وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317872 / تحميل: 5877
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ٢٣٨٨٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

[ ٢٣٨٩٠ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن؟ قال: لا بأس تستوثق من مالك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٧) .

____________________

(١) في نسخة زيادة: به.

(٢) الكافي ٥: ٢٣٣ / ١.

٧ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٥.

(٣) الكافي ٥: ٢٣٣ / ٢.

٨ - التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٦.

(٤) الكافي ٥: ٢٣٣ / ٣.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

(٦) يأتي في الأبواب الاتية.

(٧) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٨١

٢ - باب حكم الارتهان من المؤمن

[ ٢٣٨٩١ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه بريء.

ورواه الصدوق في كتاب( الإِخوان) وفي( عقاب الأَعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد مثله (١) .

[ ٢٣٨٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأَسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي(٢) ، عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخبر الذي روي أنّ من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء؟ قال: ذلك إذا ظهر الحق، وقام قائمنا أهل البيت الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً كذلك بهذا الإِسناد(٣) .

أقول: الظاهر أنّ المخصوص بزمان ظهور القائم( عليه‌السلام ) هو

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - المحاسن: ١٠٢ / ٧٨.

(١) مصادقة الاخوان: ٧٢ / ١، وعقاب الاعمال: ٢٨٥ / ١.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة.

(٢) في نسخة من التهذيب: علي بن الحسين بن يزيد النوفلي( هامش المخطوط) وفي أخرى: عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٥.

وتقدّم ما يدلّ على الجواز في الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.

٣٨٢

التحريم لا الكراهة.

٣ - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا ً

[ ٢٣٨٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا رهن إلّا مقبوضاً.

[ ٢٣٨٩٤ ] ٢ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن عيسى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا رهن إلّا مقبوض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين(١) ، وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٩.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٦ / ٥٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣٨٣

٤ - باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه، وجواز بيعه اذا لم يعلم من هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتّى يجيء صاحبه

[ ٢٣٨٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن رهناً إلى غير وقت ثمّ غاب، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا، حتّى يجيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن ابي عبدالله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة مثله(٢) .

[ ٢٣٨٩٦ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ قال: لا اُحبّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه، فقلت لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه، يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيء صاحبه.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٤٩.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٣ / ٤.

٣٨٤

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٢) .

[ ٢٣٨٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رهن رهناً ثمّ انطلق فلا يقدر عليه، أيباع الرهن؟ قال: لا، حتّى يجيء صاحبه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٥ - باب أنّ الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقّه شيء، وحكم جناية العبد المرهون

[ ٢٣٨٩٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٦.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٨ / ٧٤٧.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٤٨.

(٣) قرب الإسناد: ٨٠.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٥.

٣٨٥

[ ٢٣٨٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد(٢) ، عن علي بن الحكم مثله(٣) .

[ ٢٣٩٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى(٤) أو ضياع، قال: يرجع بماله عليه.

[ ٢٣٩٠١ ] ٤ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء، على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قلت، إنّ الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال: أرأيت لو أنّ العبد قتل(٥) على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٣.

(١) في نسخة زيادة: أنه ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: بنان، عن محمّد بن علي ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٥، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٨.

٣ - الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠٠.

(٤) التوى: الهلاك ( القاموس المحيط - توي - ٤: ٣٠٧ ).

٤ - الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٧.

(٥) في نسخة: قتيلا.

٣٨٦

[ ٢٣٩٠٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي(١) ، في الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيء أو ضاع، قال: يرجع بماله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٩٠٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثمّ قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: إلّا ترى فِلَم يذهب مال هذا؟ ثمّ قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٣٩٠٤ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فان استهلكه ترادّا الفضل بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١١.

(١) في الاستبصار زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٧، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢١.

٦ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ١٠.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٤، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٠.

٧ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٨.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٢، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٧.

٣٨٧

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد(١) ، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٣٩٠٥ ] ٨ - وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رهنت عبداً أو دابة فمات فلا شيء عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

أقول: حمله الشيخ، وغيره(٤) على تفريط المرتهن لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

[ ٢٣٩٠٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم(٧) ، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال: لا.

____________________

(١) في التهذيب: عن بنان، عن محمّد بن علي.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٥، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٨.

٨ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٦، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣١.

(٤) راجع الوافي ٣: ١١٦ باب ١٤٠.

(٥) مضى في الاحاديث ١ - ٧ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ١٧١ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٣.

(٧) في نسخة: مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين.

٣٨٨

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فاُكل، يعني أكلّه السوس(١) .

أقول: السؤال محمول على ارادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وانه محمول على حصول التفريط.

