وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317769 / تحميل: 5876
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٩ - باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال والصبّاغ والقصّار والصائغ والبيطار والدلّال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير

[ ٢٤٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن القصّار يفسد ؟ فقال: كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣١٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق وكلٌّ قليل له أو كثير، فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .

__________________________

الباب ٢٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤١ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٥، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٨.

١٤١

[ ٢٤٣١٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال: هو مؤتمن.

[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٣٢١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمن ذكره، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ؟ قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

__________________________

٣ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الوديعة.

٤ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٨.

٥ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٦، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧١، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب اللقطة.

١٤٢

السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح(٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال: أغرمه، فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٢) مستطرفات السرائر: ٦٣ / ٤٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٧، والاستبصار ٣: ١٣١ / ٤٧٢.

٨ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٧.

(٤) في التهذيبين: إسماعيل عن أبي الصباح.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٠، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٥.

١٤٣

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه، إلاّ أنّه قال: عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال: غرّمه بما جنت يده(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله(٢) .

[ ٢٤٣٢٥ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يضمنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

[ ٢٤٣٢٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٣٢٧ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني

__________________________

(١) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٥.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨٠.

٩ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٨، والاسبتصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٣.

١٠ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٩.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٩ / ٩٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢١٨ / ٩٥١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

١٤٤

المرادي -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين فيخوف(١) بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً.

وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، يحتاط به على أموال الناس.

وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتفضّل عليه إذا كان مأموناً.

[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصبّاغ والقصّار ؟ فقال: ليس يضمنان.

قال الشيخ: يعني: إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتهما ضمنا حسب ما قدّمنا.

__________________________

(١) في الفقيه: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٥.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦١، والاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٣، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٦.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٠ / ٩٦٤، والاستبصار ٣: ١٣٢ / ٤٧٧.

١٤٥

[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال(١) : إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.

[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه، قال: إن اتّهمته فاستحلفه، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء.

[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يده، وإن اتّهمته أحلفته.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن رباط مثله(٢) .

[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

__________________________

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: إذا طابت نفسه بذلك.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٦.

١٧ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٧.

(٢) الاستبصار ٣: ١٣٣ / ٤٨١.

١٨ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧٢٠.

١٤٦

[ ٢٤٣٣٥ ] ١٩ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن.

[ ٢٤٣٣٦ ] ٢٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا.

وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يتفضّل عليهم.

[ ٢٤٣٣٧ ] ٢١ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن علي بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله (١) ، عن مولانا صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرّة أخرجها قال له الإِمام( عليه‌السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلّة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا وربع منّ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه واستردّ منه بدل ذلك منّا ونصف منّ غزلاً أدقّ ممّا دفعه إليه، واتّخذ من ذلك ثوباً كان هذا من ثمنه الحديث.

[ ٢٤٣٣٨ ] ٢٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يضمّن القصّار والصائغ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده.

__________________________

١٩ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٤.

٢٠ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٦.

٢١ - إكمال الدين: ٤٥٤ / ٢١.

(١) لا يخلو السند من غرابة لأن المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روىٰ عنه هنا بخمس وسائط « منه قده ».

٢٢ - المقنع: ١٣٠.

١٤٧

[ ٢٤٣٣٩ ] ٢٣ - وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يتفضّل على القصار والصائغ إذا كان مأموناً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الديات(٢) .

٣٠ - باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان

[ ٢٤٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلاً(٣) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت، وقال: إنّه انخرق ولكنّه لا يصدق إلاّ ببينة عادلة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

__________________________

٢٣ - المقنع: ١٣٠.

(١) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ١٢ ٢٤ من أبواب موجبات الضمان.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٣٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ١ والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٥٠.

(٣) في نسخة: إبل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٤.

١٤٨

[ ٢٤٣٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص، قال: هو ضامن، قلت: إنّه ربّما زاد، قال: تعلم أنّه زاد شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق كالذي قبله(٢) .

[ ٢٤٣٤٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج(٣) . قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال: إن كان مأموناً فلا تضمّنه.

[ ٢٤٣٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الأجير المشارك(٤) هو ضامن إلاّ من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٤٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٧.

(٣) في نسخة: خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٧.

(٤) يأتي تفسير المشارك في حديث. « منه قده ».

(٥) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٥.

١٤٩

[ ٢٤٣٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ؟ قال: جائز، قلت: إنّه ربما زاد الطعام، قال: فقال: يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمه ؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٤٣٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأموناً فليس عليه

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٤، وأورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٩.

٦ - الكافي: ٥: ٢٤٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١١.

