وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271859
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271859 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس(٢) .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٣٨٨٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٣٨٩٠ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن؟ قال: لا بأس تستوثق من مالك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبين وجهه(٤) .

____________

(٢) في نسخة زيادة: به.

(٣) الكافي ٥: ٢٣٣ | ١.

٧ - التهذيب ٧: ١٦٨ | ٧٤٥.

(١) الكافي ٥: ٢٣٣ | ٢.

٨ - التهذيب ٧: ١٦٨ | ٧٤٦.

(١) الكافي ٥: ٢٣٣ | ٣.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

(٣) يأتي في الابواب الاتية.

(٤) يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

٣٨١

٢ - باب حكم الارتهان من المؤمن

[ ٢٣٨٩١ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه بريء.

ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد مثله(١) .

[ ٢٣٨٩٢ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي(١) ، عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الخبر الذي روي ان من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء؟ قال: ذلك إذا ظهر الحق، وقام قائمنا أهل البيت الحديث.

ورواه الشيخ أيضا كذلك بهذا الإسناد(٢) .

أقول: الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائمعليه‌السلام هو

____________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - المحاسن: ١٠٢ | ٧٨.

(١) مصادقة الاخوان: ٧٢ | ١، وعقاب الاعمال: ٢٨٥ | ١.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٠ | ٩٠٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة.

(١) في نسخة من التهذيب: علي بن الحسين بن يزيد النوفلي ( هامش المخطوط ) وفي أخرى: عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٨ | ٧٨٥.

وتقدم ما يدل على الجواز في الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.

٣٨٢

التحريم لا الكراهة.

٣ - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا

[ ٢٣٨٩٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا رهن الا مقبوضا.

[ ٢٣٨٩٤ ] ٢ - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا رهن إلا مقبوض.

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين(١) ، وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

____________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٧٦ | ٧٧٩.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٦ | ٥٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣٨٣

٤ - باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه، وجواز بيعه اذا لم يعلم من هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجيء صاحبه

[ ٢٣٨٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا، حتّى يجيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن ابي عبدالله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة مثله(٢) .

[ ٢٣٨٩٦ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ قال: لا اُحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه، فقلت لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه، يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه.

____________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٤ | ٥.

(١) التهذيب ٧: ١٦٩ | ٧٤٩.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٧ | ٨٩٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٣ | ٤.

٣٨٤

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله(٢) .

[ ٢٣٨٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه، أيباع الرهن؟ قال: لا، حتّى يجيء صاحبه.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير.

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(٢) .

٥ - باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شيء، وحكم جناية العبد المرهون

[ ٢٣٨٩٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله.

____________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ | ٨٩٦.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٨ | ٧٤٧.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٩ | ٧٤٨.

(١) قرب الإسناد: ٨٠.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٩٥ | ٨٨٥.

٣٨٥

[ ٢٣٨٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد(٢) ، عن علي بن الحكم مثله(٣) .

[ ٢٣٩٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى(١) أو ضياع، قال: يرجع بماله عليه.

[ ٢٣٩٠١ ] ٤ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء، على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قلت، إنّ الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال: أرأيت لو أن العبد قتل(١) على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه.

____________

٢ - الفقيه ٣: ١٩٦ | ٨٩٣.

(١) في نسخة زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: بنان، عن محمد بن علي ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٢ | ٧٦٥، والاستبصار ٣: ١٢٠ | ٤٢٨.

٣ - الفقيه ٣: ١٩٨ | ٩٠٠.

(١) التوى: الهلاك ( القاموس المحيط - توي - ٤: ٣٠٧ ).

٤ - الفقيه ٣: ١٩٥ | ٨٨٧.

(١) في نسخة: قتيلا.

٣٨٦

[ ٢٣٩٠٢ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي(١) ، في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع، قال: يرجع بماله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٩٠٣ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيمعليه‌السلام : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٣٩٠٤ ] ٧ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنّه قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

____________

٥ - الكافي ٥: ٢٣٥ | ١١.

(١) في الاستبصار زيادة: عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) التهذيب ٧: ١٧٠ | ٧٥٧، والاستبصار ٣: ١١٨ | ٤٢١.

٦ - الكافي ٥: ٢٣٤ | ١٠.

