وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271850
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271850 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

٢١ - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا

[ ٢٣٨٥٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقالعليه‌السلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة، فلا بأس.

[ ٢٣٨٥١ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيراً، قال: لا بأس.

[ ٢٣٨٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

____________

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١١٦ | ٤٩٣.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٢ | ٧١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٨ | ١٠٤١، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب السلف.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب التجارة.

٣٦١

٢٢ - باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبه

[ ٢٣٨٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة بن اعين قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو؟ قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الاداء.

[ ٢٣٨٥٤ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد؟ قال: اطلبه قال: ان ذلك قد طال فاصدق به؟ قال: اطلبه.

[ ٢٣٨٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور أبا عبداللهعليه‌السلام وأنا عنده جالس، قال: انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : تدفع إلى المساكين، ثمّ قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : تطلب وارثا فان وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن يصنع بها، ثم

__________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٨٨ | ٣٩٥.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٨ | ٣٩٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٧ | ٧٨١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب ارث ولاء ضمان الجريرة، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

٣٦٢

قال: توصي بها فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٣ - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين

[ ٢٣٨٥٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فان لم يحلله فانما له درهم بدل درهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام وذكر نحوه(١) .

ورواه أيضا مرسلا(٢) .

ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد مثله(٣) .

[ ٢٣٨٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٥ | ٤٢٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.

(١) الفقيه ٣: ١١٦ | ٤٩٨.

(٢) الفقيه ٢: ٣٢ | ١٣١.

(٣) ثواب الاعمال: ١٧٤ | ١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ | ٤٠٢.

٣٦٣

هيثم الصيرفي، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين، فمات الذي له عليه فسئل أن يحلله منه، أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال: دعه ذا بذا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، والاخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به.

٢٤ - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وإن لم يخلف هو شيئا

[ ٢٣٨٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق، عن أبي الحسنعليه‌السلام مثله(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يحيى الازرق نحوه(٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥ | ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٦٧ | ٥٨٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣١٢ | ٨٦٢.

٣٦٤

وبإسناده عن أبي علي الاشعري مثله(٣) .

وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم نحوه(٤) .

وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام وذكر نحوه(٥) .

وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٦) .

[ ٢٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا(١) ، والمواريث(٢) ، وغير ذلك(٣) .

__________________

(٣) التهذيب ٩: ١٦٧ | ٦٨١.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٥) التهذيب ٦: ١٩٢ | ٤١٦.

(٦) التهذيب ٩: ٢٤٥ | ٩٥٢.

٢ - التهذيب ٦: ٣١٢ | ٨٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب قصاص النفس.

(١) يأتي في البابين ١٤، ٣١ من أبواب الوصايا.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٣٦٥

٢٥ - باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته

[ ٢٣٨٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب بإسناده الآتي(١) عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه - قال: واياكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر، فإنّ أبانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله.

[ ٢٣٨٦١ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد(١) ، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ألف درهم اقرضها مرتين احب إليّ من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.

محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد مثله(٢) .

[ ٢٣٨٦٢ ] ٣ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن يعقوب

__________________

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٩ | ١.

(١) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٢ | ٤١٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: علي بن سعيد.

(٢) ثواب الاعمال: ١٦٧ | ٥.

٣ - ثواب الاعمال: ١٧٤ | ١.

٣٦٦

ابن يزيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور - إلى أن قال: - فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر.

العياشي في ( تفسيره ) عن حنان بن سدير نحوه(٢) .

[ ٢٣٨٦٣ ] ٤ - وعن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه.

[ ٢٣٨٦٤ ] ٥ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سره أن يقيه الله من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه.

وعن القاسم بن سليمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(١) .

[ ٢٣٨٦٥ ] ٦ - وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما للرجل أن يبلغ من غريمه؟ قال: لا يبلغ به شيئا الله أنظره.

[ ٢٣٨٦٦ ] ٧ - وعن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

__________________

(١) في المصدر: حماد، عن سدير.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٥٤ | ٥١٨.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٥٣ | ٥١٣، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ | ٥١٤.

(١) تفسير العياشي ١: ١٥٤ | ٥١٥.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ | ٥١٦.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ | ٥١٧.

٣٦٧

قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم حارّ: من سره أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر غريما أو ليدع لمعسر.

[ ٢٣٨٦٧ ] ٨ - وعن ابن سنان، عن أبي حمزة قال: ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - إلى أن قال: - ورجل أنظر معسرا أو ترك من حقه.

[ ٢٣٨٦٨ ] ٩ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة، بمثل ماله عليه حتى يستوفي حقّه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٢٦ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها

[ ٢٣٨٦٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة، فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.

__________________

٨ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ | ٥١٩.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ | ذيل حديث ٥١٩.

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٩٤ | ٤٢٣.

٣٦٨

ورواه الكليني كما مر في مقدمات الطواف(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف(٢) .

٢٧ - باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء

[ ٢٣٨٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحلّ له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الصرف.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٩٤ | ٤٢٤.

(١) تقدم في البابين ٣، ١١ من هذه الابواب، وفي الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

٣٦٩

٢٨ - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات وعليه دين وله خمر او خنزير

[ ٢٣٨٧١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به(٣) ، وفي الجهاد(٤) .

٢٩ - باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما

[ ٢٣٨٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي

__________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٩٥ | ٤٢٩.

(١) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مر « منه قده ».

