وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318214 / تحميل: 5890
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

[ ٢٣٧٦١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) قال: إنّي لاُحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاه.

[ ٢٣٧٦٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده، وليس منّا من ميّت إلّا جعل الله له وليّاً يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سلمة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٣٧٦٣ ] ٦ - وعن علي بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد النخعي، عن محمّد بن جمهور، عن فضّالة، عن موسى بن بكر قال: ما اُحصي كم سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) ينشد:

فإن يكُ يا اُميم عليَّ دينٌ

فعمران بن موسى يستدينُ

[ ٢٣٧٦٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) قال: من طلب الرزق من حلّه فغلب فليستقرض على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٣ / ٤.

٥ - الكافي ٥: ٩٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٣.

٦ - الكافي ٥: ٩٤ / ١٠.

٧ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧٠.

٣٢١

[ ٢٣٧٦٥ ] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ مع صاحب الدين حتّى يؤدّيه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.

[ ٢٣٧٦٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لقد قبض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وإنّ درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لأَهله.

[ ٢٣٧٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من طلب رزقاً حلالاً فاغفل فليستدن على الله وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٣٧٦٨ ] ١١ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( كشف المحجة) نقلاً من كتاب إبراهيم بن محمّد الأَشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قبض علي( عليه‌السلام ) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم، فباع الحسن( عليه‌السلام ) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن يرزأ(١) من الخمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب.

[ ٢٣٧٦٩ ] ١٢ - وفيه نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّ الحسين( عليه‌السلام ) قتل وعليه دين، وإنّ علي بن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٧٨.

٩ - قرب الإِسناد: ٤٤.

١٠ - قرب الإِسناد: ٥٦.

١١ - كشف المحجة: ١٢٥.

(١) في المصدر: يذر.

١٢ - كشف المحجة: ١٢٥.

٣٢٢

الحسين( عليه‌السلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين( عليه‌السلام ) وعدات كانت عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما من الطاعات

[ ٢٣٧٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحجّ؟ قال: نعم، قلت: يستقرض ويتزوّج؟ قال: نعم إنّه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٢) ، والحج(٣) ، وغيرهما(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ١، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٦٤ من أبواب الذبح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام.

٣٢٣

٤ - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمّن قتل في سبيل الله

[ ٢٣٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّ ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلّا الدين لا كفّارة له إلّا أداؤه، أو يقضي صاحبه(٢) ، أو يعفو الذي له الحق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل والخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله (٤) .

[ ٢٣٧٧٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّي اُريد أن ألزم(٥) مكّة والمدينة وعليّ دين، فقال: ارجع إلى مؤدّي دينك، وانظر أن

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٤ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير

(٢) لعل المراد بصاحبه، صاحب الذي عليه الدين: كالوصي والولي، وإلّا لزم التكرار « منه قده ».

(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨٠.

(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٤، والخصال: ١٢ / ٤٢.

٢ - الكافي ٥: ٩٤ / ٩.

(٥) في الفقيه: الازم ( هامش المخطوط ).

٣٢٤

تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دَين، فإنّ المؤمن لا يخون.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن أبي عبدالله(٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال: وعليّ دين للمرجئة (٣) .

[ ٢٣٧٧٣ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على نفسه(٤) في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال: يقضي مما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول:( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) (٥) الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٦) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٧.

٣ - الكافي ٥: ٩٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٤) في الفقيه: ظهره ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ٢٩.

(٦) الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٦.

(٧) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٦.

٣٢٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سلمة مثله(١) .

