وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 318203 / تحميل: 5889
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الرابع للشيطان.

١١٢ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: حدثنا عمر بن حفص(١) قال: حدثنا سليمان بن الاشعث قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال: حدثنا ابن وهب، عن أبي هانئ(٢) عن [ أبي ] عبد الرحمن الحبلي، عن جابر بن عبدالله قال: ذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله الفرش فقال: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان.

العلامات الثلاث

١١٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثني حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: يا بني لكل شئ علامة يعرف بها ويشهد عليها، وإن للدين ثلاث علامات: العلم والايمان والعمل به، وللايمان ثلاث علامات: الايمان بالله و كتبه ورسله. وللعالم ثلاث علامات: العلم بالله وبما يحب وبما يكره، وللعامل ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة، وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه، ويقول مالا يعلم ويتعاطى ما لا ينال(٣) وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية ومن دونه بالغلبة ويعين الظلمة. وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه قلبه، وقلبه فعله، وعلانيته سريرته. وللاثم ثلاث علامات: يخون، ويكذب، ويخالف ما يقول: وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويتعرض في كل أمر للمحمدة. وللحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب، ويتملق إذا شهد، ويشمت بالمصيبة. وللمسرف ثلاث علامات: يشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له، ويأكل ما ليس له. وللكسلان

______________

(١) في بعض النسخ « عمرو بن حفص ».

(٢) هو حميد بن هانئ أبوهانئ الخولانى المصرى روى عن أبي عبد الرحمن الحبلى وروى عنه عبدالله بن وهب بن مسلم القرشى.

(٣) في بعض النسخ « فيما لا ينال ».

١٢١

ثلاث علامات: يتواني حتى يفرط ويفرط حتى يضيع ويضيع حتى يأثم. وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان.

قال حماد بن عيسى: قال أبوعبدالله عليه السلام: ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العالم بها أكثر من ألف باب وألف باب وألف باب، فكن يا حماد طالبا للعلم في آناء الليل وأطراف النهار فان أردت أن تقر عينك وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مما في أيدي الناس وعد نفسك في الموتى ولا تحدثن نفسك إنك فوق أحد من الناس و اخزن لسانك كما تخزن مالك.

خلق الله عزّوجلّ العبد في ثلاثة أحوال من أمره

١١٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن - محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثني حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيته في طلب الرزق، إن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره، و آتاه رزقه، ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة: إن الله تبارك وتعالى سيرزقه في الحال الرابعة، أما أول ذلك فانه كان في رحم امه يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه حر ولا برد، ثم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقا من لبن امه يكفيه به و يربيه وينعشه(١) من غير حول به ولا قوة، ثم فطم من ذلك(٢) فأجرى له رزقا من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلوبهما لا يملكان غير ذلك(٣) حتى أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظن الظنون بربه

______________

(١) نعشه تداركه من هلكة، جبره يعد فقره.

(٢) فطم الولد: فصله عن الرضاع.

(٣) أي لا يستطيعان ترك ذلك لما جبلهما الله عليه من حبه أو ينفقان عليه كسبهما وان لم يكونا يملكان غيره (قاله العلامة المجلسي).

١٢٢

وجحد الحقوق في ماله وقتر على نفسه وعياله مخافة اقتار رزق وسوء يقين(١) بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل، فبئس العبد هذا يا بني.

الناس ثلاثة

١١٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء. عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس يغدون على ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء(٢) .

١١٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن سلمة بن - الخطاب، عن الحسين بن سيف(٣) ، عن صالح بن عقبة، عن أبي الحسن موسى بن - جعفر عليهما السلام قال: الناس ثلاثة: عربي ومولى وعلج، فأما العرب فنحن، وأما المولى فمن والانا، وأما العلج فمن تبر أمنا وناصبنا.

١١٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله البرقي. عن أبيه محمد بن خالد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز. عن محمد بن مسلم وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اغد عالما أو متعلما أو أحب العلماء، ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم.

ثلاث خصال لا عذر فيها لاحد

١١٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثني علي بن موسى بن جعفر بن - أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين ابن مصعب الهمداني قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاثة لا عذر لاحد فيها: أداء -

______________

(١) في بعض النسخ « سوء ظن ويقين » والخلف البدل والعوض.

(٢) الغثاء بشد الثاء المثلثة وتخفيفها: الزبد والبالى من ورق الشجر والمخالط زبد السيل.

(٣) في بعض النسخ « بن يوسف ».

١٢٣

الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.

ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن

١١٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن - جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويبرون فتزداد أعمارهم، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع(١) من أهلها ويثقلان الرحم، وإن تثقل الرحم انقطاع النسل.

ثلاث بهن يكمل المسلم

١٢٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن أبي عبدالله قال: حدثنا المعلى بن محمد البصري، عن محمد بن جمهور العمي، عن جعفر ابن بشير البجلي، عن أبي بحر، عن شريح الهمداني، عن أبي إسحاق السبيعي. عن الحارث الاعور قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: ثلاث بهن يكمل المسلم: التفقه في الدين، و التقدير في المعيشة، والصبر على النوائب.

ما جاء على ثلاثة في وصية النبي صلّى الله عليه وآله لأميرالمؤمنين عليه السلام

١٢١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: كان فيما أوصى به رسول الله صلّى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي أنهاك عن ثلاث خصال

______________

(١) البلقع والبلقعة: الارض القفر التى لا شئ بها.

١٢٤

عظام: الحسد والحرص والكذب، يا علي سيد الاعمال ثلاث خصال: انصافك الناس من نفسك، ومواساة الاخ في الله عزّوجلّ: وذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الاخوان والافطار في الصيام(١) والتهجد من آخر الليل، يا علي ثلاث من لم تكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله عزّوجلّ، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. يا علي ثلاث من حقائق الايمان: الانفاق في الاقتار، وانصاف الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم. يا علي ثلاث خصال من مكارم الاخلاق: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك.

١٢٢ - حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاه المر والروذي قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي(٢) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك. عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي ثلاث من لقى الله بهن فهو من أفضل الناس: من أتى الله بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس، ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

يا على ثلاث لا تطيقها هذه الامة: المواساة للاخ في ماله، وانصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال، وليس هو « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر » ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزّوجلّ عنده وتركه.

يا علي ثلاثة يتخوف منهن الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده.

يا علي ثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الانذال(٣) ومجالسة الاغنياء،

______________

(١) في بعض النسخ « من الصيام ».

(٢) في بعض النسخ « أبوزيد » وأكثر رجال السند مجاهيل ولم أجدهم.

(٣) الانذال جمع نذل بسكون الذال المعجمة - وهو الساقط في الدين أو الحسب و من كان خسيسا.

١٢٥

والحديث مع النساء.

يا علي ثلاثة يزدن في الحفظ، ويذهبن السقم: اللبان(١) والسواك. وقراءة القرآن.

يا علي ثلاثة من الوسواس أكل الطين، وتقليم الاظفار بالاسنان، وأكل اللحية.

يا علي أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد والحرص والكبر.

يا علي ثلاثة يقسين القلب: استماع اللهو، وطلب الصيد، واتيان باب السلطان.

يا علي العيش في ثلاثة: دارقوراء(٢) وجارية حسناء، وفرس قباء.

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه -: الفرس القباء -: الضامر البطن، يقال فرس أقب وقباء، لان الفرس يذكر ويؤنث، ويقال للانثى: قباء لا غير.

ثلاثة يرد عليهم الدعاء بلفظ الجماعة

١٢٣ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير. عن أبي عيينة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كانوا واحدا، الرجل يعطس فيقال له: « يرحمكم الله » فإن معه غيره، و الرجل يسلم على الرجل فيقول: « السلام عليكم » والرجل يدعو اللرجل فيقول: « عافاكم الله ».

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه -: يقال للعاطس إذا كان مخالفا: « يرحمكما الله » والمراد به الملكان الموكلان به، فأما المؤمن فإنه يقال له: « يرحمكم الله » إذا عطس.

يسمت العاطس ثلاثا

١٢٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن -

______________

(١) هو ما يقال له بالفارسية (كندر).

(٢) بفتح القاف ممدودا كحمراء: الواسعة.

١٢٦

أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام قال: يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح(١) .

١٢٥ - وفي حديث آخر: أنه إن زاد العاطس على ثلاث قيل له: « شفاك الله » لان ذلك من علة.

ثلاث خصال لا يجمعها الله عزّوجلّ لمنافق ولا فاسق

١٢٦ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدثنا الحسين بن - محمد بن عامر. عن عمه عبدالله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت(٢) و الفقه، وحسن الخلق أبدا.

ثلاثة من أضياف الله عزّوجلّ وزواره وفى كنفه

١٢٧ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثني عمي محمد بن - أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يحدث قال: إن ضيف الله عزّوجلّ(٣) رجل حج واعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حتى ينصرف. ورجل زار أخاه المؤمن في الله عزّوجلّ فهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته.

الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى

١٢٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله

______________

(١) تسميت العاطس وتشميته: الدعاء له.

