وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317960 / تحميل: 5877
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٢١ - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا ً

[ ٢٣٨٥٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال( عليه‌السلام ) : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة والصغيرة، فلا بأس.

[ ٢٣٨٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً، قال: لا بأس.

[ ٢٣٨٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٣.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤١، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب السلف.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب التجارة.

٣٦١

٢٢ - باب أنّ من كان عليه دَين لغائب وجب عليه نيّة القضاء والاجتهاد في طلبه

[ ٢٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة بن اعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو؟ قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الاداء.

[ ٢٣٨٥٤ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميّت؟ ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد؟ قال: اطلبه قال: إنّ ذلك قد طال فاصّدق به؟ قال: اطلبه.

[ ٢٣٨٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأَعور أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده جالس، قال: انه كان لأَبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تدفع إلى المساكين، ثمّ قال: رأيك فيها، ثمّ أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تطلب وارثاً فان وجدت وارثاً وإلّا فهو كسبيل مالك، ثمّ قال: ما عسى أن يصنع بها، ثمّ

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٥.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب ارث ولاء ضمان الجريرة، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

٣٦٢

قال: توصي بها فإن جاء طالبها وإلّا فهي كسبيل مالك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب استحباب تحليل الميّت والحي من الدين

[ ٢٣٨٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة ديناً على رجل قد مات وكلمّناه على أن يحلّله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله، فان لم يحلّله فانما له درهم بدل درهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً(٤) .

ورواه في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد مثله (٥) .

[ ٢٣٨٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٢٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.

(٣) الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٨.

(٤) الفقيه ٢: ٣٢ / ١٣١.

(٥) ثواب الاعمال: ١٧٤ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٢.

٣٦٣

هيثم الصيرفي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين، فمات الذي له عليه فسئل أن يحلّله منه، أيهما أفضل يحلّله منه أو لا يحلّله؟ قال: دعه ذا بذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، والأَخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به.

٢٤ - باب وجوب قضاء دَين القتيل من ديته وإن لم يخلف هو شيئاً

[ ٢٣٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل قتل وعليه دَين ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئاً، قال: إنَّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأَزرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يحيى الأَزرق نحوه(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الوصايا.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٤.

(٣) التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٢.

٣٦٤

وبإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله(١) .

وبإسناده عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم نحوه(٢) .

وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأَوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء وإلّا فلا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٥) ، والمواريث(٦) ، وغير ذلك(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٦.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٢.

٢ - التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب قصاص النفس.

(٥) يأتي في البابين ١٤، ٣١ من أبواب الوصايا.

(٦) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث.

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٣٦٥

٢٥ - باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته

[ ٢٣٨٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب بإسناده الآتي(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه - قال: وإيّاكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر، فإنّ أبانا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسراً أظله الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

[ ٢٣٨٦١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد(٢) ، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ألف درهم اقرضها مرتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد مثله (٣) .

[ ٢٣٨٦٢ ] ٣ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن يعقوب

____________________

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٩ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: علي بن سعيد.

(٣) ثواب الاعمال: ١٦٧ / ٥.

٣ - ثواب الاعمال: ١٧٤ / ١.

٣٦٦

ابن يزيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور - إلى أن قال: - فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسّرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتّى ييسر.

العياشي في( تفسيره) عن حنان بن سدير نحوه (٢) .

[ ٢٣٨٦٣ ] ٤ - وعن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر معسراً أو ليدع له من حقّه.

[ ٢٣٨٦٤ ] ٥ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يقيه الله من نفحات جهنّم فلينظر معسراً أو ليدع له من حقّه.

وعن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٣٨٦٥ ] ٦ - وعن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما للرجل أن يبلغ من غريمه؟ قال: لا يبلغ به شيئاً الله أنظره.

[ ٢٣٨٦٦ ] ٧ - وعن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: حماد، عن سدير.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٨.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥١٣، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٤.

(٣) تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٥.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٦.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٧.

٣٦٧

قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في يوم حارّ: من سرّه أن يظّله الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر غريماً أو ليدع لمعسر.