[ ٢٣٧٧٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن الفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة، فقال: لا، لا لانه ليس عندي، ولكنّي اُريد وثيقة، قال فنتف(٢) . له من ردائه هدبة، فقال: هذه الوثيقة، قال: فكأن مولاه كره ذلك، فغضب، وقال: أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة؟ فقال: أنت أولى بذلك منه، قال: فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنما هى خشبة على مائة حمالة، وهو كافر فيفي، وأنا لا أفي بهدبة من ردائي؟ قال: فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم، وجعل الهدبة في حقّ، فسهّل الله عزّ وجلّ له المال فحمله(٣) إلى الرجل، ثمّ قال له قد احضرت مالك فهات وثيقتي، فقال له: جعلت فداك ضيعتها، فقال: إذاً لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخف بذمّته، قال: فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فأعطاه علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الدراهم، وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.

[ ٢٣٧٧٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن بشّار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلّا

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٣.

٤ - الكافي ٥: ٩٦ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: فشق ( هامش المخطوط ).

(٣) حمله به يحمل حمالة: كفل ( القاموس المحيط - حمل - ٣: ٣٧٣ ).

٥ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٤.

٣٢٦

الدين، فإن كفّارته قضاؤه.

[ ٢٣٧٧٦ ] ٦ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار ومهمّة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.

ورواه في( العلل) ، ورواه الكليني، والشيخ كما مرّ (١) .

[ ٢٣٧٧٧ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن الهيثمّ العجلي، عن أحمد بن زكريّا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثلاثة من عاداهم(٢) ذلّ، الوالد، والسلطان، والغريم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء

[ ٢٣٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب(٥) ، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي

____________________

٦ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الخصال: ١٩٥ / ٢٧٠.

(٢) في المصدر: عازهم.

(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٨ من الباب ١، وفي الحديثين ١، ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من أبواب العشرة، وفي الاحاديث ١، ٤، ٦ من الباب ٧٨ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي في الأبواب ٥، ٧، ٨، من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٩ / ١.

(٥) في نسخة من التهذيب: النضر بن سويد ( هامش المخطوط ).

٣٢٧

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيّته إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضاً، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن النضر بن سويد، وقال: ان كان انفقه من غير فساد، قال: إذا علم من نيّته الأَداء(١) .

[ ٢٣٧٧٩ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من استدان ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.

[ ٢٣٧٨٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن الحسن بن علي بن رباط(٢) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأَداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١١ وفيه: النضر بن شعيب.

٢ - الكافي ٥: ٩٩ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٩٥ / ١.

(٢) في نسخة: الحسن بن علي، عن رباط ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٣.

(٤) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٤.

٣٢٨

[ ٢٣٧٨١ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقتضيه وأنا عنده، فقال له: ليس عندنا اليوم شيء، ولكنّه يأتينا خطر(١) ووسمة، فتباع إن شاء الله، فقال له الرجل: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٣٧٨٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته أن لا يؤديّه فذلك اللص العادي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور(٣) ، وغير ذلك إن شاء الله(٤) .

٦ - باب استحباب إقراض المؤمن

[ ٢٣٧٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن أبيه،

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٦ / ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الخِطر: نبات يختضب به ( القاموس المحيط - خطر - ٢: ٢٢ ).

(٢) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٨٩.

٥ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٥.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامرّ بالمعروف، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٦٧ / ٤.

٣٢٩

عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهديّ، عن محمّد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لئن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله.

وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.

[ ٢٣٧٨٤ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسنا يريد به وجه الله إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه.

[ ٢٣٧٨٥ ] ٣ - وعنه، عن الصفار، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه.

[ ٢٣٧٨٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هيثمّ الصيرفي وغيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها(٢) من الزكاة.

____________________

٢ - ثواب الاعمال ١٦٦ / ٢، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف.

٣ - ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١، وأورده في الحديث ٧، ومثله عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) كتب في الاصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبدالله ) فليلاحظ.

٤ - ثواب الاعمال: ١٦٧ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) في المصدر: احتسب.

٣٣٠

[ ٢٣٧٨٧ ] ٥ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدّى(٢) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فعل المعروف(٣) ، وفي الصدقة(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٧ - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة

[ ٢٣٧٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي،

____________________

٥ - عقاب الاعمال: ٣٤١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في نسخة: جاز ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الصدقة.