(٢) السمت: هيئة أهل الخير.

(٣) في بعض النسخ « ضيفان الله عزّوجلّ »

١٢٧

عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان(١) بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

ثلاث لم يجعل الله عزّوجلّ لاحد من الناس فيهن رخصة

١٢٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاث لم يجعل الله لاحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين برين كانا أو فاجرين، ووفاء بالعهد للبر والفاجر وأداء الامانة إلى البر والفاجر.

ما ابتلى المؤمن بشئ أشد عليه من ثلاث خصال يحرمها

١٣٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ما ابتلي المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها، قيل: وما هن؟ قال: المواساة في ذات يده بالله والانصاف من نفسه وذكر الله كثيرا، أما إني لا أقول لكم « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ولكن ذكر الله عندما أحل له، وذكر الله عندما حرمه عليه.

لولا ثلاث لصب الله العذاب على عباده صبا

١٣١ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين ابن مصعب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن لله في كل يوم وليلة ملكا ينادي: مهلا مهلا عباد الله من معاصي الله فلولا بهائم رتع، وصبية رضع، وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب

______________

(١) يعنى المتعاملين.

١٢٨

صبا وترضون به رضا(١) .

ثلاثة ملعونون

١٣٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ملعون ملعون من أكمه أعمى [ عن ولاية أهل بيتي ]، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.

كانت الحكماء والفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة

١٣٣ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام قال: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا ثلاثا ليس معهن رابعة: من كانت الآخرة همته كفاه الله همه من الدنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين الله عزّوجلّ أصلح الله فيما بينه وبين الناس.

المؤمن لا تكون سجيته ثلاث

١٣٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن - أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن المؤمن لا تكون سجيته الكذب والبخل والفجور

______________

(١) رتع بضم الراء وشد التاء المثناة، ورضع وركع جمع راتع وراضع وراكع، و رتعت الماشية ترتع رتوعا أي أكلت ما شاءت. ووضع الولد أمه: امتص ثديها، والركوع الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ ركوعا: انحنى من الكبر. والرض: الدق.

١٢٩

ولكن ربما ألم بشئ من هذا(١) لا يدوم عليه. فقيل له: أفيزني؟ قال: نعم هو مفتن تواب(٢) ولكن لا يولد له [ ابن ] من تلك النطفة.

ثلاث خصال لمن يؤخذ منه شئ من دنياه قسرا

١٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: قال الله جل جلاله: « إني أعطيت الدنيا بين عبادي قيضا(٣) فمن أقرضني منها قرضا أعطيته بكل واحدة منهن عشرا إلى سبعمائة ضعف وما شئت من ذلك، ومن لم يقرضني منها قرضا فأخذت منه قسرا(٤) أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا: الصلاة والهداية والرحمة ». إن الله عزّوجلّ يقول:( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ ) (٥) واحدة من الثلاث( وَرَحْمَةٌ ) اثنتين( وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) ثلاثة(٦) ، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: هذا لمن أخذ [ الله ] منه شيئا قسرا.

______________

(١) قوله « ربما ألم » على بناء المعلوم من الالمام أي قلما قاربه ونزل إليه ففعله.

(٢) قوله « مفتن تواب » على صيغة اسم المفعول من الافتان أي ممتحن يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب.

(٣) قوله « قيضا » من قاضه يقيضه وقايضه مقايضة في البيع إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة والمعنى انى أعطيت الدنيا بينهم للمبادلة والمعاوضة بأن يقرضونى فأعوضهم أضعافها لا ليمسكوا عليها، وفى نسخة الكافي « انى جعلت الدنيا بين عبادي قرضا » إلى آخر الحديث بادنى تفاوت، وفى بعض نسخ الخصال « فيضا » من فاض الماء إذا كثر حتى سال كالوادى.

(٤) في بعض النسخ « فآخذ منه قسرا » أي قهرا.

(٥) البقرة: ١٥٧. قيل الصلاة من الله الثناء الجميل والتزكية، وقيل: البركة وقيل المغفرة.

(٦) قوله « واحدة من الثلاث » أي هذه واحدة من الثلاث. وقوله « اثنتين » هكذا =

١٣٠

لله عزّوجلّ جنة لا يدخلها الا ثلاثة

١٣٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لله عزّوجلّ جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم في نفسه بالحق، و رجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله عزّوجلّ.

ثلاث خصال لا تكون في الشيعة

١٣٧ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن أسباط. عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: لا يكون فيهم من يسأل بكفه، ولا يكون فيهم بخيل، ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره.