(٣) التهذيب ٧: ٢١٧ / ٩٤٦.

٧ - الكافي ٥: ٢٤٤ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٣٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد(٢) ، عن عثمان بن زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ حمالاً لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، قال: ضمّنه وخذ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه، إلاّ أنّه قال: إن جمّالاً كان مكارينا(٣) .

[ ٢٤٣٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه(٤) .

[ ٢٤٣٤٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح(٥) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٢١٦ / ٩٤٤.

٨ - التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٦٩.

(٢) في نسخة: سعد ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧١.

(٤) أورد الشيخ هذه الأحاديث في هذا المقام. فتأمل « منه قده ».

١٠ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٢.

(٥) في المصدر: الحسين بن صالح.

١٥١

[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه ؟ قال: فقال لي: أمين هو ؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئاً.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن محمّد بن سنان نحوه(٢) .

[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك ؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________________

١١ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان.

(١) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٦.

(٣) في المصدر: محمد بن أحمد بن يحيى.

١٥٢

[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلاً، قال: الغرم على مولاه.

[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) (١) - رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب( عليه‌السلام ) من مال الآمر.

[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حمّال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق، فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء، وإلا ضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

__________________________

١٤ - التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠، وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب موجبات الضمان.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.

(١) في المصدر زيادة: وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.

١٦ - الفقيه ٣: ١٦١ / ٧٠٧.

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٣

٣١ - باب أنّ من استأجر بيتاً له باباً إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة ولم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التحوّل منه وفسخ الإِجارة

[ ٢٤٣٥٦ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطيّار(١) قال: دخلت المدينة وطلبت بيتاً أتكاراه، فدخلت داراً فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت، قلت: بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك، فحوّلت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل عليّ منه الروح دعه، فقلت: لا، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اُقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال: تحوّل منه، فإنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبية(٢) .

__________________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٩ / ٧٠٠.

(١) في نسخة: محمد بن الطيّان ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٥٤

٣٢ - باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع

[ ٢٤٣٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة(٢) ؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله(٣) .

[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

__________________________

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٨٢ / ٨٠٠، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.

٢ - الكافي: ٥: ٢٨٩ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: [ عن رجل ].

(٢) نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت: ( مجمع البحرين - نفق - ٥: ٢٤١ ).

(٣) التهذيب ٧: ٢١٤ / ٩٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٠.

١٥٥

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وأيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن، إلاّ أن يكون مسلماً عدلاً.

[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الضمان مع التعدي هنا(١) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله(٣) .

٣٣ - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه

[ ٢٤٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك(٤) ، ولم

__________________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٥.

(١) تقدم في البابين ١٦، ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠، وفي الأبواب ٧١، ٨٠، ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) في الفقيه: وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).

١٥٦

يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال: عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس( قيمة عدل) (١) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلاّ أنّه قال: فيعطيه الغارس، وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقيّة الحديث مثله(٣) .

[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت، أله ذلك ؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كراء أرضه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.

__________________________

(١) ليس في نسخة من الفقيه. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٤.

(٣) الكافي: ٥: ٢٩٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الغصب.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٩، واورده في الحديثين ١، ٢ من الباب ٣ من أبواب الغصب.

١٥٧

ثمّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٤ - باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمّن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٥) ،

__________________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٠٧ / ٩١١.

(٣) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

(٤) في نسخة: درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٥٨

وخصوصاً عليه(١) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة(٢) .

٣٥ - باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز

[ ٢٤٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز، فقال: تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى، والإِثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.

__________________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.

(٢) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٢٢ / ٣.

(٣) المقنع: ١٣٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٢.

١٥٩

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

ورواه في( النهاية) عن أبي شعيب المحاملي (٢) .

__________________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٧ / ٧٩٤.

(٢) النهاية: ٣٤٨ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

إنّ لي على رجل ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني(١) ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[ ٢٣٨٠٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهناً فأردت أن أبيعها، قال: اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٣٨٠٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أن محمّد بن أبي عمير رضي ‌الله‌ عنه كان رجلاً بزّازاً، فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمّد بن أبي عمير، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك عليّ، قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها؟ فقال: لا، فقال: ما هو؟ فقال: بعت داري الّتي أسكنها لأَقضي ديني.

____________________

(١) في التهذيب: فيعطيني ( هامش المخطوط ).

(٢) في بعض النسخ: ثلاثاً « منه قده ».

(٣) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٩٠، والاستبصار ٣: ٦ / ١٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢١.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٤.

٥ - الفقيه ٣: ١١٧ / ٥٠١.