(٥) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب العشرة، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الربا.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب النفقات.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٧.

٣٣١

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: من حبس حق امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إيّاه - مخافة أنّه ان(١) خرج ذلك الحقّ من يده أن يفتقر - كان الله عز وجلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني(٢) نفسه بحبس ذلك الحق.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد، عن بن أبي طلحة(٣) بيّاع السابري، ومحمّد بن الفضيل، وحكم الحنّاط جميعاً عن أبي حمزة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الزكاة(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المقدّمات(٩) .

٨ - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه

[ ٢٣٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير،

____________________

(١) وفي نسخة: إذا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: حماد عن ابن أبي طلحة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ١٠١ / ٦.

(٥) التهذيب ٦: ١٨٩ / ٣٩٩.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٤، ٥ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٨) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي ح ٥ من الباب ٩ من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال ( ص ١٥١ ).

(٩) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٧ / ٩.

٣٣٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الدين ثلاثة: رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه اعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو، عن خلف بن حماد مثله (١) .

[ ٢٣٧٩٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنّه قال: ومن مطل(٢) على ذي حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشار.

[ ٢٣٧٩١ ] ٣ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مطل الغني ظلم.

[ ٢٣٧٩٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل (٣) بن محمّد البيهقي، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) .

____________________

(١) الخصال: ٩٠ / ٢٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

(٢) في نسخة: يبطل ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ١٣٤.

(٣) في المصدر: ( الفضل ) بدل: ( المفضل ).

٣٣٣

وعن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليّ(١) الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٧٩٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد(٢) ، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ألف درهم اقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدق بها مرّة، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) اللَّيّ: مطل الدين ( القاموس المحيط - لوي - ٤: ٣٩٠ ).

٥ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: علي بن سعيد.

(٣) ثواب الاعمال: ١٦٧ / ٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٤، ٥، ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين ٢، ٦ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(٥) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

٣٣٤

٩ - باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان انفقه في طاعة الله إلّا المهر

[ ٢٣٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) يدعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه، وقال: ذهب بحقي، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ذهب بحقك الذي قتله، ثمّ قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقّه فإنّي اُريد أن ابرد عليه جلده الذي(١) كان بارداً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

[ ٢٣٧٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٤ / ٨.

(١) في التهذيب: وإن ( هامش المخطوط ).

(٢) وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضاً فانتقل الحق الى ذمته، ولما تعذر أخذه أداه الامام (عليه‌السلام ) « منه قده ».

(٣) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٦.

(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٨.

٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدمات التجارة، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من =

٣٣٥

الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو فقير مسكين مغرم.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٣) .

[ ٢٣٧٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمّد قال: سأل الرضا( عليه‌السلام ) رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله جلّ وعزّ يقول:( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٤) أخبرني عن هذه النظرة التى ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلّة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ، فان كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له

____________________

= أبواب المستحقين للزكاة.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) قرب الإسناد: ١٤٦.

(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨١.

٣ - الكافي ٥: ٩٣ / ٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٠.

٣٣٦

على الإِمام، قلت: فما لهذا الرجل الّذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٧٩٧ ] ٤ - وعنه، عن( أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن العبّاس، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن عيسى، عن العباس مثله(٤) .

[ ٢٣٧٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن زياد بن محمّد بن سوقة، عن عطاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إن عليّ ديناً إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه، فقال: سبحان الله! أما بلغك ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه ومن ترك ديناً فعليّ دينه ومن ترك مالاً فآكله(٥) ، فكفالة رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٩٤ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(٢) في نسخة: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٣) يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة « منه قده ».

(٤) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٧٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٤.

(٥) في نسخة: فلأهله ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

وآله) ميتاً ككفالته، حيّاً، وكفالته حيّاً، كفالته ميتّاً، فقال الرجل: نفّست عنّي جعلني الله فداك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) .

