وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318154 / تحميل: 5886
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٢١ - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا ً

[ ٢٣٨٥٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال( عليه‌السلام ) : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة والصغيرة، فلا بأس.

[ ٢٣٨٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً، قال: لا بأس.

[ ٢٣٨٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٣.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤١، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب السلف.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب التجارة.

٣٦١

٢٢ - باب أنّ من كان عليه دَين لغائب وجب عليه نيّة القضاء والاجتهاد في طلبه

[ ٢٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة بن اعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو؟ قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الاداء.

[ ٢٣٨٥٤ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميّت؟ ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد؟ قال: اطلبه قال: إنّ ذلك قد طال فاصّدق به؟ قال: اطلبه.

[ ٢٣٨٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأَعور أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده جالس، قال: انه كان لأَبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تدفع إلى المساكين، ثمّ قال: رأيك فيها، ثمّ أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تطلب وارثاً فان وجدت وارثاً وإلّا فهو كسبيل مالك، ثمّ قال: ما عسى أن يصنع بها، ثمّ

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٥.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب ارث ولاء ضمان الجريرة، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

٣٦٢

قال: توصي بها فإن جاء طالبها وإلّا فهي كسبيل مالك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب استحباب تحليل الميّت والحي من الدين

[ ٢٣٨٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة ديناً على رجل قد مات وكلمّناه على أن يحلّله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله، فان لم يحلّله فانما له درهم بدل درهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً(٤) .

ورواه في( ثواب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد مثله (٥) .

[ ٢٣٨٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٢٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.

(٣) الفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٨.

(٤) الفقيه ٢: ٣٢ / ١٣١.

(٥) ثواب الاعمال: ١٧٤ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٢.

٣٦٣

هيثم الصيرفي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين، فمات الذي له عليه فسئل أن يحلّله منه، أيهما أفضل يحلّله منه أو لا يحلّله؟ قال: دعه ذا بذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، والأَخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به.

٢٤ - باب وجوب قضاء دَين القتيل من ديته وإن لم يخلف هو شيئاً

[ ٢٣٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل قتل وعليه دَين ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئاً، قال: إنَّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأَزرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يحيى الأَزرق نحوه(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥ / ٦، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الوصايا.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٤.

(٣) التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٢.

٣٦٤

وبإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله(١) .

وبإسناده عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم نحوه(٢) .

وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٣) .

وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأَوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء وإلّا فلا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٥) ، والمواريث(٦) ، وغير ذلك(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٧ / ٦٨١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٦.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٢.

٢ - التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب قصاص النفس.

(٥) يأتي في البابين ١٤، ٣١ من أبواب الوصايا.

(٦) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث.

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٣٦٥

٢٥ - باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته

[ ٢٣٨٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب بإسناده الآتي(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه - قال: وإيّاكم وإعسار أحد من اخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر، فإنّ أبانا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسراً أظله الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

[ ٢٣٨٦١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد(٢) ، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ألف درهم اقرضها مرتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد مثله (٣) .

[ ٢٣٨٦٢ ] ٣ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن يعقوب

____________________

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٩ / ١.

(١) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: علي بن سعيد.

(٣) ثواب الاعمال: ١٦٧ / ٥.

٣ - ثواب الاعمال: ١٧٤ / ١.

٣٦٦

ابن يزيد، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور - إلى أن قال: - فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسّرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتّى ييسر.

العياشي في( تفسيره) عن حنان بن سدير نحوه (٢) .

[ ٢٣٨٦٣ ] ٤ - وعن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر معسراً أو ليدع له من حقّه.

[ ٢٣٨٦٤ ] ٥ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يقيه الله من نفحات جهنّم فلينظر معسراً أو ليدع له من حقّه.

وعن القاسم بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٣٨٦٥ ] ٦ - وعن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما للرجل أن يبلغ من غريمه؟ قال: لا يبلغ به شيئاً الله أنظره.

[ ٢٣٨٦٦ ] ٧ - وعن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: حماد، عن سدير.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٨.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥١٣، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٤.

(٣) تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٥.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٦.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٧.

٣٦٧

قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في يوم حارّ: من سرّه أن يظّله الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر غريماً أو ليدع لمعسر.

[ ٢٣٨٦٧ ] ٨ - وعن ابن سنان، عن أبي حمزة قال: ثلاثة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه - إلى أن قال: - ورجل أنظر معسراً أو ترك من حقه.

