وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271851
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271851 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

[ ٢٣٧٦١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقينعليهم‌السلام قال: إني لاُحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاه.

[ ٢٣٧٦٢ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، وليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سلمة عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٣٧٦٣ ] ٦ - وعن علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد النخعي، عن محمد بن جمهور، عن فضالة، عن موسى بن بكر قال: ما اُحصي كم سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام ينشد:

فإن يك يا اُميم عليَّ دينٌ

فعمران بن موسى يستدين

[ ٢٣٧٦٤ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الاولعليه‌السلام قال: من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عزّ وجلّ وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

٤ - الكافي ٥: ٩٣ | ٤.

٥ - الكافي ٥: ٩٥ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٦: ١٨٥ | ٣٨٣.

٦ - الكافي ٥: ٩٤ | ١٠.

٧ - الفقيه ٣: ١١١ | ٤٧٠.

٣٢١

[ ٢٣٧٦٥ ] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: ان الله عزّ وجلّ مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.

[ ٢٣٧٦٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام قال: لقد قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها نفقة لاهله.

[ ٢٣٧٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من طلب رزقا حلالا فاغفل فليستدن على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٣٧٦٨ ] ١١ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة ) نقلا من كتاب إبراهيم بن محمد الاشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قبض عليعليه‌السلام وعليه دين ثمانمائة ألف درهم، فباع الحسنعليه‌السلام ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن يرزأ(١) من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب.

[ ٢٣٧٦٩ ] ١٢ - وفيه نقلا من كتاب عبدالله بن بكير بإسناده عن أبي جعفرعليه‌السلام إن الحسينعليه‌السلام قتل وعليه دين، وإن علي بن

__________________

٨ - الفقيه ٣: ١١٣ | ٤٧٨.

٩ - قرب الإسناد: ٤٤.

١٠ - قرب الإسناد: ٥٦.

١١ - كشف المحجة: ١٢٥.

(١) في المصدر: يذر.

١٢ - كشف المحجة: ١٢٥.

٣٢٢

الحسينعليه‌السلام باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسينعليه‌السلام وعدات كانت عليه.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٣ - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات

[ ٢٣٧٧٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم، قلت: يستقرض ويتزوج؟ قال: نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة(١) ، والحج(٢) ، وغيرهما(٣) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٦٤ من أبواب الذبح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١١١ | ٤٧١.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام.

٣٢٣

٤ - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله

[ ٢٣٧٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه(٢) ، أو يعفو الذي له الحق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله(٤) .

[ ٢٣٧٧٢ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثانيعليه‌السلام : إني اُريد أن ألزم(١) مكّة والمدينة وعليّ دين، فقال: ارجع إلى مؤدّي دينك، وانظر أن

__________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٤ | ٦.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير

(٢) لعل المراد بصاحبه، صاحب الذي عليه الدين: كالوصي والولي، وإلا لزم التكرار « منه قده ».

(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ | ٣٨٠.

(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ | ٤، والخصال: ١٢ | ٤٢.

٢ - الكافي ٥: ٩٤ | ٩.

(١) في الفقيه: الازم ( هامش المخطوط ).

٣٢٤

تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دين، فان المؤمن لا يخون.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن أبي عبدالله(٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى مثله، إلا أنه قال: وعليّ دين للمرجئة(٤) .

[ ٢٣٧٧٣ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على نفسه(١) في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال: يقضي مما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول:( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) (٢) الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٣) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب(٤) .

__________________

(٢) الفقيه ٣: ١١١ | ٤٧٢.

(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ | ٣٨٢.

(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ | ٧.

٣ - الكافي ٥: ٩٥ | ٢، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب، وقطعة منه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) في الفقيه: ظهره ( هامش المخطوط ).

(٢) النساء ٤: ٢٩.

(٣) الفقيه ٣: ١١٢ | ٤٧٦.

(٤) مستطرفات السرائر: ٧٨ | ٦.

٣٢٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سلمة مثله(٥) .

[ ٢٣٧٧٤ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن سليمان، عن الفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسينعليه‌السلام ضيقة فأتى مولى له فقال: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة، فقال: لا، لا لانه ليس عندي، ولكنّي اُريد وثيقة، قال فنتف(١) . له من ردائه هدبة، فقال: هذه الوثيقة، قال: فكأن مولاه كره ذلك، فغضب، وقال: أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة؟ فقال: أنت أولى بذلك منه، قال: فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنما هى خشبة على مائة حمالة، وهو كافر فيفي، وأنا لا أفي بهدبة من ردائي؟ قال: فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم، وجعل الهدبة في حقّ، فسهل الله عزّ وجلّ له المال فحمله(٢) إلى الرجل، ثم قال له قد احضرت مالك فهات وثيقتي، فقال له: جعلت فداك ضيعتها، فقال: إذاً لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخف بذمته، قال: فأخرج الرجل الحق فاذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسينعليه‌السلام ، فأعطاه علي بن الحسينعليه‌السلام الدراهم، وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.

[ ٢٣٧٧٥ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن بشار، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا

__________________

(٥) التهذيب ٦: ١٨٥ | ٣٨٣.

