وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317765 / تحميل: 5876
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتّى رجع لما مرّ في بابه، وتقدّم ما يدلّ على استحباب التتابع أيضاً في السبعة، وعلى عدم الوجوب(١) .

٥٦ - باب أنّ من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه، ف أنّ عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوماً بمكة أو في أهله

[ ١٨٩٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فأنّ لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن فضّال، عن داود الرقي مثله(٢) .

ورواه الكليني، والصدوق كما مرّ(٣) .

٥٧ - باب عدم وجوب بيع ثياب التجمّل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم

[ ١٨٩٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ٤٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٨٠٠.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١١.

(٣) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٨٦ / ١٧٣٥.

٢٠١

نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم، يكون ممّن يجب عليه؟ فقال له: بدّ من كراء ونفقة، قلت: له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال: وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممّن قال الله( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ١٨٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله(٣) ، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب له، أيبيع من ثيابه شيئاً ويشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزيّن(٤) به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام )(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٢.

(٣) « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: هذا ممّا يتزيّن.

(٥) الكافي ٤: ٥٠٨ / ٥.

٢٠٢

٥٨ - باب أنّه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد، فإن اختلفت أثمأنها جمع الأول والثاني والثالث وتصدّق بالثلث

[ ١٨٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرّ قال: كنّا بمكّة فأصابنا غلاء في الأَضاحي فاشترينا بدينار، ثمّ بدينارين، ( ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد )(١) بقليل ولا كثير، فوقع(٢) هشام المكاري رقعة(٣) إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) فأخبره بما اشترينا ثمّ لم نجد بقليل ولا كثير، فوقّع، أُنظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمرّ(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي، عن العباس بن معروف، عن أبي عبدالله عن النوفلي(٥) ، عن عبدالله بن عمرّ(٦) .

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٢.

(١) في المصدر: ثمّ لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).

(٢) في المصدر: فرقّع.

(٣) « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٧.

(٥) في التهذيب: عن النوفلي.

(٦) التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٥.

٢٠٣

٥٩ - باب أنّ من نذر هدياً وعين موضع ذبحه لزمه، و أنّ لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة

[ ١٨٩٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الأَزرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنّه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.

[ ١٨٩٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال في الرجل يقول: علي بدنة، قال: تجزئ عنه بقرة، إلّا أن يكون عنى بدنة من الإِبل.

٦٠ - باب تأكد استحباب الاضحية، وإجزاء الهدي عنها، وسقوطها عن الجنين، ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور، والتضحية عن العيال، وجملة من أحكامها

[ ١٨٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٦.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١٠.

الباب ٦٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ٢.

٢٠٤

قال: سُئل عن الأَضحى، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أمّا لنفسه فلا يدعه، وأمّا لعياله إن شاء تركه.

[ ١٨٩٨٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يجزئه في الأضحية هديه، وفي نسخة: يجزئك من الأضحية هديك.

[ ١٨٩٨٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم(١) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنّة.

[ ١٨٩٨٩ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا جعل الله هذا الأَضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٩٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ رجلاً سأله عن الأَضحى؟ فقال: هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ فقال: أنّ شئت فعلت، وأنّ شئت لم تفعل، فأمّا أنت فلا تدعه.

[ ١٨٩٩١ ] ٦ - قال: وضحّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكبشين ذبح واحداً بيده، وقال: اللّهم هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: اللّهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أُمّتي.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٣.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٥.

(١) في المصدر: روى سويد القلاء عن محمّد بن مسلم.

٤ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٦.

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٨.

٢٠٥

[ ١٨٩٩٢ ] ٧ - قال: وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يضحي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ سنّة بكبش يذبحه ويقول: « بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللّهم منك ولك » ويقول(١) : « اللّهم هذا(٢) عن نبيّك » ثمّ يذبحه ويذبح كبشاً آخر عن نفسه.

[ ١٨٩٩٣ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لا يضحّي عمّن في البطن.

[ ١٨٩٩٤ ] ٩ - قال: وذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نسائه البقرة.

[ ١٨٩٩٥ ] ١٠ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسين ابن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلّم السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنمّا جعل هذا الأَضحى لتشبع(٣) مساكينكم من اللحم فأطعموهم.

[ ١٨٩٩٦ ] ١١ - وعن علي بن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي الأَسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد

____________________

٧ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ذيل الحديث ١٤٤٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ثمّ يقول.