[ ٢٣٨٦٨ ] ٩ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أنظر معسراً كان له على الله في كلّ يوم صدقة، بمثل ماله عليه حتّى يستوفي حقّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرّم وحكم من اقرض غيره دراهم ثمّ سقطت وجاءت غيرها

[ ٢٣٨٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زماناً فرأيته يطوف حول الكعبة، فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلّم عليه ولا تروعه حتّى يخرج من الحرم.

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ١٥٤ / ٥١٩.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ذيل حديث ٥١٩.

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٩٤ / ٤٢٣.

٣٦٨

ورواه الكليني كما مرّ في مقدّمات الطواف(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الصرف(٢) .

٢٧ - باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء

[ ٢٣٨٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلّع من الطعام أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الصرف.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٩٤ / ٤٢٤.

(٣) تقدم في البابين ٣، ١١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمّام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

٣٦٩

٢٨ - باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن خمرّ أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات وعليه دين وله خمرّ او خنزير

[ ٢٣٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به(٣) ، وفي الجهاد(٤) .

٢٩ - باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما

[ ٢٣٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٩٥ / ٤٢٩.

(١) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مرّ « منه قده ».

(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٧.

٣٧٠

ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة، ما كان في أيديهما، وما كان غائباً عنهما، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الاخر، عليه أن يردّ على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله ابن مسكان مثله(١) .

[ ٢٣٨٧٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس به.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٢) .

أقول: هذا محمول على الجواز دون اللزوم، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشركة(٣) ، وفي الحوالة(٤) .

٣٠ - باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكّده بعد الموت

[ ٢٣٨٧٤ ] ١ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن النضر وفضّالة،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٠.

٢ - قرب الإِسناد: ١١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٧.

(٣) يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الضمان.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الزهد: ٣٣ / ٨٧، والكافي ٢: ١٣٠ / ٢١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠٦، =

٣٧١

عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاّقاً، وإنّه ليكون في حياتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنْ أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك.

وقال: البر يزيد في الرزق.

[ ٢٣٨٧٥ ] ٢ - وعن بعض اصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الحناط(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد؟ قال: لا، إلّا في خصلتين، يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.

ورواه الكلينى، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن محمّد بن مسلم إلى قوله: فيكتبه الله بارّاً.

____________________

= أبواب أحكام الأولاد.

٢ - الزهد: ٤٠ / ١٠٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٠٦ من أبواب أحكام

الأولاد، وعن أمالي الصدوق في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: حكم الخياط

(٢) الكافي ٢: ١٣٠ / ١٩ وفيه: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٣٧٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب حكم دَين المملوك

[ ٢٣٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين، قال: ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٢٣٨٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ظريف بياّع الأَكفان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف، وفي الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد، وعموماً في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٥، والاستبصار ٣: ١١ / ٣١.

(٤) الكافي ٥: ٣٠٣ / ٣.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣١.

٣٧٣

مال الناس وقد أعطيت به مالاً كثيراً؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن بعته لزمك ما عليه، وإن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.

أقول: حمله الشيخ على أنّه اذن له في التجارة دون الاستدانة(١) لما مرّ(٢) .

[ ٢٣٨٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن عيسى(٣) ، عن ظريف الأكفاني قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ان بعته لزمك(٤) وان اعتقت لم يلزمك الدين، فأعتقه ولم يلزمه شيء.

ورواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين مثله(٥) .

[ ٢٣٨٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عثمان بن غالب، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالاً كثيراً، قال: ليس على مولاه شيء ولكنّه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنّه يستسعى، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على

____________________

(١) راجع الاستبصار ٣: ١١ / ذيل حديث ٣٠.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٦: ١٩٩ / ٤٤٣، والاستبصار ٣: ١١ / ٢٩.

(٣) في نسخة: عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عثمان بن عيسى.

(٤) في الكافي زيادة: الدين ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ٣٠٣ / ١.

٤ - التهذيب ٧: ٢٢٩ / ١٠٠٠.

٣٧٤

العبد.

[ ٢٣٨٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارة(٢) ، وإنّ الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلّا أن يضمنوا(٣) دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده(٤) من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء، يقوم العبد وما في يديه من المال، ثمّ يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئاً، قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد(٥) .

أقول: تقدّم وجهه(٦) .