[ ٢٣٨٦٧ ] ٨ - وعن ابن سنان، عن أبي حمزة قال: ثلاثة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه - إلى أن قال: - ورجل أنظر معسراً أو ترك من حقه.

[ ٢٣٨٦٨ ] ٩ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أنظر معسراً كان له على الله في كلّ يوم صدقة، بمثل ماله عليه حتّى يستوفي حقّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرّم وحكم من اقرض غيره دراهم ثمّ سقطت وجاءت غيرها

[ ٢٣٨٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زماناً فرأيته يطوف حول الكعبة، فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلّم عليه ولا تروعه حتّى يخرج من الحرم.

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٩.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ذيل حديث ٥١٩.

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٩٤ / ٤٢٣.

٣٦٨

ورواه الكليني كما مرّ في مقدّمات الطواف(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الصرف(٢) .

٢٧ - باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء

[ ٢٣٨٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلّع من الطعام أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الصرف.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٩٤ / ٤٢٤.

(٣) تقدم في البابين ٣، ١١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمّام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

٣٦٩

٢٨ - باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن خمرّ أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات وعليه دين وله خمرّ او خنزير

[ ٢٣٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به(٣) ، وفي الجهاد(٤) .

٢٩ - باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما

[ ٢٣٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٢٩.

(١) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مرّ « منه قده ».

(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٧.

٣٧٠

ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة، ما كان في أيديهما، وما كان غائباً عنهما، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الاخر، عليه أن يردّ على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله ابن مسكان مثله(١) .

[ ٢٣٨٧٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس به.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٢) .

أقول: هذا محمول على الجواز دون اللزوم، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشركة(٣) ، وفي الحوالة(٤) .

٣٠ - باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكّده بعد الموت

[ ٢٣٨٧٤ ] ١ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن النضر وفضّالة،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٠.

٢ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٧.

(٣) يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الضمان.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الزهد: ٣٣ / ٨٧، والكافي ٢: ١٣٠ / ٢١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠٦، =

٣٧١

عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاّقاً، وإنّه ليكون في حياتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنْ أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك.

وقال: البر يزيد في الرزق.

[ ٢٣٨٧٥ ] ٢ - وعن بعض اصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الحناط(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد؟ قال: لا، إلّا في خصلتين، يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.

ورواه الكلينى، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن مسلم إلى قوله: فيكتبه الله بارّاً.

____________________

= أبواب أحكام الأولاد.

٢ - الزهد: ٤٠ / ١٠٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٠٦ من أبواب أحكام

الأولاد، وعن أمالي الصدوق في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: حكم الخياط

(٢) الكافي ٢: ١٣٠ / ١٩ وفيه: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٣٧٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب حكم دَين المملوك

[ ٢٣٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين، قال: ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٣٨٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ظريف بياّع الأَكفان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف، وفي الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد، وعموماً في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٥، والاستبصار ٣: ١١ / ٣١.

(٤) الكافي ٥: ٣٠٣ / ٣.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣١.

٣٧٣

مال الناس وقد أعطيت به مالاً كثيراً؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن بعته لزمك ما عليه، وإن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.

أقول: حمله الشيخ على أنّه اذن له في التجارة دون الاستدانة(١) لما مرّ(٢) .

[ ٢٣٨٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن عيسى(٣) ، عن ظريف الأكفاني قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ان بعته لزمك(٤) وان اعتقت لم يلزمك الدين، فأعتقه ولم يلزمه شيء.

ورواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين مثله(٥) .

[ ٢٣٨٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عثمان بن غالب، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالاً كثيراً، قال: ليس على مولاه شيء ولكنّه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنّه يستسعى، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على

____________________

(١) راجع الاستبصار ٣: ١١ / ذيل حديث ٣٠.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٦: ١٩٩ / ٤٤٣، والاستبصار ٣: ١١ / ٢٩.

(٣) في نسخة: عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عثمان بن عيسى.

(٤) في الكافي زيادة: الدين ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ٣٠٣ / ١.

٤ - التهذيب ٧: ٢٢٩ / ١٠٠٠.

٣٧٤

العبد.