١٠ - باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه

[ ٢٣٧٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمران بن أبي عاصم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٣) .

وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن أبي عبدالله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٤) .

____________________

(١) استدلّ به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال. وفيه أنّ الأخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب اليهم مع أنّها ليست كفالةً حقيقية، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلّت عليه الاحاديث « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديثين ١، ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان، وفي الاحاديث ٤، ٦، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٢ / ١٠١٤.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٨ / ٢.

٣٣٨

[ ٢٣٨٠٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر.

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء(٢) ، وفي الصدقة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١١ - باب أنّه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة

[ ٢٣٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٥) ، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ٣.

(١) الكافي ٥: ٢٩٨ / ذيل الحديث ٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٧ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في عنوان الباب ٥٦ من أبواب الشهادات.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٦ / ٣.

(٥) ليس في المصدر.

٣٣٩

( عليه‌السلام ) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثمّ (٢) ، عن النضر بن سويد، عن رجل، عن الحلبي مثله، إلّا أنه قال: للرجل المسلم(٣) .

[ ٢٣٨٠٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن علي ديناً - وأظنّه قال: لأيتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء، فقال: لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضاً وأمسك بعضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي، إلّا أنّه ترك قوله: وأظنّه قال(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٥) .

[ ٢٣٨٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن ابن زياد(٦) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٧، والاستبصار ٣: ٦ / ١٢.

(٢) ليس في العلل.

(٣) علل الشرائع: ٥٢٩ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٩٦ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٧٩.

(٥) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٨.

٣ - الكافي ٥: ٩٧ / ٨.

(٦) في الاستبصار: عثمان بن زياد ( هامش المخطوط )، وفي التهذيبين: زرارة.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١

خالف بين طرفيه، ألا أُريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار.

[٥٤٨٨] ١٠ - وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن علي( عليه‌السلام ) في ثوب قد قلص(١) عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه، وليس على منكبه(٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد(٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف.

[٥٤٨٩] ١١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده(٤) ؟ قال: ليطرح على ظهره شيئاً.

[٥٤٩٠] ١٢ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس.

[٥٤٩١] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص؟ قال: إذا كانا ثوبين فلا بأس.

[٥٤٩٢] ١٤ - قال: وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار؟ قال: نعم.

____________________

١٠ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٤.

(١) قلص الثوب: انظم وانزوى وقصر( لسان العرب ٧: ٧٩ ).

(٢) في المصدر: منكبيه.

(٣) في نسخة: ثنّى( هامش المخطوط ).

١١ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٧.

(٤) في البحار: واحد.

١٢ - مسائل على بن جعفر: ١١٨ / ٥٨.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٢.

١٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٣٨.

٣٩٢

[٥٤٩٣] ١٥ - قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح.

[٥٤٩٤] ١٦ - قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[٥٤٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة(٣) إنّ دين محمّد حنيف.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، مثله(٦) .

____________________

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١١٤ / ٤٠.

١٦ - مسائل علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٦.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨.

(٣) في التهذيب والفقيه:( محلولة) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣.

(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٠.

٣٩٣

[٥٤٩٦] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

[٥٤٩٧] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات.

[٥٤٩٨] ٤ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، قال: لا بأس.

[٥٤٩٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن إبراهيم الأحمري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.

[٥٥٠٠] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٤، للحديث في طريقة الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٥، والاستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٩٤

عطية، عن زياده بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

[٥٥٠١] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنذه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٠٢] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه، أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.

[٥٥٠٣] ٩ - وبالإسناد قال: وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع علىالأرض أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإمام، وعدم تحريم ذلك

[٥٥٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) تقدم وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

٨ - قرب الاسناد: ٨٩.

٩ - قرب الاسناد: ٨٩، وأورده مثله عن المسائل في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٧.