____________________

٥ - التهذيب ٦: ١٩٩ / ٤٤٤، والاستبصار ٣: ١١ / ٣٠.

(١) في نسخة: أبا جعفر (عليه‌السلام ). ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيبين.

(٢) في نسخة من الكافي: تجارته ( هامش المخطوط ).

(٣) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلّا أن يضمنوا الدين. « منه قده ».

(٤) في الكافي زيادة: من المال ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ٣٠٣ / ٢، وفي الاستبصار: ردّوه.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٣٧٥

[ ٢٣٨٨١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتّى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق(١) .

٣٢ - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين

[ ٢٣٨٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقدني بعضاً وأمد لك في الاجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئاً، يقول الله عزّ وجلّ:( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٣) ، ويأتي ما يدلّ

____________________

٦ - التهذيب ٦: ٢٠٠ / ٤٤٦، والاستبصار ٣: ١٢ / ٣٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الشركة.

(١) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب العتق.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الصلح.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود.

٣٧٦

عليه في الصلح(١) ، وعلى الحكم الاخير في إحياء الموات(٢) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الصلح.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب إحياء الموات.

٣٧٧

٣٧٨

كتاب الرهن

١ - باب جواز الارتهان على الحق الثابت

[ ٢٣٨٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهناً؟ قال: نعم استوثق من مالك.

[ ٢٣٨٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به.

وبإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

____________________

كتاب الرهن

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب السلف.

٢ - الفقيه ٣: ١٦٨ / ٧٤٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الضمان.

(١) الفقيه ٣: ٥٥ / ١٨٨.

٣٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله(١) .

[ ٢٣٨٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة أنه سأله - يعني أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان؟ فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(٢) .

[ ٢٣٨٨٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن؟ فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت.

قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٣٨٨٧ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمرّ أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتّى يستوفي الذي له؟ قال: يستوثق من ماله.

[ ٢٣٨٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢١٠ / ٤٩١.

٣ - الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٩.

٤ - التهذيب ٧: ٤٢ / ١٧٨.

٥ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٤.

(٣) « عن أبي أيوب » ليس في المصدر.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ١٢٤٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٢٥٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٤) ؟ فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.

[ ١٢٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.

[ ١٢٥٠٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وبسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ظهر غنى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - الكافي ٤: ٤٦ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٦١

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كلّ معروف صدقة، وأفضل الصدقة عن(١) ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٢٥٠٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن المقري، عن محمّد بن سهل، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكا إليه الجوع، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقال: من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها: ما عندك ؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصبية، لكنّا نؤثر ضيفنا، فقال علي (عليه‌السلام ) : نومي الصبية وأطفئي المصباح، فلما أصبح علي (عليه‌السلام ) غدا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٨٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٦٢

٤٣ - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم

[ ١٢٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً، وأسألك بحقّي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلّا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلّا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً، والكثير إليك، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق(١) ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣ / ٥.

(١) في نسخة من العيون: فاتق الله ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون الأخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨ / ٢٠.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٤٤ - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات

[ ١٢٥٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً ؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهماً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

٤٥ - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة

[ ١٢٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجلّ:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٢) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.

[ ١٢٥٠٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.

وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦ / ٤.

(٢) الحج ٢٢: ٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ١.

٤٦٤

قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه

[ ١٢٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٤) فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدّقوا بها، فأبى الله عزّ وجلّ أن يخرجوا إلّا من أطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٥) ؟ فقال في الكسب: هم قوم

____________________

(١) في المصدر: فتجاهد.

(٢) تقدم في الباب ١، وعلى بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلى بعض المقصود في الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ١٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤١، وأورده في الحديث ٢، ونحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

(٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٤٦٥

كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا، فلمّا أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقرّبوا إليه إلّا بأطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٥١١ ] ٤ - وفي ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٢) ؟ فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك، وإنّ الصدقة لا تصلح إلّا من كسب طيّب.

[ ١٢٥١٢ ] ٥ - ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي الصباح، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله.

[ ١٢٥١٣ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي،

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٤ - المقنع: ٥٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٢.

٦ - معاني الأخبار: ٣٣ / ٤.