[ ٢٣٨٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارة(٢) ، وإنّ الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلّا أن يضمنوا(٣) دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده(٤) من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء، يقوم العبد وما في يديه من المال، ثمّ يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئاً، قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد(٥) .

أقول: تقدّم وجهه(٦) .

____________________

٥ - التهذيب ٦: ١٩٩ / ٤٤٤، والاستبصار ٣: ١١ / ٣٠.

(١) في نسخة: أبا جعفر (عليه‌السلام ). ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيبين.

(٢) في نسخة من الكافي: تجارته ( هامش المخطوط ).

(٣) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلّا أن يضمنوا الدين. « منه قده ».

(٤) في الكافي زيادة: من المال ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ٣٠٣ / ٢، وفي الاستبصار: ردّوه.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٣٧٥

[ ٢٣٨٨١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتّى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق(١) .

٣٢ - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين

[ ٢٣٨٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقدني بعضاً وأمد لك في الاجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئاً، يقول الله عزّ وجلّ:( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٣) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

٦ - التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٦، والاستبصار ٣: ١٢ / ٣٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الشركة.

(١) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب العتق.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الصلح.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود.

٣٧٦

عليه في الصلح(١) ، وعلى الحكم الاخير في إحياء الموات(٢) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الصلح.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب إحياء الموات.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الرهن

١ - باب جواز الارتهان على الحق الثابت

[ ٢٣٨٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهناً؟ قال: نعم استوثق من مالك.

[ ٢٣٨٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به.

وبإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

____________________

كتاب الرهن

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب السلف.

٢ - الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الضمان.

(١) الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٨.

٣٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله(١) .

[ ٢٣٨٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة أنه سأله - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان؟ فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(٢) .

[ ٢٣٨٨٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن؟ فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت.

قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٣٨٨٧ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمرّ أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتّى يستوفي الذي له؟ قال: يستوثق من ماله.

[ ٢٣٨٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩١.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٩.

٤ - التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٨.

٥ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٤.

(٣) « عن أبي أيوب » ليس في المصدر.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

أمرك وأُمورهم، وأكثر التبّسم في وجوههم، وكن كريماً على زادك بينهم، وإذا دعوك فأجبهم، وإن استعانوا بك فأعنهم، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء وزاد، وإذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم، واجهد رأيك لهم إذا استشاروك، ثمّ لا تعزم حتى تثبت وتنظر، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلّي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك، فإنّ من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه، ونزع منه الأَمانة.

وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، وإذا تصدّقوا واعطوا قرضاً فأعط معهم، واسمع لمن هو أكبر منك سنّاً، وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئاً فقل: نعم، ولا تقل: لا، فإنّ لا عيّ ولوم، فإذا تحيرتم في الطريق فانزلوا، وإذا شككتم فقفوا وتوامروا، وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه، فإنّ الشخص الواحد في الفلاة مريب لعلّه يكون عين اللصوص، أو يكون هو الشيّطان الذي حيركم، واحذروا الشخصين أيضاً، إلّا أن تروا ما لا أرى فإنّ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقّ منه، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

يا بني، إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلّها واسترح منها فإنّها دين، وصلّ في جماعة ولو على رأس زجّ (١) ، ولا تنامنّ على دابتك فإن ذلك سريع في دبرها، وليس ذلك من فعل الحكماء إّلا أن يكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل، وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك، وابدأ بعلفها قبل نفسك، فإنّها نفسك، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأَرض بأحسنها لوناً، وألينها تربة، وأكثرها عشباً.

__________________

(١) الزُجّ: الحديدة التي في أسفل الرمح، ورأس الزج كناية عن ضيق المكان، واهتمام بالغ بصلاة الجماعة، أنظر ( مجمع البحرين - زجج - ٢: ٣٠٤ ).