(١) التهذيب ٧: ١٧٢ | ٧٦٤، والاستبصار ٣: ١٢١ | ٤٣٠.

٧ - الكافي ٥: ٢٣٤ | ٨.

(١) التهذيب ٧: ١٧٢ | ٧٦٢، والاستبصار ٣: ١٢٠ | ٤٢٧.

٣٨٧

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد(٢) ، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٢٣٩٠٥ ] ٨ - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ، وغيره(٢) على تفريط المرتهن لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٣٩٠٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم(١) ، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال: لا.

____________

(٢) في التهذيب: عن بنان، عن محمد بن علي.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٢ | ٧٦٥، والاستبصار ٣: ١٢٠ | ٤٢٨.

٨ - الكافي ٥: ٢٣٦ | ١٨.

(١) التهذيب ٧: ١٧٣ | ٧٦٦، والاستبصار ٣: ١٢١ | ٤٣١.

(٢) راجع الوافي ٣: ١١٦ باب ١٤٠.

(٣) مضى في الاحاديث ١ - ٧ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٧: ١٧١ | ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١١٩ | ٤٢٣.

(١) في نسخة: مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين.

٣٨٨

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، إلاّ أنّه قال: فاُكل، يعني أكله السوس(٢) .

أقول: السؤال محمول على ارادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط، ويأتي ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) ، وانه محمول على حصول التفريط.

٦ - باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق

[ ٢٣٩٠٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل رهن عنده آخر عبدين، فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابتين فهلكت احداهما أيكون حقه في الاخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه، أو طعاما ففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ فقال: هذا ونحوه واحد(١) يكون حقه عليه.

____________

(٢) الفقيه ٣: ١٩٧ - ١٩٨ | ٨٩٨ - ٨٩٩.

(٣) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٩٩ | ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: نحو واحد ( هامش المخطوط ).

٣٨٩

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر نحوه(٢) .

[ ٢٣٩٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا، عن أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما، قال: يرجع عليه فيما بقي.

وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الارض.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٧ - باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما

[ ٢٣٩٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول عليّعليه‌السلام : يترادان الفضل، فقال: كان عليّعليه‌السلام يقول ذلك، قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه،

____________

(٢) التهذيب ٧: ١٧٥ | ٧٧٣، والاستبصار ٣: ١١٩ | ٤٢٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٠ | ٧٥٨، والاستبصار ٣: ١١٨ | ٤٢٢.

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ | ٨٩٨.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٤ | ٧، والتهذيب ٧: ١٧١ | ٧٦١، والاستبصار ٣: ١١٩ | ٤٢٦.

٣٩٠

وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن.

قال: وكذلك كان قول عليعليه‌السلام في الحيوان، وغير ذلك.

[ ٢٣٩١٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال(١) حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، إلى قوله: حساب ذلك(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه، إلا أنه قال: فيهلكه(٣) .

[ ٢٣٩١١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام في الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

____________

٢ - الكافي ٥: ٣٢٤ | ٩.

(١) في الفقيه زيادة: على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٢ | ٧٦٣، والاستبصار ٣: ١٢٠ | ٤٢٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٩٩ | ٩٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٤ | ٦.

(١) التهذيب ٧: ١٧١ | ٧٦٠، والاستبصار ٣: ١١٩ | ٤٢٥.

٣٩١

[ ٢٣٩١٢ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء.

[ ٢٣٩١٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين، وضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.

أقول: حمل الشيخ(١) ، والصدوق(٢) ، وغيرهما، هذه الاحاديث على تفريط المرتهن(٣) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك(٤) .

٨ - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الارض المرهونة

[ ٢٣٩١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________

٤ - الفقيه ٣: ١٩٩ | ٩٠٥.

٥ - الفقيه ٣: ١٩٦ | ٨٩٢.

(١) راجع التهذيب ٧: ١٧١ | ذيل حديث ٧٦١ والاستبصار ٣: ١٣٠ | ذيل حديث ٤٢٦.

(٢) راجع الفقيه ٣: ١٩٦ | ذيل حديث ٨٩٢.

(٣) راجع روضة المتقين ٧: ٣٦٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٥ | ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب

٣٩٢

الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله، وما اُحبّ أن يفعل، قلت: فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض: ازرعها لنفسك، فقال(١) : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه(٢) فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط، عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما احب أن يفعل(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه(٥) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض(٦) .