(٢) في المصدر: اللهم إنّ هذا.

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٥.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٠ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ١، وأورد مثله عن ثواب الاعمال في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب، ونحوه في الحديث ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: لتتسع.

١١ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ٢.

٢٠٦

النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما علّة الأضحية؟ فقال: إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها على الارض، وليعلم الله عزّ وجلّ من يتقيه بالغيب، قال الله عزّ وجلّ:( لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ) (١) ثمّ قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل وردّ قربان قابيل.

[ ١٨٩٩٧ ] ١٢ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الاضحية؟ فقال: ضحّ بكبش أملح أقرن فحلاً سميناً، فإن لم تجد كبشاً سميناً فمن فحولة المعزى، أو موجأ من الضأن أو المعز، فأنّ لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.

قال: وكان علي (عليه‌السلام ) يقول: ضحّ بثنيّ فصاعداً، واشتره سليم الاُذنين والعينين، واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: « وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ تقبّل منّي، بسم الله الذي لا إله إلّا هو، والله أكبر وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته » ثمّ كل وأطعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

(١) الحج ٢٢: ٣٧.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦١.

(٢) تقدّم ما يدلّ على أنّ وقت الذبح بعد الصلاة في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد، وما يدلّ على الدعاء في الباب ٣٧، وما يدلّ على التضحية عن العيال وعن الغير في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٤ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد في الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

٢٠٧

٦١ - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر

[ ١٨٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد ابن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت: جعلت فداك، كان عندي كبش سمين لأُضحّي به، فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت عليه ثمّ إنّي ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت أحبّ لك أن تفعل، لا تربّين شيئاً من هذا ثمّ تذبحه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٩٩٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ): لا يضحّى بشيء من الرواجن(٢) .

[ ١٩٠٠٠ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) (٣) : لا يضحى إلّا بما يشترى في العشر.

____________________

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢٠.

(١) التهذيب ٤: ٤٥٢ / ١٥٧٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٨.

(٢) في الفقيه: الدواجن.

وشاة راجن وداجن: ألفت البيوت واستأنست. ( الصحاح - رجن - ٥: ٢١٢١ ).

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦١، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: قال الصادق (عليه‌السلام )

٢٠٨

٦٢ - باب استحباب استفراه الضحايا

[ ١٩٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استفرهوا(١) ضحاياكم فإنّها مطاياكم على الصراط.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله ابن عبدالله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله(٢) .

٦٣ - باب عدم جواز الإِطعام من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين

[ ١٩٠٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه‌السلام ) ، أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) سئل، هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأَضاحي؟ قال: لا، لأنّه قربان لله عزّ وجلّ.

____________________

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٠.

(١) دابة فارهة: نشيطة حادة قوية. ( النهاية ٣: ٤٤١ ).

(٢) علل الشرائع: ٤٣٨ / ١.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٤٣٨ / ١.

٢٠٩

ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات(١) .

٦٤ - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد

[ ١٩٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: جاءت أُم سلمة رضي الله عنها إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله يحضر الأَضحى وليس عندي ثمن الأَضحية فأستقرض وأُضحّي؟ قال: استقرضي(٢) فإنه دين مقضي.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيدالله ابن عبدالله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأُمّ سلمة وذكر نحوه(٣) .

[ ١٩٠٠٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبدالله(٤) بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي (عليه‌السلام ) أنّه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحّوا، إنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر من دمها.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الكفارات.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩١، ٢٩٢ / ١٤٤٧.

(٢) في المصدر زيادة: وضحّي.

(٣) علل الشرائع: ٤٤٠ / ١.

٢ - علل الشرائع: ٤٤٠ / ٢.

(٤) في نسخة: عبيدالله.

٢١٠

أبواب الحلق والتقصير

١ - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب

[ ١٩٠٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد ابن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك، واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك.

[ ١٩٠٠٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن محمّد العلويّ قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن آدم (عليه‌السلام ) حيث حجّ بما حلق رأسه؟ فقال: نزل عليه جبرئيل (عليه‌السلام ) بياقوتة من الجنة فأمرّها على رأسه فتناثر شعره

____________________

أبواب الحلق والتقصير

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨٠٨.

٢ - الكافي ٤: ١٩٥ / ٦.