٤ - الكافي ٥: ٩٦ | ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: فشق ( هامش المخطوط ).

(٢) حمله به يحمل حمالة: كفل ( القاموس المحيط - حمل - ٣: ٣٧٣ ).

٥ - الفقيه ٣: ١١٢ | ٤٧٤.

٣٢٦

الدين، فان كفارته قضاؤه.

[ ٢٣٧٧٦ ] ٦ - قال: وقال عليّعليه‌السلام : إياكم والدين فانه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.

ورواه في ( العلل )، ورواه الكليني، والشيخ كما مر(١) .

[ ٢٣٧٧٧ ] ٧ - وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي، عن أحمد بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام ثلاثة من عاداهم(١) ذلّ، الوالد، والسلطان، والغريم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٥ - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء

[ ٢٣٧٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب(١) ، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي

__________________

٦ - الفقيه ٣: ١١١ | ٤٦٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) مر في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

٧ - الخصال: ١٩٥ | ٢٧٠.

(١) في المصدر: عازهم.

(٢) تقدم في الحديثين ٤، ٨ من الباب ١، وفي الحديثين ١، ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من أبواب العشرة، وفي الاحاديث ١، ٤، ٦ من الباب ٧٨ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الابواب ٥، ٧، ٨، من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٩ | ١.

(١) في نسخة من التهذيب: النضر بن سويد ( هامش المخطوط ).

٣٢٧

عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلاّ أنّه قال: عن النضر بن سويد، وقال: ان كان انفقه من غير فساد، قال: إذا علم من نيته الاداء(٢) .

[ ٢٣٧٧٩ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.

[ ٢٣٧٨٠ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن الحسن بن علي بن رباط(١) قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الاداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته.

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

__________________

(٢) التهذيب ٦: ١٩١ | ٤١١ وفيه: النضر بن شعيب.

٢ - الكافي ٥: ٩٩ | ٢.

٣ - الكافي ٥: ٩٥ | ١.

(١) في نسخة: الحسن بن علي، عن رباط ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١١٢ | ٤٧٣.

(٣) التهذيب ٦: ١٨٥ | ٣٨٤.

٣٢٨

[ ٢٣٧٨١ ] ٤ - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبداللهعليه‌السلام يقتضيه وأنا عنده، فقال له: ليس عندنا اليوم شيء، ولكنه يأتينا خطر(١) ووسمة، فتباع إن شاء الله، فقال له الرجل: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٣٧٨٢ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المهور(١) ، وغير ذلك إن شاء الله(٢) .

٦ - باب استحباب اقراض المؤمن

[ ٢٣٧٨٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه،

__________________

٤ - الكافي ٥: ٩٦ | ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الخطر: نبات يختضب به ( القاموس المحيط - خطر - ٢: ٢٢ ).

(٢) التهذيب ٦: ١٨٧ | ٣٨٩.

٥ - الفقيه ٣: ١١٢ | ٤٧٥.

(١) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الاعمال: ١٦٧ | ٤.

٣٢٩

عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن محمد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لئن أقرض قرضا احب إليّ من أن أتصدق بمثله.

وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.

[ ٢٣٧٨٤ ] ٢ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه.

[ ٢٣٧٨٥ ] ٣ - وعنه، عن الصفار، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله(١) عليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه.

[ ٢٣٧٨٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها(١) من الزكاة.

__________________

٢ - ثواب الاعمال ١٦٦ | ٢، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف.

٣ - ثواب الاعمال: ١٦٦ | ١، وأورده في الحديث ٧، ومثله عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) كتب في الاصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبدالله ) فليلاحظ.

٤ - ثواب الاعمال: ١٦٧ | ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) في المصدر: احتسب.

٣٣٠

[ ٢٣٧٨٧ ] ٥ - وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض(١) عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال: ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تُعدّى(٢) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عزّ وجلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في فعل المعروف(٣) ، وفي الصدقة(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٧ - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة

[ ٢٣٧٨٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي،

__________________

٥ - عقاب الاعمال: ٣٤١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في نسخة: جاز ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الصدقة.

(٥) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب العشرة، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الربا.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب، وفي الباب ٤ من أبواب النفقات.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١١٢ | ٤٧٧.

٣٣١

عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: من حبس حق امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه اياه - مخافة انه ان(١) خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر - كان الله عز وجلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني(٢) نفسه بحبس ذلك الحق.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد، عن بن أبي طلحة(٣) بياع السابري، ومحمد بن الفضيل، وحكم الحناط جميعا عن أبي حمزة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه(٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٦) ، وفي الزكاة(٧) ، ويأتي ما يدل عليه(٨) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المقدمات(٩) .

٨ - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه

[ ٢٣٧٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير،

__________________

(١) وفي نسخة: إذا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: حماد عن ابن أبي طلحة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ١٠١ | ٦.

(٥) التهذيب ٦: ١٨٩ | ٣٩٩.

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤، ٥ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٨) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب، وفي ح ٥ من الباب ٩ من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال ( ص ١٥١ ).

(٩) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٧ | ٩.

٣٣٢

عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الدين ثلاثة: رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه اعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو، عن خلف بن حماد مثله(١) .