ثلاث خصال من أشد ما عمل العباد

١٣٨ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم. عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي: الصباح الكنانى، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث من أشد ما عمل العباد: انصاف المؤمن من نفسه، ومواساة المرء أخاه، وذكر الله على كل حال، وهو أن يذكر الله عزّوجلّ عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية وهو قول الله عزّوجلّ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ) (١) .

١٣٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي،

______________

= في نسخ الخصال لكن في نسخة الكافي « اثنتان » وهو الاظهر. قوله « ثلاثة » هكذا في نسخ الخصال لكن في نسخة الكافي « ثلاث » وهو القياس.

(١) الاعراف: ٢٠١.

١٣١

عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسين بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أشد الاعمال ثلاثة: انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى لها منهم بشئ إلا رضيت لهم منها بمثله، ومواساتك الاخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر » فقط، ولكن إذا ورد عليك شئ من أمر الله أخذت به وإذا ورد عليك شئ نهى الله عزّوجلّ عنه تركته.

قول ابليس لعنه الله لنوح (عليه السلام) اذكرني في ثلاثة مواطن

١٤٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أبي عبدالله محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر. عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما دعا نوح عليه السلام ربه عزّوجلّ على قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح إن لك عندي يدا اريد أن أكافيك عليها، فقال نوح: والله إني لبغيض إلي أن يكون لك عندي يد(١) فما هي؟ قال: بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد اغويه، فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر فاغويهم، فقال له نوح: ما الذي تريد أن تكافئني به؟ قال له: اذكرني في ثلاثة مواطن فاني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحديهن: اذكرني إذا غضبت(٢) ، واذكرني إذا حكمت بين اثنين. واذكرني إذا كنت مع امرأة خاليا ليس معكما أحد.

قول ابليس لعنه الله ما أعيانى في ابن آدم فلن يعيينى منه واحدة من ثلاث

١٤١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقول إبليس - لعنه الله -: ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه

______________

(١) كذا ولعل الصواب « أن يكون لى عندك يد ».

(٢) في بعض النسخ « عند غضبك ».

١٣٢

واحدة من ثلاث: أخذ مال من غير حله، أو منعه من حقه، أو وضعه في غير وجهه.

ثلاث خصال لا يطيقهن الناس

١٤٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن - أبي عبدالله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن درست بن أبي منصور، عن عبدالله بن - أبي يعفور قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ثلاث لا يطيقهن الناس: الصفح عن الناس، و مواساة الاخ أخاه في ماله، وذكر الله كثيرا.

المعروف لا يصلح الا بثلاث خصال

١٤٣ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن حاتم، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وستره وتعجيله، فانك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه، وإذا سترته تممته، وإذا عجلته هنئته(١) وإن كان غير ذلك محقته ونكدته(٢) .

الايدى ثلاث

١٤٤ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا محمد بن - عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثني أبوالزعراء(٣) عن أبي الاحوص، عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الايدي ثلاث فيد الله عزّوجلّ العليا ويد المعطي التي تليها، ويد

______________

(١) هنئته أي جعلته هنيئا له.

(٢) المحق: المحو والابطال، ونكد عيشه ينكد نكدا: اشتد وعسر.

(٣) هو عمرو بن عمرو (أو عامر) بن مالك ابن أخى عوف بن مالك بن نضلة أبى - الاحوص الكوفى وراويه.

١٣٣

السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز نفسك(١) .

ثلاث خصال مستحبة

١٤٥ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني علي بن - إبراهيم بن هاشم. عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان(٢) .

المعطون ثلاثة

١٤٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن علي بن - شهاب بن عبد ربه، عن أبيه. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعطون ثلاثة: الله رب العالمين وصاحب المال، والذى يجري على يديه(٣) .

١٤٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله. عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن عمر بن أبان الكلبى، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعطون ثلاثة: الله المعطي، والمعطي من ماله، والساعي في ذلك معط.

______________

(١) قوله « ويد السائل السفلى » أي السائل من غير اضطرار، وفيه زجر للسائل عن سؤاله الخلق. قوله « فأعط الفضل » أي ما زاد عن نفسك وعيالك. « ولا تعجز » بضم التاء وكسر الجيم أي ولا تعجز نفسك بعد عطيتك نفقة نفسك ومن تلزمك نفقته بأن تعطى مالك كله ثم تقعد ملوما محسورا.

(٢) اللهفان واللهيف: المضطر والمتحسر.

(٣) يعنى واسطة الاعطاء.

١٣٤

لا تصلح المسألة الا في ثلاث

١٤٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبى عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة(١) .

