من الناس و اخزن لسانك كما تخزن مالك.

خلق الله عزّوجلّ العبد في ثلاثة أحوال من أمره

١١٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن - محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثني حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيته في طلب الرزق، إن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره، و آتاه رزقه، ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة: إن الله تبارك وتعالى سيرزقه في الحال الرابعة، أما أول ذلك فانه كان في رحم امه يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه حر ولا برد، ثم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقا من لبن امه يكفيه به و يربيه وينعشه(١) من غير حول به ولا قوة، ثم فطم من ذلك(٢) فأجرى له رزقا من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلوبهما لا يملكان غير ذلك(٣) حتى أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظن الظنون بربه

______________

(١) نعشه تداركه من هلكة، جبره يعد فقره.

(٢) فطم الولد: فصله عن الرضاع.

(٣) أي لا يستطيعان ترك ذلك لما جبلهما الله عليه من حبه أو ينفقان عليه كسبهما وان لم يكونا يملكان غيره (قاله العلامة المجلسي).

١٢٢

وجحد الحقوق في ماله وقتر على نفسه وعياله مخافة اقتار رزق وسوء يقين(١) بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل، فبئس العبد هذا يا بني.

الناس ثلاثة

١١٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء. عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس يغدون على ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء(٢) .

١١٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن سلمة بن - الخطاب، عن الحسين بن سيف(٣) ، عن صالح بن عقبة، عن أبي الحسن موسى بن - جعفر عليهما السلام قال: الناس ثلاثة: عربي ومولى وعلج، فأما العرب فنحن، وأما المولى فمن والانا، وأما العلج فمن تبر أمنا وناصبنا.

١١٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله البرقي. عن أبيه محمد بن خالد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز. عن محمد بن مسلم وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اغد عالما أو متعلما أو أحب العلماء، ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم.

ثلاث خصال لا عذر فيها لاحد

١١٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثني علي بن موسى بن جعفر بن - أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين ابن مصعب الهمداني قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاثة لا عذر لاحد فيها: أداء -

______________

(١) في بعض النسخ « سوء ظن ويقين » والخلف البدل والعوض.

(٢) الغثاء بشد الثاء المثلثة وتخفيفها: الزبد والبالى من ورق الشجر والمخالط زبد السيل.

(٣) في بعض النسخ « بن يوسف ».

١٢٣

الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.

ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن

١١٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن - جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويبرون فتزداد أعمارهم، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع(١) من أهلها ويثقلان الرحم، وإن تثقل الرحم انقطاع النسل.

ثلاث بهن يكمل المسلم

١٢٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن أبي عبدالله قال: حدثنا المعلى بن محمد البصري، عن محمد بن جمهور العمي، عن جعفر ابن بشير البجلي، عن أبي بحر، عن شريح الهمداني، عن أبي إسحاق السبيعي. عن الحارث الاعور قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: ثلاث بهن يكمل المسلم: التفقه في الدين، و التقدير في المعيشة، والصبر على النوائب.

ما جاء على ثلاثة في وصية النبي صلّى الله عليه وآله لأميرالمؤمنين عليه السلام

١٢١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: كان فيما أوصى به رسول الله صلّى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي أنهاك عن ثلاث خصال

______________

(١) البلقع والبلقعة: الارض القفر التى لا شئ بها.

١٢٤

عظام: الحسد والحرص والكذب، يا علي سيد الاعمال ثلاث خصال: انصافك الناس من نفسك، ومواساة الاخ في الله عزّوجلّ: وذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الاخوان والافطار في الصيام(١) والتهجد من آخر الليل، يا علي ثلاث من لم تكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله عزّوجلّ، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. يا علي ثلاث من حقائق الايمان: الانفاق في الاقتار، وانصاف الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم. يا علي ثلاث خصال من مكارم الاخلاق: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك.

١٢٢ - حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاه المر والروذي قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي(٢) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك. عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي ثلاث من لقى الله بهن فهو من أفضل الناس: من أتى الله بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس، ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

يا على ثلاث لا تطيقها هذه الامة: المواساة للاخ في ماله، وانصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال، وليس هو « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر » ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزّوجلّ عنده وتركه.

يا علي ثلاثة يتخوف منهن الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده.