٣٤١

فقال محمّد بن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، إرفعها فلا حاجة لي فيها(٢) ، وإنّي لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم(٣) ، وما يدخل ملكي منها درهم(٤) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه (٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه(٦) .

[ ٢٣٨٠٦ ] ٦ - قال الصدوق: وكان شيخنا محمّد بن الحسن رضي ‌الله ‌عنه يروي: أنّها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببقيتّها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً ليسكنها ويقضي بباقي بالثمن دينه.

[ ٢٣٨٠٧ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) وسُئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلّة(٧) فربما بلغت غلّتها قوته، وربما لم تبلغ حتّى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له؟ فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه

____________________

(١) فيه العمل بالحديث وتوثيق ذريح « منه قده ».

(٢) في التهذيب زيادة: والله ( هامش المخطوط ).

(٣، ٤) في التهذيب زيادة: واحد ( هامش المخطوط ).

(٥) علل الشرائع: ٥٢٩ / ١.

(٦) التهذيب ٦: ١٩٨ / ٤٤١.

٦ - الفقيه ٣: ١١٨ / ٥٠٢.

٧ - التهذيب ٦: ١٩٨ / ٤٤٠، والاستبصار ٣: ٧ / ١٦.

(٧) في نسخة: دار غلة ( هامش المخطوط ).

٣٤٢

ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار، وإلّا فلا.

[ ٢٣٨٠٨ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين.

[ ٢٣٨٠٩ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول لشريح: انظر إلى أهل المعل(١) والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيه العقار والديار فإني سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: هذا مخصوص بالغني إذا مطل وأخفى ماله، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة.

____________________

٨ - الاستبصار ٣: ٦ / ١٤.

٩ - التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي، وصدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الغصب.

(١) المعل: الإِفساد ( القاموس المحيط - معل - ٤: ٥٢٢ )، وفي المصدر: المعك.

(٢) الكافي ٧: ٤١٢ / ١.

(٣) الفقيه ٣: ٨ / ٢٨.

٣٤٣

١٢ - باب أنّ من مات حلّ دَينه

[ ٢٣٨١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي على الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٨١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل اقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى، ثمّ مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حلّ مال القارض.

[ ٢٣٨١٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) مثله(٢) .

____________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٩ / ١.

(١) التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٧.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٩.

٣ - التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٨.

(٢) الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٥.

٣٤٤

[ ٢٣٨١٣ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا مات الميت حلّ ماله وما عليه.

١٣ - باب ان ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه

[ ٢٣٨١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.

[ ٢٣٨١٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أوّل ما يبدأ به من المال: الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا(٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٦.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٩١، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الوصايا.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا.

٣٤٥

١٤ - باب براءة ذمّة الميّت من الدين اذا ضمنه ضامن للغُرماء ورضوا به

[ ٢٣٨١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت وعليه دًين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمَّة الميّت.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٨١٧ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت، فقال وليّه: عليّ دينك، قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفّه وليّه من بعده.

وقال: أرجو أن لا يأثم وإنّما إثمه على الّذي يحبسه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٩٩ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الضمان، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الوصايا.

(١) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٩٢ و ٩: ١٦٧ / ٦٨٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٢.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٧.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢، ٣ من أبواب الضمان.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٤٦

١٥ - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقلّ منه

[ ٢٣٨١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباع الدين بالدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٣٨١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض، ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال له: أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى(٣) به من الرجل الذي له الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٠٠ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب السلف.

(١) في المصدر: طلحة بن يزيد.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٠.

٢ - الكافي ٥: ١٠٠ / ٢.

(٣) في نسخة: اشتراه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠١.

٣٤٧

[ ٢٣٨٢٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الفضيل قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : رجل اشترى ديناً على رجل ثمّ ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع(١) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٢) .

١٦ - باب أنّه يُكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء، ويستحب له اطالة الجلوس ولزوم السكوت

[ ٢٣٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما لفلان يشكوك؟ فقال: يشكوني اني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبدالله( عليه‌السلام ) مغضبا ثمّ قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيتك ما حكى الله عزّ وجلّ(٣) ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٤) أترى انّهم(٥) خافوا الله أن يجور

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٠٠ / ٣.

(١) في التهذيب زيادة: إليّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٠.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٠٠ / ١.

(٣) في التهذيب زيادة: فقال ( هامش المخطوط ). وفي الكافي زيادة: في كتابه.

(٤) الرعد ١٣: ٢١.

(٥) في التهذيب: إنما ( هامش المخطوط ).