٦ - باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهناً على جميع الحق

[ ٢٣٩٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عنده آخر عبدين، فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو داراً فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابّتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الاُخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعاً فهلك من طول ما تركه، أو طعاماً ففسد، أو غلاماً فأصابه جدري فعمي، أو ثياباً تركها مطويّة ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتّى هلكت؟ فقال: هذا ونحوه واحد(٤) يكون حقه عليه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ - ١٩٨ / ٨٩٨ - ٨٩٩.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: نحو واحد ( هامش المخطوط ).

٣٨٩

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر نحوه(١) .

[ ٢٣٩٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة جميعاً، عن أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما، قال: يرجع عليه فيما بقي.

وقال في رجل رهن عنده داراً فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الأَرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادّا الفضل بينهما

[ ٢٣٩٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول عليّ( عليه‌السلام ) : يترادّان الفضل، فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول ذلك، قلت: كيف يترادّان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثمّ عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٨، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٨.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٧، والتهذيب ٧: ١٧١ / ٧٦١، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٦.

٣٩٠

وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن.

قال: وكذلك كان قول علي( عليه‌السلام ) في الحيوان، وغير ذلك.

[ ٢٣٩١٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد وسهل جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأَنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال(١) حساب ذلك، قلت: فيترادّان الفضل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلى قوله: حساب ذلك(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: فيهلكه(٣) .

[ ٢٣٩١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقلّ من ماله، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٩.

(١) في الفقيه زيادة: على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٢ / ٧٦٣، والاستبصار ٣: ١٢٠ / ٤٢٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٤ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ١٧١ / ٧٦٠، والاستبصار ٣: ١١٩ / ٤٢٥.

٣٩١

[ ٢٣٩١٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء.

[ ٢٣٩١٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رهن عند رجل رهناً، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين، وضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.

أقول: حمل الشيخ(١) ، والصدوق(٢) ، وغيرهما، هذه الاحاديث على تفريط المرتهن(٣) ، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٨ - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة

[ ٢٣٩١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٥.

٥ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٢.

(١) راجع التهذيب ٧: ١٧١ / ذيل حديث ٧٦١ والاستبصار ٣: ١٣٠ / ذيل حديث ٤٢٦.

(٢) راجع الفقيه ٣: ١٩٦ / ذيل حديث ٨٩٢.

(٣) راجع روضة المتقين ٧: ٣٦٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب =

٣٩٢

الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله، وما اُحبّ أن يفعل، قلت: فارتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فأرتهن أرضاً بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك، فقال(١) : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه(٢) فهو له حلال كما أحلّه لأَنّه يزرع بماله ويعمرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان وعليّ بن رباط، عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما اُحبّ أن يفعل(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين والقرض(٦) .

٩ - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟

[ ٢٣٩١٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،

____________________

= وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

(١) في الفقيه زيادة: هو حلال ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: بماله ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٧.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٧.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وذيله في الحديث ٤ =

٣٩٣

عن ابن أبي نصر، عن ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيواناً أو دابّةً أو ذهباً أو فضّةً أو متاعاً فأصابه جائفة(١) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه، وليس على عليه مصيبته بيّنة؟ قال: إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه، وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق(٢) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة(٤) .

١٠ - باب أنّ غلّة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين

[ ٢٣٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كل رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه.

____________________

= من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: جائحة.

(٢) عمل به ابن الجنيد « منه قده ».

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠٢.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٣ / ٧٦٨.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٣، والتهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٠.

٣٩٤

[ ٢٣٩١٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفى ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٣٩١٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) - في حديث - أنه سأله عن رجل ارتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار.

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(٣) .

[ ٢٣٩١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقضى في كلّ رهن له غلّة أنّ غلته تحسب لصاحبه مما عليه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٤.

(١) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥١.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٢.

(٢) في المصدر: أبا ابراهيم (عليه‌السلام ).

(٣) مرّ بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٩٥

[ ٢٣٩٢٠ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة؟ فقال: على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأَرض والدار ما أخذه من الغلّة، ويطرحه عنه من الدين له.

[ ٢٣٩٢١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب حكم الرهن اذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها ام لا؟

[ ٢٣٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل رهن جاريته قوماً أيحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت ان قدر عليها خالياً؟ قال: نعم لا أرى به بأساً.

____________________

٥ - الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩٠.

٦ - الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٤.

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢٠.

٣٩٦

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله، إلّا أنّه قال: إن قدر عليها خالياً ولم يعلم به الذين ارتهنوها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) ، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال: نعم لا أرى هذا عليه حراماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٤) .

١٢ - باب أنّ الرهن إذا كان دابّة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها، فان ركبها المرتهن حسبت الأُجرة من النفقة

[ ٢٣٩٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهناً بما له أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠١ / ٩١٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٥ / ١٥.

(٣) « عن ابن أبي عمير » ليس في التهذيب.

(٤) التهذيب ٧: ١٦٩ / ٧٥٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٦.