يا علي ثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الانذال(٣) ومجالسة الاغنياء،

______________

(١) في بعض النسخ « من الصيام ».

(٢) في بعض النسخ « أبوزيد » وأكثر رجال السند مجاهيل ولم أجدهم.

(٣) الانذال جمع نذل بسكون الذال المعجمة - وهو الساقط في الدين أو الحسب و من كان خسيسا.

١٢٥

والحديث مع النساء.

يا علي ثلاثة يزدن في الحفظ، ويذهبن السقم: اللبان(١) والسواك. وقراءة القرآن.

يا علي ثلاثة من الوسواس أكل الطين، وتقليم الاظفار بالاسنان، وأكل اللحية.

يا علي أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد والحرص والكبر.

يا علي ثلاثة يقسين القلب: استماع اللهو، وطلب الصيد، واتيان باب السلطان.

يا علي العيش في ثلاثة: دارقوراء(٢) وجارية حسناء، وفرس قباء.

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه -: الفرس القباء -: الضامر البطن، يقال فرس أقب وقباء، لان الفرس يذكر ويؤنث، ويقال للانثى: قباء لا غير.

ثلاثة يرد عليهم الدعاء بلفظ الجماعة

١٢٣ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير. عن أبي عيينة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كانوا واحدا، الرجل يعطس فيقال له: « يرحمكم الله » فإن معه غيره، و الرجل يسلم على الرجل فيقول: « السلام عليكم » والرجل يدعو اللرجل فيقول: « عافاكم الله ».

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه -: يقال للعاطس إذا كان مخالفا: « يرحمكما الله » والمراد به الملكان الموكلان به، فأما المؤمن فإنه يقال له: « يرحمكم الله » إذا عطس.

يسمت العاطس ثلاثا

١٢٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن -

______________

(١) هو ما يقال له بالفارسية (كندر).

(٢) بفتح القاف ممدودا كحمراء: الواسعة.

١٢٦

أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام قال: يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح(١) .

١٢٥ - وفي حديث آخر: أنه إن زاد العاطس على ثلاث قيل له: « شفاك الله » لان ذلك من علة.

ثلاث خصال لا يجمعها الله عزّوجلّ لمنافق ولا فاسق

١٢٦ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدثنا الحسين بن - محمد بن عامر. عن عمه عبدالله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت(٢) و الفقه، وحسن الخلق أبدا.

ثلاثة من أضياف الله عزّوجلّ وزواره وفى كنفه

١٢٧ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثني عمي محمد بن - أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يحدث قال: إن ضيف الله عزّوجلّ(٣) رجل حج واعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حتى ينصرف. ورجل زار أخاه المؤمن في الله عزّوجلّ فهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته.

الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى

١٢٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله

______________

(١) تسميت العاطس وتشميته: الدعاء له.

(٢) السمت: هيئة أهل الخير.

(٣) في بعض النسخ « ضيفان الله عزّوجلّ »

١٢٧

عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان(١) بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

ثلاث لم يجعل الله عزّوجلّ لاحد من الناس فيهن رخصة

١٢٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاث لم يجعل الله لاحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين برين كانا أو فاجرين، ووفاء بالعهد للبر والفاجر وأداء الامانة إلى البر والفاجر.

ما ابتلى المؤمن بشئ أشد عليه من ثلاث خصال يحرمها

١٣٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ما ابتلي المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها، قيل: وما هن؟ قال: المواساة في ذات يده بالله والانصاف من نفسه وذكر الله كثيرا، أما إني لا أقول لكم « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ولكن ذكر الله عندما أحل له، وذكر الله عندما حرمه عليه.

لولا ثلاث لصب الله العذاب على عباده صبا

١٣١ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين ابن مصعب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن لله في كل يوم وليلة ملكا ينادي: مهلا مهلا عباد الله من معاصي الله فلولا بهائم رتع، وصبية رضع، وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب

______________

(١) يعنى المتعاملين.

١٢٨

صبا وترضون به رضا(١) .

ثلاثة ملعونون

١٣٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ملعون ملعون من أكمه أعمى [ عن ولاية أهل بيتي ]، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.

كانت الحكماء والفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة

١٣٣ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام قال: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا ثلاثا ليس معهن رابعة: من كانت الآخرة همته كفاه الله همه من الدنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين الله عزّوجلّ أصلح الله فيما بينه وبين الناس.