٤٤١

وإذا نزلت فصلّ ركعتين قبل أن تجلس وإذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأَرض، وإذا ارتحلت فصل ركعتين، وودع الارض التي حللت بها، وسلم عليها وعلى أهلها، فإن لكلّ بقعة أهلاً من الملائكة فإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتى تبدأ فتصدّق منه فافعل، وعليك بقراءة كتاب الله عزّ وجلّ ما دمت راكباً، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً، وعليك بالدعاء ما دمت خالياً، وإياك والسير من أوّل الليل وسر في آخره، وإياك ورفع الصوت في مسيرك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري نحوه، إلّا أنّه قال: وإياك والسير من أوّل الليل، وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حماد بن عثمان أو عن ابن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه ابن طاوس في( أمان الأخطار) نقلاً من كتاب( المحاسن) وكذا من جملة الأَحاديث السابقة والآتية من( المحاسن) وغيره (٣) .

__________________

(١) الكافي ٨: ٣٤٨ / ٥٤٧.

(٢) المحاسن: ٣٧٥ / ١٤٥.

(٣) راجع أمان الاخطار: ٩٩، ١٠٠.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٩ من الباب ٤١، وفي الباب ٤٢ من أبواب الملابس، وفي الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٤٤٢

٥٣ - باب استحباب التيامن لمن ضل عن الطريق ، وأن ينادي : يا صالح ارشدونا ، وفي البحر : يا حمزة.

[ ١٥٢١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، بإسناده يعني عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا ضللتم(١) الطريق فتيامنوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد الأَشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٢١١ ] ٢ - وبإسناده، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضللت عن الطريق فناد: يا صالح( أو) (٣) يا أبا صالح ارشدونا إلى الطريق يرحمكم الله.

[ ١٥٢١٢ ] ٣ - قال: وروي أنّ البرّ موكل به صالح، والبحر موكل به حمزة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبيد الله بن الحسين، عن علي بن أبي حمزة مثله (٤) .

[ ١٥٢١٣ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده، عن علي( عليه‌السلام ) - في

__________________

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٦.

(١) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٣٦٢ / ٩٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٥.

(٣) كتب في المخطوط على ( او ) علامة نسخة.

٣ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٦.

(٤) المحاسن: ٣٦٣ / ٩٩.

٤ - الخصال: ٦١٨.

٤٤٣

حديث الأَربعمائة - قال: ومن ضل ّمنكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد: يا صالح اغثني، فإن في إخوانكم من الجن جنيّاً يسمى صالحاً، يسيح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه لكم، فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال منكم وحبس دابّته.

٥٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاشراف على المنزل وعند النزول

[ ١٥٢١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان في وصيّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) : يا علي، إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: اللهم إنّي أسألك خيرها، وأعوذ بك من شرها، اللهم حبّبنا إلى أهلها وحبّب صالحي أهلها إلينا.

[ ١٥٢١٥ ] ٢ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي، إذا نزلت منزلا فقل: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ترزق خيره، ويدفع عنك شره.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) مرسلاً مثله (١) .

[ ١٥٢١٦ ] ٣ - وعن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده ( عليهم‌السلام ) ، وذكر الأَوّل، إلّا أنّه قال: وأعوذ بك من شرّها، اللهم أطعمنا من جناها، وأعذنا من وباها، وحبّبنا إلى أهلها.

__________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٨٨.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٥ / ٨٨٧.

(١) المحاسن: ٣٧٤ / ١٤٢.

٣ - المحاسن: ٣٧٤ / ١٤١.

٤٤٤

[ ١٥٢١٧ ] ٤ - وعن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن رجل، عن علي بن مغيرة قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا سافرت فدخلت القرية التي تريدها فقل حين تشرف عليها وتراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلّت، وربّ الأَرضين السبع وما أقلت، وربّ الرياح وما ذرت، وربّ الشّياطين وما أضلت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأسألك من خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها.

٥٥ - باب استحباب المبادرة بالسلام على الحاج والمعت مرّ إذا قدموا ومصافحتهم وتعظيمهم ومعانقتهم وتقبيل ما بين أعينهم وأفواههم وأعينهم ووجوههم ، وتهنئتهم والدعاء لهم

[ ١٥٢١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن سليمان الجعفري، عمن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: بادروا بالسلام على الحاجّ والمعتمر ومصافتحهم من قبل أن تخالطهم الذنوب.