٢١١

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ١٩٠٠٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٢) قال: قص الشارب والأَظفار.

[ ١٩٠٠٨ ] ٤ - وبإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ التفث هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أنّ التفث حفوف الرجل(٣) من الطيب، وإذا قضى نسكه حلّ له الطيب.

[ ١٩٠١٠ ] ٦ - وبإسناده عن البزنطي، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: التفث تقليم الأَظفار، وطرح الوسخ، وطرح الاحرام عنه.

[ ١٩٠١١ ] ٧ - ورواه في ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٤) وذكر مثله.

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٤٨ / ٦٥٣.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٣، ومعاني الأَخبار: ٣٣٨ / ١.

(٢) الحجّ ٢٢: ٢٩.

٤ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٤، ومعاني الأَخبار ٣٣٨ / ٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٥.

(٣) في نسخة: حقوق الرجل ( هامش المخطوط )، وحفوف الرجل من الطيب: بعد عهده من الطيب. ( الصحاح - حفف - ٤: ١٣٤٥ ).

٦ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٦، ومعاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٤ ).

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٢ / ٨٢.

(٤) الحج ٢٢: ٢٩.

٢١٢

[ ١٩٠١٢ ] ٨ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال: أتيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فقلت: جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: أخذ الشارب وقصّ الأَظفار وما أشبه ذلك الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي في الزيارات(٢) .

قال الصدوق: التفث معناه كلّ ما وردت به هذه الأَخبار(٣) .

وروى هذه الأَحاديث الخمسة في ( معاني الأَخبار ).

فالأَول: عن محمّد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي.

والثاني: عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسين، عن النضر بن سويد.

والثالث: عن محمّد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة.

والرابع: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

والخامس: عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن سليمان، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان.

[ ١٩٠١٣ ] ٩ - وفي ( معاني الأَخبار ) أيضاً عن المظفر بن جعفر، عن جعفر ابن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن حمدويه، عن محمّد بن عبد الحميد،

____________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٧.

(١) الحجّ ٢٢: ٢٩.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب المزار.

(٣) معاني الأَخبار: ٣٤٠ / ١٠.

٩ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٦.

٢١٣

عن أبي جميلة، عن عمرّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التفث؟ قال: هو حفوف الرأس.

[ ١٩٠١٤ ] ١٠ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن التفث؟ قال: هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠١٥ ] ١١ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (١) قال: هو الحفوف والشعث، قال: ومن التفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح، فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب كان ذلك كفارته.

[ ١٩٠١٦ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر يحلق رأسه ويقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٠ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٧.

١١ - معاني الأَخبار: ٣٣٩ / ٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

١٢ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٣.

(٢) تقدم في الأَحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٩ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الأَحاديث ٣ و ٨ و ٩ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وما يدلّ على حكم حلق الصبيان في الحديث ١ من =

٢١٤

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

٢ - باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا

[ ١٩٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد(٢) جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت قبل أنّ يحلق، فقال: أنّ كان زار البيت قبل أنّ يحلق، رأسه وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له، فأنّ عليه دم شاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٩٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمرأنّ قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل زار البيت قبل أنّ يحلق؟ قال: لا ينبغي إلّا أنّ يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتاه أُناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله

____________________

= الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

وتقدّم ما ظاهره المنافاة في الأَحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(١) يأتي في البابين ٣ و ٤ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ١٣ وفي الأَحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨٠٩.

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٠ / ٨١٠.

٢١٥

ذبحت قبل أن أرمي، وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا شيئاً أخّروه وكان ينبغي أنّ يقدّموه ولا شيئاً قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قال: لا حرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الذبح(١) ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله(٢) .

٣ - باب حكم من ساق هدياً في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده

[ ١٩٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أنّ يحلق الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٩٠٢٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ إذا ساق الهدي يحلق قبل أنّ يذبح.

[ ١٩٠٢١ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(٢) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب الإِحرام، وفي الباب ٦ من أبواب التقصير.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الذبح.

(٣) الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٣.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٣.

٢١٦

أبان، عن زرارة قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حجّ فلينحره قبل أنّ يحلق رأسه.

أقول: الوجه في ذلك التخيير بين الأَمرين.