المؤمن لا تكون سجيته ثلاث

١٣٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن - أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن المؤمن لا تكون سجيته الكذب والبخل والفجور

______________

(١) رتع بضم الراء وشد التاء المثناة، ورضع وركع جمع راتع وراضع وراكع، و رتعت الماشية ترتع رتوعا أي أكلت ما شاءت. ووضع الولد أمه: امتص ثديها، والركوع الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ ركوعا: انحنى من الكبر. والرض: الدق.

١٢٩

ولكن ربما ألم بشئ من هذا(١) لا يدوم عليه. فقيل له: أفيزني؟ قال: نعم هو مفتن تواب(٢) ولكن لا يولد له [ ابن ] من تلك النطفة.

ثلاث خصال لمن يؤخذ منه شئ من دنياه قسرا

١٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: قال الله جل جلاله: « إني أعطيت الدنيا بين عبادي قيضا(٣) فمن أقرضني منها قرضا أعطيته بكل واحدة منهن عشرا إلى سبعمائة ضعف وما شئت من ذلك، ومن لم يقرضني منها قرضا فأخذت منه قسرا(٤) أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا: الصلاة والهداية والرحمة ». إن الله عزّوجلّ يقول:( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ ) (٥) واحدة من الثلاث( وَرَحْمَةٌ ) اثنتين( وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) ثلاثة(٦) ، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: هذا لمن أخذ [ الله ] منه شيئا قسرا.

______________

(١) قوله « ربما ألم » على بناء المعلوم من الالمام أي قلما قاربه ونزل إليه ففعله.

(٢) قوله « مفتن تواب » على صيغة اسم المفعول من الافتان أي ممتحن يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب.

(٣) قوله « قيضا » من قاضه يقيضه وقايضه مقايضة في البيع إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة والمعنى انى أعطيت الدنيا بينهم للمبادلة والمعاوضة بأن يقرضونى فأعوضهم أضعافها لا ليمسكوا عليها، وفى نسخة الكافي « انى جعلت الدنيا بين عبادي قرضا » إلى آخر الحديث بادنى تفاوت، وفى بعض نسخ الخصال « فيضا » من فاض الماء إذا كثر حتى سال كالوادى.

(٤) في بعض النسخ « فآخذ منه قسرا » أي قهرا.

(٥) البقرة: ١٥٧. قيل الصلاة من الله الثناء الجميل والتزكية، وقيل: البركة وقيل المغفرة.

(٦) قوله « واحدة من الثلاث » أي هذه واحدة من الثلاث. وقوله « اثنتين » هكذا =

١٣٠

لله عزّوجلّ جنة لا يدخلها الا ثلاثة

١٣٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لله عزّوجلّ جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم في نفسه بالحق، و رجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله عزّوجلّ.

ثلاث خصال لا تكون في الشيعة

١٣٧ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن أسباط. عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: لا يكون فيهم من يسأل بكفه، ولا يكون فيهم بخيل، ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره.

ثلاث خصال من أشد ما عمل العباد

١٣٨ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم. عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي: الصباح الكنانى، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث من أشد ما عمل العباد: انصاف المؤمن من نفسه، ومواساة المرء أخاه، وذكر الله على كل حال، وهو أن يذكر الله عزّوجلّ عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية وهو قول الله عزّوجلّ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ) (١) .

١٣٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي،

______________

= في نسخ الخصال لكن في نسخة الكافي « اثنتان » وهو الاظهر. قوله « ثلاثة » هكذا في نسخ الخصال لكن في نسخة الكافي « ثلاث » وهو القياس.

(١) الاعراف: ٢٠١.

١٣١

عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسين بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أشد الاعمال ثلاثة: انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى لها منهم بشئ إلا رضيت لهم منها بمثله، ومواساتك الاخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر » فقط، ولكن إذا ورد عليك شئ من أمر الله أخذت به وإذا ورد عليك شئ نهى الله عزّوجلّ عنه تركته.

