وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 471

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 471
المشاهدات: 271840
تحميل: 3841


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 471 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271840 / تحميل: 3841
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.

أقول: حمله الشيخ على أن عليه البينة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن لما يأتي(١) .

[ ٢٣٩٣١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال - في حديث -: فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بينة حلف صاحب الرهن.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه (١) والآخر يقول: هو رهن؟

____________

الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٤ | ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٣ | ٤٣٧.

(١) الفقيه ٣: ١٩٩ | ٩٠٦.

(٢) الكافي ٥: ٢٣٧ | ١.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٨ | ٤.

(١) في نسخة: استودعتكه ( هامش المخطوط ).

٤٠١

قال: فقال: القول قول الذي يقول: انه رهن، إلاّ أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن الحسن بن محبوب(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد(٤) .

١٧ - باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن مع يمينه

[ ٢٣٩٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف(١) فقال صاحب الرهن: انه بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله(٢) .

____________

(٢) الفقيه ٣: ١٩٥ | ٨٨٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٧٦ | ٧٧٦.

(٤) الاستبصار ٣: ١٢٢ | ٤٣٦.

وياتي ما يدل عليه في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٧ | ٢، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) في التهذيبين زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٧٤ | ٧٦٩، والاستبصار ٣: ١٢١ | ٤٣٢.

٤٠٢

[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الالف البينة، فان لم يكن بينة حلف صاحب المائة الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير والنضر، عن القاسم بن سليمان جميعا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، وقال صاحب الرهن: هو بمائة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.

[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن النوفلي، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىعليهم‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال عليّعليه‌السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه.

____________

٢ - الكافي ٥: ٢٣٧ | ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ١٧٦ | ٧٧١، والاستبصار ٣: ١٢٢ | ٤٣٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٩٩ | ٩٠٦.

٣ - التهذيب ٧: ١٧٤ | ٧٧٠، والاستبصار ٣: ١٢١ | ٤٣٣.

٤ - التهذيب ٧: ١٧٥ | ٧٧٤، والاستبصار ٣: ١٢٢ | ٤٣٥.

٤٠٣

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على أن الاولى للراهن أن يصدق المرتهن، وقد تقدم ما يدل على المقصود خصوصا،(٢) ، ويأتي ما يدل على عموما(٣) .

١٨ - باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين، فقال: بل هي وديعة

[ ٢٣٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام القول قول صاحب المال مع يمينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوديعة(٢) .

____________

(١) الفقيه ٣: ١٩٧ | ٨٩٥.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من ابواب كيفيه الحكم.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٣٨ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ١٧٦ | ٧٧٧.

(٢) يأتي في الباب ٧ من ابواب الوديعة.

٤٠٤

١٩ - باب انه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديان بالحصص

[ ٢٣٩٣٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن حسان مثله(١) .

[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد(١) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتبعليه‌السلام جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص الحديث.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى(٢) .

____________

الباب

١٩ فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٧٧ | ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ١٩٦ | ٨٩١.

٢ - التهذيب ٧: ١٧٨ | ٧٨٤، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٩٨ | ٩٠١.

٤٠٥

٢٠ - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو اقر بالرهن وادعى دينا

[ ٢٣٩٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد(١) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسنعليه‌السلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا، فكتبعليه‌السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له(٢) فليأخذ ماله بما في يده، وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

__________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٧٨ | قطعة من الحديث ٧٨٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١٩٨ | قطعة من الحديث ٩٠١.

(٤) ياتى في الباب ٣ من ابواب الاقرار، وفي الباب ٢٨ من ابواب الشهادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب كيفية الحكم.

٤٠٦

٢١ - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه

[ ٢٣٩٤١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يرد الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع انما هي خيانة.

ورواه الشيخ، والصدوق في ( الفقيه والعلل ) كما يأتي في السرقة(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب(٢) ، وعلى الحكم الثاني في العارية(٣) .

__________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٧ | ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب الغصب.

(٣) يأتي في الباب ٥ من ابواب العارية.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من ابواب جهاد العدو.

٤٠٧

٤٠٨

كتاب الحجر

١ - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع

[ ٢٣٩٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.

__________________

كتاب الحجر

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٦٨ | ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من ابواب الوصايا.

(١) الفقيه ٤: ١٦٣ | ٥٦٩.

٢ - الكافي ٦: ١٩١ | ٢، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات

٤٠٩

[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوّجت، فقال: إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها.

ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في الوصايا(١) .

قال الصدوق: يعني إذا بلغت تسع سنين.

[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل.

أقول: يأتي ما يدل على ذلك هنا(١) ، وفي الوصايا(٢) ، وغيرها(٣) .

٢ - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

[ ٢٣٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

الطلاق، وفى الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب العتق.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ | ٥٧٢.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٣: ١٩ | ٤٣، واورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب. كيفية الحكم.

(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب الوصايا.

(٣) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من ابواب العتق، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب القصاص في النفس، وفي الباب ١١ من ابواب العاقلة.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٩٧ | ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع، وتمامه

٤١٠

محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واُخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.

[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ - قال: وقد روي عن الصادقعليه‌السلام أنه سئل عن قول الله عزّ وجلّ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) قال: ايناس الرشد حفظ المال.

__________________

في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

٢ - الكافي ٧: ٦٨ | ٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا، وفي الحديث

٢ من الباب ٤٥ من ابواب مقدمات النكاح.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ | ٥٧٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٦٤ | ٥٧٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ | ٥٧٥، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(١) النساء ٤: ٦.