[ ١٥٢١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: يا معشر، من لم

__________________

٤ - المحاسن: ٣٧٤ / ١٤٣.

الباب ٥٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٥٦ / ١٧، الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٨.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٤ / ٤٨.

(١) في نسخة: علي بن عبد الله ( هامش المخطوط ).

٤٤٥

يحجّ، استبشروا بالحاجّ وصافحوهم وعظّموهم، فإنّ ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الأَجر.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن خالد القلانسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) وذكر الحديثين(٢) .

[ ١٥٢٢٠ ] ٣ - قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : وقّروا الحاجّ والمعتمر، فإنّ ذلك واجب عليكم.

[ ١٥٢٢١ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يقول للقادم من مكّة: قبل الله منك وأخلف عليك نفقتك، وغفر ذنبك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه مرسلاً (٣) .

[ ١٥٢٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أبي الحسين الاسدي قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من عانق حاجّاً بغباره كان كأنّما استلم الحجر الأَسود.

[ ١٥٢٢٣ ] ٦ - وفي( المجالس) و( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الأَسدي، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن

__________________

(١) المحاسن: ٧١ / ١٤٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٧.

٣ - الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٩.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٩١.

(٣) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٩.

٥ - الفقيه ٢: ١٩٦ / ٨٩٢.

٦ - أمالى الصدوق: ٤٦٩ / ٥، وثواب الأعمال: ٧٤ / ١.

٤٤٦

يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة(١) ، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من لقى حاجّاً فصافحه كان كمن استلم الحجّر.

[ ١٥٢٢٤ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا قدم أخوك من مكّة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به الحجّر الاسود الذي قبله رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، والعين التي نظر بها إلى بيت الله وقبل موضع سجوده ووجهه، وإذا هنّأتموه فقولوا له: قبل الله نسكك، ورحم سعيك، وأخلف عليك نفقتك، ولا جعله آخر عهده ببيته الحرام.

[ ١٥٢٢٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن عبد الله بن محمّد الحجّال، رفعه قال: لا يزال على الحاجّ نور الحجّ ما لم يذنب.

[ ١٥٢٢٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوّهاب بن الصّباح، عن أبيه قال: لقى مسلم مولى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) صدقة الأَحدب وقد قدم من مكّة فقال له مسلم: الحمد لله الذي يسّر سبيلك، وهدى دليلك، وأقدمك بحال عافية، وقد قضى الحجّ وأعان على السعة، فقبل الله منك، وأخلف عليك نفقتك، وجعلها حجّة مبرورة، ولذنوبك طهوراً، فبلغ ذلك أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له: كيف قلت لصدقة؟ فأعاد عليه؟ فقال: من علّمك هذا؟ فقال:

__________________

(١) في الثواب: محمّد بن حمزة ( هامش المخطوط ) وكذلك الأمالي.

٧ - الخصال: ٦٣٥.

(٢) يأتي في الفائدة الأَولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٨ - المحاسن: ٧١ / ١٤٣.

٩ - التهذيب ٥: ٤٤٤ / ١٥٤٧.

٤٤٧

جعلت فداك، مولاي أبوالحسن( عليه‌السلام ) ، فقال له: نعم ما تعلّمت إذا لقيت أخاً من إخوانك فقل له هكذا، فإنّ الهدى بنا هدى، وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن الأَحدب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا لقيت أخاك قد قدم من الحجّ فقل: الحمد لله، وذكر الدعاء إلى آخره (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب أنه يستحب لمن أراد سفراً أن يعلم اخوانه ، ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يعلمهم.

[ ١٥٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حقّ على المسلم إذا أراد سفراً أن يعلم إخوانه، وحقّ على إخوانه إذا قدم أن يأتوه.

[ ١٥٢٢٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله

__________________

(١) مستطرفات السرائر: ٥٨ / ٢٣.

(٢) يأتي في الأبواب ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٧٥، وفي الحديثين ٩، ٢١ من الباب ١٢٢، وفي الأبواب ١٢٣، ١٢٦، ١٢٧، ١٣١، ١٣٣ من أبواب أحكام العشرة. وتقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٤٠ / ١٦.

٢ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٣.