قول ابليس لعنه الله لنوح (عليه السلام) اذكرني في ثلاثة مواطن

١٤٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أبي عبدالله محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر. عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما دعا نوح عليه السلام ربه عزّوجلّ على قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح إن لك عندي يدا اريد أن أكافيك عليها، فقال نوح: والله إني لبغيض إلي أن يكون لك عندي يد(١) فما هي؟ قال: بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد اغويه، فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر فاغويهم، فقال له نوح: ما الذي تريد أن تكافئني به؟ قال له: اذكرني في ثلاثة مواطن فاني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحديهن: اذكرني إذا غضبت(٢) ، واذكرني إذا حكمت بين اثنين. واذكرني إذا كنت مع امرأة خاليا ليس معكما أحد.

قول ابليس لعنه الله ما أعيانى في ابن آدم فلن يعيينى منه واحدة من ثلاث

١٤١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقول إبليس - لعنه الله -: ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه

______________

(١) كذا ولعل الصواب « أن يكون لى عندك يد ».

(٢) في بعض النسخ « عند غضبك ».

١٣٢

واحدة من ثلاث: أخذ مال من غير حله، أو منعه من حقه، أو وضعه في غير وجهه.

ثلاث خصال لا يطيقهن الناس

١٤٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن - أبي عبدالله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن درست بن أبي منصور، عن عبدالله بن - أبي يعفور قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ثلاث لا يطيقهن الناس: الصفح عن الناس، و مواساة الاخ أخاه في ماله، وذكر الله كثيرا.

المعروف لا يصلح الا بثلاث خصال

١٤٣ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن حاتم، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وستره وتعجيله، فانك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه، وإذا سترته تممته، وإذا عجلته هنئته(١) وإن كان غير ذلك محقته ونكدته(٢) .

الايدى ثلاث

١٤٤ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا محمد بن - عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثني أبوالزعراء(٣) عن أبي الاحوص، عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الايدي ثلاث فيد الله عزّوجلّ العليا ويد المعطي التي تليها، ويد

______________

(١) هنئته أي جعلته هنيئا له.

(٢) المحق: المحو والابطال، ونكد عيشه ينكد نكدا: اشتد وعسر.

(٣) هو عمرو بن عمرو (أو عامر) بن مالك ابن أخى عوف بن مالك بن نضلة أبى - الاحوص الكوفى وراويه.

١٣٣

السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز نفسك(١) .

ثلاث خصال مستحبة

١٤٥ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني علي بن - إبراهيم بن هاشم. عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان(٢) .

المعطون ثلاثة

١٤٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن علي بن - شهاب بن عبد ربه، عن أبيه. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعطون ثلاثة: الله رب العالمين وصاحب المال، والذى يجري على يديه(٣) .

١٤٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله. عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن عمر بن أبان الكلبى، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعطون ثلاثة: الله المعطي، والمعطي من ماله، والساعي في ذلك معط.

______________

(١) قوله « ويد السائل السفلى » أي السائل من غير اضطرار، وفيه زجر للسائل عن سؤاله الخلق. قوله « فأعط الفضل » أي ما زاد عن نفسك وعيالك. « ولا تعجز » بضم التاء وكسر الجيم أي ولا تعجز نفسك بعد عطيتك نفقة نفسك ومن تلزمك نفقته بأن تعطى مالك كله ثم تقعد ملوما محسورا.

(٢) اللهفان واللهيف: المضطر والمتحسر.

(٣) يعنى واسطة الاعطاء.

١٣٤

لا تصلح المسألة الا في ثلاث

١٤٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبى عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة(١) .

١٤٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن - هاشم، وسهل بن زياد الرازي، عن إسماعيل بن مرار، و عبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن عبد الرحمن، عمن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني فقال له عثمان: دونك الفتية التي ترى - وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر - فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم فقال له الحسن والحسين عليهما السلام: يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين دينارا، وأمر له الحسين عليهما السلام بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبدالله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا، فانصرف الرجل فمر بعثمان

______________

(١) قال الجوهرى قطع بفلان فهو مقطوع به، وانقطع به فهو منقطع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. انتهى وفى بعض النسخ « دم مقطع » والظاهر تصحيفها عن المفظع أي الشديد الشنيع وفى كتب العامة عن أنس عن النبي « لذى دم موجع » أي لشخص استحق القصاص مكافئا عمدا فهو ذو - دم موجع أي إذا قتل قصاصا حصل له وجع شديد فإذا عفى عنه على الدية وسأل الناس مالا يدفعه في ذلك كان سؤاله والدفع إليه من أكمل الطاعات ويليه من وجبت عليه الدية لخطأ أو شبه عمد. والغرم - بضم المعجمة - القرض. والمدقع بالدال المهملة والقاف أي شديد يفضى بصاحبه إلى الدقعاء وهو اللصوق بالتراب، وقيل هو سوء احتمال الفقر.