٣٤٨

عليهم؟ لا والله ما خافوا إلّا الاستقضاء فسماه الله عزّ وجلّ سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان نحوه(١) .

[ ٢٣٨٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال له رجل: إنّ لي على بعض الحسنيّين مالا، وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه كلام، ولا آمن أن يجري بيني وبينه في ذلك ما أغتمّ له، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس هذا طريق التقاضي، ولكن إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت.

قال الرجل: فما فعلت ذلك إلّا يسيراً حتّى أخذت مالي.

[ ٢٣٨٢٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال لرجل: يا فلان مالك ولأَخيك؟ قال: جعلت فداك كان لي عليه شيء فاستقضيت عليه(٢) حقّي، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:( يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٣) أتراهم خافوا أن يحيف عليهم أو يظلمهم؟ ولكنّهم خافوا الاستقصاء والمداقة.

العياشي في( تفسيره) عن حماد بن عثمان نحوه (٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٩٤ / ٤٢٥.

٢ - الكافي ٥: ١٠١ / ٢.

٣ - معاني الأخبار: ٢٤٦ / ١.

(٢) في المصدر: فاستقصيت في.

(٣) الرعد ١٣: ٢١.

(٤) تفسير العياشي ٢: ٢١٠ / ٤٠.

٣٤٩

[ ٢٣٨٢٤ ] ٤ - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) قال: الاستقصاء والمداقّة.

وقال: تحسب عليهم السيئات ولا تحسب لهم الحسنات؟!

١٧ - باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالإِعطاء أو الملاطفة مع التعذّر

[ ٢٣٨٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضياً إلّا صلت عليه دواب الأرض ونون(٢) البحر، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليء إلّا كتب الله عزّ وجلّ بكلّ يوم يحبسه وليلة ظلماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الحقوق(٣) ، وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٤ - تفسير العياشي ٢: ٢١٠ / ٣٩.

(١) الرعد ١٣: ٢١.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨٠.

(٢) النون: الحوت. ( الصحاح - نون - ٦: ٢٢١٠ ).

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٧، ٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ١، ١٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٣٥٠

١٨ - باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيّام وكراهته بعدها

[ ٢٣٨٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يأكل من عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهدية، قال: لا بأس به.

[ ٢٣٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه كره للرجل أن ينزل على غريمه، قال: لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه، ولا يعتلف من علفه.

[ ٢٣٨٢٨ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين، أيأكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيّام ثمّ لا يأكل بعد ذلك شيئاً.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

____________________

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٤، وأورد مثله في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٥.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٣.

(١) الكافي ٥: ١٠٢ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١١٥ / ٤٩١.

٣٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٣٨٢٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرَّها له إلّا ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إلّا أنّه قال: وإن كان وزنها له(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٩ - باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له ممّا عليه

[ ٢٣٨٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٤.

٤ - الكافي ٥: ١٠٢ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٣.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ من أبواب المزارعة.

الباب ١٩

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٠٣ / ١.

٣٥٢

( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً أتى عليّاً( عليه‌السلام ) فقال: إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إلي هديّة، قال: احسبه من دينك عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب او حصول الشرط لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٣٨٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هذيل بن حيان - أخي جعفر بن حيان الصيرفي - قال: قلت: لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) أنّي دفعت إلى أخي جعفر مالاً(٥) فهو يعطيني ما أنفقه وأحجّ منه وأتصدّق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ، وأنا أحبّ أن انتهي إلى قولك(٦) ، فقال لي: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم، قال: خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحجّ وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمّد أفتاني بهذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٧) ، وكذلك رواه الشيخ(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٩٠ / ٤٠٤، والاستبصار ٣: ٩ / ٢٣.

(٢) مضى في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢، ٣، ١٣ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ١٠٣ / ٢.

(٤) في التهذيبين: لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ). وكذلك الكافي.

(٥) في التهذيبين زيادة: كان لي ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيبين زيادة: فما تقول؟ ( هامش المخطوط ).

(٧) الفقيه ٣: ١١٥ / ٤٩٠.

(٨) التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٤، والاستبصار ٣: ١٠ / ٢٥.

٣٥٣

[ ٢٣٨٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك(١) ما لم يكن شرطاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه(٣) .

[ ٢٣٨٣٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شيء من منفعته(٤) ، فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٠٣ / ٣.

(١) في نسخة: به ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٩ / ٢٤.

(٣) الفقيه ٣: ١٨١ / ٨١٧.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ١.

(٤) في الفقيه: أمتعته ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٥٢.

(٦) الفقيه ٣: ١٨١ / ٨١٩.