٣٩٧

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٩٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الظهر يركب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب(٣) إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يشرب نفقته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) (٤) .

أقول: حمل بعض علمائنا(٥) الحديثين على مساواة النفقة لاُجرة المثل وثمن المثل لما مرّ(٦) .

١٣ - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه

[ ٢٣٩٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٨٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٨.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٥.

(٣) في الفقيه: ويشرب الدَّر. ( هامش المخطوط ). والدَّر: اللبن ( القاموس المحيط - درر - ٢: ٢٨ ).

(٤) الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٦.

(٥) راجع المختلف للعلامة: ٤١٨.

(٦) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

- الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٦، والتهذيب ٧: ١٢٣ / ٥٣٥.

٣٩٨

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم

[ ٢٣٩٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

١٤ - باب أنّ من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله

[ ٢٣٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمّد بن رباح القلاء قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل مات أخوه وترك صندوقاً فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو، ولا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ قال: هو كما له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعريّ(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢٢.

(١) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٩.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٠ / ٧٥٦.

٣٩٩

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز البيع هنا(٢) .

١٥ - باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده

[ ٢٣٩٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين(٣) ، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار، ثمّ أنه أتاه الرجل، فقال: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية، فأعاره فهلك الرهن عنده، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هوعلى صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) عن منصور بن العباس نحوه(٤) .

١٦ - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة

[ ٢٣٩٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٦ / ١٧.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن يقطين

(٤) التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨٢.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٨، وأورد صدره في الحديث ١ من

٤٠٠

صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنّما هو عندك وديعة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين.

أقول: حمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن لما يأتي(١) .

[ ٢٣٩٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه(٤) والآخر يقول: هو رهن؟

____________________

= الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٣ / ٤٣٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٣٧ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٤.

(٤) في نسخة: استودعتكه ( هامش المخطوط ).

٤٠١

قال: فقال: القول قول الذي يقول: انه رهن، إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن الحسن بن محبوب(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

١٧ - باب أنّهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه

[ ٢٣٩٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف(٤) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٥ / ٨٨٨.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٦.

(٣) الاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٦.

وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيبين زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٢.

٤٠٢

[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الأَلف البيّنة، فان لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير والنضر، عن القاسم بن سليمان جميعاً، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف، وقال صاحب الرهن: هو بمائة، فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فان لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.

[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ( عليهم‌السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال عليّ( عليه‌السلام ) : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأَنّه أمينه.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ / ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ / ٩٠٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٤ / ٧٧٠، والاستبصار ٣: ١٢١ / ٤٣٣.

٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ١٢٢ / ٤٣٥.

٤٠٣

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على أنّ الأَولى للراهن أن يصدّق المرتهن، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود خصوصاً،(٢) ، ويأتي ما يدلّ على عموماً(٣) .

١٨ - باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها ديَن، فقال: بل هي وديعة

[ ٢٣٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنّها وديعة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ / ٨٩٥.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من ابواب كيفيه الحكم.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٧٦ / ٧٧٧.

(٥) يأتي في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

٤٠٤

١٩ - باب أنّه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديّان بالحصص

[ ٢٣٩٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الأَرمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن حسان مثله(١) .

[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٢) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب( عليه‌السلام ) جميع الديّان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص الحديث.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى(٣) .

____________________

الباب

١٩ فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٧٧ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ١٩٦ / ٨٩١.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٨ / ٧٨٤، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / ٩٠١.

٤٠٥

٢٠ - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى ديناً

[ ٢٣٩٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(١) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً، فكتب( عليه‌السلام ) إن كان له على الميت مال ولا بيّنة له(٢) فليأخذ ماله بما في يده، وليردّ الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٧٨ / قطعة من الحديث ٧٨٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ / قطعة من الحديث ٩٠١.

(٤) ياتى في الباب ٣ من ابواب الاقرار، وفي الباب ٢٨ من ابواب الشهادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب كيفية الحكم.

٤٠٦

٢١ - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئاً فرهنه

[ ٢٣٩٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثمّ أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يردّ الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة.

ورواه الشيخ، والصدوق في( الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب ووجوب ردّ المغصوب(٢) ، وعلى الحكم الثاني في العارية(٣) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حدّ السرقة.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب الغصب.

(٣) يأتي في الباب ٥ من ابواب العاريّة.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من ابواب جهاد العدو.

٤٠٧

٤٠٨

كتاب الحجر

١ - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع

[ ٢٣٩٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.

____________________

كتاب الحجر

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٦٨ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من ابواب الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

٢ - الكافي ٦: ١٩١ / ٢، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات =

٤٠٩

[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوّجت، فقال: إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.

ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في الوصايا(١) .

قال الصدوق: يعني إذا بلغت تسع سنين.