١٣٥

فقال له: ما صنعت؟ فقال: مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت ولم تسألني فيما اسأل وإن صاحب الوفرة(١) لما سألته قال لي: يا هذا فيما تسأل فان المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين دينارا، و أعطاني الثاني تسعة وأربعين دينارا، وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين دينارا، فقال عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية اولئك فطموا العلم فطما، وحازوا الخير والحكمة. قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: معنى قوله « فطموا العلم فطما » أي قطعوه عن غيرهم قطعا، وجمعوه لانفسهم جمعا.

ثلاث خصال تطول الله بها عزّوجلّ على ابن آدم

١٥٠ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن زكريا المؤمن، عن علي بن - أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: [ يا ] ابن آدم تطولت عليك بثلاث: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك(٢) وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.

لا يكون العبد مشركا حتى يفعل احدى ثلاث خصال

١٥١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن عباس بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الاسود(٣) فقال: لا يكون العبد

______________

(١) الوفرة: ما سال من الشعر على الاذنين.

(٢) تطول عليه: امتن عليه، ووارى مواراة الشئ أخفاه.

(٣) المسح - بكسر الميم -: البلاس.

١٣٦

مشركا حتى يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو لغير الله عزّوجلّ.

لم تعط هذه الامة اقل من ثلاث

١٥٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: لم تعط امتي أقل من ثلاثة الجمال والصوت الحسن والحفظ.

جهد البلاء في ثلاثة(١)

١٥٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: جهد البلاء أن يقدم الرجل فيضرب عنقه صبرا(٢) و الاسير ما دام في وثاق العدو، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا.

ليس في هذه الامة ثلاثة أشياء

١٥٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله

______________

(١) الجهد - بالفتح - المشقة. وبالضم: الوسع والطاقة، وجهد البلاء - بالفتح - أي الحالة الشاقة.

(٢) في النهاية « انه نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا » هو أن يمسك شئ من ذوات الارواح حيا ثم يرمى بشئ حتى يموت. ومنه الحديث في الذى أمسك رجلا وقتله آخر « اقتلوا القاتل واصبروا الصابر » أي احبسوا الذى حبسه حتى يموت كفعله به. وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فانه مقتول صبرا.

١٣٧

صلّى الله عليه وآله: « ليس في امتي رهبانية، ولا سياحة، ولازم » يعني سكوت(١) .

لا تدخل الملائكة بيتا فيه ثلاثة أشياء

١٥٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: إن جبرئيل عليه السلام أتاني فقال: إنا معشر الملائكة(٢) لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه.

ثلاثة يشتركون في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

١٥٦ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك.

اعطى الله عزّوجلّ المؤمن ثلاث خصال

١٥٧ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله

______________

(١) قال الجزرى في الحديث: « لا رهبانية في الاسلام » هي من رهبنة النصارى. و أصلها من الرهبة: الخوف، كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا، وترك ملاذها و الزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها، حتى أن منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة في عنقه، وغير ذلك من أنواع التعذيب، فنفاها النبي صلّى الله عليه وآله عن الاسلام ونهى المسلمين عنها. وقوله صلّى الله عليه واله: « ولا سياحة » من ساح في الارض يسيح سياحة إذا ذهب فيها، أراد صلّى الله عليه وآله مفارقة الامصار وسكنى البراري وترك شهود الجمعة والجماعات. والمراد بالزم - بشد الميم - ما كان عباد بنى اسرائيل يفعلونه بأنفسهم ليسكتوا عن الكلام من زم الانوف، وهو أن يخرق الانف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به.

(٢) في بعض النسخ « انا معاشر الملائكة ».

١٣٨

ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عبد المؤمن الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ أعطى المؤمن ثلاث خصال: العز في الدنيا في دينه، والفلج في الآخرة(١) والمهابة في صدور العالمين.