٤ - باب أنّ من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة الجميع على الترتيب

[ ١٩٠٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطّين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتّى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد أحلّ من كلّ شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٥ - باب أنّ من ترك الحلق والتقصير حتّى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الإِمكان، ومع عدمه يحلق أو يقصّر مكانه

[ ١٩٠٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١١.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٢، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١١.

٢١٧

أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى؟ قال: يرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.

[ ١٩٠٢٤ ] ٢ - وعنه، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي أنّ يحلق رأسه أو يقصر حتّى نفر؟ قال: يحلق في الطريق أو أين كان.

أقول: حمله الشيخ على تعذّر العود لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٩٠٢٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي أنّ يقصر من شعره وهو حاج حتّى ارتحل من منى؟ قال: ما يعجبني أنّ يلقي شعره إلّا بمنى، وقال في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٣) قال: هو الحلق وما في جلد الإِنسان.

[ ١٩٠٢٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أنّ يقصر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى؟ قال: فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصر، وعلى الصرورة أنّ يحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٤، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٣.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الآتيين من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ٨.

(٣) الحج ٢٢: ٢٩.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٥.

٢١٨

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله إلّا أنّه قال: حتّى يلقى شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً، وعلى الصرورة الحلق(١) .

[ ١٩٠٢٧ ] ٥ - ثمّ قال: وروي أنّه يحلق بمكّة ويحمل شعره إلى منى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٠٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل نسي أنّ يحلق أو يقصر حتّى نفر، قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦ - باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها أنّ حلق بغيرها لعذر

[ ١٩٠٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يردّ الشعر إلى منى.

[ ١٩٠٣٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٨.

٥ - الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٩.

(٢) التهذيب ٥: ٢٤١ / ٨١٣، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٢.

٦ - التهذيب ٥: ٧٣ / ٢٤٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ٩، والتهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٦، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢١٩

محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وليحمل الشعر - إذا حلق بمكّة - إلى منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٠٣١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم، عن أبي شبل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا رواه في ( المقنع )(٣) .

[ ١٩٠٣٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكّة، فقال: ليس له أنّ يلقى شعره إلّا بمنى.

[ ١٩٠٣٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك.

قال: وكان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يكره أنّ يخرج الشعر من منى ويقول: من أخرجه فعليه أنّ يردّه.

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٦.

(٣) المقنع: ٨٩.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٥.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٥، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٤.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ٢٣٨٨٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

[ ٢٣٨٩٠ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن؟ قال: لا بأس تستوثق من مالك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٧) .

____________________

(١) في نسخة زيادة: به.

(٢) الكافي ٥: ٢٣٣ / ١.

٧ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٥.

(٣) الكافي ٥: ٢٣٣ / ٢.

٨ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٦.

(٤) الكافي ٥: ٢٣٣ / ٣.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

(٦) يأتي في الأبواب الاتية.

(٧) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٨١

٢ - باب حكم الارتهان من المؤمن

[ ٢٣٨٩١ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه بريء.

ورواه الصدوق في كتاب( الإِخوان) وفي( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد مثله (١) .

[ ٢٣٨٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأَسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي(٢) ، عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخبر الذي روي أنّ من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء؟ قال: ذلك إذا ظهر الحق، وقام قائمنا أهل البيت الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً كذلك بهذا الإِسناد(٣) .

أقول: الظاهر أنّ المخصوص بزمان ظهور القائم( عليه‌السلام ) هو

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - المحاسن: ١٠٢ / ٧٨.

(١) مصادقة الاخوان: ٧٢ / ١، وعقاب الاعمال: ٢٨٥ / ١.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة.

(٢) في نسخة من التهذيب: علي بن الحسين بن يزيد النوفلي( هامش المخطوط) وفي أخرى: عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٥.

وتقدّم ما يدلّ على الجواز في الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.

٣٨٢

التحريم لا الكراهة.

٣ - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا ً

[ ٢٣٨٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا رهن إلّا مقبوضاً.

[ ٢٣٨٩٤ ] ٢ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن عيسى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا رهن إلّا مقبوض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين(١) ، وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٩.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٦ / ٥٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣٨٣

٤ - باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه، وجواز بيعه اذا لم يعلم من هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتّى يجيء صاحبه

[ ٢٣٨٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن رهناً إلى غير وقت ثمّ غاب، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا، حتّى يجيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن ابي عبدالله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة مثله(٢) .