١٤٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن - هاشم، وسهل بن زياد الرازي، عن إسماعيل بن مرار، و عبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن عبد الرحمن، عمن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني فقال له عثمان: دونك الفتية التي ترى - وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر - فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم فقال له الحسن والحسين عليهما السلام: يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين دينارا، وأمر له الحسين عليهما السلام بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبدالله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا، فانصرف الرجل فمر بعثمان

______________

(١) قال الجوهرى قطع بفلان فهو مقطوع به، وانقطع به فهو منقطع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. انتهى وفى بعض النسخ « دم مقطع » والظاهر تصحيفها عن المفظع أي الشديد الشنيع وفى كتب العامة عن أنس عن النبي « لذى دم موجع » أي لشخص استحق القصاص مكافئا عمدا فهو ذو - دم موجع أي إذا قتل قصاصا حصل له وجع شديد فإذا عفى عنه على الدية وسأل الناس مالا يدفعه في ذلك كان سؤاله والدفع إليه من أكمل الطاعات ويليه من وجبت عليه الدية لخطأ أو شبه عمد. والغرم - بضم المعجمة - القرض. والمدقع بالدال المهملة والقاف أي شديد يفضى بصاحبه إلى الدقعاء وهو اللصوق بالتراب، وقيل هو سوء احتمال الفقر.

١٣٥

فقال له: ما صنعت؟ فقال: مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت ولم تسألني فيما اسأل وإن صاحب الوفرة(١) لما سألته قال لي: يا هذا فيما تسأل فان المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين دينارا، و أعطاني الثاني تسعة وأربعين دينارا، وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين دينارا، فقال عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية اولئك فطموا العلم فطما، وحازوا الخير والحكمة. قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: معنى قوله « فطموا العلم فطما » أي قطعوه عن غيرهم قطعا، وجمعوه لانفسهم جمعا.

ثلاث خصال تطول الله بها عزّوجلّ على ابن آدم

١٥٠ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن زكريا المؤمن، عن علي بن - أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: [ يا ] ابن آدم تطولت عليك بثلاث: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك(٢) وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.

لا يكون العبد مشركا حتى يفعل احدى ثلاث خصال

١٥١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن عباس بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الاسود(٣) فقال: لا يكون العبد

______________

(١) الوفرة: ما سال من الشعر على الاذنين.

(٢) تطول عليه: امتن عليه، ووارى مواراة الشئ أخفاه.

(٣) المسح - بكسر الميم -: البلاس.

١٣٦

مشركا حتى يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو لغير الله عزّوجلّ.

لم تعط هذه الامة اقل من ثلاث

١٥٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: لم تعط امتي أقل من ثلاثة الجمال والصوت الحسن والحفظ.

جهد البلاء في ثلاثة(١)

١٥٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: جهد البلاء أن يقدم الرجل فيضرب عنقه صبرا(٢) و الاسير ما دام في وثاق العدو، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا.

ليس في هذه الامة ثلاثة أشياء

١٥٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله

______________

(١) الجهد - بالفتح - المشقة. وبالضم: الوسع والطاقة، وجهد البلاء - بالفتح - أي الحالة الشاقة.

(٢) في النهاية « انه نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا » هو أن يمسك شئ من ذوات الارواح حيا ثم يرمى بشئ حتى يموت. ومنه الحديث في الذى أمسك رجلا وقتله آخر « اقتلوا القاتل واصبروا الصابر » أي احبسوا الذى حبسه حتى يموت كفعله به. وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فانه مقتول صبرا.

١٣٧

صلّى الله عليه وآله: « ليس في امتي رهبانية، ولا سياحة، ولازم » يعني سكوت(١) .

لا تدخل الملائكة بيتا فيه ثلاثة أشياء

١٥٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: إن جبرئيل عليه السلام أتاني فقال: إنا معشر الملائكة(٢) لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه.

ثلاثة يشتركون في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

١٥٦ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك.

اعطى الله عزّوجلّ المؤمن ثلاث خصال

١٥٧ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله

______________

(١) قال الجزرى في الحديث: « لا رهبانية في الاسلام » هي من رهبنة النصارى. و أصلها من الرهبة: الخوف، كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا، وترك ملاذها و الزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها، حتى أن منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة في عنقه، وغير ذلك من أنواع التعذيب، فنفاها النبي صلّى الله عليه وآله عن الاسلام ونهى المسلمين عنها. وقوله صلّى الله عليه واله: « ولا سياحة » من ساح في الارض يسيح سياحة إذا ذهب فيها، أراد صلّى الله عليه وآله مفارقة الامصار وسكنى البراري وترك شهود الجمعة والجماعات. والمراد بالزم - بشد الميم - ما كان عباد بنى اسرائيل يفعلونه بأنفسهم ليسكتوا عن الكلام من زم الانوف، وهو أن يخرق الانف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به.