(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ | ٤٧٧.

٣٧٠

ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسويّة، ما كان في أيديهما، وما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله ابن مسكان مثله(١) .

[ ٢٣٨٧٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس به.

ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه )(١) .

أقول: هذا محمول على الجواز دون اللزوم، ويأتي ما يدل على ذلك في الشركة(٢) ، وفي الحوالة(٣) .

٣٠ - باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت

[ ٢٣٨٧٤ ] ١ - الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن النضر وفضالة،

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣ | ٦٠.

٢ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ | ٧٧.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الضمان.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الزهد: ٣٣ | ٨٧، والكافي ٢: ١٣٠ | ٢١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠٦،

٣٧١

عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً.

قال: وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك.

وقال: البر يزيد في الرزق.

[ ٢٣٨٧٥ ] ٢ - وعن بعض اصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الحناط(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد؟ قال: لا، إلا في خصلتين، يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.

ورواه الكلينى، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) ، والذي قبله عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن محمد بن مسلم إلى قوله: فيكتبه الله بارا.

__________________

أبواب أحكام الاولاد.

٢ - الزهد: ٤٠ | ١٠٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٠٦ من أبواب أحكام

الاولاد، وعن أمالي الصدوق في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: حكم الخياط

(٢) الكافي ٢: ١٣٠ | ١٩ وفيه: أبي جعفرعليه‌السلام .

٣٧٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة(٣) وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٣١ - باب حكم دين المملوك

[ ٢٣٨٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٣٨٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ظريف بياع الاكفان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف، وفي الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الاولاد، وعموما في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٠٠ | ٤٤٥، والاستبصار ٣: ١١ | ٣١.

(١) الكافي ٥: ٣٠٣ | ٣.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٦ | ٤٣١.

٣٧٣

مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : إن بعته لزمك ما عليه، وإن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.

أقول: حمله الشيخ على انه اذن له في التجارة دون الاستدانة(١) لما مر(٢) .

[ ٢٣٨٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن عيسى(٢) ، عن ظريف الاكفاني قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبداللهعليه‌السلام فقال: ان بعته لزمك(٢) وان اعتقت لم يلزمك الدين، فأعتقه ولم يلزمه شيء.

ورواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين مثله(٣) .

[ ٢٣٨٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن عثمان بن غالب، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، قال: ليس على مولاه شيء ولكنه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنّه يستسعى، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على

__________________

(١) راجع الاستبصار ٣: ١١ | ذيل حديث ٣٠.

(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٦: ١٩٩ | ٤٤٣، والاستبصار ٣: ١١ | ٢٩.

(١) في نسخة: عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عثمان بن عيسى.

(٢) في الكافي زيادة: الدين ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٥: ٣٠٣ | ١.

٤ - التهذيب ٧: ٢٢٩ | ١٠٠٠.

٣٧٤

العبد.

[ ٢٣٨٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام (١) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولداً، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة(٢) ، وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا(٣) دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده(٤) من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء، يقوم العبد وما في يديه من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا، قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد(٥) .

أقول: تقدم وجهه(٦) .

__________________

٥ - التهذيب ٦: ١٩٩ | ٤٤٤، والاستبصار ٣: ١١ | ٣٠.

(١) في نسخة: أبا جعفرعليه‌السلام . ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيبين.

(٢) في نسخة من الكافي: تجارته ( هامش المخطوط ).

(٣) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلا أن يضمنوا الدين. « منه قده ».

(٤) في الكافي زيادة: من المال ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ٣٠٣ | ٢، وفي الاستبصار: ردوه.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٣٧٥

[ ٢٣٨٨١ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق(١) .

٣٢ - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين

[ ٢٣٨٨٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله عزّ وجلّ:( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود(٢) ، ويأتي ما يدل

__________________

٦ - التهذيب ٦: ٢٠٠ | ٤٤٦، والاستبصار ٣: ١٢ | ٣٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الشركة.

(١) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب العتق.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ | ٥٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الصلح.

(١) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود.

٣٧٦

عليه في الصلح(٣) ، وعلى الحكم الاخير في إحياء الموات(٤) .

__________________

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الصلح.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب إحياء الموات.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الرهن

١ - باب جواز الارتهان على الحق الثابت

[ ٢٣٨٨٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك.

[ ٢٣٨٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به.

وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر مثله(١) .

____________

كتاب الرهن

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ | ٧٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب السلف.

٢ - الفقيه ٣: ١٦٨ | ٧٤٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الضمان.

(١) الفقيه ٣: ٥٥ | ١٨٨.

٣٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله(٢) .

[ ٢٣٨٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة أنه سأله - يعني أبا عبداللهعليه‌السلام - عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان؟ فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(١) .

[ ٢٣٨٨٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن؟ فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت.

قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٣٨٨٧ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له؟ قال: يستوثق من ماله.

[ ٢٣٨٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي

____________

(٢) التهذيب ٦: ٢١٠ | ٤٩١.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٦ | ٧٣٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٢ | ١٧٩.

٤ - التهذيب ٧: ٤٢ | ١٧٨.

٥ - التهذيب ٧: ١٧٥ | ٧٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٨ | ٧٤٤.

(١) « عن أبي أيوب » ليس في المصدر.

٣٨٠