٣٥٤

[ ٢٣٨٣٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن عبدة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القرض يجرّ المنفعة؟ فقال: خير القرض الّذي يجرّ المنفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله، إلّا أنّه قال: عن محمّد بن عبدة(١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) .

[ ٢٣٨٣٥ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة وغير واحد، عمّن أخبرهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خير القرض ما جر منفعة.

[ ٢٣٨٣٦ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس واضمن عنه، ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها؟ فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٣، والاستبصار ٣: ٩ / ٢٢.

(٢) المقنعة: ٩٥.

٦ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ٣.

٧ - الكافي ٥: ٢٥٥ / ٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٦٠.

٣٥٥

[ ٢٣٨٣٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن بشير بن مسلمة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : خير القرض ما جرّ المنفعة.

[ ٢٣٨٣٨ ] ٩ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمرّ عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً، قال: لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح.

قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: ان كان معروفاً بينهما فلا بأس، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح.

أقول: حمله الشيخ تارة على الكراهة واُخرى على الشرط.

[ ٢٣٨٣٩ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر، فيقولون له: أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنَّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا، فقال: لا بأس به إنّما يأخذ

____________________

٨ - التهذيب ٦: ١٩٧ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٩ / ٢١.

(١) في نسخة: بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: بشير بن سلمة، وفي الاستبصار: بشير بن مسلم.

٩ - التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٢، والاستبصار ٣: ١٠ / ٢٧.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٦١.

٣٥٦

دنانير مثل دنانيره، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه، ولا دابّة إن ركبها كسرها، وإنّما هو معروف يصنعه إليهم.

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٣٨٤٠ ] ١١ - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه.

[ ٢٣٨٤١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلّاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال لا بأس، ولا أعلمه إلّا قال: ولو لا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم نقرضهم، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٣٨٤٢ ] ١٣ - وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له على(٣) الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحلّ ذلك؟ قال:

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٧ / ٦٩٥.

١١ - التهذيب ٦: ٢٠٣ / ٤٥٧.

١٢ - التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٦.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٠ / ٨١٤.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٧.

(٣) كذا في الاصل وفوقه: ( عند ).

٣٥٧

لا بأس إذا لم يكن بشرط.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلّا أنّه قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه(٢) .

[ ٢٣٨٤٣ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الاخير( عليه‌السلام ) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشهادة، فوقع( عليه‌السلام ) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحق إن شاء الله.

[ ٢٣٨٤٤ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حلّ من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحلّه وما اُحبّ له أن يفعل.

ورواه الكليني، والصدوق كما يأتي في الرهن(٣) .

____________________

(١) الاستبصار ٣: ١٠ / ٢٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٨١ / ٨١٧.

١٤ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٥، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الضمان.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٨.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الرهن.

٣٥٨

[ ٢٣٨٤٥ ] ١٦ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن محمّد - وقد سمعته من علي - قال: كتبت إليه: القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك الحديث.

[ ٢٣٨٤٦ ] ١٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصلحك الله - إلى أن قال: - وسُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال، فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهديّة؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٣٨٤٧ ] ١٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر؟ قال: هذا الربا المحض.

[ ٢٣٨٤٨ ] ١٩ - وبالإِسناد قال: سألته عن الرجل يقول للآخر: علّمني عملك وأُعطيك ستّة دراهم وشاركني، قال: إذا رضي فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) وكذا الّذي قبله.

____________________

١٦ - التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٩، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب السلف.

١٧ - الفقيه ٣: ١٨١ / ٨٢٠، وأورد مثله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٤ / ٤٦٤، والاستبصار ٣: ١٠ / ٢٦.

١٨ - قرب الإسناد: ١١٤، ومسائل علي بن جعفر: ١٢٥ / ٩٠، وأورده عن المسائل في الحديث ٧ من أبواب الربا.

١٩ - قرب الإسناد: ١١٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر [ المستدركات ]: ٢٩٧ / ٧٥٤.

٣٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٠ - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق، وحكم من دفع عمّا في ذمّته من الدين طعاما أو نحوه ثمّ يتغير السعر

[ ٢٣٨٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السلف(٣) ، وفي الصرف(٤) ، وفي الصدقة(٥) ، وغير ذلك(٦) ، وعلى الحكم الثاني في احكام العقود(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ٤، ٥، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام العقود، وفي الباب ١٨ من أبواب الربا، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف، وفي الباب ٩ من أبواب السلف، وما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٤٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٣) تقدم في الباب ٩ من أبواب السلف.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٥) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.

(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.

(٧) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب أحكام العقود.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473