٤١١

[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء(٢) جاز عليه أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا(٦) ، والقضاء(٧) ، وغير ذلك(٨) .

٣ - باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث الا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات

[ ٢٣٩٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٥ - الخصال: ٤٩٥ | ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن عبدالله بن سنان

(٢) استظهر المصنف زيادة: ونسبت عليه الشعر. ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من ابواب عقد البيع.

(٥) يأتي في الباب ٤٤، وفى الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من ابواب الوصايا.

(٦) يأتي في الابواب ٤٤ - ٤٧ من ابواب الوصايا.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من ابواب الشهادات.

(٨) يأتي في الباب ٦ من ابواب عقد النكاح، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١١ | ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب الوصايا.

٤١٢

محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله، وللمرأة أيضا.

أقول: ويأتي ما يدل على الحكمين في الوصايا ان شاء الله تعالى(١) .

٤ - باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا باذن المالك، وكذا المكاتب المشروط

[ ٢٣٩٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرق.

[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن

__________________

(١) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من ابواب الوصايا.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٦ | ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

٢ - الكافي ٥: ٣٠٩ | ٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب اللقطة.

٤١٣

عيسى، عن الوشاء(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٥ - باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به الا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء

[ ٢٣٩٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٧ | ١١٩٧، والاستبصار ٣: ٦٩ | ٢٣١.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب من تجب عليه الزكاة.

(٤) يأتي في الباب ٧٨، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩، وفي الباب ٨١ من أبواب. الوصايا، وفي الباب ٦ من ابواب المكاتبة.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤ | ٤.

(١) في الفقيه: يخاصموه ( هامش المخطوط ).

وتحاصّ القوم: تقاسموا المال حصصا ( الصحاح - حصص - ٣: ١٠٣٣ ).

(٢) الفقيه ٤: ١٦٧ | ٥٨٣.

٤١٤

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء.

[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي(١) له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفي(٢) له؟ فان ذلك حلال له، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

قال الشيخ: إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك، وإلا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.

[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك، والذي عليه، للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسّم

__________________

(٣) التهذيب ٩: ١٦٦ | ٦٧٧، والاستبصار ٤: ١١٦ | ٤٤٢.

٢ - التهذيب ٦: ١٩٣ | ٤٢٠، والاستبصار ٣: ٨ | ١٩.

٣ - التهذيب ٦: ١٩٣ | ٤٢١، والاستبصار ٣: ٨ | ٢٠.

(١، ٢ ) في نسخة: حق ( هامش المخطوط ) وفى التهذيبين: حقق.

٤ - التهذيب ٩: ١٦٦ | ٦٧٨، والاستبصار ٤: ١١٦ | ٤٤٣.

٤١٥

لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

أقول: ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر، وهو ظاهر، وتقدم ما يدل على حكم الرهن في محله(١) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الوصايا(٢) .

٦ - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجل بالموت

[ ٢٣٩٥٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان علياعليهم‌السلام كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم - يعني ماله -.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،. عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله، إلاّ أنّه قال: يحس الرجل(١) .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام مثله(٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من ابواب الوصايا، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٩٩ | ٨٣٣، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

(١) التهذيب ٦: ١٩١ | ٤١٢، والاستبصار ٣: ٧ | ١٥.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٩ | ٨٣٥.

٤١٦

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله، إلاّ أنّه قال: يحبس الرجل(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام نحوه، وترك قوله: يعني ماله(٤) .

[ ٢٣٩٥٩ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر(١) ، عن علي بن الحسن(٢) ، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلما طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد، فقال له: كيف صنع اولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبداللهعليهما‌السلام جميعا: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على اولئك بما اخذوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٤) ، وفي الرهن(٥) وعلى بقية المقصود في الدين(٦) .

__________________

(٣) الكافي ٥: ١٠٢ | ١.

(٤) الفقيه ٣: ١٩ | ٤٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٣١ | ١٦.

(١) في المصدر: محمد بن عمرو.

(٢) في التهذيب: علي بن الحسين.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٨ | ٧٩٩.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرهن.

(٦) تقدم في الابواب ١١، ١٢، ١٣ من ابواب الدين، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب، وفي الباب ١٣ من ابواب المضاربة، وفي الباب ٢٧ من ابواب الوصايا.

٤١٧

٧ - باب حبس المديون وحكم المُعسر

[ ٢٣٩٦٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، ( عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(١) ) أن علياعليه‌السلام كان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٢٣٩٦١ ] ٢ - وبإسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسرا.

[ ٢٣٩٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن

__________________

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

(١) التهذيب ٦: ١٩٦ | ٤٣٣، واورد مثله في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب كيفية الحكم.

١ - في المصدر: غياث، عن ابيه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٩ | ٨٣٤، والاستبصار ٣: ٤٧ | ١٥٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ | ٤٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ | ٨٣٧.

٣ - التهذيب ٦: ٣٠٠ | ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٧ | ١٥٥.

٤١٨

هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن علياعليه‌السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، ان شئتم واجروه، وإن شئتم، استعملوه وذكر الحديث.

أقول: يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدم هنا(١) ، وفي الدين(٢) ، وغيره من وجوب انظار المعسر(٣) ذكره بعض علمائنا(٤) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من ابواب الدين.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من ابواب فعل المعروف.

(٤) راجع روضة المتقين ١: ٤٠٤.

٤١٩

٤٢٠