يحذر على الدين ثلاثة

١٥٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة. عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أميرالمؤمنين عليا عليه السلام يقول: احذروا على دينكم ثلاثة: رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك، فقلت: يا أميرالمؤمنين أيهما أولى بالشرك؟ قال: الرامي، ورجلا استخفته الاحاديث كلما احدثت أحدوثة كذب مدها بأطول منها، ورجلا آتاه الله عزّوجلّ سلطانا فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله وكذب لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبه لمعصية الله(٢) فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الامر، وإنما أمر الله عزّوجلّ بطاعة الرسول لانه معصوم مطهر، لا يأمر بمعصيته وإنما امر بطاعة اولى الامر لانهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته.

سؤال الديرانى جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاث خصال

١٥٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين

______________

(١) هكذا في الكافي أيضا. والفلج: الظفر. وفى بعض النسخ « الفلح » وسيأتى تحت رقم ١٨٧ وفيه « الفلح » بالمهملة.

(٢) وفى بعض النسخ « ينبغى للمخلوق أن يكون جنة لمعصية الله ».

١٣٩

الثقفي قال: حدثني أبوسعيد المكاري، عن سلمة بياع الجواري قال: سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر(١) وأحفظه، فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ واصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال: ما هذه الصلاة التي تصلي؟ فما أرى أحدا يصليها، فقلت: أخذناها عن ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: وعالم هو؟ فقلت له: نعم، فقال: سله عن ثلاث خصال عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه؟ قال: فحججت من سنتي فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له: إن رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال، قال: وماهي؟ قلت: قال لي: سله عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه، فقال [ أبوعبدالله عليه السلام ] قل له: [ أما ] البيض كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله(٢) وأما السمك فما لم يكن له قشر(٣) فلا تأكله، وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله.(٤) قال: فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا فأخبرته بما قال، فقال: هذا والله هو نبي أو وصي نبي.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية(٥) ويؤكل من طير البر ما دف، ولا يؤكل ما صف(٦) فإن كان الطير يصف

______________

(١) البيدر: الموضع الذى يداس فيه الحبوب.

(٢) هذا إذا لم يعلم حال الحيوان الذى حصل منه، والا فهو تابع للحيوان في الحل والحرمة.

(٣) اريد به الفلس.

(٤) القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء (قاله الجوهرى) وقوله « فما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الاخبار أو مطلقا وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شئ من العلامات الاخر.

(٥) الصيصية - بكسر أوله بغير همز -: الاصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بنى آدم لانها شوكة ويقال للشوكة: الصيصية أيضا.

(٦) والمشهور أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين(٢) .

أقول: حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع(٣) .

٢٦ - باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثمّ مات، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث

[ ٢٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتى الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك، وقد ترك عمي أولاداً صغاراً، وأنا وصيهم، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك، فقال: إنّ عمك كان لك مضارّاً، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام بنيه، فقال: صدّق عمك، وكذّب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤٥.

(٢) الكافي ٧: ٦٢ / ٢٠.

(٣) راجع المختلف: ٣٨٥.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٦.

٢٨١

٢٨٢

أبواب السلف

١ - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

[ ٢٣٦٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّه نقله عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) .

____________________

أبواب السلف

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٩٩ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٣.

(٢) الكافي ٥: ١٩٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٥.

٢٨٣

[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان(١) والجذعان(٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس به الحديث.

[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) الثُنيان: جمع ثَنيّ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح - ثنى - ٦: ٢٢٩٥ ).

(٢) الجذعان: جمع جذع، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة، ومن الابل في السنة الخامسة. ( الصحاح - جذع - ٣: ١١٩٤ ).

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٢٣٦.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٢، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٨.

٢٨٤

[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئاً مسمى إلى أجلٍ يسمي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئاً معلوماً.

[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ فقال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس الحديث.

[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته، فان

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٤.

٧ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١١.

٨ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٨٥

وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك.

[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين(٢) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٥.

(١) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٣.

١١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٧.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين.

(٢) « والقليتين » ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٥، ٦، من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٤، ٨ من الباب ٣، وفي الاحاديث ١، ٣، ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٨٦

والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

[ ٢٣٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلف في اللحم؟ قال: لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين، ومرّة التاوي(٣) ، ومرة المهزول، اشتره معاينة يداً بيد.

قال: وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنّها(٤) فإنّه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة، فهو(٥) أسلم لك وله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر(٦) .