[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل.

أقول: يأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، وغيرها(٤) .

٢ - باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

[ ٢٣٩٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

= الطلاق، وفى الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب العتق.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب. كيفية الحكم.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من ابواب العتق، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب القصاص في النفس، وفي الباب ١١ من ابواب العاقلة.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٤ من ابواب مقدّمة العبادات.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع، وتمامه

٤١٠

محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.

[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ - قال: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجلّ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٢) قال: ايناس الرشد حفظ المال.

____________________

= في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

٢ - الكافي ٧: ٦٨ / ٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا، وفي الحديث

٢ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(٢) النساء ٤: ٦.

٤١١

[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتّى يبلغ أشدّه. قال: وما أشدّه؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء(٢) جاز عليه أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا(٦) ، والقضاء(٧) ، وغير ذلك(٨) .

٣ - باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات

[ ٢٣٩٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٥ - الخصال: ٤٩٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن عبدالله بن سنان

(٢) استظهر المصنف زيادة: ونسبت عليه الشعر. ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع.

(٥) يأتي في الباب ٤٤، وفى الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(٦) يأتي في الأبواب ٤٤ - ٤٧ من ابواب الوصايا.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من ابواب الشهادات.

(٨) يأتي في الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١١ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب الوصايا.

٤١٢

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله، وللمرأة أيضا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى(١) .

٤ - باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا باذن المالك، وكذا المكاتب المشروط

[ ٢٣٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتّى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق.

[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من ابواب الوصايا.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب اللقطة.

٤١٣

عيسى، عن الوشاء(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب أنّ غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء

[ ٢٣٩٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٧، والاستبصار ٣: ٦٩ / ٢٣١.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) يأتي في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب. الوصايا، وفي الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤ / ٤.

(٥) في الفقيه: يخاصموه ( هامش المخطوط ).

وتحاصّ القوم: تقاسموا المال حصصا ( الصحاح - حصص - ٣: ١٠٣٣ ).

(٦) الفقيه ٤: ١٦٧ / ٥٨٣.

٤١٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء.

[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي(٢) له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه ان اخفي(٣) له؟ فإنّ ذلك حلال له، ولو لم يترك نحواً من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

قال الشيخ: إنما يجب ان يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك، وإلّا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.

[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، والذي عليه، للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسّم

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٧، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٠، والاستبصار ٣: ٨ / ١٩.

٣ - التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢١، والاستبصار ٣: ٨ / ٢٠.

(٢، ٣ ) في نسخة: حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين: حقق.

٤ - التهذيب ٩: ١٦٦ / ٦٧٨، والاستبصار ٤: ١١٦ / ٤٤٣.

٤١٥

لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

أقول: ذكر الشيخ أنّه لا ينافي ما مرّ، وهو ظاهر، وتقدّم ما يدلّ على حكم الرهن في محلّه(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا(٢) .

٦ - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت

[ ٢٣٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان عليّاً( عليهم‌السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمرّ به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم - يعني ماله -.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،. عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحس الرجل(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من ابواب الوصايا، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١٢، والاستبصار ٣: ٧ / ١٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٥.

٤١٦

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: يحبس الرجل(١) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، وترك قوله: يعني ماله(٢) .

[ ٢٣٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر(٣) ، عن علي بن الحسن(٤) ، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلمّا طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد، فقال له: كيف صنع اُولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبدالله( عليهما‌السلام ) جميعاً: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على اُولئك بما اخذوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الرهن(٧) وعلى بقيّة المقصود في الدين(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ١٠٢ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٣١ / ١٦.

(٣) في المصدر: محمّد بن عمرو.

(٤) في التهذيب: علي بن الحسين.

(٥) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٩.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٨) تقدم في الأبواب ١١، ١٢، ١٣ من ابواب الدين، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة، وفي الباب ٢٧ من ابواب الوصايا.

٤١٧

٧ - باب حبس المديون وحكم المُعسر

[ ٢٣٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى،( عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(١) ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٣٩٦١ ] ٢ - وبإسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) إنّ امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسراً.

[ ٢٣٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

(١) التهذيب ٦: ١٩٦ / ٤٣٣، واورد مثله في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

١ - في المصدر: غياث، عن ابيه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٤، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٧.

٣ - التهذيب ٦: ٣٠٠ / ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٧ / ١٥٥.

٤١٨

هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، ان شئتم وأجرّوه، وإن شئتم، استعملوه وذكر الحديث.

أقول: يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدّم هنا(١) ، وفي الدين(٢) ، وغيره من وجوب انظار المعسر(٣) ذكره بعض علمائنا(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من ابواب الدّين.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من ابواب فعل المعروف.

(٤) راجع روضة المتقين ١: ٤٠٤.

٤١٩

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473