٤٦٦

عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتُ غثاء العامّة(١) تعظّمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامّة، فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مرّ بخبّاز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله وأخذ من عنده رمّانتين مسارقه فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثمّ أقول: وما حاجته إذاً إلى المسارقة ؟! ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه - ثم ذكر أنّه سأله عن فعله - فقال له: لعلّك جعفر بن محمّد ؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك ؟! فقلت: وما الذي جهلت منه ؟ قال: قول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إلّا مِثْلَهَا ) (٢) ، وإنّي لـمّا سرقت الرغيفين كانت سيّئتين، ولـمّا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين، فهذه أربع سيّئات، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات وبقى لي ستّ وثلاثون حسنة، فقلت له: ثكلتك اُمّك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ ) (٣) إنّك لما سرقت رغيفين كانت سيّئتين، ولما سرقت رمّانتين كانت أيضا سيّئتين، ولـمّا دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،

____________________

(١) في الاحتجاج: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) المائدة ٥: ٢٧.

٤٦٧

قال الصادق( عليه‌السلام ) : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون(١) .

ورواه العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره )(٢) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥١٤ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ(٥) ، وفي التجارة(٦) ، وفي اللقطة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

(١) فيه أن الحمل علىٰ الظاهر تأويل، ولا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام علىٰ الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو علىٰ العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلىٰ هذا فالحمل علىٰ الظاهر في القرآن واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية « منه قده ».

(٢) تفسير الإمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.

(٣) الاحتجاج: ٣٦٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩١.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٥) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(٦) يأتي في البابين ٤، ٥٠ من أبواب ما يكتب به.

(٧) يأتي في البابين ٢، ٧ من أبواب.

(٨) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.=

٤٦٨

٤٧ - باب استحباب إطعام الطعام

[ ١٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المنجيات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٢٥١٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال إنّ الله عز وجلّ يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٢٥١٧ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

____________________

= وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧، ونحوه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن المحاسن في الأحاديث ٣، ١١، ١٢، ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(١) الكافي ٤: ٥١ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ٥١ / ٧.

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٥١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باُسارى فقدّم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخّر هذا اليوم يا محمّد، فردّه وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا محمّد، ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: إنّ أسيرك هذا يطعم الطعام، ويقري الضيف، ويصبر على النائبة، ويحمل الحمالات، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ جبرئيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا وقد اعتقتك، فقال له: وإنّ ربّك ليحبّ هذا ؟ فقال: نعم، قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً.

[ ١٢٥١٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكّين في السنام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٤: ٥١ / ٩.

٥ - الكافي ٤: ٥١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العتق.

٤٧٠

الأطعمة إن شاء الله(١) .

٤٨ - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه

[ ١٢٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن معمّر بن خلاّد قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين، ثمّ يتلو هذه الآية( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (٢) ثمّ قال: علم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.

[ ١٢٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم(٣) ، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه كان يتصدّق بالسكّر، فقيل له: أتتصدّق بالسكّر ؟ قال: نعم، إنّه ليس شيء أحب إليّ منه، وأنا اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم بن يونس(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

____________________

(١) يأتي في البابين ٢٣، ٢٦ من أبواب آداب المائدة، وفي الباب ٨٨ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١٢.

(٢) البلد ٩٠: ١١.

٢ - الكافي ٤: ٦١ / ٣.

(٣) في نسخة: الحسين بن الحسن، عن عاصم ( هامش المخطوط )

(٤) في نسخة: الحسين بن عاصم، عن يونس ( هامش المخطوط )

٤٧١

( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٩ - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه

[ ١٢٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )(٣) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني: في الأجر -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله، إلى قوله: صدقة الماء(٥) .

[ ١٢٥٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرّىٰ(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٧ / ١.

(٣) في الثواب: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٤٩.

(٥) ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٧ / ٢.

(٦) الكبد الحرّىٰ: المراد حياة صاحبها لأنه إنّما تكون كبد حرّىٰ اذا كان فيها حياة، أو =

٤٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٥٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً، ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٢٥٢٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطعام، وأفش السلام، قال: فقال لا اُطيق ذلك، قال: فهل لك إبل ؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيراً فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً فلعلّه لا ينفق بعيرك ولا يتخرّق(٤) سقاؤك حتى تجب لك الجنّة.

[ ١٢٥٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك

____________________

= العطشىٰ ( مجمع البحرين - حرر - ٣: ١٢٦٤ ).

(١) لم نعثر عليه في الفقيه.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٩.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥١.

٤ - الكافي ٤: ٥٧ / ٥.

(٤) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: لا ينخرق.

٥ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦.

٤٧٣