٣٩٥

علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص( وأنت تصلّي، ولا تتّزر بإزار فوق القميص) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[٥٥٠٥] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح؟ قال: لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه، وإن كانت عليه ثياب كثيرة، لأنّ الإمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (٣) .

[٥٥٠٦] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه.

[٥٥٠٧] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطيّة، عن زياد بن المنذر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس فميصه فوق الإزار

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٠.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٢ / ٨٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان.

٣ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٩، والاستبصار ١: ٣٨٧ / ١٤٧٢.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وآخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد.

٣٩٦

فيصلّي وهو كذلك؟ قال: هذا(١) عمل قوم لوط، قال: قلت: فإنّه يتوشّح فوق القميص؟ قال: هذا من التجبّر، قال: قلت: إنّ القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثّم قال: إن حلّ(٢) الأزرار في الصلاة، والخذف بالحصى، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر، نحوه(٣) .

[٥٥٠٨] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به(٤) .

[٥٥٠٩] ٦ - وعن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي.

[٥٥١٠] ٧ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.

قال الشيخ: المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه.

أقول: الأقرب الحمل على نفي التحريم، وحمل ما تقدّم على الكراهة.

[٥٥١١] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار

____________________

(١) في الهامش عن الفقيه زيادة( من ).

(٢) في الهامش عن التقيه: هو وحلّ.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤٢، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.

(٤) كتب المصنف عل( به) علامة نسخة.

(٥) الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٨٠.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٣، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٦.

٧ - التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٧.

٨ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٥.

٣٩٧

فوق القميص عن العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وعن أبي جعفر الثاني (عليهم‌السلام )

قال الصدوق: وبها آخذ وافتي.

[٥٥١٢] ٩ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط.

[٥٥١٣] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.

[٥٥١٤] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص؟ فقال: لعلّة الكبر(١) في موضع الاستكانة والذلّ.

[٥٥١٥] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه في أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس به.

____________________

٩ - الخصال: ٦٢٧.

١٠ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٣٢٩ - الباب ٢٥ / ٣.

(١) في المصدر: التكبر.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ / ٣٧٨.

٣٩٨

٢٥ - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما

[٥٥١٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إيّاك والتحاف الصمّاء، قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك(١) فتجعله على منكب واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٤) .

[٥٥١٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يشتمل في صلاته(٥) بثوب واحد؟ قال: لا يشتمل بثوب واحد، فأمّا أن يتوشّح فيغطي منكبيه، فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) .

[٥٥١٨] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر

____________________

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٤.

(١) في نسخة: جناحيك.( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٤١، والاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٤.

(٣) الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٢.

(٤) معاني الأخبار: ٣٩٠ / ١٣.

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) في المصدر: صلاة.

(٦) التهذيب ٢: ٢١٥ / ٨٤٥.

٣ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩١.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) : خرج أمير المؤمنين على( عليه‌السلام ) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهند قد(١) خرجوا من فهرهم؟! يعني بيعتهم أيّاكم وسدل ثيابكم.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٢) .

[٥٥١٩] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(٣) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه؟ قال: لا بأس.

[٥٥٢٠] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء(٤) ، وأن يحتبي(٥) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

[٥٥٢١] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد.

[٥٥٢٢] ٧ - محمّد بن الحسن لإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن

____________________

(١) في المصدر: وقد.

(٢) المقنع: ٢٣.

٤ - الفقيه ١: ١٦٩ / ٧٩٦.

(٣) في المصدر: في.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨١.

(٤) اشتمال الصمّاء: عد العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً، فيخرج منه يده. وعن الصادق عليه السلام « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح، فالأخذ بن أولى.( مجمع البحربن ٦: ١٠٣ ).

(٥) يحتبي: في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي - بالكسر والضم - الاسم من الأحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد. وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته.( مجتمع البحرين ١: ٩٥ ).

٦ - معاني الأخبار: ٢٨١.

٧ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، تقدمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٩ وقطعة في الحديث ٤ من =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473