(٢) في بعض النسخ « انا معاشر الملائكة ».

١٣٨

ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عبد المؤمن الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ أعطى المؤمن ثلاث خصال: العز في الدنيا في دينه، والفلج في الآخرة(١) والمهابة في صدور العالمين.

يحذر على الدين ثلاثة

١٥٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة. عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أميرالمؤمنين عليا عليه السلام يقول: احذروا على دينكم ثلاثة: رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك، فقلت: يا أميرالمؤمنين أيهما أولى بالشرك؟ قال: الرامي، ورجلا استخفته الاحاديث كلما احدثت أحدوثة كذب مدها بأطول منها، ورجلا آتاه الله عزّوجلّ سلطانا فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله وكذب لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبه لمعصية الله(٢) فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الامر، وإنما أمر الله عزّوجلّ بطاعة الرسول لانه معصوم مطهر، لا يأمر بمعصيته وإنما امر بطاعة اولى الامر لانهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته.

سؤال الديرانى جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاث خصال

١٥٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين

______________

(١) هكذا في الكافي أيضا. والفلج: الظفر. وفى بعض النسخ « الفلح » وسيأتى تحت رقم ١٨٧ وفيه « الفلح » بالمهملة.

(٢) وفى بعض النسخ « ينبغى للمخلوق أن يكون جنة لمعصية الله ».

١٣٩

الثقفي قال: حدثني أبوسعيد المكاري، عن سلمة بياع الجواري قال: سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر(١) وأحفظه، فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ واصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال: ما هذه الصلاة التي تصلي؟ فما أرى أحدا يصليها، فقلت: أخذناها عن ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: وعالم هو؟ فقلت له: نعم، فقال: سله عن ثلاث خصال عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه؟ قال: فحججت من سنتي فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له: إن رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال، قال: وماهي؟ قلت: قال لي: سله عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه، فقال [ أبوعبدالله عليه السلام ] قل له: [ أما ] البيض كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله(٢) وأما السمك فما لم يكن له قشر(٣) فلا تأكله، وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله.(٤) قال: فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا فأخبرته بما قال، فقال: هذا والله هو نبي أو وصي نبي.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية(٥) ويؤكل من طير البر ما دف، ولا يؤكل ما صف(٦) فإن كان الطير يصف

______________

(١) البيدر: الموضع الذى يداس فيه الحبوب.

(٢) هذا إذا لم يعلم حال الحيوان الذى حصل منه، والا فهو تابع للحيوان في الحل والحرمة.

(٣) اريد به الفلس.

(٤) القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء (قاله الجوهرى) وقوله « فما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الاخبار أو مطلقا وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شئ من العلامات الاخر.

(٥) الصيصية - بكسر أوله بغير همز -: الاصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بنى آدم لانها شوكة ويقال للشوكة: الصيصية أيضا.

(٦) والمشهور أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ٢٣٨٨٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

[ ٢٣٨٩٠ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن؟ قال: لا بأس تستوثق من مالك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٧) .

____________________

(١) في نسخة زيادة: به.

(٢) الكافي ٥: ٢٣٣ / ١.

٧ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٥.

(٣) الكافي ٥: ٢٣٣ / ٢.

٨ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٦.

(٤) الكافي ٥: ٢٣٣ / ٣.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

(٦) يأتي في الأبواب الاتية.

(٧) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٨١

٢ - باب حكم الارتهان من المؤمن

[ ٢٣٨٩١ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه بريء.

ورواه الصدوق في كتاب( الإِخوان) وفي( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد مثله (١) .

[ ٢٣٨٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأَسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي(٢) ، عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخبر الذي روي أنّ من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء؟ قال: ذلك إذا ظهر الحق، وقام قائمنا أهل البيت الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً كذلك بهذا الإِسناد(٣) .

أقول: الظاهر أنّ المخصوص بزمان ظهور القائم( عليه‌السلام ) هو

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - المحاسن: ١٠٢ / ٧٨.

(١) مصادقة الاخوان: ٧٢ / ١، وعقاب الاعمال: ٢٨٥ / ١.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة.

(٢) في نسخة من التهذيب: علي بن الحسين بن يزيد النوفلي( هامش المخطوط) وفي أخرى: عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٥.

وتقدّم ما يدلّ على الجواز في الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.