٤٤٨

الأَنصاري قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري مثله(١) .

[ ١٥٢٢٩ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن محمّد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن العبّاس، عن عبد الله بن رجا، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمرّ قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن تطرق النساء ليلاً، قال: فطرق رجلان وكلاهما رأى مع أمرأته ما يكره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح(٢) .

٥٧ - باب كراهة الحج والعمرة على الإِبل الجلالات.

[ ١٥٢٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يكره الحجّ والعمرة على الإِبل الجلّالات.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٣) .

__________________

(١) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٨.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٧.

(٢) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٣.

٤٤٩

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٥٨ - باب استحباب سرعة العود إلى الاهل ، وكراهة سبق الحاج وجعل المنزلين منزلاً إلّا مع كون الأرض مجدبة

[ ١٥٢٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم سفره فليسرع العود إلى أهله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٢٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن أعين قال: سمعت الوليد بن صبيح يقول لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجّة بالقادسية وشهد معنا عرفة، فقال: ما لهذا صلاة، ما لهذا صلاة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن أيّوب بن أعين مثله (٣) .

[ ١٥٢٣٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : سير المنازل ينفد الزاد، ويسيء الأَخلاق، ويخلق الثياب، والسير ثمانية عشر.

__________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٧ / ١٥٢٣.

الباب ٥٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٤.

(٢) المحاسن: ٣٧٧ / ١٤٧.

٢ - الفقيه ٢: ١٩١ / ٨٧٠.

(٣) المحاسن: ٣٦٢ / ٩٤.

٣ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٥.

٤٥٠

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن أبي نجران (١) ، عمن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٥٢٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن السكوني، بإسناده قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): إنّ الله يحب الرفق ويعين عليه، فإذا ركبتم الدواب العجاف فانزلوها منازلها، فإن كانت الأَرض مجدبة فانجلوا (٣) عليها، وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها.

ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٥٢٣٥ ] ٥ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير وإذا سرت في أرض مجدبه فعجّل بالسير.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن جميل بن سويد (٥) ، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٦) . والذي قبله عن النوفلي إلّا أنّه قال: فألحوا عليها.

[ ١٥٢٣٦ ] ٦ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) عن

__________________

(١) في المحاسن: ابن نجران.

(٢) المحاسن: ٣٧٦ / ١٤٦.

٤ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٧، والمحاسن: ٣٦١ / ٨٧، وأورده صدره عن الكافي في الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من أبواب جهاد النفس.

(٣) انجوا: أسرعوا ( الصحاح - نجا - ٦: ٢٥٠١ ).

(٤) الكافي ٢: ٩٨ / ١٢.

٥ - الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٥٩.

(٥) في المحاسن: جميل بن سدير.

(٦) المحاسن: ٣٦١ / ٨٩.

٦ - رجال الكشي ٢: ٦٠٦ / ٥٧٥.

٤٥١

محمّد بن مسعود، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أتى قنبر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: هذا سابق الحاجّ، فقال: لا قرّب الله داره، إنّ هذا خاسر الحاجّ يتعب البهيمة، وينقر الصلاة، أُخرج إليه فاطرده.

[ ١٥٢٣٧ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد، عن محمّد بن يزداد، عن محمّد بن الحسن (١) ، عن المزخرف، عن عبد الله بن عثمان قال: ذُكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أبو حنيفة السابق وأنّه يسري في أربع عشرة، فقال: لا صلاة له.

٥٩ - باب استحباب التعمم والتحنك عند الخروج إلى السفر

[ ١٥٢٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : أنا ضامن لمن خرج يريد سفراً معتمّاً تحت حنكه ثلاثاً(٢) : أن لا يصيبه السرق، والغرق، والحرق.

وفي( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

__________________

٧ - رجال الكشي ٢: ٦٠٦ / ٥٧٦.

(١) في المصدر: محمّد بن الحسين.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٧ / ٨٩٨.

(٢) ليس في الثواب ( هامش المخطوط ) وثلاثاً مفعول ضامن ( منه. قدّه ).

(٣) ثواب الأعمال: ٢٢٢ / ٢.