٩ - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟

[ ٢٣٩١٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب،

____________

وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

(١) في الفقيه زيادة: هو حلال ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: بماله ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٧٣ | ٧٦٧.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٥ | ٤٦٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٠ | ٩٠٧.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٧٥ | ٧٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٤

٣٩٣

عن ابن أبي نصر، عن ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة(١) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه، وليس على عليه مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه، وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق(٢) .

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة(٤) .

١٠ - باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين

[ ٢٣٩١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

____________

من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: جائحة.

(٢) عمل به ابن الجنيد « منه قده ».

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ | ٩٠٢.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٣ | ٧٦٨.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٥ | ١٣، والتهذيب ٧: ١٦٩ | ٧٥٠.

٣٩٤

[ ٢٣٩١٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ان أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفى ماله فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٩١٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) - في حديث - أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار.

ورواه الصدوق والشيخ كما مر(٢) .

[ ٢٣٩١٩ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحبه مما عليه.

____________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٥ | ١٤.

(١) التهذيب ٧: ١٦٩ | ٧٥١.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٥ | ١٢.

(١) في المصدر: أبا ابراهيمعليه‌السلام .

(٢) مر بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب، وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ | ٧٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣٩٥

[ ٢٣٩٢٠ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة؟ فقال: على الذي ارتهن الارض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الارض والدار ما أخذه من الغلة، ويطرحه عنه من الدين له.

[ ٢٣٩٢١ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها، فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١١ - باب حكم الرهن اذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها ام لا؟

[ ٢٣٩٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت ان قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى به بأسا.

____________

٥ - الفقيه ٣: ١٩٦ | ٨٩٠.

٦ - الفقيه ٣: ١٩٧ | ٨٩٤.

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٧ | ٢٠.

٣٩٦

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله، إلاّ أنه قال: ان قدر عليها خاليا ولم يعلم به الذين ارتهنوها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وذكر مثله / إلا أنه قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

١٢ - باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها، فان ركبها المرتهن حسبت الاجرة من النفقة

[ ٢٣٩٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.

____________

(١) الفقيه ٣: ٢٠١ | ٩١٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٩ | ٧٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٥ | ١٥.

(١) « عن ابن أبي عمير » ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٩ | ٧٥٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ | ١٦.

٣٩٧

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب(١) إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (٢) .

أقول: حمل بعض علمائنا(٣) الحديثين على مساواة النفقة لاجرة المثل وثمن المثل لما مر(٤) .

١٣ - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه

[ ٢٣٩٢٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

____________

(١) الفقيه ٣: ١٩٦ | ٨٨٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٦ | ٧٧٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٥ | ٧٧٥.

(١) في الفقيه: ويشرب الدر. ( هامش المخطوط ). والدر: اللبن ( القاموس المحيط - درر - ٢: ٢٨ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٩٥ | ٨٨٦.

(٣) راجع المختلف للعلامة: ٤١٨.

(٤) مر في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

- الفقيه ٣: ١٤٣ | ٦٢٦، والتهذيب ٧: ١٢٣ | ٥٣٥.

٣٩٨

الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم

[ ٢٣٩٢٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) .

١٤ - باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله

[ ٢٣٩٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن رباح القلاء قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو، ولا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ قال: هو كما له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري(١) .

____________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ | ٢٢.

(١) التهذيب ٧: ١٧٠ | ٧٥٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ | ١٩.

(١) التهذيب ٧: ١٧٠ | ٧٥٦.

٣٩٩

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا(٣) .

١٥ - باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده

[ ٢٣٩٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين(١) ، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار، ثم أنه أتاه الرجل، فقال: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية، فأعاره فهلك الرهن عنده، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هوعلى صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله،عليه‌السلام عن منصور بن العباس نحوه(٢) .

١٦ - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة

[ ٢٣٩٣٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٠ | ٩٠٨.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ | ١٧.

(١) في التهذيب: الحسين بن علي بن يقطين

(٢) التهذيب ٧: ١٧٧ | ٧٨٢.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٧٤ | ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢٣ | ٤٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من

٤٠٠