٣٨٢

التحريم لا الكراهة.

٣ - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا ً

[ ٢٣٨٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا رهن إلّا مقبوضاً.

[ ٢٣٨٩٤ ] ٢ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن عيسى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا رهن إلّا مقبوض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين(١) ، وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٩.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٦ / ٥٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣٨٣

٤ - باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه، وجواز بيعه اذا لم يعلم من هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتّى يجيء صاحبه

[ ٢٣٨٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن رهناً إلى غير وقت ثمّ غاب، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا، حتّى يجيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن ابي عبدالله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة مثله(٢) .

[ ٢٣٨٩٦ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ قال: لا اُحبّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه، فقلت لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه، يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيء صاحبه.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٤٩.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٣ / ٤.

٣٨٤

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٢) .

[ ٢٣٨٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رهن رهناً ثمّ انطلق فلا يقدر عليه، أيباع الرهن؟ قال: لا، حتّى يجيء صاحبه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٥ - باب أنّ الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقّه شيء، وحكم جناية العبد المرهون

[ ٢٣٨٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٦.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٧.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٤٨.

(٣) قرب الإسناد: ٨٠.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٥.

٣٨٥

[ ٢٣٨٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد(٢) ، عن علي بن الحكم مثله(٣) .

[ ٢٣٩٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى(٤) أو ضياع، قال: يرجع بماله عليه.

[ ٢٣٩٠١ ] ٤ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء، على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قلت، إنّ الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال: أرأيت لو أنّ العبد قتل(٥) على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٣.

(١) في نسخة زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: بنان، عن محمّد بن علي ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٥، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٨.

٣ - الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠٠.

(٤) التوى: الهلاك ( القاموس المحيط - توي - ٤: ٣٠٧ ).

٤ - الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٧.

(٥) في نسخة: قتيلا.

٣٨٦

[ ٢٣٩٠٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي(١) ، في الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيء أو ضاع، قال: يرجع بماله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٩٠٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثمّ قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: إلّا ترى فِلَم يذهب مال هذا؟ ثمّ قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٩٠٤ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فان استهلكه ترادّا الفضل بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١١.

(١) في الاستبصار زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٧، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢١.

٦ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ١٠.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٤، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٠.

٧ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٨.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٢، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٧.

٣٨٧

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد(١) ، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٣٩٠٥ ] ٨ - وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رهنت عبداً أو دابة فمات فلا شيء عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

أقول: حمله الشيخ، وغيره(٤) على تفريط المرتهن لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

[ ٢٣٩٠٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم(٧) ، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال: لا.

____________________

(١) في التهذيب: عن بنان، عن محمّد بن علي.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٥، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٨.

٨ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٦، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣١.

(٤) راجع الوافي ٣: ١١٦ باب ١٤٠.

(٥) مضى في الاحاديث ١ - ٧ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ١٧١ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٣.

(٧) في نسخة: مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين.

٣٨٨

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فاُكل، يعني أكلّه السوس(١) .

أقول: السؤال محمول على ارادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وانه محمول على حصول التفريط.

٦ - باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهناً على جميع الحق

[ ٢٣٩٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عنده آخر عبدين، فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو داراً فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابّتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الاُخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعاً فهلك من طول ما تركه، أو طعاماً ففسد، أو غلاماً فأصابه جدري فعمي، أو ثياباً تركها مطويّة ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتّى هلكت؟ فقال: هذا ونحوه واحد(٤) يكون حقه عليه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ - ١٩٨ / ٨٩٨ - ٨٩٩.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: نحو واحد ( هامش المخطوط ).

٣٨٩

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر نحوه(١) .

[ ٢٣٩٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة جميعاً، عن أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما، قال: يرجع عليه فيما بقي.

وقال في رجل رهن عنده داراً فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الأَرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادّا الفضل بينهما

[ ٢٣٩٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول عليّ( عليه‌السلام ) : يترادّان الفضل، فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول ذلك، قلت: كيف يترادّان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثمّ عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٨، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٨.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٧، والتهذيب ٧: ١٧١ / ٧٦١، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٦.

٣٩٠

وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن.

قال: وكذلك كان قول علي( عليه‌السلام ) في الحيوان، وغير ذلك.

[ ٢٣٩١٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد وسهل جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأَنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال(١) حساب ذلك، قلت: فيترادّان الفضل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلى قوله: حساب ذلك(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: فيهلكه(٣) .

[ ٢٣٩١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقلّ من ماله، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٩.