٤٥٢

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ١٥٢٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ضمنت لمن خرج من بيته معتماً أن يرجع إليهم سالماً.

[ ١٥٢٤٠ ] ٣ - علي بن موسى بن طاووس في( أمان الأَخطار) قال: رأيت بخط جدّي لأُميّ ورام بن أبي فراس ما هذا لفظه: عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لو أن رجلاً خرج من منزله يوم السبت معتماً بعمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثمّ أتى إلى جبل ليزيله عن مكانه لأَزاله عن مكانه.

٦٠ - باب كراهة ركوب البحر في هيجانه وركوبه للتجارة.

[ ١٥٢٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: كان يكره أبي ركوب البحر للتجارة.

[ ١٥٢٤٢ ] ٢ - وعن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ركوب البحر في هيجانه؟ فقال: ولم يغرر الرجل بدينه.

__________________

(١) المحاسن: ٣٧٣ / ١٣٧.

٢ - ثواب الأعمال: ٢٢٢ / ١.

٣ - أمان الأخطار: ١٠٣ و ١٠٤.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٤، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

٤٥٣

[ ١٥٢٤٣ ] ٣ - قال الصدوق: ونهى سول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن ركوب البحر في هيجانه.

[ ١٥٢٤٤ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما أجمل الطلب من ركب البحر.

[ ١٥٢٤٥ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - وفي وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وكره ركوب البحر في وقت هيجانه.

[ ١٥٢٤٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن( عليه‌السلام ) لابن أسباط فقال: ما ترى له يركب البحر أو البرّ إلى مصر؟ قال: البرّ - إلى أن قال: - وقال الحسن: البر أحب إلي فقال له: وإليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٥٢٤٧ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن ابن أسباط، ومحمّد بن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن أسباط قال: قلت لأَبي الحسن( عليه

__________________

٣ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٥.

٤ - الفقيه ١: ٢٩٣ / ١٣٣٦.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٧١ / ٤، وأورده مع زيادة في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة.

(١) التهذيب ٣: ٣١١ / ٩٦٣.

٧ - الكافي ٣: ٤٧١ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستخارة.

٤٥٤

السلام ): ما ترى آخذ برّاً أو بحراً، فإن طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال: اخرج برّاً الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أسباط (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) .

٦١ - باب استحباب الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر.

[ ١٥٢٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) لبعض أصحابه: إذا عزم الله لك على البحر فقل الذي قال الله عزّ وجلّ:( بِسْمِ اللهِ مَجْرَيهَا وَمُرْسَيهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٣) فإذا اضطرب بك البحر فاتكىء على جانبك الأَيمن وقل: بسم الله اسكن بسكينة الله، وقرّ بقرار الله، واهدأ بإذن الله، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستخارات(٤) .

٦٢ - باب كراهة معونة الإِنسان ضيفه على الارتحال عنه.

[ ١٥٢٤٩ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبي

____________

(١) قرب الإسناد: ١٦٤.

(٢) يأتي في الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣٢.

(٣) هود ١١: ٤١.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستخارة.

الباب ٦٢

فيه حديثاًن

١ - مستطرفات السرائر: ٥٠ / ١٣.

٤٥٥

عبدالله السياري قال: نزل بأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أضياف، فلمّا أرادوا الرحيل قعد عنهم غلمانه فقالوا له: يا بن رسول الله، لو أمرت الغلمان فأعانونا على رحلتنا؟ فقال لهم: أمّا وأنتم ترحلون عنّا فلا.

[ ١٥٢٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله أو غيره قال: نزل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قوم من جهينة فأضافهم فلما أرادوا الرحلة زوّدهم ووصلهم وأعطاهم، ثم قال لغلمانه: تنحوا عنهم لا تعينوهم فلمّا فرغوا جاؤوا ليودّعوه، فقالوا: يا بن رسول الله لقد أضفت فاحسنت الضيافة، ثمّ أمرت غلمانك أن لا يعينونا على الرحلة، فقال: إنا أهل بيت لا نعين أضيافنا على الرحلة من عندنا.

٦٣ - باب كراهة سرعة المشي ومد اليدين عنده والتبختر فيه

[ ١٥٢٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سرعة المشي تذهب ببهاء المؤمن.