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣، ٤، ٧، ٨، من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الاحاديث ٣، ٤، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود، وفي الحديثين ١٩، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٢.

(٣) التاوي: الهالك ( القاموس المحيط - توى - ٤: ٣٠٩ ).

(٤) « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه: فهذا ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٣.

٢٨٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمرّ مثله(١) .

[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الحلاب(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف(٣) .

٣ - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد

[ ٢٣٦٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٣ / ١.

(٢) في المصدر: محمّد بن حباب الجلاب.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٥.

٢٨٨

الأَنصاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.

[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع(١) مكان الثني، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الرباع: من الغنم في السنة الرابعة، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١٤ ).

٤ - الكافي ٥: ١٩٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٤.

٥ - الكافي ٥: ١٨٤ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧ / ١١٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٤٠.

٢٨٩

[ ٢٣٦٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم(٣) .

أقول: هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعدّداً.

[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٠.

(٢) الكافي ٥: ٢٢١ / ١٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٦.

٢٩٠

الذي أنت فيه؟ قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم؟ فقال: لا بأس به.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ثمّ إنّ ما تقدّم(٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الاجل مع ارادة السلف، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر.

٤ - باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل

[ ٢٣٦٩٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه ارطالاً حتّى يستوفي ما يشتري؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٥، ٧، من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٤٥ / ٦٣٩، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع.

٢٩١

محبوب مثله، إلّا أنّه قال: الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الاجل وان كان معدوماً وقت العقد

[ ٢٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٠٠ / ٢.

(٤) التهذيب ٧: ٢٧ / ١١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٨.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٨.

٢٩٢

[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس( عنده زرع ولا طعام) (١) ولا حيوان إلّا أنه اذا جاء الاجل اشتراه فوفّاه؟ قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض، أيصلح(٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد(٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال احدهما: إنّي رجل قصاب، وإنّي أبيع المسوك(٦) قبل أن يذبح(٧) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله(٨) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤١.

(٤) التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٠١ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع.

(٦) المسوك: جمع مَسك، وهو الجلد ( الصحاح - مسك - ٤: ١٦٠٨ ).

(٧) في التهذيب: أذبح.

(٨) التهذيب ٧: ٢٨ / ١١٩.

٢٩٣

[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً.

[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٣٧٠١ ] ٧ - وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٩ / ٢١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

٦ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٨، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

(١) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٨٩.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٩٤

٦ - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن

[ ٢٣٧٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم(٣) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال: - فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢١.

٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ابن أبي عمير، بدل ( ابن محبوب ).

(٣) المخاتيم: جمع مختوم، وهو الصاع ( القاموس المحيط - ختم - ٤: ١٠٤ ).

(٤) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.

٢٩٥

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(١) .

[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ فقال: تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي شرائط البيع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٧ - باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة

[ ٢٣٧٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس بالسلف(٥) ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٤، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩٢، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٥.

(٥) في الفقيه: بسلف.

(٦) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٩.

٢٩٦

[ ٢٣٧٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(١) رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.

[ ٢٣٧٠٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان(٢) .

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في الربا(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(١) في نسخة من الاستبصار: في ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٥، والاستبصار ٣: ٧٩ / ٢٦٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الربا.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٧ / ٧٣٧.

(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥.

(٤) التهذيب ٧: ٩٢ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الربا.

٢٩٧

٨ - باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف

[ ٢٣٧٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمرّ إسماعيل يسأله؟ فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإنّي أوهمت.

أقول: النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.

[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ - وباسنإده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباع الدين بالدين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك.

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨٦.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين.

(١) في الكافي: طلحة بن يزيد.

(٢) الكافي ٥: ١٠٠ / ١.

٢٩٨

[ ٢٣٧١٠ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السلم في الدين؟ قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الصرف(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما

[ ٢٣٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في وصف(٤) اسنان معلومة ولون معلوم، ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

[ ٢٣٧١٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٧، والتهذيب ٧: ٤٦ / ٢٠٠.

(٤) في التهذيب: وصفاً ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب =

٢٩٩

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٢٣٧١٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع(٣) مكان الثني، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٣٧١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أسلف في وصف اسنان معلومة وغير معلومة ثمّ يعطي دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال: - ولا يأخذ دون

____________________

= ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: جذاعاً ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٦ / ١٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473