(١) في الفقيه زيادة: على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٣، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ١٧١ / ٧٦٠، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٥.

٣٩١

[ ٢٣٩١٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء.

[ ٢٣٩١٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رهن عند رجل رهناً، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين، وضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.

أقول: حمل الشيخ(١) ، والصدوق(٢) ، وغيرهما، هذه الاحاديث على تفريط المرتهن(٣) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٨ - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة

[ ٢٣٩١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٥.

٥ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٢.

(١) راجع التهذيب ٧: ١٧١ / ذيل حديث ٧٦١ والاستبصار ٣: ١٣٠ / ذيل حديث ٤٢٦.

(٢) راجع الفقيه ٣: ١٩٦ / ذيل حديث ٨٩٢.

(٣) راجع روضة المتقين ٧: ٣٦٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب =

٣٩٢

الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله، وما اُحبّ أن يفعل، قلت: فارتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فأرتهن أرضاً بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك، فقال(١) : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه(٢) فهو له حلال كما أحلّه لأَنّه يزرع بماله ويعمرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان وعليّ بن رباط، عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما اُحبّ أن يفعل(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين والقرض(٦) .

٩ - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟

[ ٢٣٩١٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،

____________________

= وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

(١) في الفقيه زيادة: هو حلال ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: بماله ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٧.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٧.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٤ =

٣٩٣

عن ابن أبي نصر، عن ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيواناً أو دابّةً أو ذهباً أو فضّةً أو متاعاً فأصابه جائفة(١) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه، وليس على عليه مصيبته بيّنة؟ قال: إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه، وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق(٢) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة(٤) .

١٠ - باب أنّ غلّة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين

[ ٢٣٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كل رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه.

____________________

= من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: جائحة.

(٢) عمل به ابن الجنيد « منه قده ».

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠٢.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٨.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٣، والتهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٠.

٣٩٤

[ ٢٣٩١٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفى ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٩١٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) - في حديث - أنه سأله عن رجل ارتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار.

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(٣) .

[ ٢٣٩١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقضى في كلّ رهن له غلّة أنّ غلته تحسب لصاحبه مما عليه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٤.

(١) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥١.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٢.

(٢) في المصدر: أبا ابراهيم (عليه‌السلام ).

(٣) مرّ بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٩٥

[ ٢٣٩٢٠ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة؟ فقال: على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأَرض والدار ما أخذه من الغلّة، ويطرحه عنه من الدين له.

[ ٢٣٩٢١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب حكم الرهن اذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها ام لا؟

[ ٢٣٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل رهن جاريته قوماً أيحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت ان قدر عليها خالياً؟ قال: نعم لا أرى به بأساً.

____________________

٥ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٠.

٦ - الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٤.

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢٠.

٣٩٦

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله، إلّا أنّه قال: إن قدر عليها خالياً ولم يعلم به الذين ارتهنوها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال: نعم لا أرى هذا عليه حراماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

١٢ - باب أنّ الرهن إذا كان دابّة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها، فان ركبها المرتهن حسبت الأُجرة من النفقة

[ ٢٣٩٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهناً بما له أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠١ / ٩١٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٥.

(٣) « عن ابن أبي عمير » ليس في التهذيب.

(٤) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٦.

٣٩٧

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الظهر يركب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب(٣) إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يشرب نفقته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) (٤) .

أقول: حمل بعض علمائنا(٥) الحديثين على مساواة النفقة لاُجرة المثل وثمن المثل لما مرّ(٦) .

١٣ - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه

[ ٢٣٩٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٨٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٥.

(٣) في الفقيه: ويشرب الدَّر. ( هامش المخطوط ). والدَّر: اللبن ( القاموس المحيط - درر - ٢: ٢٨ ).

(٤) الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٦.

(٥) راجع المختلف للعلامة: ٤١٨.

(٦) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

- الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٦، والتهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٥.

٣٩٨

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم

[ ٢٣٩٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

١٤ - باب أنّ من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله

[ ٢٣٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمّد بن رباح القلاء قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل مات أخوه وترك صندوقاً فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو، ولا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ قال: هو كما له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعريّ(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢٢.

(١) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٩.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٦.

٣٩٩

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز البيع هنا(٢) .

١٥ - باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده

[ ٢٣٩٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين(٣) ، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار، ثمّ أنه أتاه الرجل، فقال: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية، فأعاره فهلك الرهن عنده، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هوعلى صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) عن منصور بن العباس نحوه(٤) .

١٦ - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة

[ ٢٣٩٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٧.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن يقطين

(٤) التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨٢.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473