__________________

٢ - أمالي الصدوق: ٤٣٧ / ٩.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٣٨ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الخصال: ٩ / ٣٠.

٤٥٦

[ ١٥٢٥٢ ] ٢ - وفي( معاني الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إذا مشت أمتي المطيطا وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم.

المطيطا: التبختر ومدّ اليدين في المشي.

٦٤ - باب استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا ً

[ ١٥٢٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا، رفعوا الحديث قال: حقّ المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد مثله (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ١٥٢٥٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

__________________

٢ - معاني الأخبار: ٣٠١ / ١.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ٦، ٧، ٨ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الخصال: ٩٩ / ٤٩، وأورده عن الكافي والمحاسن والفقيه في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب العشرة.

(١) المحاسن: ٣٥٨ / ٧٢.

(٢) الفقيه ٢: ١٨٣ / ٨٢١.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٤ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب العشرة.

٤٥٧

محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيّام.

٦٥ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصا ً من عرفات إلى منى.

[ ١٥٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) حين غدا من منى في طريق ضبّ(١) ، ورجع ما بين المازمين(٢) ، كان إذا سلك طريقاً لم يرجع فيه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(٤) ، وكيفيّة الحجّ(٥) .

٦٦ - باب حكم قول الراكب للماشي : الطريق

[ ١٥٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٤٨ / ٥، وأورده في الحديث ٢٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(١) ضبّ: اسم الجبل الذي مسجد الخيف في سفحه ( معجم البلدان ٣: ٤٥١ ).

(٢) المازمان: موضع بين المشعر الحرام وعرفة ( معجم البلدان ٥: ٤٠ ).

(٣) الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيدين.

(٥) تقدم في الحديثين ٤، ١٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ

الباب ٦٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ١٥.

٤٥٨

أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ من الحقّ أن يقول الراكب للماشي: الطريق.

[ ١٥٢٥٧ ] ٢ - قال الكليني: وفي نسخة أُخرى: من الجور أن يقول الراكب للماشي: الطريق.

أقول: فعلى النسخة الأَولى معناه ينبغي للراكب أن يحذر الماشي ليعدل عن طريقه لئلا يصيبه ضرر، ومعنى النسخة الثانية أنّه لا ينبغي للراكب أن يكلّف الماشي العدول عن طريقه بل يعدل الراكب.

[ ١٥٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من الجور قول الراكب للماشي: الطريق.

٦٧ - باب استحباب استصحاب المسافر هدية لاهله اذا رجع

[ ١٥٢٥٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسّر ولو بحجر فإنّ إبراهيم( صلوات الله عليه) كان إذا ضاق أتى قومه، وأنّه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم أزمة فرجع كما ذهب، فلمّا قرب من منزله نزل عن حماره فملأَ خرجه رملاً إرادة أن يسكن من روح

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٤٠ / ذيل الحديث ١٥.

٣ - الخصال: ٣ / ٣.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - تفسير العياشي ١: ٢٧٧ / ٢٧٩.

٤٥٩

سارة، فلمّا دخل منزله أخذ الخرج عن الحمار، وافتتح الصلاة فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجدته مملوءاً دقيقاً، فاعتجنت منه واختبزت، ثمّ قالت لإِبراهيم: انفتل من صلاتك فكل، فقال لها: أنّى لك هذا؟ قالت: من الدقيق الذي في الخرج فرفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أنّك الخليل.

٦٨ - باب الخروج إلى النزهة والى الصيد.

[ ١٥٢٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لقد خرجت إلى نزهة لنا ونسي الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة.

[ ١٥٢٦١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو في منزل أخيه عبدالله بن محمّد، فقلت: ما حوّلك إلى هذا المنزل؟ فقال: طلب النزهة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن صفوان مثله (١) .

[ ١٥٢٦٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة،

__________________

الباب ٦٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الاطعمة المباحة.

٢ - الكافي ٢: ١٩ / صدر الحديث ١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن.

(١) المحاسن: ٦٢٢ / ٦٨.

٣ - التهذيب ٣: ٢١٨ / ٥٤٠، والاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473