[ ٢٣٨٩٦ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ قال: لا اُحبّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه، فقلت لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه، يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيء صاحبه.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٤٩.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٣ / ٤.

٣٨٤

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٢) .

[ ٢٣٨٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رهن رهناً ثمّ انطلق فلا يقدر عليه، أيباع الرهن؟ قال: لا، حتّى يجيء صاحبه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٥ - باب أنّ الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقّه شيء، وحكم جناية العبد المرهون

[ ٢٣٨٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٦.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٧.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٤٨.

(٣) قرب الإسناد: ٨٠.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٥.

٣٨٥

[ ٢٣٨٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد(٢) ، عن علي بن الحكم مثله(٣) .

[ ٢٣٩٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى(٤) أو ضياع، قال: يرجع بماله عليه.

[ ٢٣٩٠١ ] ٤ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء، على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قلت، إنّ الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال: أرأيت لو أنّ العبد قتل(٥) على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٣.

(١) في نسخة زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: بنان، عن محمّد بن علي ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٥، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٨.

٣ - الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠٠.

(٤) التوى: الهلاك ( القاموس المحيط - توي - ٤: ٣٠٧ ).

٤ - الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٧.

(٥) في نسخة: قتيلا.

٣٨٦

[ ٢٣٩٠٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي(١) ، في الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيء أو ضاع، قال: يرجع بماله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٩٠٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثمّ قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: إلّا ترى فِلَم يذهب مال هذا؟ ثمّ قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٩٠٤ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فان استهلكه ترادّا الفضل بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١١.

(١) في الاستبصار زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٧، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢١.

٦ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ١٠.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٤، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٠.

٧ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٨.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٢، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٧.

٣٨٧

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد(١) ، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٣٩٠٥ ] ٨ - وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رهنت عبداً أو دابة فمات فلا شيء عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

أقول: حمله الشيخ، وغيره(٤) على تفريط المرتهن لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

[ ٢٣٩٠٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم(٧) ، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال: لا.

____________________

(١) في التهذيب: عن بنان، عن محمّد بن علي.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٥، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٨.

٨ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٦، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣١.

(٤) راجع الوافي ٣: ١١٦ باب ١٤٠.

(٥) مضى في الاحاديث ١ - ٧ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ١٧١ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٣.

(٧) في نسخة: مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين.

٣٨٨

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فاُكل، يعني أكلّه السوس(١) .

أقول: السؤال محمول على ارادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وانه محمول على حصول التفريط.

٦ - باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهناً على جميع الحق

[ ٢٣٩٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عنده آخر عبدين، فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو داراً فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابّتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الاُخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعاً فهلك من طول ما تركه، أو طعاماً ففسد، أو غلاماً فأصابه جدري فعمي، أو ثياباً تركها مطويّة ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتّى هلكت؟ فقال: هذا ونحوه واحد(٤) يكون حقه عليه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ - ١٩٨ / ٨٩٨ - ٨٩٩.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: نحو واحد ( هامش المخطوط ).

٣٨٩

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر نحوه(١) .

[ ٢٣٩٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة جميعاً، عن أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما، قال: يرجع عليه فيما بقي.

وقال في رجل رهن عنده داراً فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الأَرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادّا الفضل بينهما

[ ٢٣٩٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول عليّ( عليه‌السلام ) : يترادّان الفضل، فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول ذلك، قلت: كيف يترادّان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثمّ عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٨، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٨.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٧، والتهذيب ٧: ١٧١ / ٧٦١، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٦.

٣٩٠

وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن.

قال: وكذلك كان قول علي( عليه‌السلام ) في الحيوان، وغير ذلك.

[ ٢٣٩١٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد وسهل جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأَنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال(١) حساب ذلك، قلت: فيترادّان الفضل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلى قوله: حساب ذلك(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: فيهلكه(٣) .

[ ٢٣٩١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقلّ من ماله، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٩.

(١) في الفقيه زيادة: على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٣، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ١٧١ / ٧٦٠، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٥.

٣٩١

[ ٢٣٩١٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء.

[ ٢٣٩١٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رهن عند رجل رهناً، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين، وضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.