[ ٢٣٧٩٠ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه قال: ومن مطل(١) على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.

[ ٢٣٧٩١ ] ٣ - قال: ومن ألفاظ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مطل الغني ظلم.

[ ٢٣٧٩٣ ] ٤ - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل(١) بن محمد البيهقي، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه أبي عبداللهعليهما‌السلام .

__________________

(١) الخصال: ٩٠ | ٢٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٠ | ١.

(١) في نسخة: يبطل ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ | ٨٢٨.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ١٣٤.

(١) في المصدر: ( الفضل ) بدل: ( المفضل ).

٣٣٣

وعن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لي(٢) الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٧٩٣ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد(١) ، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألف درهم اقرضها مرتين احب إليّ من أن أتصدق بها مرّة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

(٢) اللَّيّ: مطل الدين ( القاموس المحيط - لوي - ٤: ٣٩٠ ).

٥ - التهذيب ٦: ١٩٢ | ٤١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: علي بن سعيد.

(٢) ثواب الاعمال: ١٦٧ | ٥.

(٣) تقدم في الابواب ٤، ٥، ٧ من هذه الابواب، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين ٢، ٦ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

٣٣٤

٩ - باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان انفقه في طاعة الله الا المهر

[ ٢٣٧٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبداللهعليه‌السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه، وقال: ذهب بحقي، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني اُريد أن ابرد عليه جلده الذي(١) كان باردا(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٢٣٧٩٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

____________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٤ | ٨.

(١) في التهذيب: وإن ( هامش المخطوط ).

(٢) وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضا فانتقل الحق الى ذمته، ولما تعذر أخذه أداه الامامعليه‌السلام « منه قده ».

(٣) التهذيب ٦: ١٨٦ | ٣٨٦.

(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ | ٨.

٢ - الكافي ٥: ٩٣ | ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدمات التجارة، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من

٣٣٥

الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسنعليه‌السلام : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو فقير مسكين مغرم.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه(٣) .

[ ٢٣٧٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضاعليه‌السلام رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله جلّ وعزّ يقول:( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) أخبرني عن هذه النظرة التى ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ، فان كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له

__________________

أبواب المستحقين للزكاة.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) قرب الإسناد: ١٤٦.

(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ | ٣٨١.

٣ - الكافي ٥: ٩٣ | ٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

٣٣٦

على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٣٧٩٧ ] ٤ - وعنه، عن ( أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى )(١) ، عن العباس، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن عيسى، عن العباس مثله(٣) .

[ ٢٣٧٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن زياد بن محمد بن سوقة، عن عطاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: جعلت فداك إن عليّ دينا إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه، فقال: سبحان الله! أما بلغك ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعليّ ضياعه ومن ترك دينا فعليّ دينه ومن ترك مالا فآكله(١) ، فكفالة رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(٢) التهذيب ٦: ١٨٥ | ٣٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٩٤ | ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(١) في نسخة: محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى.

(٢) يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة « منه قده ».

(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ | ٣٧٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢١١ | ٤٩٤.

(١) في نسخة: فلأهله ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

وآله ) ميتا ككفالته، حيا، وكفالته حيّاً، كفالته ميتا، فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة(٣) .

١٠ - باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه

[ ٢٣٧٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمران بن أبي عاصم قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أربعة لا تستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(١) .

وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن أبي عبدالله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام وذكر نحوه(٢) .

__________________

(٢) استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال. وفيه أن الاخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب اليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه الاحاديث « منه قده ».

(٣) تقدم في الحديثين ١، ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان، وفي الاحاديث ٤، ٦، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٩٨ | ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(١) التهذيب ٧: ٢٣٢ | ١٠١٤.

(٢) الكافي ٥: ٢٩٨ | ٢.

٣٣٨

[ ٢٣٨٠٠ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر.

وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان مثله(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء(٢) ، وفي الصدقة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

١١ - باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة

[ ٢٣٨٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

__________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٨ | ٣.

(١) الكافي ٥: ٢٩٨ | ذيل الحديث ٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٧ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في عنوان الباب ٥٦ من أبواب الشهادات.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٦ | ٣.

(١) ليس في المصدر.

٣٣٩

عليه‌السلام قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثم(٣) ، عن النضر بن سويد، عن رجل، عن الحلبي مثله، إلا أنه قال: للرجل المسلم(٤) .

[ ٢٣٨٠٢ ] ٢ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بريد العجلي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن علي دينا - وأظنه قال: لأيتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء، فقال: لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا.

ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي، إلاّ أنّه ترك قوله: وأظنه قال(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٣٨٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن ابن زياد(١) قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام :

__________________

(٢) التهذيب ٦: ١٨٦ | ٣٨٧، والاستبصار ٣: ٦ | ١٢.

(٣) ليس في العلل.

(٤) علل الشرائع: ٥٢٩ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٩٦ | ٤.

(١) الفقيه ٣: ١١٣ | ٤٧٩.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٦ | ٣٨٨.

٣ - الكافي ٥: ٩٧ | ٨.

(١) في الاستبصار: عثمان بن زياد ( هامش المخطوط )، وفي التهذيبين: زرارة.

٣٤٠