أقول: حمل الشيخ(١) ، والصدوق(٢) ، وغيرهما، هذه الاحاديث على تفريط المرتهن(٣) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٨ - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة

[ ٢٣٩١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٥.

٥ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٢.

(١) راجع التهذيب ٧: ١٧١ / ذيل حديث ٧٦١ والاستبصار ٣: ١٣٠ / ذيل حديث ٤٢٦.

(٢) راجع الفقيه ٣: ١٩٦ / ذيل حديث ٨٩٢.

(٣) راجع روضة المتقين ٧: ٣٦٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب =

٣٩٢

الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله، وما اُحبّ أن يفعل، قلت: فارتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فأرتهن أرضاً بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك، فقال(١) : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه(٢) فهو له حلال كما أحلّه لأَنّه يزرع بماله ويعمرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان وعليّ بن رباط، عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما اُحبّ أن يفعل(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين والقرض(٦) .

٩ - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟

[ ٢٣٩١٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،

____________________

= وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

(١) في الفقيه زيادة: هو حلال ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: بماله ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٧.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٧.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٤ =

٣٩٣

عن ابن أبي نصر، عن ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيواناً أو دابّةً أو ذهباً أو فضّةً أو متاعاً فأصابه جائفة(١) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه، وليس على عليه مصيبته بيّنة؟ قال: إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه، وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق(٢) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة(٤) .

١٠ - باب أنّ غلّة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين

[ ٢٣٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كل رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه.

____________________

= من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: جائحة.

(٢) عمل به ابن الجنيد « منه قده ».

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠٢.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٨.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٣، والتهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٠.

٣٩٤

[ ٢٣٩١٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفى ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٩١٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) - في حديث - أنه سأله عن رجل ارتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار.

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(٣) .

[ ٢٣٩١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقضى في كلّ رهن له غلّة أنّ غلته تحسب لصاحبه مما عليه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٤.

(١) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥١.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٢.

(٢) في المصدر: أبا ابراهيم (عليه‌السلام ).

(٣) مرّ بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٩٥

[ ٢٣٩٢٠ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة؟ فقال: على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأَرض والدار ما أخذه من الغلّة، ويطرحه عنه من الدين له.

[ ٢٣٩٢١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب حكم الرهن اذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها ام لا؟

[ ٢٣٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل رهن جاريته قوماً أيحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت ان قدر عليها خالياً؟ قال: نعم لا أرى به بأساً.

____________________

٥ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٠.

٦ - الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٤.

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢٠.

٣٩٦

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله، إلّا أنّه قال: إن قدر عليها خالياً ولم يعلم به الذين ارتهنوها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال: نعم لا أرى هذا عليه حراماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

١٢ - باب أنّ الرهن إذا كان دابّة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها، فان ركبها المرتهن حسبت الأُجرة من النفقة

[ ٢٣٩٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهناً بما له أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠١ / ٩١٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٥.

(٣) « عن ابن أبي عمير » ليس في التهذيب.

(٤) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٦.

٣٩٧

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الظهر يركب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب(٣) إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يشرب نفقته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) (٤) .

أقول: حمل بعض علمائنا(٥) الحديثين على مساواة النفقة لاُجرة المثل وثمن المثل لما مرّ(٦) .

١٣ - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه

[ ٢٣٩٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٨٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٥.

(٣) في الفقيه: ويشرب الدَّر. ( هامش المخطوط ). والدَّر: اللبن ( القاموس المحيط - درر - ٢: ٢٨ ).

(٤) الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٦.

(٥) راجع المختلف للعلامة: ٤١٨.

(٦) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

- الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٦، والتهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٥.

٣٩٨

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم

[ ٢٣٩٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

١٤ - باب أنّ من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله

[ ٢٣٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمّد بن رباح القلاء قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل مات أخوه وترك صندوقاً فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو، ولا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ قال: هو كما له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعريّ(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢٢.

(١) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٩.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٦.

٣٩٩

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز البيع هنا(٢) .

١٥ - باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده

[ ٢٣٩٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين(٣) ، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار، ثمّ أنه أتاه الرجل، فقال: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية، فأعاره فهلك الرهن عنده، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هوعلى صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) عن منصور بن العباس نحوه(٤) .

١٦ - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة

[ ٢٣٩٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٧.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن يقطين

(٤) التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨٢.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473